العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

الذي يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو قول المالكية، إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته، ولا يحرم المرور من ورائها، وإن صلى لغير سترة، حرم المرور في موضع قيامه وركوعه وسجوده فقط، لأن هذا هو القدر الذي يحتاجه المصلي في صلاته.
جاء في الفقه الإسلامي وأدلته :
قال الحنفية (1) : إن كان يصلي في الصحراء أو في مسجد كبير، فيحرم المرور في الأصح بين يديه، من موضع قدمه إلى موضع سجوده. وإن كان يصلي في بيت أو مسجد صغير (وهو ما كان أقل من أربعين ذراعاً على المختار)، فإنه يحرم المرور من موضع قدميه إلى حائط القبلة؛ لأنه كبقعة واحدة، إن لم يكن له سترة.
فلو كانت له سترة لا يضر المرور وراءها.
ولا يجعل المسجد الكبير أو الصحراء كمكان واحد؛ لأنه لو جعل كذلك، لزم الحرج على المارة، فاقتصر على موضع السجود.
وقال المالكية (2) : إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته، ولا يحرم المرور من ورائها، وإن صلى لغير سترة، حرم المرور في موضع قيامه وركوعه وسجوده فقط.
وقال الشافعية (3) : يحرم المرور فيما بين المصلي وسترته بقدر ثلاثة أذرع فأقل.
وقال الحنابلة (4) : إن اتخذ المصلي سترة حرم المرور بينه وبينها ولو بعدت، وإن لم يتخذ سترة حرم المرور في مسافة بقدر ثلاثة أذرع من قدمه.
__________
(1) الدر المختار ورد المحتار:593/1.
(2) الشرح الكبير:246/1، حاشية الصاوي على الشرح الصغير:335/1.
(3) مغني المحتاج:200/1، المهذب:69/1، المجموع:230/3.
(4) المغني:239/2، كشاف القناع:439/1.

 
إنضم
15 أكتوبر 2011
المشاركات
28
الكنية
أبو أسامة
التخصص
تفسير وعلوم القرآن
المدينة
أم البواقي
المذهب الفقهي
مالكي يميل مع الحق على لسان من ظهر
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

شكر الله لكم ، وأحببتُ التفاعل مع هذه المسألة :
أوّلاً : الصلاة إلى السترة مستحبّةٌ باتفاق جماهير العلماء ، وقيلَ واجبة ، و الصلاة إلى غير سترةٍ خطأٌ ، سواءً كان المصلّي في فضاءٍ أو عمران على الصحيح ، وسواء خشيَ مرورًا بين يديه أم لم يخشَ على الصحيح ؛ لاحتمال أن يكون المارّ غيرَ إنسيّ ، خلافًا للإمام مالك -رحمه الله و رضي عنه - فإنّ السترة مندوبةٌ إن خشي المصلّي مرورًا بمحلّ سجوده فقط ( الفقه مالكي وأدلّته - الحبيب بن طاهر - مؤسسة المعارف - بيروت ، لبنان - ط 5 - 2007م - 1/218 ) .
والدليل على العموم : ما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا صلّى أحدكُم إلى سترةٍ ، فليدنُ منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته " ( صحيح : سنن النسائي ( 748 ) ، سنن أبي داود ( 695 ) وغيرهما ) .
و في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح ( 1/279 ) عن ابن عمر قال :" إذا صلّى أحدكم فليصلّ إلى سترةٍ وليدنُ منها كيلاَ يمرّ الشيطان أمامه " و الله أعلم .
أما بخصوص المسافة : فأثنّي على اختياركم المذهب المالكيّ في المسألة للاعتبارين التاليين :
1/ أنّ محلّ السجود هو ما يستحقّه المصلّي من محلّ صلاته ، وما زاد ليس له ( الفقه مالكي وأدلّته - الحبيب بن طاهر - مؤسسة المعارف - بيروت ، لبنان - ط 5 - 2007م - 1/218 ) .
2 / و الأصل أن للناس حق استغلال المكان للمرور و قضاء حوائجهم ، و [ ليس له الحق أن يمنع الناسَ مما لا يحتاجه : الشرح الممتع - ابن عثيمين - دار ابن الهيثم - القاهرة ، مصر - 1/709 ] ، و المنع يحتاج إلى دليل كالشمس ، فناسب أن يكونَ الحكمُ متعلّقًا بما بين قدميه إلى موضع السجود فحسب ( وهو اختيار العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع ) .
والله تعالى أعلم و هو يهدي السبيل .
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

