العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المنطقية

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المنطقية

تخضع عملية التقعيد في كل مجالات المعرفة لمنطق يحكمها ويحدد مسارها, لأن الخلوص إلى استنباط قاعدة معينة وصوغها صياغة محكمة يقتضي اتباع خطوات عقلية منطقية حتى نصل إلى هذه الغاية. وأية قاعدة - فقهية أو غير فقهية - إنما تأتي نتيجة استقراء أمر كلي ينطبق على جزئياته.
وبهذا يتضح ارتباط علم المنطق بجميع العلوم ومنها علم القواعد الفقهية, فالقواعد المنطقية ليست شيئا خاصا بعلم المنطق, بل هي آلة وأداة (لا بدّ منها لصيانة الفكر عن الوقوع في الخطأ لدى تعرّفه على الحقائق في أي علم من العلوم, فهي ضوابط وقواعد, وقوانين وأصول استدلالية صحيحة تعصم الفكر عن الانزلاق إلى فهمٍ فاسدٍ والحالُ أنه يتصوره أو يعتقده فهما صحيحا كاشفا للحقيقة أو لجزءٍ منها) [SUP][1][/SUP].
ولدى المقارنة بين القاعدة الفقهية والقاعدة المنطقية, قد نلمس التشابه أو التطابق بينهما في بعض الوجوه, وهذا واضح من استخدام تعبير (القضية الكلية) في عدد من تعريفات القاعدة الفقهية, كما سبق في المبحث الأول المتعلق بتعريف القاعدة الفقهية, فقالوا مثلا عنها: (هي قضية كلية يُتعرف منها أحكام جزئياتها) [SUP][2][/SUP].

