العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية
تعريف القاعدة القانونية:
إن القاعدة القانونية في مصطلح علماء القانون, هي الوحدة التي يتكون منها القانون, على أساس أن " القانون " هو مجموعة من الوحدات التي تنظم سلوك الفرد داخل الجماعة, ويطلق على كل منها: "القاعدة [SUP][1][/SUP]".
ومنذ عهد مبكر, عَرَّف الفارابي مصطلح " القانون " بقوله: "والقوانين في كل صناعة: أقاويل كلية أي جامعة ينحصر في كل واحد منها أشياء كثيرة مما تشتمل عليه تلك الصناعة وحدها حتى يأتي على جميع الأشياء التي هي موضوعة للصناعة أو على أكثرها" [SUP][2][/SUP]. ومن الواضح أن هذا المعنى الذي عبَّر به الفارابي عن كلمة "القانون", يعتبر إيضاحا وشرحا لما قيل في تعريف كلمة " القاعدة " أنها أمر كلي ينطبق على جزئياته.
وكلمة " قانون " تعني في لغة المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية: كل ما
يترتب على علاقة مطردة بين ظاهرتين, ومنه يقال: قانون الجاذبية, وقانون الضغط الجوي, مثلا [SUP][1][/SUP].
أما في مجال الدراسات القانونية, فكلمة " قانون " تعني: مجموعة القواعد الاجتماعية المُلزمة التي تنظّم السلوك الخارجي للأفراد في المجتمع, وتُوقع الدولة جزاء على من يخالفها [SUP][2][/SUP].
وعليه, فالقواعد القانونية , هي: مجموعة القواعد التي تحكم أعمال الناس في المجتمع وتُلزمهم باحترامها ولو بالقوة إذا لزم الأمر. [SUP][3][/SUP]
والغرض من القاعدة القانونية: تنظيم علاقات الأفراد داخل المجتمع.
مكوّنات القاعدة القانونية:
تتكون القاعدة القانونية من فرض, وحكم:
الفرض: هو الواقعة التي تُرتِّب عليها القاعدة القانونية أثرا معينا.
الحكم: هو الأثر القانوني الذي يرتبه القانون على الواقعة (الفرض).
مثال: "كل من يسرق, يُسجن لمدة ثلاث سنوات [SUP][4][/SUP]".
خصائص للقواعد القانونية:
1- أنها قواعد وضعية: أي من وضع الإنسان وعمله سواء كان فردا أم جماعة, ومن الجائز أن يكون الدين مصدرا من مصادرها [SUP][5][/SUP].

2- أنها قواعد مجرّدة وعامة: أي لا تتعلق بشخص معين أو بواقعة معينة, بل الخطاب فيها موجّه إلى من تتوافر فيه الصفات المنصوص عليها في القاعدة القانونية [SUP][1][/SUP].
3- أنها قواعد ذات صفة اجتماعية: أي أنها تنظم الروابط بين الأشخاص في المجتمع. ومن هنا قيل في القاعدة اللاتينية: "حيثما يوجد المجتمع يوجد القانون". فالقانون مرآة للبيئة التي يعيش فيها ويتأثر بالزمان والمكان, ولهذا يختلف القانون من دولة إلى دولة ومن عصر إلى عصر, فهو يتغير بتغير المجتمع, ولهذا نرى المشرِّع القانوني يتدخل في القانون لتعديله وتغييره كي يتلاءم مع الظروف الجديدة [SUP][2][/SUP].
4- أنها قواعد تعتني بالسلوك الخارجي الظاهر للأفراد: أي أنها تحكم على ما ظهر من التصرفات, ولا تتجاوز ذلك إلى المشاعر والأحاسيس ما دامت كامنة في النفس ولم يعبّر عنها بسلوك خارجي, فإذا ظهرت آثار تلك المشاعر والنوايا الباطنة في سلوك الشخص ونشاطه الخارجي, يكون لذلك أثرٌ في التكييف القانوني للفعل الظاهر [SUP][3][/SUP].
مثلا: (العزم على القتل): لا شأن للقانون به, ولكن إذا ثبت أن القاتل كان يقصد القتل, فإنه يعامل في لغة القانون على أساس أنها (جريمة عمد مع سبق الإصرار) فتكون العقوبة حينئذ مشدّدة. أما إذا لم يقصد القتل فإنه يعامل على أساس أنها (جريمة خطأ [SUP][1][/SUP]).