جزاك الله خيرا اخي الكريم
لكن هل هذه الاحاديث متفق على العمل بها في الزمن الاول أم انها إن صحت سندا فلا مجال للكلام عليها متنا كطريقة الظاهرية ؟
وهل الشيطان لايقطع على صاحب السترة فالعلة هنا ضعيفة و لعل المراد بالشيطان الانسان القاطع المصر؟
[h=5]وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ[/h]الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطانا و هو المقصود بالحديث الاول إذ لامعني للتحرز ممن يجري من الانسان مجرى الدم و هو عن الايمان والشمائل و من الخلف والامام


وبارك الله فيكم

 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

عند الشافعية:
المصلي الذي لا سترة له، أو له وبعدت عنه أكثر من ثلاثة أذرع، أو له سترة قدر على أعلى منها، أو له لكنه في حرم مكة: لا يحرم المرور أمامه، بل يكره إن لم يقصر، فإن قصر لم يكره المرور.
والأصح أنه ليس له دفع المارّ في هذه الحالات؛ لتقصير المصلي، ويحرم دفعه.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

عند الشافعية:
المصلي الذي لا سترة له، أو له وبعدت عنه أكثر من ثلاثة أذرع، أو له سترة قدر على أعلى منها، أو له لكنه في حرم مكة: لا يحرم المرور أمامه، بل يكره إن لم يقصر، فإن قصر لم يكره المرور.
والأصح أنه ليس له دفع المارّ في هذه الحالات؛ لتقصير المصلي، ويحرم دفعه.
شيخنا حفظكم الله
عندما اعتمرنا ، كنا نمر من بين يدي المصلين ، من أجل أن نقترب من الكعبة في صلاة الفرض ، وربما تعثر الطائفون برؤسنا عند سجودنا في النوافل القبلية ، وتعلمون الزحام هناك ، وسترة المصلي هو من يصلي أمامه .
فهل يأثم المار لهذا الغرض .
ومن الأحق بصحن الحرم عند الأذان :
للطائفين حتى تقام الصلاة أم للمصلين

بارك الله فيكم
 
إنضم
15 أكتوبر 2011
المشاركات
28
الكنية
أبو أسامة
التخصص
تفسير وعلوم القرآن
المدينة
أم البواقي
المذهب الفقهي
مالكي يميل مع الحق على لسان من ظهر
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

[FONT=&quot]الأخ الحبيب : عبد الهادي محمد عمر : حيّاكَ الله أستاذي الفاضل ورزقني و إياكم العلم النافع والعمل الصالح : [/FONT]

[FONT=&quot] طريقة فقهاء الظاهريّة - أخي الحبيب - في التعامل مع النصوص قد تكونُ أسلمَ – أحيانًا - ، و لكنّها لا تُلزِمُ الفقهاءَ لاختلاف المناهج ، والموضوع يحتاجُ إلى مقدّماتٍ وبسط قد يُخرجُنا عن المقصود . [/FONT]
[FONT=&quot] أمّا هل الشيطان الجنّي يقطع على صاحب السترة أم لا ؟ : فنعم ، وهو خارج مجال التكليف إن حصل لمن اتّخذَ سُترة ، والدليل - والله أعلم - ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع عليَّ الصلاة فأمكنني الله منه فَذَعَتُّهُ ( خنقته ) وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم .." ( صحيح الجامع : 2111 ) ، فهل كان هذا الشيطانُ عفريتًا من الجن أم قرينَ إنسي .. ؟! التأويل هنا مجازفة ، فالظاهريّة هنا أسلَم .. ! . [/FONT]
 

أم علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 مايو 2013
المشاركات
170
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
سنّي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

بارك الله فيكم أساتذتنا الأفاضل على هذه الإفادات ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين ..