فوصف "القاعدة" بكلمة "قضية كلية" هو اصطلاح منطقي, يظهر انطباقه على القاعدة الفقهية في ضوء التوضيح التالي:
أولا: ما يتعلق بكلمة "قضية"
القضية في علم المنطق هي الجملة التامة الخبرية المشتملة على حكمٍ موجِبٍ أو سالبٍ. وأقل ما تتألف منه القضية المنطقية, مفردتان: مبتدأ وخبر, أو فعل وفاعل, أو ما يقوم مقام كل منهما. [SUP][1][/SUP]
فقولنا: الثلج ماء متجمد, أو: أشرقت الشمس. يسمى: قضية موجِبة.
وقولنا: الثلج ليس حارّا, أو: لم تشرق الشمس. يسمى قضية سالبة [SUP][2][/SUP].
وتقييد " القضية المنطقية " بكونها "جملة خبرية": احتراز عن الجمل الإنشائية كالأمر والنهي فإنها لا تسمى "قضايا" في علم المنطق, لأن القضية المنطقية هي التي تحتمل الصدق والكذب, ولا يتحقق ذلك إلا في الجُمل الخبرية, أي التي تُخبر عن ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه سواء تم هذا الإخبار بالجملة الاسمية أو الفعلية. أما الجمل الإنشائية فليس فيها إخبار عن شيء ما, ولذا فهي لا تحتمل الصدق والكذب. [SUP][3][/SUP]
وسميت الجملة الخبرية المشتملة على حكمٍ موجِبٍ أو سالبٍ: قضية, لاشتقاقها من القضاء, وهو الحكم. وظاهرٌ أن كل جملة خبرية لا بد أن تتضمن حكما موجِبا أو سالبا.[SUP][4][/SUP]
هذا ما يتعلق بتعريف (القضية المنطقية), ويظهر وجه اتفاقه أو اختلافه في الانطباق على كلمة "قضية" في تعريف القاعدة الفقهية حسب ما يلي:
- القضية في القاعدة الفقهية: مكونة أيضا من جملة خبرية مشتملة على حكمٍ موجِبٍ أو سالبٍ, مثل: الأمور بمقاصدها. الضرر لا يزال بمثله. يُختار أهون الشرّين. لا يُنسَب إلى ساكتٍ قولٌ.
فهذه قواعد فقهية مكوّنة من جملٍ تشتمل على حكمٍ موجِبٍ أو سالبٍ. وتسمى هذه الجملُ " خبرية " بالاصطلاح المنطقي (وإن كان فيها جُمل فعلية) لأنها تُخبر عن ثبوت حكمٍ لشيءٍ أو نفيه عنه.
- القضية في القاعدة الفقهية لا تحتمل الصدق والكذب, لأن قضايا القواعد الفقهية هي أحكام شرعية, بخلاف القضايا المنطقية كما سبق بيانه.
- القضية عند المناطقة تنقسم إلى قضية حَمْلية, وقضية شرطية:
فالقضية الـحَمْلية : هي ما حُكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه, أو هي التي يُحكم فيها بعلاقة موجبة أو سالبة بين مُسنَدٍ ومسنَد إليه. مثل "الله ربّنا", "الصدق ممدوح", و"الله لا شريك له", "المؤمن ليس بكذّاب" [SUP][1][/SUP]. وضابط القضية الـحَملية: أن ينحلّ طرفاها إلى جزءين مفردين ولا يكون الحكم فيها مرتبطا بحكمٍ آخر ولا مشروطا به[SUP][2][/SUP].
والقضية الشرطية : هي ما تركبت من جزأين رُبط أحدهما بالآخر بأداة ربط (أداة شرط, أو أداة ترديد).
وبعبارة أخرى: القضية الشرطية هي التي يكون الحكم فيها مرتبطاَ ارتباطاَ شرطيا بحكم آخر, مثل: (إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود).
أو يكون الحكم فيها متردّدا بين احتمالين فأكثر. والأداة التي تُستعمل للترديد: حرف"إما", وقد يُستعمل حرف "أو" وقد يستعمل غير ذلك.
ومن أمثلة هذا النوع: قوله تعالى: {إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكِرا وَإِمّا كَفُورا} [الإنسان: 3] وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث: " مَثَل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير : فحامل المسك: إما إن يُحذيَك, وإما أن تبتاع منه, وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكِير إما أن يُحرق ثيابك, وإما أن تجد منه ريحا خبيثة" [SUP][1][/SUP]. وضابط القضية الشرطية: أنه لو حُذف منها أداة الربط, انحلّ طرفاها إلى قضيتين حمليتين. [SUP][2][/SUP]

---------------------------------------------
[1] انظر ضوابط المعرفة للشيخ عبد الرحمن حبنكة ص9 .
[2] انظر (مبحث تعريف القاعدة الفقهية) من هذه المقدمة الأولى.
[1] انظر ضوابط المعرفة ص 21 و68-69 .
[2] المرجع نفسه ص 20-21 .
[3] المرجع نفسه ص 68-69 .
[4] المرجع نفسه ص 68-69 .
[1] انظر تسهيل المنطق ص37 ، وضوابط المعرفة ص78، 81، والقواعد الكلية لمحمد شبير ص13.
[2] انظر تسهيل المنطق ص37 .
[1] رواه البخاري 7/96 (5534) ، ومسلم 4/2026 (2628) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وانظر تسهيل المنطق ص37، وضوابط المعرفة ص78 و81 و96 و98 و99؛ والسلم الـمُنَوْرَق في علم المنطق للأخضري، ص82.
[2] انظر تسهيل المنطق ص37 .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المنطقية

وهذان القسمان المذكوران للقضية المنطقية (أي الحَملية والشرطية), نجدهما أيضا في القواعد الفقهية, فلا تخلو صيغها أيضا من كونها إما حملية, أو شرطية.
فمن أمثلة القضايا الحملية في القواعد الفقهية, كل القواعد التي جاءت بغير الصيغ الشرطية, ومنها القواعد الخمس الكبرى:
الأمور بمقاصدها .
اليقين لا يزول بالشك .
المشقة تجلب التيسير .
الضرر يزال .
العادة محكمة .

