العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الطلاق عبر الانترنت

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
عرفنا بأن هناك من أجاز الزواج عبر الانترنت بشروط
فما رأي الشارع بالطلاق عبر الانترنت؟
وما هي شروطه؟
ومتى تبدأ عدة المرأة؟
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: الطلاق عبر الانترنت

أحسن الله إليكم .
يجب التريث في دراسة هذه المسألة لأنها محفوفة بالمزالق الشرعية .
من العلماء من ذهب إلى جواز الطلاق بالانترنت بشروط خمسة :
1- أن يكون الزوج هو المرسل،
2-أن يكون لديه العزم والرغبة على تطليق زوجته،
3-أن لا تعني صياغة الرسالة أكثر من معنى غير الطلاق،
4- أن تستقبلها الزوجة.
5- أن تحضر الزوجة إلى المحكمة .
والفقهاء اتفقوا على وقوع الطلاق بالاشارة والكتابة اذا كانت القرائن والأدلة مؤكدة للوقوع ، والانترنت يحوي هذين المعنيين ،وهو مثل الطلاق بالبرقية والناسوخ ونحوهما . وتبدا العدة حين استلام مستند الطلاق من المرسل وهو الزوج أو وكيله .
لكن يؤثر على صحة الطلاق عدم القطع به إذا تعذر حضور الزوجة لأي ظرف كان ، وقد يكون المرسل من المتلاعبين بمشاعر الزوجة أو من الفساق ، فلا يكون الطلاق نافذا إلا بحضور الزوجة قطعاً للظنون ، والاشهاد على الطلاق ليس بواجب عند أكثر الفقهاء .
والله يتولانا وإياكم .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

الطلاق بالإنترنت كالطلاق بالكتاب، ولا يشترط شيء مما ذُكر إلا بحسب الصيغة التي كُتِبَ بها الطلاق، فإن كتب الناطق : (أنتِ طالق) مثلاً ولم ينوِ شيئاً فلغو، أو نوى الطلاق منجزاً .. طلقت من حين كَتَبَ، أو كتب (إذا بلغك كتابي أو رسالتي) فمن حيث يبلغها، أو (حين تقرأين كتابي أو رسالتي) فمن حين تقرأه. وهكذا
والتفصيل على مذهب الشافعي.
لا أدري من أين جاءت الشروط الخمسة ، وبعضها عجيب؛ إن كتب الزوج صيغة صريحة في الطلاق، فما معنى اشتراط أن تحضر المرأة المحكمة؟! وإن اعتد فقيه بالكتاب وجعله صريحاً؛ فما معنى اشتراط العزم والرغبة على التطليق؟! وإن قلنا الكتابة كناية، أو قلنا : منها الصريح ومنها الكناية، ونوى الزوج الطلاق، فما معنى اشتراط أن لا تعني الصيغة إلا معنى الطلاق؟! ومن أين جاء اشتراط أن تستقبل الزوجة الكتاب أو الرسالة؟!
أما احتمال التلاعب المذكور فهو وارد على الخط كوروده على النت، بل هو وارد على مدعي الوكالة، والحكم في جميعها واحد.

والله أعلم
 
أعلى