لقد ذكرتني مداخلة
الأستاذ الكريم زياد طارق بسؤال طالما طرق ذهني وزاد في حيرتي
ذلك أنه من العلماء من ذهب إلى جواز المرور بين يدي المصلي وعدم اتخاذ السترة إذا كان في مكة بعلة الإزدحام الشديد وعدم إمكانية التحرّز ..!!
١) ما وجه التخصيص بالحرم المكي مع كون علة الإزدحام الشديد قد تتوافر في مساجد أخرى خاصة الجامعة منها ومن المعلوم في أصول الفقه أن الحكم يتبع العلة فحيثما وجدت العلة وجد الحكم وجوداً وعدماً ..؟
٢) ماذا لو اتخذت المصلية جالسة أمامها سترة ثم قامت هذه الجالسة وذهبت هل يعد هذا قطعاً للصلاة وهل يسمى هذا القيام مروراً وهل يختلف الحكم بالنسبة للرجال لكون حديث القطع لا يشملهم .. جزاكم الله خيراً ...........والسلام
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

في المغني لابن قدامة
( 1217 ) فَصْلٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِمَكَّةَ إلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ , وَعَطَاءٍ , وَمُجَاهِدٍ . قَالَ الْأَثْرَمُ , قِيلَ لِأَحْمَدَ : الرَّجُلُ يُصَلِّي بِمَكَّةَ , وَلَا يَسْتَتِرُ بِشَيْءٍ ؟ فَقَالَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى ثَمَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتْرَةٌ . قَالَ أَحْمَدُ : لِأَنَّ مَكَّةَ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا , كَأَنَّ مَكَّةَ مَخْصُوصَةٌ . وَذَلِكَ لِمَا رَوَى كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ الْمُطَّلَبِ , قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حِيَالَ الْحِجْرِ , وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ . رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ . وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْمُطَّلَبِ , قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ , جَاءَ حَتَّى يُحَاذِيَ الرُّكْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنِ السَّقِيفَةِ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْهِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ , وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ : رَأَيْت ابْنَ الزُّبَيْرِ جَاءَ يُصَلِّي , وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ , تَمُرُّ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَيَنْتَظِرهَا حَتَّى تَمُرَّ , ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ فِي مَوْضِعِ قَدَمِهَا . رَوَاهُ حَنْبَلٌ , فِي كِتَابِ " الْمَنَاسِكِ " . وَقَالَ الْمُعْتَمِرُ , قُلْت لِطَاوُسٍ : الرَّجُلُ يُصَلِّي - يَعْنِي بِمَكَّةَ - فَيَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ : أُوَلًا يَرَى النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . وَإِذَا هُوَ يَرَى أَنَّ لِهَذَا الْبَلَدِ حَالًا لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْبُلْدَانِ , وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ بِمَكَّةَ لِأَجْلِ قَضَاءِ نُسُكِهِمْ , وَيَزْدَحِمُونَ فِيهَا , وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ بَكَّةَ , لِأَنَّ النَّاسَ يَتَبَاكَوْنَ فِيهَا , أَيْ : يَزْدَحِمُونَ وَيَدْفَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , فَلَوْ مَنَعَ الْمُصَلِّي مَنْ يَجْتَازُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَضَاقَ عَلَى النَّاسِ , وَحُكْمُ الْحَرَمِ كُلِّهِ حُكْمُ مَكَّةَ فِي هَذَا , بِدَلِيلِ مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ , قَالَ : أَقْبَلْت رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ , وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِأَنَّ الْحَرَمَ كُلَّهُ مَحِلُّ الْمَشَاعِرِ وَالْمَنَاسِكِ , فَجَرَى مَجْرَى مَكَّةَ فِي مَا ذَكَرْنَاهُ . فَصْلٌ : وَلَوْ صَلَّى فِي غَيْرِ مَكَّةَ إلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ , لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ , لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ , قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْن يَدَيْهِ شَيْءٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَرُوِيَ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُمْ فِي بَادِيَتِهِمْ فَصَلَّى إلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ . وَلِأَنَّ السُّتْرَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ , وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ . قَالَ أَحْمَدُ , فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَلَا خَطٌّ : صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ . وَقَالَ : أَحَبُّ أَنْ يَفْعَلَ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ يُجَزِّئهُ .
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 مايو 2011
المشاركات
29
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
شريعة - فقه وأصوله
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي حنبلي تعلما وتعليما
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