ومن أمثلة القضايا الشرطية في القواعد الفقهية, ما يلي:
أ- أمثلة للقواعد الشرطية الواردة بأداة شرط:
- الأمر إذا ضاق اتسع . ( مجلة الأحكام المادة: 18 ).
- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت . ( مجلة الأحكام المادة: 41 ).
- إذا سقط الأصل سقط الفرع . ( مجلة الأحكام المادة: 50 ).
- كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة . [SUP][1][/SUP]
ب- أمثلة للقواعد الشرطية الواردة بأداة ترديد:
- يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان . [SUP][2][/SUP]
- الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما بأخذ وإما بشرط, فإذا عُدما لم تجب/ [SUP][3][/SUP] .
- الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا. فإن كان اقتضاه فهو صحيح؛ وإن لم يقتضه العقد: فإما أن يكون من مصلحته أو لا. فإن كان من مصلحته فهو صحيح؛ وإن لم يكن من مصلحة العقد: فإما أن يتعلق به غرض أو لا. فإن كان لم يتعلق به غرض فالمختار صحة العقد وإلغاء الشرط؛ وإن تعلق غرض لأحدهما وليس من مصلحة العقد بطل الشرط( 4)^78447^ .
- من أتى معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة عُزِّر, أو فيها أحدهما (أي فيها حد أو كفارة) فلا/ [SUP][1][/SUP] , أي فلا يعزر.
كل قضية منطقية لا بد أن يتعلق الحكم فيها بمقدار من الأفراد, واحدا كان فما فوق. [SUP][2][/SUP] ويُفهم من هذا أن القضية المنطقية قد يقتصر انطباقها على فردٍ واحدٍ فقط. وهذا بخلاف القضية في القاعدة الفقهية فهي لا بد أن تنطبق على أكثر من فردٍ واحد, وإلا أصبحت حكما جزئيا لا قاعدة فقهية. وعلى هذا الأساس أضيفت كلمة "كلية" وصفا لـ"القضية" في تعريف القاعدة الفقهية.
القضية المنطقية قد تكون "شخصية" وهي التي يكون المحكوم عليه فيها معيَّنا مخصوصا غير قابل للشركة, سواء كان فردا واحدا معيّنا أم أفرادا متعددين معيّنين, لأن تعيينهم يجعلهم بمثابة الفرد الواحد المعيّن, لكون اللفظ الدال عليهم منحصرا فيهم وحدهم, [SUP][3][/SUP] مثل: محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. (قضية معيّنة خاصة بفردٍ واحد).
الخلفاء الراشدون خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [SUP][4][/SUP]. (قضية معيّنة تتعلق بأفراد متعددين, لكنها مع ذلك تسمى "معيّنة" لكون أفرادها معيّنين محصورين ولا يشاركهم فيها غيرهم, فهم بمثابة الفرد الواحد المعيّن).
فالقضية المعيّنة (سواء كانت خاصة بفردٍ واحد أم بأفراد متعددين معيّنين), تسمى في اصطلاح المناطقة: قضية شخصية [SUP][5][/SUP].
وهذا بخلاف القضية في القاعدة الفقهية فهي ليست معيّنة مخصوصة شخصية, بل لا بد أن تكون غير معيّنة وهو ما يعبّر عنه بأن القاعدة الفقهية تتصف بـ"التجريد والعموم".
ومعنى ذلك أن القاعدة الفقهية غير موجّهة إلى شخص أو أشخاص بذواتهم ولا إلى وقائع معيّنة بذاتها, بل هي تتناول أفعال المكلّفين بصفاتهم لا بأعيانهم, كما أن العبرة فيها بعموم لفظها ومضمونها وهو ما يعبّر عنه بـ"مناط القاعدة" الذي ينطبق على جزئيات غير محدّدة وغير محصورة. [SUP][1][/SUP]
القضايا عند المناطقة باعتبار الكمّ, لها ثلاثة أنواع: [SUP][2][/SUP]
- أن تكون القضية مسوَّرةَ بما يدل على أن الحكم فيها يشمل جميع أفراد الكلّيّ مهما كثرت الأفراد, وذلك بأن تأتي بلفظ "كل", أو بحرف "لا" ونحوه الدال على النفي المستغرق لجميع الأفراد. وهذا النوع يسمى عند المناطقة: "قضية كلية", سواء كانت موجبة أو سالبة.
ومن أمثلة ذلك, قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ} [الرحمن: 26] . {كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185] . {وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مّا عَمِلَتْ} [الزمر: 70] . {لاَ غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النّاسِ} [الأنفال: 48] .
- أن تكون القضية مسوَّرة بما يدلّ على الجزء والتبعيض, أي مقترنة بما يدلّ على أن الحكم فيها يشمل جزءا أو بعضا من أفراد الكلّي من دون تعيين أو تحديد لتلك الأفراد.
والألفاظ التي تدل على التبعيض مثل: "بعض" أو "فريق" أو "أكثر" أو "كثير" أو "قليل" أو حرف "مِن" التبعيضية. وهذا النوع يسمى عند المناطقة: "قضية جزئية" لكونها تتعلق بجزء أو بقسم من الأفراد بدون تعيين وتحديد, وليس معنى "جزئية" أنها تتعلق بفردٍ واحد فقط.
ومن أمثلة ذلك, قوله تعالى: {وَما بَعْضُهُم بِةابِعٍ قِبْلَة بَعْضٍ} [البقرة: 145] . {فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} [الشورى: 7] . {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ} [البقرة: 243] . {وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13] .
- أن تكون القضية غير مسوَّرة بأي سُور, أي غير مقترنة بما يدل على شمول الحكم لكل الأفراد ولا ما يدل على شموله لبعض الأفراد من غير تعيين, بل تأتي صيغتها خالية عن السور الكلي أو البعضي. وهذا النوع يسمى عند المناطقة: "قضية مهملة" [SUP][1][/SUP].
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {لا يَسْأَمُ الإِنسانُ مِن دُعاء الْخَيْرِ} [فصلت: 49] . وقولنا: الرجال أقوى على الحرب من النساء.
هذا ما يتعلق بأنواع القضايا الثلاث باعتبار الكمّ عند المناطقة. ونجد هذه الأنواع أيضا في القواعد الفقهية.

