- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,490
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
القواعد الأصولية هي القواعد المنهجية المتبعة في الاستنباط والاجتهاد, أي القواعد التي يعتمدها المجتهد للنظر في الأدلة الشرعية واستخراج الأحكام والحلول الشرعية منها. فهي أسس يُتوصل بها لاستخراج الأحكام من أدلتها الشرعية. [SUP][2][/SUP]
أما القواعد الفقهية , فهي كما سبق: الأحكام الشرعية ذاتها, لكنها أحكام عامة تحتوي على مسائل وجزئيات كثيرة ومتنوعة.
فالقواعد الأصولية تُعنى بدراسة الأدلة الشرعية ومن ثَمّ استخراج قواعد هذه الأدلة ليمكن بناء الحكم عليها. أما القواعد الفقهية فتُعنى بتقرير الأحكام العامة لأفعال المكلفين.[SUP][3][/SUP]
وبناء على هذا فأهم الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية, هي:
1- أن القاعدة الأصولية هي التي يُستنبط بها الحكم من الدليل. أي هي قواعد استدلالية يلتزم بها الفقيه ليعتصم بها عن الخطأ في استنباط الحكم, فهي ميزان ضابط لعملية الاستنباط, مثل قواعد النحو التي هي ميزان لضبط النطق والكتابة. في حين أن القاعدة الفقهية تعبّر عن وعاء لأحكام شرعية عملية يندرج تحتها جزئيات ومسائل تتعلق بأفعال المكلفين. [SUP][1][/SUP]
2- موضوع القواعد الأصولية: الدليل الشرعي والحكم المبني عليه. في حين أن موضوع القواعد الفقهية: فعل المكلف. [SUP][2][/SUP]
3- الغرض من القواعد الأصولية: أن تكون وسيلة لاستنباط الأحكام. في حين أن الغرض من القواعد الفقهية: التقرير والتقريب للمسائل الفقهية المتشعبة المبثوثة في أبواب الفقه والتي اندرجت ضمن تلك القواعد, وتوفير الوقت من أجل البحث عنها في مواضعها من الكتب. [SUP][3][/SUP]
القواعد الأصولية ناشئة - في معظمها - عن الألفاظ العربية وما يعرض لتلك الألفاظ من نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي وغير ذلك, وبعضها ناشئ عن النظر العقلي وما ينشأ عنه من قواعد... فالقواعد الأصولية تشكل المنهاج والمعيار الذي تُفسّر في ضوئه النصوص الشرعية وتُستنبط الأحكام الشرعية منها. في حين أن القواعد الفقهية نشأت من الاستقراء, وذلك بتتبع الأحكام الواقعة على أفعال المكلفين في الفقه, فإذا اجتمعت من خلال هذا الاستقراء مجموعة من المسائل المتشابهة التي تخضع لحكمٍ واحد ينطبق عليها جميعا, صيغ ذلك الحكم بعبارة جامعة تسمى (قاعدة فقهية), وهكذا يُفعل مع كل مجموعة من المسائل المتشابهة. [SUP][1][/SUP]
4- القواعد الأصولية أكثر اطّرادا وعموما من القواعد الفقهية, أما القواعد الفقهية فةرِد عليها استثناءاتٌ تجعلها قواعد أكثرية أو أغلبية. [SUP][2][/SUP]
5- القواعد الأصولية أدلة عامة يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. أما القواعد الفقهية فالأصل فيها أنها أحكام كلية عامة, على أنها تكتسب قوة الحجية إذا كانت تستند إلى دليل شرعي يعضدها, أو كانت تعبّر عن القاعدة الأصولية. [SUP][3][/SUP]
---------------------------------------------
[2] انظر علم القواعد الشرعية للخادمي ص 277.
[3] انظر القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية للشال ص 54 .
[1] القواعد والضوابط لشبير ص29، والقواعد الفقهية للندوي ص 463 وص 68، وأصول الفقه لأبي زهرة ص9-11، وقواعد المقاصد للكيلاني ص36 .
[2] القواعد والضوابط لشبير ص30، والقواعد الفقهية للندوي ص 463 وص 68.
[3] القواعد الفقهية للندوي ص 463، وقواعد الفقه الإسلامي للروكي ص 120 .
[1] القواعد والضوابط لشبير ص 28، والقواعد الفقهية للندوي ص 69، وقواعد الفقه الإسلامي للروكي ص 119، وأصول الفقه لأبي زهرة ص9-12.
[2] القواعد والضوابط لشبير ص 29، والقواعد الفقهية للندوي ص 68، وقواعد الفقه الإسلامي للروكي ص 120 .
[3] القواعد والضوابط لشبير ص 29 و86-87، وانظر المقدمة الخاصة بحجية القاعدة الفقهية.