دليل مذهب الشافعية والحنابلة:
عن سهلِ بن سعد - رضي الله عنه - أنه قال: "كان بين مُصَلَّى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وبين الجدار مَمرُّ شاةٍ"(1)؛ (يعني: قدر أن تمر شاة (ضأن أو ماعز) مِن أمامه وهو يصلي)، وفي حديثِ بلالٍ أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل الكعبةَ فصلَّى، وبينه وبين الجدارِ نحوٌ - أي: ما يَقرُب - من ثلاثةِ أذرعٍ(2)، (يعني حوالي متر ونصف تقريبًا).
ففي هذين الحديثيْنِ تحديدٌ للمسافةِ التي تكون بين المصلِّي وبين سُترتِه، إلا أنَّنا نلاحظ أنَّ الحديث الأوَّلَ جَعل المسافةَ قدرَ مَمرِّ الشَّاة، والثَّاني قدرَ ثلاثةِ أذرع، وقد جمع بينهما بعض العلماءُ؛ فقال الدَّاودي - رحمه الله -: أقلُّهُ مَمرُّ الشَّاة، وأكثرُه ثلاثةُ أذرعٍ(3)، (وَيُمكِن أن يُقال: إنه يجعل السترة قريبة منه، بحيثُ تكون عند منتهى رأسه إذا سجد).


(1) البخاري (496)، ومسلم (508)، وأبو داود (696).
(2) صحيح: رواه أحمد (2/113)، والنسائي (2/63).
(3) انظر فتح الباري (1/575).
 

أم علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 مايو 2013
المشاركات
170
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
سنّي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

بوركتم أساتذتي الأفاضل وجعل الله ما كتبتم في موازين حسناتكم ..ولكن لا يزال السؤالان مطروحان في ذهني ..!!

الأول :ما المانع في سحب الحكم إلى غير مكة إذا وجدت العلة المشتركة ..؟!

الثاني: ما هو ضابط المرور القاطع للصلاة ..؟! والسلام
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

الأول :ما المانع في سحب الحكم إلى غير مكة إذا وجدت العلة المشتركة ..؟!

ما العلة المشتركة التي تجنع غير مكة بمكة؟، فهيئة الكعبة والطواف حولها لا يوجد في مكان آخر

الثاني: ما هو ضابط المرور القاطع للصلاة ..؟! والسلام

إذا وجدت السترة المستوفية للشروط حرم المرور، وجاز الدفع
 

أم علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 مايو 2013
المشاركات
170
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
سنّي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

بسم الله والحمد لله الصلاة السلام على رسول الله

١)هل أفهم من جوابكم ..سّددكم الله لكل خير ..أن العلّة في تخصيص الحرم المكي هي الإزدحام والإكتظاظ المقترن بهيئة الكعبة والطواف لا المجرد عنهما..؟

٢)وهل أفهم من جوابكم ..سلمكم الله ..أن المارّ بين يدي المصلي غير معذورٍ ولو ازدحم الأنام وكثر الزحام في غير بيت الله الحرام - كالجوامع التي يشدّ إليها الّرحل وتعمر للفرض والّنفل- برغم مشقّة التّحرّز والفصل ..؟

٣) قصدت بضابط المرور ما كنت طرحته في مشاركتي الأولى :
ماذا لو اتخذت المصلية جالسة أمامها سترة ثم قامت هذه الجالسة وذهبت هل يعد هذا القيام قطعاً للصلاة ..؟وهل يسمى مروراً ..؟وهل يختلف الحكم بالنسبة للرجال لكون حديث القطع لا يشملهم ..؟
وأعتذر مسبقاً على تكرار السؤال.. وأشكر لكم صبركم علينا ..جزاكم الله خيراً ..........والسلام
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

اللهم فقهنا في دينك
ثم اعلمي أخيتي أني أبين لك مذهب السادة الشافعية


١)هل أفهم من جوابكم ..سّددكم الله لكل خير ..أن العلّة في تخصيص الحرم المكي هي الإزدحام والإكتظاظ المقترن بهيئة الكعبة والطواف لا المجرد عنهما..؟

٢)وهل أفهم من جوابكم ..سلمكم الله ..أن المارّ بين يدي المصلي غير معذورٍ ولو ازدحم الأنام وكثر الزحام في غير بيت الله الحرام - كالجوامع التي يشدّ إليها الّرحل وتعمر للفرض والّنفل- برغم مشقّة التّحرّز والفصل ..؟

نعم هو كذلك، وفي المجموع للنووي:
( فَرْعٌ ) قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : النَّهْيُ عَنْ الْمُرُورِ , وَالْأَمْرُ بِالدَّفْعِ إنَّمَا هُوَ إذَا وَجَدَ الْمَارُّ سَبِيلًا سِوَاهُ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَلَا نَهْيَ عَنْ الْمُرُورِ وَلَا يُشْرَعُ الدَّفْعُ وَتَابَعَ الْغَزَالِيُّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ عَلَى هَذَا . قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ , فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ خِلَافُهُ , وَأَكْثَرُ كُتُبِ الْأَصْحَابِ سَاكِتَةٌ عَنْ التَّقْيِيدِ بِمَا إذَا وَجَدَ سِوَاهُ سَبِيلًا .
( قُلْتُ ) : الْحَدِيثُ الَّذِي فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ قَالَ { رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ , فَأَرَادَ شَابٌّ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ , فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأَوَّلِ فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ , وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ , فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ؟ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
انتهى ما في المجموع



ماذا لو اتخذت المصلية جالسة أمامها سترة ثم قامت هذه الجالسة وذهبت هل يعد هذا القيام قطعاً للصلاة ..؟وهل يسمى مروراً ..؟وهل يختلف الحكم بالنسبة للرجال لكون حديث القطع لا يشملهم ..؟

اعلمي أخيتي أن السترة عند الشافعيية على الترتيب، فيستتر المصلي إلى جدار أو سارية أو ما في معناهما من الأشياء التي لها ثبات وظهور، فإن لم يجد فعصا مغروزة ونحوها كمتاعٍ، فإن لم يجد فالمصلَّى كالسجادة، فإن لم يجد فيخط خطًا، وكذا لو صلى أولا بلا سترة ثم وضعت أمامه.
فإن زالت السترة المعتبرة فالحرمة باقية لمن علم بها.
أما اتخاذ الآدمي سترة فالرملي يرى عدم الاكتفاء بها سواء كان ظهره للمصلي أو لا، أم ابن حجر فجعله سترة إن كان ظهره للمصلي.
وبهذا تعلمين جواب السؤال، وذلك إن صحت سترتك بأن لم تجدي سارية أو نحوها، ولعل الآدمي في حكم العصا، إن لم يكن أنزل، ثم قام الآدمي فيحرم المرور على من علم ذلك.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

شيخنا حفظكم الله
عندما اعتمرنا ، كنا نمر من بين يدي المصلين ، من أجل أن نقترب من الكعبة في صلاة الفرض ، وربما تعثر الطائفون برؤسنا عند سجودنا في النوافل القبلية ، وتعلمون الزحام هناك ، وسترة المصلي هو من يصلي أمامه .
فهل يأثم المار لهذا الغرض .
ومن الأحق بصحن الحرم عند الأذان :
للطائفين حتى تقام الصلاة أم للمصلين

بارك الله فيكم
عذرا شيخنا ، أكثرنا عليكم الأسئلة .
هل من إجابة
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

يقول ابن حجر الهيتمي في المنهج القويم - (1 / 259)( ويحرم المرور ) بينه وبين سترته ( حينئذ ) أي حين استيفائها للشروط ، ... ولا يحرم المرور ( إلا إذا ) لم يقصر المصلي، فإن قصر بأن (صلى في قارعة الطريق) أو شارع أو درب يضيق أو باب مسجد أو نحوها، كالمحل الذي يغلب مرور الناس فيه في تلك الصلاة، ولو في المسجد كالمطاف: لم يحرم المرور بين يديه انتهى ما في المنهاج القويم، وبه يعلم الجواب عن السؤال الأول
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

قال النووي في المجموع:
وَلَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ , إنْ كَانَ طَوَافَ نَفْلٍ اُسْتُحِبَّ قَطْعُهُ لِيُصَلِّيَهَا ثُمَّ يَبْنِيَ عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ طَوَافًا مَفْرُوضًا كُرِهَ قَطْعُهُ لَهَا . قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ : إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ قَطَعَهُ , فَإِذَا فَرَغَ بَنَى إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ , وَكَذَا إنْ طَالَ , وَهُوَ الْمَذْهَبُ , وَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ . قَالَ الْبَغَوِيّ وَآخَرُونَ : إذَا كَانَ الطَّوَافُ فَرْضًا كُرِهَ قَطْعُهُ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَلِسُنَّةِ الضُّحَى وَالْوِتْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ الرَّوَاتِبِ , لِأَنَّ الطَّوَافَ فَرْضُ عَيْنٍ وَلَا يُقْطَعُ لِنَفْلٍ وَلَا لِفَرْضِ كِفَايَةٍ , قَالُوا : وَكَذَا حُكْمُ السَّعْيِ , وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْأُمِّ عَلَى هَذَا كُلِّهِ , وَنَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ عَنْ الْأُمِّ فَقَالَ " قَالَ فِي الْأُمِّ : إنْ كَانَ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَحْبَبْتُ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ يَعُودَ إلَى طَوَافِهِ وَيَبْنِيَ عَلَيْهِ , وَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْوِتْرِ أَوْ سُنَّةِ الضُّحَى أَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ فَلَا أُحِبُّ تَرْكَ الطَّوَافِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَقْطَعَ فَرْضًا لِنَفْلٍ أَوْ فَرْضِ كِفَايَةٍ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .انتهى ما في المجموع
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء
 