5- أنها قواعد مُلزِمة: أي أنها ليست بمثابة الإرشاد والنصح والوعظ, بل تقترن بجزاء على مخالفتها, وهي صفة أساسية في القاعدة القانونية, وعليه فالسلطة تُوقع جزاء ماديا دنيويا على من يخالف القاعدة القانونية, إذ لو تُركت هذه المخالفة دون جزاء, لَما الةزَم بالقاعدة القانونية أحد من الأفراد, ولفقدت القواعد القانونية قيمتها [SUP][2][/SUP].

---------------------------------------------
[1] انظر القواعد الفقهية للباحسين ص153؛ والمقدمة في دراسة الأنظمة-مبادئ القانون لهاني عرب ص2.
[2] القواعد الفقهية للباحسين ص 18 نقلا عن "إحصاء العلوم" للفارابي ص 57.
[1] انظر المقدمة في دراسة الأنظمة-مبادئ القانون لهاني عرب ص2.
[2] انظر: المقدمة في دراسة الأنظمة-مبادئ القانون لهاني عرب ص2؛ ونظرية القانون-القاعدة القانونية لمشاعل عبد العزيز الهاجري ص4 .
[3] القواعد والضوابط لشبير ص36 نقلا عن أصول القانون والقواعد الفقهية لعباس حسني ص1.
[4] انظر نظرية القانون-القاعدة القانونية لمشاعل الهاجري ص2-3.
[5] القواعد والضوابط لشبير ص36 .
[1] انظر نظرية القانون-القاعدة القانونية لمشاعل الهاجري ص7-15؛ والقواعد والضوابط لشبير ص36؛ والمقدمة في دراسة الأنظمة-مبادئ القانون لهاني عرب ص3؛ والقواعد الفقهية للباحسين ص153-155.
[2] انظر نظرية القانون-القاعدة القانونية لمشاعل الهاجري ص4؛ والقواعد والضوابط لشبير ص36-37.
[3] انظر القواعد والضوابط لشبير ص36؛ والقواعد الفقهية للباحسين ص153-155؛ والمقدمة في دراسة الأنظمة-مبادئ القانون لهاني عرب ص2-3؛ ونظرية القانون-القاعدة القانونية لمشاعل الهاجري ص4 .
[1] انظر القواعد والضوابط لشبير ص36 .
[2] انظر القواعد والضوابط لشبير ص37؛ والمقدمة في دراسة الأنظمة-مبادئ القانون لهاني عرب ص3؛ ونظرية القانون-القاعدة القانونية لمشاعل الهاجري ص18؛ ومقال: مبادئ القانون (شرح نظرية القانون) منشور على الانترنت، والقواعد الفقهية للباحسين ص153-155.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية

