- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,490
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
الفرق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية
" الفروق الفقهية " مصطلح علمي يُطلق على التفريق بين المسائل والمصطلحات الفقهية المتشابهة, أي المسائل والألفاظ التي يوجد بينها تشابه في الظاهر مع اختلاف في الحكم والعلة. فإظهار تلك الأوجه التي اختلفت بسببها تلك المسائل المتشابهة, هو موضوع (الفروق الفقهية) [SUP][1][/SUP].
ويبدو أن لهذا الفن أسبقية من حيث التأليف على القواعد الفقهية, حيث نجد أول تأليف فيه ل أحمد ابن عمر بن سُريج الشافعي المتوفى سنة 306 هـ. أما أول تأليف وصل إلينا في موضوع القواعد الفقهية, فهو " أصول الكرخي " المتوفى سنة 340هـ [SUP][2][/SUP].
الفروق الفقهية لغة واصطلاحا:
الفرق لغة: يدل على تمييز وإزالة وفصل بين شيئين ومنه يقال: فَرَّق بين القوم: أَحدث بينهم فُرقة, وفَرَّق بين المتشابهين: مَيَّز بعضهما من بعض. ويقال: فَرّق القاضي بين الزوجين: حكم بالفرقة بينهما. وفي التنزيل العزيز {فافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ} [المائدة 25] . ومنه يقال: الـمَفرِق من الرأس: حيث يُفرق الشَّعر, والمفرق من الطريق: الموضع الذي يتشعب منه طريق آخر. ومنه: الفاروق (لقب عمر بن الخطاب ): أي يفرق الحق من الباطل [SUP][1][/SUP].
واصطلاحا: معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يُسوَّى بينهما في الحكم. [SUP][2][/SUP]
وتوضيح ذلك أن "مسائل الشرع ربّما تتشابه صورها, وتختلف أحكامها لعلل أَوجَبَت اختلاف الأحكام" [SUP][3][/SUP], فيكون من وظيفة هذا الفن: بيان تلك العلل التي توضح افتراق ما افترق من المسائل المتشابهة في الحكم واجتماع ما اجتمع منها فيه, "فيتضح بذلك للفقيه طرق الأحكام, ويكون قياسه للفروع على الأصول متّسق النظام", كما قاله ابن سنينة السامَـرّي الحنبلي في كتابه " الفروق ". [SUP][4][/SUP]
مجالات الفروق الفقهية:
- الفروق بين القواعد الفقهية.
- الفروق بين الفروع والمسائل الجزئية المتشابهة.
- الفروق بين مصطلحات فقهية تشترك في أحكام, وتفترق في أحكام أخرى.
---------------------------------------------
[1] انظر القواعد والضوابط لشبير ص 34؛ وعلم القواعد الشرعية للخادمي ص313 .
[2] انظر القواعد الفقهية للندوي ص80
[1] انظر: مقاييس اللغة لابن فارس 4/493، والمعجم الوسيط 2/685.
[2] القواعد الفقهية للندوي ص 81 نقلا عن الفوائد الجنية لمحمد ياسين الفاداني، وانظر علم القواعد الشرعية للخادمي ص 313.
[3] من كلام أبي محمد الجويني - والد إمام الحرمين - في كتابه "الفروق" كما في القواعد للندوي ص 82.
[4] نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص 81 .
التعديل الأخير: