بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الكريم
أولاً : هذه القاعدة من القواعد النقلية المأثورة وقد روي ذلك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي والدارقطني وغيرهما وفيه ضعف لكن ثبت موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح عند الطحاوي في شرح معاني الآثار وغيره .
ثانياً : هذه القاعدة معمول بها باتفاق بين المذاهب الأربعة فقد اعتمدها الكاساني في بدائع الصنائع والسرخسي في المبسوط وابن نجيم في البحر الرائق والزيلعي في تبيين الحقائق وابن عابدين في حاشيته وغيرهم من الحنفية ، واعتمدها ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد والقرافي في الذخيرة وشراح مختصر خليل من المالكية ، واعتمدها النووي في المجموع والماوردي في الحاوي والزركشي في المنثور في القواعد وشراح المنهاج من الشافعية ، واعتمدها ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن مفلح في المبدع والبهوتي في كشاف القناع وغيرهم من الحنابلة .
ثالثاً : مجال هذه القاعدة في أحكام الكفار لا سيما أهل الذمة فلها فروع في النكاح واللقيط والإرث والقصاص والديات والشهادات والجهاد والجزية وغيرها .
رابعاً : يمكنك الاستفادة من شرح القاعدة بالرجوع إلى :
1 - شروح الأحاديث مثل : شرح النووي على مسلم ( 11 / 52 ) عون المعبود ( 8 / 86 ) تحفة الأحوذي ( 6 / 241 ) فيض القدير ( 3 / 233 )
2 - كتب الفقهاء التي أشرت إليها سابقاً في المذاهب الأربعة .
3 - قد نص على القاعدة ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام ( ص 180 ) القاعدة رقم ( 30 ) وكذلك الشيخ الدكتور محمد صدقي البورنو في موسوعة القواعد الفقهية ( 1 / 397 ) القاعدة رقم ( 233 )
وهذا بحث في القاعدة للدكتور عابد السفياني لعلك تنتفع به