الفرق بين القواعد القانونية والقواعد الفقهية:
إن أهم ما يميز القواعد القانونية عن القواعد الفقهية ما يلي:
1- القاعدة القانونية بشرية المصدر, فمصدرها هي السلطة التشريعية, وتعتمد هذه السلطة في وضع القواعد القانونية وصياغتها في الغالب على الأعراف والعادات التي تستقر في المجتمع, وقد تتخذ الدين الإسلامي مصدرا من مصادرها. أما القواعد الفقهية فهي كلها شرعية الأصل ربانية المصدر (فمصدرها القرآن الكريم والسنة المطهرة والاجتهاد في إطار هذين المصدرين الأساسيَّين) وإن كانت صياغاتها من قبل البشر (الفقهاء) [SUP][3][/SUP].
2- مقياس الحكم ومجاله في القواعد القانونية, ينحصر في التصرفات والوقائع الظاهرية, حيث يقتصر الحكم فيها على الإنسان بظاهر أفعاله. أما مقياس الحكم في القواعد الفقهية فمزدوج: (باطني وخارجي) أي ينفذ الحكم فيها إلى داخل النفس ويكشف مقاصدها [SUP][1][/SUP], كما يُحكم على الإنسان بظاهر تصرفاته أيضا [SUP][2][/SUP].
3- نطاق القواعد القانونية ضيق يدور في دائرة تنظيم علاقة الإنسان مع غيره فقط. أما القواعد الفقهية فهي واسعة النطاق, تشمل علاقة الإنسان نحو ربه ونحو نفسه ونحو غيره. ويمكن أن يقال بتعبير آخر: القواعد القانونية تقتصر على الجانب القضائي فقط, فلا تشمل العقيدة والعبادات والأخلاق, أما القواعد الفقهية فهي ذات صلة وثيقة بهذه الجوانب كلها [SUP][3][/SUP].
4- القواعد القانونية إقليمية التطبيق, تختلف من مكان لآخر, في حين أن القواعد الفقهية لا تختص بمكان معين بل تعم الناس أجمعين أينما كانوا [SUP][4][/SUP].
5- القواعد القانونية مُلزِمة ومقترنة بجزاء, أي ليس للأفراد الحرية في مخالفتها وإلا كان المخالف معرّضا للجزاء والعقاب. بخلاف القواعد الفقهية فالجزاء ليس من عناصرها الأساسية.
6- الجزاء في مصطلح القواعد القانونية قاصر على مفهوم (العقوبة) فقط, أما الثواب (أو المكافأة في أي صورة من صورها) عند امتثال القواعد القانونية, فلا ينص علم القانون على ذلك. في حين أن مضمون (الجزاء) في نصوص القواعد الفقهية شامل لعموم معنى الثواب والعقاب معا [SUP][5][/SUP].
7- ثم إن الجزاء في علم القانون يقتصر على كونه:
أ _ جزاءَ دنيويا, بخلاف مضمون (الجزاء) في نصوص القواعد الفقهية, فإنه قد يشمل الجزاء الأخروي أيضا, فالقاتل عمدا يعاقب بالقصاص في الدنيا, وفي الوقت نفسه يأثم في الآخرة ويستحق غضب الله وعذابه مالم يتُب.
ب _ وجزاءَ مادّيا (مدنيا, أو جنائيا, أو تأديبيا, أو دوليا) مثل الحكم بفسخ التصرف أو التعويض عن الضرر أو الحجز على أموال المدين, ومثل الإعدام أو الحبس أو الغرامة, ومثل الإنذار أو الخصم من المرتّب أو الفصل من الوظيفة, ومثل قطع العلاقات الدبلوماسية أو التدخل الحربي.
أما مضمون (الجزاء) في نصوص القواعد الفقهية, فلا يقتصر على كونه مادّيّا فقط, بل قد ينضم إليه الجزاء المعنوي أيضا مثل إحساس المخالف بتأنيب ضميره له, أو رفض المجتمع واستنكاره لسلوك الشخص المخالف [SUP][1][/SUP].
8- القواعد القانونية غايتها تحقيق النظام والاستقرار وحفظهما. في حين أن القواعد الفقهية تهدف إلى الارتقاء بالإنسان نحو الكمال والسمو الخلقي, وذلك عن طريق العبادة والتحلي بالخصال والأخلاق الحميدة [SUP][2][/SUP].
9- القواعد القانونية وإن كانت تسمى باسم "القواعد" إلا أنها بعيدة عن المعنى المصطلح عليه للقاعدة الفقهية, فهي: أحكام فرعية ومسائل جزئية تفصيلية تختص بموضوع معيّن, رُتّبت ترتيبا تسلسليا مبوّبا واصطُلح على تسمية كل حكم منها بكلمة "مادة". فهي بهذا تُشبه المسائل الشرعية المسرودة في كتب الفقه تحت كل باب فقهي, غير أنها لا تأتي بأرقام متسلسلة كما في مواد القانون.
وقد يوجد في المواد القانونية ما ينطبق عليه مصطلح (القواعد الفقهية), وتسمى أمثال هذه النصوص في المصطلح القانوني بـ( المبادئ القانونية [SUP][1][/SUP] ), وهي "القضايا الكلية التي تُستخلص من أحكام القانون وتُتخذ أساسا لاستنباط الأحكام التفصيلية للمسائل التي لم يَرِدْ بشأنها حكم خاص [SUP][2][/SUP]".
وفيما يلي أمثلة مختارة من هذه (المبادئ القانونية) التي ينطبق عليها مفهوم (القواعد الفقهية), بالنظر إلى عمومها وعدم اختصاصها ببابٍ واحدٍ [SUP][3][/SUP]:
م 2: الأشياء المتقوّمة تصلح محلا للحقوق المالية.
م 7 _ 1: تصرفات الصغير المميز, صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا, وباطلة إذا كانت ضارّة به ضررا محضا .
م 85: العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة .
م 27: كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره, يلتزم بتعويضه, سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا .
م 64: كل من تسلَّم ما ليس مستحقا له, التزم بردّه .
هذا وكما اتضح مما سبق أنه يوجد في القواعد القانونية ما ينطبق عليه اسم (القواعد الفقهية) فكذلك يوجد فيها ما ينطبق عليه اسم "الضابط" بالمعنى المصطلح له (وهو أن يكون النص شاملا لأكثر من مسألة في باب واحد) ومن ذلك ما يلي من أمثلة النصوص القانونية [SUP][4][/SUP]:
م : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
م : لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فُرضت كل منهما ذكرا حرُمت عليه الأخرى, فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما .
م 8-1: كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد .
م 9: الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية .
م 0: الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول .
م 1-1: الزواج الفاسد - قبل الدخول - في حكم الباطل .
م 2: الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد .
م 4-1: لا حدّ لأقل المهر ولا لأكثره .
م 4-2: كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا .
م 9: النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
م 2: الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا .
فهذه مجموعة مواد قانونية من الأحوال الشخصية, ينطبق عليها تماما المفهوم المحدّد لمصطلح "الضوابط الفقهية" باعتبار أن كل مادة منها يندرج تحتها عدد من الأحكام الجزئية الفرعية.
والخلاصة: أن القواعد القانونية هي أصلا أحكامٌ جزئية ومسائل فرعية, وقد تأتي في ثناياها قواعد وضوابط فقهية.
---------------------------------------------
[3] انظر القواعد والضوابط لشبير ص38؛ والمقدمة في دراسة الأنظمة-مبادئ القانون لهاني عرب ص4 .
[1] فمن المعلوم أن القاعدة الفقهية الأولى التي يُستهل بها -عموما- علم القواعد الفقهية، هي قاعدة: الأمور بمقاصدها.
[2] انظر القواعد والضوابط لشبير ص37 .
[3] المرجع نفسه ص 37.
[4] انظر المقدمة في دراسة الأنظمة-مبادئ القانون لهاني عرب ص4 .
[5] انظر مقال: مقارنة بين القواعد القانونية وقواعد الشرع الإسلامي لبشار الحريري (منشور على الإنترنت) .
[1] انظر القواعد والضوابط لشبير ص39؛ والمقدمة في دراسة الأنظمة-مبادئ القانون لهاني عرب ص4؛ ونظرية القانون-القاعدة القانونية لمشاعل الهاجري ص19-23 وص31؛ ومقال: مقارنة بين القواعد القانونية وقواعد الشرع الإسلامي لبشار الحريري (منشور على الإنترنت)
[2] انظر مقال: مقارنة بين القواعد القانونية وقواعد الشرع الإسلامي لبشار الحريري (منشور على الإنترنت).
[1] القواعد والضوابط لشبير ص39 نقلا عن أصول القانون والقواعد الفقهية لعباس حسني ص 33 .
[2] المرجع نفسه.
[3] جميع الأمثلة الآتية مأخوذة من القانون المدني الكويتي.
[4] وهي مأخوذة من قانون الأحوال الشخصية السوري الملحق بآخر كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا، تحقيق د. محمد سراج، د. علي جمعة.
 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية

