- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,490
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل
تعريف كلمة "الأصل"
" الأصل لغة: أسفل الشيء. يقال: قعد في أصل الجبل وأصل الحائط, وقلع أصل الشجر. ثم كثر حتى قيل: أصل كل شيء, ما يَستند وجود ذلك الشيء إليه" [SUP][1][/SUP].
وفي الاصطلاح يطلق " الأصل " على معان متعددة:
1- ما يُبتنى عليه غيره. وهو موافق لمعناه اللغوي.
2- الدليل, كقولهم: "الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] .
3- الراجح, كقولهم: "عند تعارض القياس والقرآن, فالقرآن هو الأصل" أي الراجح.
4-القاعدة المستمرة, كقولهم: "أكل الميتة على خلاف الأصل, أي على خلاف الحالة المستمرة".
5- المقيس عليه, وهو ما يقابل الفرع في باب القياس, كقولهم: الخمر أصل النبيذ في الحرمة, أي أن الحرمة في النبيذ متفرعة عن أصل هو حرمة الخمر لاشتراكهما في العلة.
6- القاعدة الكلية. [SUP][1][/SUP] وهذا المعنى الأخير لكلمة"الأصل" ليس المراد به خصوص مصطلح "القاعدة الفقهية", بل المراد مطلق "القاعدة":
أ- سواء كانت قاعدة في علم الفقه, كاستعمال الكرخي لكلمة "الأصل" بمعنى "القواعد الفقهية" في رسالته الشهيرة باسم " أصول الكرخي ", فقد صُدِّرت كل قاعدة فقهية فيها بكلمة "الأصل... ".
ب- أو كانت قاعدة في علوم أخرى غير الفقه, ومنه استعمال الإسنوي لكلمة "الأصل" في تسمية كتابه " الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية ", فمراده بها: القواعد النحوية التي يتخرج عليها مسائل فقهية [SUP][2][/SUP], مثل قوله: "الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة. فمن فروعه: إذا قال: إن قمتِ فأنت طالق" فلا يحمل على قيام صدر منها في الماضي إلا بدليل آخر. وهو كذلك بلا خلاف" [SUP][3][/SUP].
ج - يضاف إلى ما تقدم أن استعمال كلمة "الأصل" بمعنى "القاعدة الكلية" يشمل مصطلح "الضابط الفقهي" باعتبار أن "الضابط الفقهي" هو (قاعدة كلية أيضا مختصة ببابٍ) كما هو المتّبع لدى كثير من المؤلفين قبل أن يستقر الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
وعلى هذا الاستعمال جاء إطلاق كلمة "الأصل" على بعض الضوابط الفقهية في كتاب " تأسيس النظر " للدبوسي الحنفي, مثل قوله:
" الأصل عند أصحابنا أن من وصل الغذاء إلى جوفه في حالٍ لا يوصف بالنسيان لصومه كان عليه القضاء/ [SUP][1][/SUP] ".
" الأصل عندنا أن كل فرقة جاءت من قبل الزوج ولم تتأبد ولم تتضمن فسخ النكاح من الأصل, فهي تطليقة بائنة/ [SUP][2][/SUP] ... ".
الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل:
مما سبق من العرض يتضح أن مصطلح "الأصل" أعم من مصطلح "القاعدة الفقهية" من جهات:
فأولا: يُستعمل مصطلح "الأصل" لمعانٍ مختلفة غير معنى "القاعدة الفقهية".
وثانيا: فإن مصطلح "الأصل" وإن كان يُستعمل بمعنى "القاعدة الكلية", فليس المراد به خصوص "القاعدة الفقهية", بل ما هو أعم منها, أي بمعنى مطلق "القاعدة" سواء كانت فقهية أم غير فقهية.
وثالثا: فإن مصطلح "الأصل" يُستعمل في "القاعدة الفقهية" و"الضابط الفقهي" معا, أي أن كل ما تُبتنى عليه مسائل فقهية, يسمى "أصلا" سواء كان يختص بباب واحد (وهو الضابط الفقهي) أو يشمل أكثر من بابٍ (وهو القاعدة الفقهية).
ويمكن أن يقال في خلاصة الفرق بين هذين المصطلحين "الأصل" و"القاعدة الفقهية": أن بينهما عموما وخصوصا, أي أن كل "قاعدة فقهية" يصح أن يطلق عليها كلمة"الأصل" ولا عكس. وكذلك كل "ضابط فقهي" يصح أن يسمى بـ"الأصل" دون العكس.
---------------------------------------------
[1] تاج العروس 27/447 .
[1] انظر القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص109-110.
[2] وإن كان هو يسمي كل "قاعدة نحوية" في داخل الكتاب باسم "مسألة". الكوكب الدري ص306 .
[3] الكوكب الدري ص306.
[1] تأسيس النظر للدبوسي ص125 - تحقيق مصطفى القباني - نشر دار ابن زيدون ببيروت ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.