---------------------------------------------
[1] الفروق 2/33 وموسوعة البورنو 7/520 .
[2] موسوعة القواعد الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية للندوي ص266، وانظر بدائع الصنائع 6/62، ومجلة الأحكام/مادة 1347.
[3] موسوعة البورنو 2/32؛ وأصول الكرخي ص 165- ملحق بكتاب تأسيس النظر للدبوسي تحقيق مصطفى القباني - نشر دار ابن زيدون ببيروت ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.
[4] موسوعة البورنو 6/90 نقلا عن المجموع المذهب لوحة 322 أ؛ القواعد للحصني 4/141.
[5] موسوعة البورنو 6/90 نقلا عن المجموع المذهب لوحة 322 أ؛ القواعد للحصني 4/141.
[6] موسوعة البورنو 6/90 نقلا عن المجموع المذهب لوحة 322 أ؛ القواعد للحصني 4/141.
[1] موسوعة البورنو 8/629؛ والأشباه للسيوطي ص 489.
[2] انظر ضوابط المعرفة ص 69 .
[3] انظر ضوابط المعرفة ص 69و72 .
[4] انظر ضوابط المعرفة ص 83 .
[5] انظر ضوابط المعرفة ص 69 .
[1] انظر القواعد الكلية لشبير ص 14 .
[2] - انظر ضوابط المعرفة ص 69-70 و83-85 .
[1] سُميت بهذا الاسم، لأنها جاءت مهملة أي خالية من أي سُور كلي أو بعضي.​
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المنطقية

