بـداح بن عبدالله السبيعي
:: متابع ::
- إنضم
- 19 يونيو 2012
- المشاركات
- 21
- الكنية
- أبوعبدالله
- التخصص
- الأكاديمي: تفسير - الشخصي: الفقه الحنبلي!
- المدينة
- المدينة المنورة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الأولى: يسن الفطر في السفر ولو بلا مشقة, وإذا صام المسافر فإنه يجزأه.
الثانية: لو سافر من وجب عليه صوم رمضان ليفطر حَرُمَ عليه الفطر والسفر.
الثالثة: إذا علم المسافر أنه يقدم لبلده غداً لزمه الصوم.
الرابعة: إذا قدم المسافر لبلده مفطراً –وهي عكس السابقة دون علمه-وجب عليه الإمساك, وله ثواب الإمساك لا الصوم, وعليه القضاء, فإن جامع فعليه القضاء والكفارة.
الخامسة: يمنع المسافر من إظهار الفطر إذا لم يكن هناك علامة تدل على سفره.
السادسة: كبير السنّ والمريض مرضاً لا يرجى برؤه إذا سافر لا قضاء عليه ولا إطعام.
السابعة: إذا نوى مقيم صوم يوم وسافر في اثناءه فله الفطر, إذا فرق بيوت قريته العامرة, والأفضل له الصوم.
الثامنة: المقيم إذا تعمد الفطر ثم سافر بعد فطره لزمه الإمساك مع السفر.
التاسعة: إذا صام المسافر في سفر يباح له الفطر فيه, فله الفطر بما شاء من أكل وشرب وجماع, فإن جامع فلا كفارة عليه, إنما القضاء فحسب.
العاشرة: أن الكفارة لا تسقط على من جامع في نهار رمضان مقيماً ثم سافر.