العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قضاء صوم المجنون

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
هل يقضي المجنون الصيام وقت جنونة علي المذهب
ارجوا توضيح المذهب
 

د. خلود العتيبي

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
27 يونيو 2009
المشاركات
1,052
التخصص
أصول فقه
المدينة
... ... ...
المذهب الفقهي
... ... ...
رد: قضاء صوم المجنون

وفقكم الله
جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: [ وبعقل (ش) هذا شرط في الصحة والوجوب باتفاق فلا يصح الصوم من مجنون ولا مغمى عليه ولا يجب عليهما على تفصيل يأتي في الإغماء
ولما أفهم قوله: ومع القضاء إن شكت وجوب القضاء على الحائض أفاد قضاء المجنون والمغمى عليه في بعض أحواله نصا بقوله: (ص) وإن جن، ولو سنين كثيرة (ش) يعني: أن صحة الصوم تتوقف على العقل فلا يصح الصوم من مجنون وعليه قضاء ما جن فيه، ولو سنين كثيرة كعشرة ] .

وهناك من فصل القول كما جاء في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة
يمكنكم الرجوع إليه ... والله أعلم.

 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قضاء صوم المجنون

جزاكم الله خيرا ولي استفسار إذا سمحتم :
ولكن كيف يقول المالكية بوجوب القضاء وقد رفع الله عنه القلم ؟
لذا فرق الشافعية بين المجنون وبين والمغمى عليه والحائض .
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: قضاء صوم المجنون