على كل الأحوال القانون الوضعي غير ملزم أصلاً ولا باي شكل من الأشكال ولا يجوز التزامه أو العمل به شرعاً.. فهو يلزم الناس بما لم يلزمهم الله تعالى ويمنعهم مما لم يمنعهم الله تعالى.. وهذا ظلم مبين.. فالناس عباد لله تعالى وحده لا شريك له ولا يستعبدهم غيره..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية

على كل الأحوال القانون الوضعي غير ملزم أصلاً ولا باي شكل من الأشكال ولا يجوز التزامه أو العمل به شرعاً..
أظنك أخي الكريم تقصد القانون الوضعي المخالف للشرع
أما القانون الوضعي المنظم لحياة البشر ومعاملاتهم وحياتهم فلا أظن بأنك ترى بأنه غير ملزم
فقوانين السير ملزمة ولا يسع الفرد مخالفتها
و قوانين السفر والخروج والدخول إلى البلد
و قوانين الالتحاق بالجامعات والمدارس
و قوانين العمل وساعاته وشروطه وضوابطه ......
كل هذه قوانين وضعها البشر بما يتناسب مع حاجتهم ومصالحهم ومع ذلك فهي ملزمة ولا يقول أحد بعدم إلزاميتها
صحيح القوانين الوضعية المخالفة للتشريعات الربانية غير ملزمة
أما القوانين الوضعية التي وضعها وارتضاها البشر لتنظيم حياتهم وتيسيرها ولا تخالف الشرع وأحكامه فهي ملزمة ولو لم نلتزم بها لعمت الفوضى وانتشر الفساد
 
التعديل الأخير:
أعلى