عبد الرحمن بكر محمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- انضم
- 13 يونيو 2011
- المشاركات
- 363
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أنس
- التخصص
- الشريعة والقانوزن
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المالكي
الإخوة والأخوات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد؛
فقد كنت أبحث مسألة الطلاق السني والبدعي، فرأيت ما يشبه الاتفاق عند المالكية على كراهة طلاق المرأة في الحيض، ورأيت قولًا للقاضي عبد الوهاب البغدادي بالتحريم، مع الأخذ في الاعتبار أن القول بالتحريم للشافعية والحنابلة، فهل هذا تفرد للقاضي من ضمن ما خالف فيه المالكية، أم أن هناك قولين في المسألة عندنا؟
من كان عنده زيادة علم بالمسألة فليوافنا بها.
			
			فقد كنت أبحث مسألة الطلاق السني والبدعي، فرأيت ما يشبه الاتفاق عند المالكية على كراهة طلاق المرأة في الحيض، ورأيت قولًا للقاضي عبد الوهاب البغدادي بالتحريم، مع الأخذ في الاعتبار أن القول بالتحريم للشافعية والحنابلة، فهل هذا تفرد للقاضي من ضمن ما خالف فيه المالكية، أم أن هناك قولين في المسألة عندنا؟
من كان عنده زيادة علم بالمسألة فليوافنا بها.
 
				
 
		 ( ( قلت ) أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجبره مالك على أن يراجعها ( قال ) نعم قال مالك من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض جبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء))؛ وهذا ما تؤكده الكتب المعتمدة عندهم كمتن الرسالة لأبي زيد وشراحها، ومخنصر خليل وشراحه، والقوانين الفقهية لابن جزي إضافة إلى ما نقل عن القاضي عياض.والله أعلم.
( ( قلت ) أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجبره مالك على أن يراجعها ( قال ) نعم قال مالك من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض جبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء))؛ وهذا ما تؤكده الكتب المعتمدة عندهم كمتن الرسالة لأبي زيد وشراحها، ومخنصر خليل وشراحه، والقوانين الفقهية لابن جزي إضافة إلى ما نقل عن القاضي عياض.والله أعلم.