قال صلى الله عليه وسلم: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ)).
أخرجه أحمد (6/100, 101)، والدارمى (2/171) كتاب: الحدود، باب: رفع القلم عن ثلاثة، وأبو داود (4/558) كتاب: الحدود، باب: فى المجنون يسرق، الحديث (4398)، والنسائى (6/156) كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجه (1/657) كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم، الحديث (2041)، وابن الجارود (ص: 59)، باب: فرض الصلوات الخمس, الحديث (148) كلهم من رواية حماد بن سلمة، عن حماد بن أبى سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: [SUP] (([/SUP]رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل[SUP]))[/SUP].
وأخرجه أحمد (1/118)، والترمذى (4/32) كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، الحديث (1423)، والحاكم (4/389) كتاب: الحدود، باب: ذكر من رفع القلم عنهم، كلهم من رواية همام، عن قتادة، عن الحسن عن على، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: [SUP] (([/SUP]رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل)). وقال الترمذى: حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقد روى من غير وجه عن على، وذكر بعضهم [SUP] (([/SUP]وعن الغلام حتى يحتلمَ))، ولا نعرف للحسن سماعا من على.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبى، فقال: فيه إرسال، وأخرجه أبو داود (4/560) كتاب: الحدود، باب: فى المجنون يسرق، الحديث (4403) من طريق أبى الضحى عن على، وقال: [SUP] (([/SUP]وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)). وأبو الضحى لم يدرك على بن أبى طالب.
قال العلائى فى جامع التحصيل (ص * 279): (قال ابن معين: لم يسمع من عائشة شيئًا, ذكره عنه أحمد بن سعيد بن أبى مريم فى تاريخه, وفى التهذيب أنه أرسل أيضًا عن على * رضى الله عنه * ولم يسمع منه، وقاله أبو زرعة).
وأخرجه ابن ماجه (1/659) كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه، الحديث (2042) من طريق ابن جريج أنبأنا القاسم بن يزيد عن على بن أبى طالب * رضى الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [SUP] (([/SUP]يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم)).
قال الحافظ البوصيرى فى الزوائد (2/12): هذا إسناد ضعيف؛ القاسم بن يزيد مجهول، وأيضًا لم يدرك على بن أبى طالب.
وذكره أبو داود فى كتاب: الحدود، باب: فى المجنون يسرق، معلقا عنه عن القاسم بن يزيد، عن على مرفوعًا: [SUP] (([/SUP]يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون، وعن النائم)).
والقاسم بن يزيد، قال الحافظ فى التهذيب (8/342): القاسم بن يزيد عن على بن أبى طالب, ولم يدركه, حديث: [SUP] (([/SUP]رفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم)) وعنه ابن جريج قلت * أى الحافظ*: قال الذهبى: تفرد عنه. ا هـ. وقال فى التقريب (2/121): مجهول.
وأخرجه أبو داود الطيالسى (15) عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبى ظبيان عن على قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [SUP] (([/SUP]رفع القلم عن ثلاثة: عن المبتلى * أو قال: المجنون * حتى يبرأ، وعن الصبى حتى يبلغ أو يعقل, وعن النائم حتى يستيقظ)). وهكذا رواه أحمد (1/158) عن أبى سعيد عن حماد بن سلمة، إلا أنه قال فيه: عن أبى ظبيان، أن عليا قال لعمر: [SUP] (([/SUP]يا أمير المؤمنين, أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول...)) وذكره. ورواه أيضًا (1/154 * 155) فى مسند على بن أبى طالب * رضى الله عنه * عن عفان، عن حماد به إلا أنه قال: عن أبى ظبيان الجنبى ((أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد زنت، فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها, فلقيهم على, فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها, فانتزعها علىٌّ من أيديهم، وردهم، فرجعوا إلى عمر فقال: ما ردكم؟ قالوا: على، قال: ما فعل هذا على إلا لشىء قد علمه، فأرسل إلى علىّ، فجاء وهو شبه المغضب، فقال: ما لك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: [SUP] (([/SUP]رفع القلم عن ثلاثة ...)) فذكره، قال: بلى، قال على: فإن هذه مبتلاة بنى فلان، فلعله أتاها وهو بها, فقال عمر: لا أدرى، قال: وأنا لا أدرى، فلم يرجمها)).
وهكذا رواه أبو داود من طريق أبى الأحوص، وجرير، كلاهما عن عطاء بن السائب به نحوه, وأخرجه أبو داود، الحديث (4401) والحاكم (1/258) كتاب: الصلاة، ولفظ الحاكم: ((رفع القلم عن ثلاث)) كلاهما من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبى ظبيان، عن ابن عباس قال: ((مر على بن أبى طالب بمجنونة بنى فلان وقد زنت...)) الحديث، وفيه أن عليا قال لعمر: ((أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم؟ قال: صدقت، فخلى عنها» أخرجه الحاكم هكذا مرفوعا فى كتاب الصلاة، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع الزوائد (6/251) كتاب: الحدود، باب: رفع القلم عن ثلاثة، والكبير (11/89) الحديث (11141) من رواية مجاهد، عن ابن عباس، وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة. قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث وأمى الحديث، وقال الجوزجانى: غير محمود فى الحديث، وقال أبو داود: ليس بشىء، وقال النسائى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال الدارقطنى: حمصى متروك. ينظر التهذيب (6/348 * 349).
وأخرجه الحاكم (4/389) كتاب: الحدود، من طريق عكرمة بن إبراهيم عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة عن عبد الله بن أبى رباح، عن أبى قتادة أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر, فأدلج فتقطع الناس عليه, فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاث...)) وذكره.
ثم قال: صحيح الإسناد، وتعقب بأن عكرمة بن إبراهيم ضعفوه. قال أبو داود: ليس بشىء، وقال النسائى: ضعيف، وقال العقيلى: فى حديثه اضطراب، وقال الفسوى: منكر الحديث، وقال البزار: لين الحديث. ينظر: اللسان (4/181)، والمعرفة والتاريخ (2/122) و(3/61)، وكشف الأستار (392).
وأخرجه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان (2/314) من حديث الخضر بن أبان الهاشمى، ثنا أحمد بن عطاء، حدثنى عبد الحكيم بن عبد الله، عن أنس، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يعقل))، وعبد الحكيم، قال البخارى فى الضعفاء الصغير الترجمة (242) قال: عبد الحكيم القسملى البصرى، عن أنس، وأبى بكر الصديق، منكر الحديث. وقال فى التاريخ الصغير (2/168): عنده مناكير.
وأخرجه الطبرانى (7/344 * 346)، الحديث (7156) من طريق برد بن سنان عن مكحول، عن أبى إدريس الخولانى قال: أخبرنى غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم: شداد بن أوس، وثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم فى الحد عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه الهالك))، قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (6/254): رجاله ثقات، وقال الحافظ فى التلخيص: فى إسناده مقال فى اتصاله. التلخيص (1/282)، وبرد بن سنان، وثقه أحمد وابن معين ودحيم والنسائى وابن خراش وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان, ولم يضعفه غير ابن المدينى, فقال: ضعيف. ينظر التهذيب (1/428).
وأخرجه البزار (1/212) رقم (1540) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا, بلفظ: ((رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق)). وذكره الهيثمى فى المجمع (6/254)، وقال: وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص, وهو متروك.

 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: قضاء صوم المجنون

و لنا بعد تضعيف الحديث السابق قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 ]
و المجنون قد شهد الشهر ولكن منعه الجنون من الصوم الذي هو مرض يزيل عمل العقل ،كالمغمى عليه أو كالسكران يفقد عقله ،فعليه القضاء وفيه تفصيل في المذهب
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قضاء صوم المجنون

الحديث بمجموع طرقه صحيح
وما ذكر هي الحكم على آحاد طرق وليس بمجموع الطرق وقد روى من طرق أخى صحيحة وصححه الحاكم وابن خزيمة. وقال الألباني روي من طرق أحدها صحيح .كما أنه انعقد الإجماع على صحة معنى هذا الحديث.
أما الاستدلال بقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )
فليس بحجة لأن الكافر شهد الشهر وما وجب عليه بعد اسلامه القضاء مع انه مطالب به على الصحيح.
وكذلك الصبي شهد الشهر وما وجب عليه القضاء بعد بعد بلوغه عما مضى.
 
أعلى