رد: الطلاق عبر الانترنت
أحسن الله إليكم .
يجب التريث في دراسة هذه المسألة لأنها محفوفة بالمزالق الشرعية .
من العلماء من ذهب إلى جواز الطلاق بالانترنت بشروط خمسة :
1- أن يكون الزوج هو المرسل،
2-أن يكون لديه العزم والرغبة على تطليق زوجته،
3-أن لا تعني صياغة الرسالة أكثر من معنى غير الطلاق،
4- أن تستقبلها الزوجة.
5- أن تحضر الزوجة إلى المحكمة .
والفقهاء اتفقوا على وقوع الطلاق بالاشارة والكتابة اذا كانت القرائن والأدلة مؤكدة للوقوع ، والانترنت يحوي هذين المعنيين ،وهو مثل الطلاق بالبرقية والناسوخ ونحوهما . وتبدا العدة حين استلام مستند الطلاق من المرسل وهو الزوج أو وكيله .
لكن يؤثر على صحة الطلاق عدم القطع به إذا تعذر حضور الزوجة لأي ظرف كان ، وقد يكون المرسل من المتلاعبين بمشاعر الزوجة أو من الفساق ، فلا يكون الطلاق نافذا إلا بحضور الزوجة قطعاً للظنون ، والاشهاد على الطلاق ليس بواجب عند أكثر الفقهاء .
والله يتولانا وإياكم .