[2] تأسيس النظر للدبوسي ص128 .
" الأصل لغة: أسفل الشيء. يقال: قعد في أصل الجبل وأصل الحائط, وقلع أصل الشجر. ثم كثر حتى قيل: أصل كل شيء, ما يَستند وجود ذلك الشيء إليه" [SUP][1][/SUP].
وفي الاصطلاح يطلق " الأصل " على معان متعددة:
1- ما يُبتنى عليه غيره. وهو موافق لمعناه اللغوي.
2- الدليل, كقولهم: "الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] .
3- الراجح, كقولهم: "عند تعارض القياس والقرآن, فالقرآن هو الأصل" أي الراجح.
4-القاعدة المستمرة, كقولهم: "أكل الميتة على خلاف الأصل, أي على خلاف الحالة المستمرة".
5- المقيس عليه, وهو ما يقابل الفرع في باب القياس, كقولهم: الخمر أصل النبيذ في الحرمة, أي أن الحرمة في النبيذ متفرعة عن أصل هو حرمة الخمر لاشتراكهما في العلة.
6- القاعدة الكلية. [SUP][1][/SUP] وهذا المعنى الأخير لكلمة"الأصل" ليس المراد به خصوص مصطلح "القاعدة الفقهية", بل المراد مطلق "القاعدة":
أ- سواء كانت قاعدة في علم الفقه, كاستعمال الكرخي لكلمة "الأصل" بمعنى "القواعد الفقهية" في رسالته الشهيرة باسم " أصول الكرخي ", فقد صُدِّرت كل قاعدة فقهية فيها بكلمة "الأصل... ".
ب- أو كانت قاعدة في علوم أخرى غير الفقه, ومنه استعمال الإسنوي لكلمة "الأصل" في تسمية كتابه " الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية ", فمراده بها: القواعد النحوية التي يتخرج عليها مسائل فقهية [SUP][2][/SUP], مثل قوله: "الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة. فمن فروعه: إذا قال: إن قمتِ فأنت طالق" فلا يحمل على قيام صدر منها في الماضي إلا بدليل آخر. وهو كذلك بلا خلاف" [SUP][3][/SUP].
ج - يضاف إلى ما تقدم أن استعمال كلمة "الأصل" بمعنى "القاعدة الكلية" يشمل مصطلح "الضابط الفقهي" باعتبار أن "الضابط الفقهي" هو (قاعدة كلية أيضا مختصة ببابٍ) كما هو المتّبع لدى كثير من المؤلفين قبل أن يستقر الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
وعلى هذا الاستعمال جاء إطلاق كلمة "الأصل" على بعض الضوابط الفقهية في كتاب " تأسيس النظر " للدبوسي الحنفي, مثل قوله:
" الأصل عند أصحابنا أن من وصل الغذاء إلى جوفه في حالٍ لا يوصف بالنسيان لصومه كان عليه القضاء/ [SUP][1][/SUP] ".
" الأصل عندنا أن كل فرقة جاءت من قبل الزوج ولم تتأبد ولم تتضمن فسخ النكاح من الأصل, فهي تطليقة بائنة/ [SUP][2][/SUP] ... ".
الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل:
مما سبق من العرض يتضح أن مصطلح "الأصل" أعم من مصطلح "القاعدة الفقهية" من جهات:
فأولا: يُستعمل مصطلح "الأصل" لمعانٍ مختلفة غير معنى "القاعدة الفقهية".
وثانيا: فإن مصطلح "الأصل" وإن كان يُستعمل بمعنى "القاعدة الكلية", فليس المراد به خصوص "القاعدة الفقهية", بل ما هو أعم منها, أي بمعنى مطلق "القاعدة" سواء كانت فقهية أم غير فقهية.
وثالثا: فإن مصطلح "الأصل" يُستعمل في "القاعدة الفقهية" و"الضابط الفقهي" معا, أي أن كل ما تُبتنى عليه مسائل فقهية, يسمى "أصلا" سواء كان يختص بباب واحد (وهو الضابط الفقهي) أو يشمل أكثر من بابٍ (وهو القاعدة الفقهية).
ويمكن أن يقال في خلاصة الفرق بين هذين المصطلحين "الأصل" و"القاعدة الفقهية": أن بينهما عموما وخصوصا, أي أن كل "قاعدة فقهية" يصح أن يطلق عليها كلمة"الأصل" ولا عكس. وكذلك كل "ضابط فقهي" يصح أن يسمى بـ"الأصل" دون العكس.
---------------------------------------------
[1] تاج العروس 27/447 .
[1] انظر القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص109-110.
[2] وإن كان هو يسمي كل "قاعدة نحوية" في داخل الكتاب باسم "مسألة". الكوكب الدري ص306 .
[3] الكوكب الدري ص306.
[1] تأسيس النظر للدبوسي ص125 - تحقيق مصطفى القباني - نشر دار ابن زيدون ببيروت ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.
[2] تأسيس النظر للدبوسي ص128 .