- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,490
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
الفرق بين القاعدة الفقهية والتقاسيم
تعريف التقاسيم:
التقاسيم جمع تقسيم, مصدر قسم الشيءَ إذا جزّأَه. وفي الاصطلاح يطلق على تجزئة الاسم الكلي إلى أجزاء يصدُق عليها ذلك الاسم الكلي بحيث يمكن أن نميّز بعض أجزائه عن بعض [SUP][1][/SUP].
والتقاسيم أمر منطقي طبيعي في كل علم من العلوم لما لها من فوائد, لأن تقسيم العلم إلى أقسام وأجزاء, يساعد كثيرا في تحصيل المعلومات وترتيبها وتنظيمها وفهمها. [SUP][2][/SUP]
من أمثلة التقاسيم الفقهية:
الصداق يُقسم إلى مسمى, وإلى مهر المثل, وإلى مُتعة. [SUP][3][/SUP]
الطلاق من حيث الرجعة وعدمها قسمان: طلاق رجعي, وطلاق بائن. والبائن نوعان: بائن بينونة صغرى, وبائن بينونة كبرى. [SUP][4][/SUP]
أسباب ملك المنفعة تنقسم إلى أربعة أنواع: الإجارة, والإعارة, والوقف, والوصية. [SUP][1][/SUP]
المُتلَفات قسمان: قسم يجب فيه المثل وهو المثليات. وقسم فيه القيمة وهي المتقومات. [SUP][2][/SUP]
الولاية والوكالة على الأموال والحقوق, ثلاثة أقسام:
أحدها: وكيل, أو ولي خاص: فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أُذن له فيه.
والثاني: وكيل, وولي عام, وهو الإمام والحاكم: فهو وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين, والغائبين, والمتغيبين, والأوقاف التي لا ناظر لها خاص, وولي من لا ولي لها في النكاح.
الثالث: وكيل وولي اضطرار: وهو في كل حالة يُضطر فيه إلى تولّيه بحيث يُخشى عليه الضياع إن لم يتولَّـه. كمن مات في موضع لا وصي له ولا حاكم, فعلى من حضره: جَمْعُ ما تركه, وحفظُه, وبيعُ ما صلح بيعه, حتى يصل إلى وارثه أو وصيه. وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع, وإن تولاّه حُفظ على أهله: فيتعين حفظه وإيصاله. وله أجرة المثل إن لم يتبرع [SUP][3][/SUP].
إطلاق كلمة "القاعدة" على "التقاسيم":
قد يستخدم العلماء كلمة "قاعدة" للإشارة إلى ما يرون فيه نوعا من الحصر والضبط لأحكام ومسائل ذات طابع مشترك, ومن هنا نجدهم يطلقون كلمة "القاعدة" على (التقاسيم) لكونها تحصر الصور المتعلقة بحكم ما, فيسهل بذلك حفظ تلك الصور وتذكرها. [SUP][1][/SUP] فمن أمثلة استخدامهم لكلمة "قاعدة" في معرض التقاسيم:
قول ابن الوكيل : "قاعدة: رخص السفر أقسام: قسم يختص بالطويل قطعا, وقسم لا يختص قطعا, وقسم فيه قولان" [SUP][2][/SUP].
وقول ابن رجب : "القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان" [SUP][3][/SUP]. ثم بدأ يذكر نوعي الأحكام المتعلقة بالأعيان.
وقول السيوطي : "قاعدة: أسباب الضمان أربعة: أحدها العقد كالبيع, والثاني اليد, والثالث الإتلاف, والرابع الحيلولة" [SUP][4][/SUP].
وقول ابن عبد الهادي : "القاعدة السادسة والستون: شروط حل الصيد إذ مات بالآلة أربعة: أهلية الصائد, وكون الآلة صالحة, وإرسالها مع قصده, والتسمية عند الإرسال" [SUP][5][/SUP].
وقول ابن عبد الهادي : "القاعدة الخامسة والثلاثون في أركان الحج وواجباته: أركان الحج ركنان: الوقوف, وطواف الزيارة" [SUP][6][/SUP].
الفرق بين القاعدة الفقهية والتقاسيم:
على الرغم مما سبق من إطلاق كلمة "القاعدة" على التقاسيم المختلفة المذكورة, فإنه يبدو أنه كان واضحا في أذهان أصحاب هذه الإطلاقات أن القاعدة بمعناها الاصطلاحي غير القاعدة التي أطلقوها على التقسيمات, وأن هناك فرقا بين طبيعة كل منهما, فإن بعض تلك الإطلاقات لا ينسجم مع طبيعة القواعد الفقهية وصياغاتها, ولكن يبدو أن إطلاق هؤلاء العلماء لكلمة "القاعدة" على التقاسيم المذكورة وعدم التفريق بين المصطلحين, يعود إلى المعنى المشترك بين القاعدة والتقسيم وهو أن كلا منهما جامع وحاصر لما يحويه من الصور الداخلة تحته, فكأنه حصل شيء من التوسع لدى أولئك العلماء في استعمال أحد المصطلحين مكان الآخر, ولا مشاحّة في الاصطلاح.
لكن بما أن مصطلح "القاعدة الفقهية" قد استقر وتميز عن غيره من المصطلحات الفقهية الأخرى, فينبغي عدم الخلط بين المصطلحات, وهذا هو الأصل في كل مصطلح, فلا يُستعمل مصطلح مكان غيره إلا بنوع من التأويل قد يصل إلى التعسف. وقد نبه ابن السبكي في " الأشباه والنظائر " إلى ذلك, إذ انتقد الذين يُدخلون "التقاسيم" في نطاق القواعد, [SUP][1][/SUP] فقال:
"ومن الناس من يدخل في القواعد تقاسيم تقع في الفروع يذكرها أصحابنا, حيث يتردد الذهن, فهي ذات أقسام كثيرة ولا تعلق لهذا بالقواعد رأسا. [SUP][2][/SUP].. ".
---------------------------------------------
[1] انظر القواعد الفقهية للباحسين ص85 .
[2] انظر علم القواعد الشرعية للخادمي ص324 و325 .
[3] القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص156 .
[4] القواعد الفقهية للباحسين ص 86 و88 .
[1] القواعد الفقهية للباحسين ص 88 .
[2] القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص 108 .
[3] المرجع نفسه ص105-107 .
[1] انظر مذكرة دليل العمل لمعلمة القواعد الفقهية.
[2] الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/412.
[3] القواعد لابن رجب ص 51.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 390.
[5] القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي ص 26.
[6] القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي ص 77.
[1] انظر القواعد الفقهية للباحسين ص 106.
[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/306 .