هذا ما يتعلق بأنواع القضايا الثلاث باعتبار الكمّ عند المناطقة. ونجد هذه الأنواع أيضا في القواعد الفقهية.
فمن أمثلة القضايا الكلية الواردة بسُور "كل" في القواعد الفقهية, القواعد المشهورة باسم "الكليات" ومن أمثلة هذه القواعد:
- كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل/ [SUP][2][/SUP] .
- كل تعليل يتضمن إبطال النص باطل [SUP][3][/SUP] .
- كل جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع جواز العقد/ [SUP][1][/SUP] .
- كل حكم شرعي لا بد له من سبب شرعي/ [SUP][2][/SUP] .
ومن أمثلة القضايا الكلية التي جاءت بالنفي المستغرق, في القواعد الفقهية:
- لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . ( مجلة الأحكام المادة 1 5)
- لا ضرر ولا ضرار . ( مجلة الأحكام المادة 1 5)
- لا عبرة بالظن البين خطؤه . ( مجلة الأحكام المادة 25)
- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل . ( مجلة الأحكام المادة 35)
- لا عبرة بالتّوهّم . ( مجلة الأحكام المادة 45)
- لا ثواب إلا بالنِّيّة . [SUP][3][/SUP]
- لا واجب مع عجز, ولا حرام مع ضرورة/ [SUP][4][/SUP] .
- لا حكم للنّادر/ [SUP][5][/SUP] .
- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق/ [SUP][6][/SUP] .

ومن أمثلة القواعد الفقهية التي ينطبق عليها مصطلح "القضايا الجزئية" وفق ما تقرر في الاصطلاح المنطقي:
- البعض معتبر بالكل [SUP][1][/SUP] .
- من قدر على بعض الشرط لزمه [SUP][2][/SUP] .
- للأكثر حكم الكل/ [SUP][3][/SUP] .
ومن أمثلة القواعد الفقهية, التي ينطبق عليها مصطلح "القضايا الـمهملة" بالتعبير المنطقي (أي الصيغ القواعدية التي جاءت خالية عن اقترانها بالسُّور الكلي أو البعضي):
- صيغ القواعد الخمس الكبرى: ( الأمور بمقاصدها . اليقين لا يزول بالشك . المشقة تجلب التيسير . الضرر يزال . العادة محكمة ).
- وكذلك صيغ أخرى عديدة من قواعد المجلة, ومنها:
- الأصل بقاء ما كان على ما كان . ( المجلة المادة 5)
- الاجتهاد لا يُنقض بمثله . ( المجلة المادة1 5).
- الضرورات تبيح المحظورات . ( المجلة المادة 15).
- البقاء أسهل من الابتداء . ( المجلة المادة5 5).
ثانيا: ما يتعلق بكلمة "كلية":
الكلي عند المناطقة: هو كل مفهوم ذهني لا يمنع تصوُّرُه من وقوع الشركة فيه وإن كان لا يصدُق في الواقع إلا على فردٍ واحدٍ فقط, أو لا يوجد له في الواقع أيُّ فردٍ مطلقا. [SUP][4][/SUP]


