صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
نحا ابن تيمية وتلميذه إلى جواز طواف الحائض بالبيت وذلك لأدلة سردوها في مواضعها من الإعلام ومجموع الفتاوى، والذي يعنيني هنا: أن مما أورداه لإثبات حجية قولهما بالجواز أن الحنفية قائلون بذلك لكن مع وجوب الدم عليها.ووقفتي هنا مع شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم- رحمهما الله- في بيان كون انتحال الحنفية لهذا المذهب وخلافهم للجمهور ينبني على أصول مقررة لديهم لا يقول بها شيخ الإسلام وتلميذه بل لقد شنعوا على الحنفية لاعتمادهم هذه الأصول[1]، وتفصيل ذلك أن الحنفية يقولون إن الناسخ والمنسوخ لا بد من استوائهما في درجة الثبوت فلا ينسخ القرآن إلا بقرآن مثله أو بسنة متواترة ولا ينسخ متواتر بخبر الواحد.وعلى هذا شيدوا قاعدتهم المعلومة أن الزيادة على النص القطعي الثبوت لا تثبت إلا بما يعادلها فلا يقبلون الزيادة على النص بخبر الواحد لأن ذلك يعد نسخا عندهم وبتنزيل ذلك على المسألة التي معنا يتضح ما يلي: في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} . هل هو من باب المطلق أم المجمل؟
وإذا كان من باب المطلق فهل تقييده يعد زيادة على النص؟
وهل الزيادة على النص تعد نسخا، ولذا فإنه يشترط في المقيد ألا يقل درجة عن المطلق؟
وهذا ما ذهب إليه الحنفية، إذ اعتبروا أن الله جل وعلا أمر بالطواف في كتابه مطلقا من كل قيد، والطواف هو الدوران حول البيت، فمن دار حول البيت فقد أدى المأمور به في الآية، فصح طوافه. وأن ما جاء في السنة من أوامر بأشياء أو نواه عن أمور فإنها قيود في ذلك الطواف، والقول باشتراطها يقتضي زيادة على ما في الكتاب وهو مفض إلى نسخ إطلاق الكتاب بأخبار الآحاد وذلك ممنوع؛ لأن من شرط النسخ اتحاد درجة النصين في الثبوت، فلا ينسخ قطعي الثبوت- المتواتر- بخبر الآحاد.
قال ابن الهمام: " قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا} يقتضي الخروج عن عهدته بالدوران حول البيت مع الطهارة وعدمها، فجعله لا يخرج مع عدمها نسخ لإطلاقه، وهو لا يجوز، فرتبنا عليه موجبه من إثبات وجوب الطهارة حتى أثمنا بتركها، وألزمنا الجابر، وليس مقتضى خبر الواحد غير هذا، لا الاشتراط المفضي إلى نسخ إطلاق كتاب الله تعالى "
[1] الإعلام (2/313).
وإذا كان من باب المطلق فهل تقييده يعد زيادة على النص؟
وهل الزيادة على النص تعد نسخا، ولذا فإنه يشترط في المقيد ألا يقل درجة عن المطلق؟
وهذا ما ذهب إليه الحنفية، إذ اعتبروا أن الله جل وعلا أمر بالطواف في كتابه مطلقا من كل قيد، والطواف هو الدوران حول البيت، فمن دار حول البيت فقد أدى المأمور به في الآية، فصح طوافه. وأن ما جاء في السنة من أوامر بأشياء أو نواه عن أمور فإنها قيود في ذلك الطواف، والقول باشتراطها يقتضي زيادة على ما في الكتاب وهو مفض إلى نسخ إطلاق الكتاب بأخبار الآحاد وذلك ممنوع؛ لأن من شرط النسخ اتحاد درجة النصين في الثبوت، فلا ينسخ قطعي الثبوت- المتواتر- بخبر الآحاد.
قال ابن الهمام: " قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا} يقتضي الخروج عن عهدته بالدوران حول البيت مع الطهارة وعدمها، فجعله لا يخرج مع عدمها نسخ لإطلاقه، وهو لا يجوز، فرتبنا عليه موجبه من إثبات وجوب الطهارة حتى أثمنا بتركها، وألزمنا الجابر، وليس مقتضى خبر الواحد غير هذا، لا الاشتراط المفضي إلى نسخ إطلاق كتاب الله تعالى "
[1] الإعلام (2/313).