العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل الخلاف هنا لفظي؟

إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
الدليل (المخصص) غير المستقل كاستثناء وشرط وغاية وصفة(1) لا يسمى مخصصا عندهم ( الحنفية) غاية ما هنالك قصر العام على بعض أفراده
فلا بد في التخصيص من نوع معارضة بين العام والمخصص وليس في المخصصات غير المستقلة شيء من ذلك فتأمل
الدليل( المخصص ) المستقل غير المقارن لا يسمى قصره للعام على بعض أفراده تخصيصا عندهم(الحنفية) وإنما هو في الواقع نسخ جزئي فقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته مالم يكن مقارنا للعام في الورود فقد أشبه النسخ من جهة وعلى كل حال فالمخصص لا بد مع الاستقلال أن يكون مقارنا عندهم ( الحنفية)

(1) بتصرف واختصار
المصدر : مذكرة السنة الثالثة فقه وأصوله (2012- 2013) بالمعهد العالي بانواكسوط
فهل هذا الخلاف لفظي إذ هو كما يظهر في المسألتين خلاف في التسمية
وما ذا يسمى السادة الأحناف هذا النوع ( المخصصات غير المستقلة )؟
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: هل الخلاف هنا لفظي؟

أحسن الله إليكم وسدَّدكم وزادكم علما وإيمانا .
التخصيص دفع والنسخ رفع، والدفع أسهل من الرفع .
وهناك فروق جوهرية بين التخصيص والنسخ مرقومة عند الأصوليين .
منها : أن ما خرج بالتخصيص غير مراد باللفظ أصلاً ، والنسخ إخراج ما أريد باللفظ الدلالة عليه .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل الخلاف هنا لفظي؟

أخي الفاضل محمد بارك الله فيكم
لا ليس الخلاف لفظياً بل يترتب عليه غير التسمية أمران :
1 - أن دلالة العام عندهم قطعية في هذه الحالة بخلاف العام المخصوص بالمخصصات المنفصلة فإنه يصبح ظنياً ومن ثم لا يخص العام مع المقيدات المتصلة بخبر الواحد والقياس ونحوهما لأنها ظنية عندهم وهو قطعي .
2 - أن المفهوم المخالف للمقيدات في حكم المسكوت عنه لا يثبت له حكم بخلاف المخصص للعام لأنه معارض للعام فيخرج بعض الأفراد من الحكم فمنطوقه يخرج أفراداً ويدخل أفراداً .
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
أن دلالة العام عندهم قطعية في هذه الحالة بخلاف العام المخصوص بالمخصصات المنفصلة فإنه يصبح ظنياً ومن ثم لا يخص العام مع المقيدات المتصلة بخبر الواحد والقياس ونحوهما لأنها ظنية عندهم وهو قطعي
هذا إن كان العام قطعي الثبوت كعموم القرآن والمتواتر مثلاً، أما العام الثابت بطريق آحادي فيجوز تخصيصه ونسخه بالخبر الآحادي وبالقياس.
ومع ذلك فهذا لا يمنع قولكم بأن الخلاف معنوي، فكلامكم صحيح.

والله أعلم
 
أعلى