فمن أمثلة الكليّ: إنسان, شمس, قمر, عنقاء, شريك الباري سبحانه وتعالى.
ومن هذه الأمثلة نلاحظ أن بعض ما هو "كلّي" في التصور قد لا يكون له في الواقع إلا فردٌ واحدٌ فقط, مثل مفهوم كلمة: (شمس) وكلمة (قمر), فإننا لا نعرف مثلا لكوكبنا الأرضي إلا شمسا واحدة وقمرا واحدا, لكن التصور الذهني لا يمنع من وجود شمس أخرى غير هذه الشمس, وقمرٌ آخر غير هذا القمر. وحين يوجد ذلك فإنه يشترك في الاسم, فيُطلق عليه أيضا.
ونلاحظ أيضا في الأمثلة السابقة أن بعض ما هو "كلّي" في التصور لا يوجد منه في الواقع أيُّ فردٍ مطلقا, مثل مفهوم كلمة "عنقاء" فإنه اسم لطائر وهمي غير موجود في الواقع, ولكن لا يمنع العقل وجود أفرادٍ له لو وُجدت, فوجودها ممكن عقلا لكن لم يوجد في الواقع.
بل من "الكلي" في اصطلاح المناطقة, ما هو كلي في التصور لكن يحكم العقل باستحالة وجود أيّ فردٍ من أفراده في الواقع, مثل: "شريك الباري سبحانه وتعالى", فهذا المفهوم وإن كان كليا في التصور لكن يستحيل عقلا وجود أي فردٍ له في الواقع.
هذا ما يتعلق بمفهوم "الكلي" عند المناطقة. لكنه لا ينطبق بتمامه على القاعدة الفقهية, فإنه ليس من المتصور أن تكون "القضية الكلية" في القاعدة الفقهية, هي ما لا يوجد لها في واقع التطبيق إلا فردٌ واحدٌ أو لا يوجد لها أيُّ فرد على الإطلاق, بل لا بد أن تنطبق تلك القضية الكلية على أكثر من فردٍ واحدٍ في الواقع, وإلا لا يصح أن تسمى "قاعدة فقهية".
وبناء على هذا يمكن أن يقال: إن مفهوم " الكلية " في مضمون القاعدة الفقهية: هو القضية المحكوم على جميع أفرادها وإن كان يتخلف ويخرج عنها بعض الجزئيات لأسباب, [SUP][1][/SUP] أي فالأصل في القاعدة أن تكون مطّردة, أي تنطبق على كل جزئياتها دون تخلف جزئية منها. لكن لوحظ أن القواعد الفقهية لا تطّرد في الأغلب اطرادا تاما, بل يتخلف عنها بعض الجزئيات, فلا حرج في ذلك ولا تنتفي بذلك عنها صفة "الكلية" [SUP][2][/SUP], "لأن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلُّف بعض الفروع عن مقتضاه لا يُخرجه عن كونه كليا, لأن هذه المتخلفات أو الاستثناءات الجزئية لا يجتمع منها كلي, يعارض الكلي الثابت في نفس القاعدة" [SUP][3][/SUP].


---------------------------------------------
[2] الأشباه للسيوطي ص 285 وموسوعة البورنو 7/364.
[3] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 492؛ وموسوعة البورنو 7/374.
[1] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 492؛ وموسوعة البورنو 7/377.
[2] الفروق 3/144؛ وموسوعة البورنو 7/394.
[3] الأشباه لابن نجيم ص 6؛ وموسوعة البورنو 8/861.
[4] إعلام الموقعين 2/48؛ وموسوعة البورنو 8/932.
[5] المبسوط 3/149؛ وموسوعة البورنو 8/867.
[6] رواه الطبراني في المعجم الكبير 18/170 (381) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 18/247 (34406) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه به ، ورواه أحمد 34/251 (20653) ، 34/253 (20656) والطبراني في الكبير 18/165 (367) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه بلفظ: (لا طاعة لمخلوق في معصية الله ) ، وهو مروي من حديث غيره من الصحابة ، وقال الهيثمي في المجمع 5/226 : رواه أحمد بألفاظ والطبراني باختصار ، وفي بعض طرقه: " «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» " ورجال أحمد رجال الصحيح .
[1] موسوعة البورنو 3/47.
[2] المغني 1/126 و298؛ وموسوعة البورنو 8/954.
[3] المبسوط 2/54؛ والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 118، 141.
[4] انظر ضوابط المعرفة ص 35 .
[1] انظر القواعد الفقهية للباحسين ص20؛ والقواعد الكلية لشبير ص 13 .
[2] انظر القواعد الكلية لشبير ص 13-14 .
[3] القواعد الكلية لشبير ص 14 .

 
التعديل الأخير:
أعلى