العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بين الحنفية وابن تيمية!

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
نحا ابن تيمية وتلميذه إلى جواز طواف الحائض بالبيت وذلك لأدلة سردوها في مواضعها من الإعلام ومجموع الفتاوى، والذي يعنيني هنا: أن مما أورداه لإثبات حجية قولهما بالجواز أن الحنفية قائلون بذلك لكن مع وجوب الدم عليها.ووقفتي هنا مع شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم- رحمهما الله- في بيان كون انتحال الحنفية لهذا المذهب وخلافهم للجمهور ينبني على أصول مقررة لديهم لا يقول بها شيخ الإسلام وتلميذه بل لقد شنعوا على الحنفية لاعتمادهم هذه الأصول[1]، وتفصيل ذلك أن الحنفية يقولون إن الناسخ والمنسوخ لا بد من استوائهما في درجة الثبوت فلا ينسخ القرآن إلا بقرآن مثله أو بسنة متواترة ولا ينسخ متواتر بخبر الواحد.وعلى هذا شيدوا قاعدتهم المعلومة أن الزيادة على النص القطعي الثبوت لا تثبت إلا بما يعادلها فلا يقبلون الزيادة على النص بخبر الواحد لأن ذلك يعد نسخا عندهم وبتنزيل ذلك على المسألة التي معنا يتضح ما يلي: في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} . هل هو من باب المطلق أم المجمل؟
وإذا كان من باب المطلق فهل تقييده يعد زيادة على النص؟
وهل الزيادة على النص تعد نسخا، ولذا فإنه يشترط في المقيد ألا يقل درجة عن المطلق؟
وهذا ما ذهب إليه الحنفية، إذ اعتبروا أن الله جل وعلا أمر بالطواف في كتابه مطلقا من كل قيد، والطواف هو الدوران حول البيت، فمن دار حول البيت فقد أدى المأمور به في الآية، فصح طوافه. وأن ما جاء في السنة من أوامر بأشياء أو نواه عن أمور فإنها قيود في ذلك الطواف، والقول باشتراطها يقتضي زيادة على ما في الكتاب وهو مفض إلى نسخ إطلاق الكتاب بأخبار الآحاد وذلك ممنوع؛ لأن من شرط النسخ اتحاد درجة النصين في الثبوت، فلا ينسخ قطعي الثبوت- المتواتر- بخبر الآحاد.
قال ابن الهمام: " قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا} يقتضي الخروج عن عهدته بالدوران حول البيت مع الطهارة وعدمها، فجعله لا يخرج مع عدمها نسخ لإطلاقه، وهو لا يجوز، فرتبنا عليه موجبه من إثبات وجوب الطهارة حتى أثمنا بتركها، وألزمنا الجابر، وليس مقتضى خبر الواحد غير هذا، لا الاشتراط المفضي إلى نسخ إطلاق كتاب الله تعالى "



[1] الإعلام (2/313).
 

ياسر محبوب خان

:: متابع ::
إنضم
18 أغسطس 2011
المشاركات
42
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
إسلام آباد
المذهب الفقهي
لم يحدد
رد: بين الحنفية وابن تيمية!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا أخي العزيز المحترم

لا أعرف حضرتك ولكن أريد أن أنبئك باحترام أن الحنفية لا تقول بجواز الطواف للحائض بل هو مكروه عندهم تحريما.
وأما الكلام السابق في الأدلة فهو في طواف المحدث مع أن طواف الحائض لا يجوز عندهم.

قال المرغيناني (وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لحديث عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حين حاضت بسرف ولأن الطواف في المسجد)
شرحه العيني (ولأن الطواف في المسجد) [أي] والمرأة الحائض منهية عن دخوله
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: بين الحنفية وابن تيمية!

نعم بارك الله فيكم هم لا يقولون بالجواز، ولكن يقلون بالإجزاء وهو ما عنيت.قال ابن الهمام: "والحاصل أن حرمة الطواف من وجهين: دخولها المسجد وترك واجب الطواف، فإن الطهارة واجبة في الطواف فلا يحل لها أن تطوف حتى تطهر، فإن طافت كانت عاصية مستحقة لعقاب الله تعالى ولزمها الإعادة، فإن لم تعده كان عليها بدنة، وتم حجها، والله سبحانه أعلم وأحكم"لكن شيخ الإسلام ذهب لأبعد من ذلك: حيث لم يجعل عليها شيء، ونفى الوفاق بين الصدر الأول في تلك المسألة
 
إنضم
15 أكتوبر 2011
المشاركات
28
الكنية
أبو أسامة
التخصص
تفسير وعلوم القرآن
المدينة
أم البواقي
المذهب الفقهي
مالكي يميل مع الحق على لسان من ظهر
رد: بين الحنفية وابن تيمية!

استوقفني الموضوع عند التصفّح فأحببتُ مشاركة أساتذتي الكرام فيه :
شيخ الإسلام ابن تيميّة لم يخالف على مستوى الإفتاء الجمهورَ في حكم طواف الحائض ( ومنهم الحنفية في حكمهم الابتدائي ) ، و إنما ذهب رحمه الله
- من منظور مقاصدي قبل المناقشة في النصوص - إلى أنه إن لم يمكنها البقاء في مكة لذهاب رفقتها ، ولم يمكنها الرجوع للطواف ، فهي مضطرة ، تستثفر وتتحفظ بما يمنع سقوط الدم وتطوف [ انظر: مجموع الفتاوى 26 \ 123، 124، 176، 218، 220، 241، 242، 247 وقد أشار- رحمه الله- إلى سبب إطالته الكلام في هذه المسألة فقال ص 241: " ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما وعملا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاما لغيري " ، وقد أوردها تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين 3 \ 25-41 ضمن المسائل التي أشار إليها في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ] .
و بخصوص الأحناف فقد جعلوا الطهارة واجبة فقط ، تسقط مع العجز كما تسقط سائر الواجبات مع العجز ، وليست شرطَ صحّة كالجمهور ؛ فقالوا - الأحناف - : تطوف وهي حائض وعليها الفدية [ بدائع الصنائع ( 2/142) ] ، وهذا الذي استلّهُ ابن تيميّة في سياق الاستشهاد لا الاستدلال ، لا من باب أنه يقول بأصولهم ؛ ولكن من باب الاستشهاد بما انتهى إليه الحكم الفقهي عندهم ولو على خلاف أصوله هو ، والله تعالى أعلم .
 
أعلى