حسن محمد الجازي

:: متابع ::
إنضم
27 فبراير 2011
المشاركات
1
الكنية
ابو حمزه
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما هي المسافة المحرم المرور منها أمام المصلي بلا سترة؟

[h=3]مقدار بعد السترة عن المصلي.[/h]


هذا المقال جزء من رسالة الماجستير للدكتور حسن الجازي، الرسالة بعنوان: "المقادير الشرعية وأثرها في أحكام العبادات" للأسف لم يطبع بعد.
يستحب للمصلي أن يدنو من سترته؛ لأن قربه منها أصون لصلاته، وأبعد من أن يمرّ بينه وبينها شيء يحول بينه وبينها؛ لما روي عن النبي -r- أنه قَالَ: {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فليصلّ إلَى سُتْرَةٍ ولْيُدْنِ مِنْهَا، لا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ}[1]، وقد اختلف العلماء في مقدار بعد السترة عن المصلي على أربعة أقوال:
القول الأول: أن مقدار بعد السترة عن المصلي نحو ثلاثة أذرع من قدميه ولا يزيد عن ذلك،
وذهب إلى هذا القول: الحنفية[2]، والشافعية[3]، والحنابلة[4]، وهوقول بعض المالكية[5]، واستدلوا من السنّة الشريفة، ومن المعقول بالأدلة الآتية:
أولا: من السنّة الشريفة.
أ– عَنْ ابْنِ عمَرَ –رضي الله عنهما- قَالَ: {أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -r- دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ رضي الله عنهم- وأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، قال عبد الله: سَأَلْتُ بِلالا حِينَ خَرَجَ: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ -r-؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ -وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ- ثُمَّ صَلَّى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ}[6].
ب– عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: {{ كَانَ النَّبِيُّ -r- يُصَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِقْدَارُ ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ} [7].
وجه الدلالة: يدل الحديثان بمنطوقهما أن النبي -r- كان يجعل بينه وبين جدار الكعبة نحواً من ثلاثة أذرع، وهذا يدل على أن بعد المسافة المقدرة ما بين المصلي وما بين سترته تقدّر بثلاثة أذرع ولا يزيد على ذلك؛ لأنه لا يوجد دليل آخر يدل في البعد عن السترة أكثر مـن هذا المقدار[8].
ثانيا: من المعقول، لأن ذلك قدر مكان السجود، ولذلك استحب التفريق بين الصفّيـن قدر ثلاثة أذرع[9].
القول الثاني: أن مقدار بعد السترة عن المصلي تقدر قدر شبر، فان ركع تأخر، وقيل قدر ثلث ذراع، وقيل: قدر صفين، وقيل: قدر ممر شاة، وذهب إلى هذا القول: بعض المالكية[10].
القول الثالث: إن أقل مقدار لبعد السترة عن المصلي قدر ممر شاة، وأبعده ثلاثة أذرع، وذهب إلى هذا القول: الظاهرية[11]، واستدلوا من السنّة الشريفة بدليلين:
الأول- عنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ –رضي الله عنه- قَالَ: {كَانَ بيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ -r- وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَاة}[12].
وجه الدلالة: إذا ما كان أقل من هذا المقدار فمانع من السجود إلا بتقهقره، ولا يجوز تكلف ذلك إلا لمن لا يقدر على أكثر من ذلك[13].
الثاني عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال:{كَانَ النَّبِيُّ -r- يُصَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِقْدَارُ ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ}[14].
وجه الدلالة: أنه لا يوجد دليل في البعد عن السترة أكثر من مقدار ثلاثة أذرع[15].
القول الرابع: أن مقدار بعد السترة عن المصلي قدر ذراع، وذهب إلى هذا القول: الزيدية[16].
القول المختار:
إن ما ذهب إليه الظاهرية –أصحاب القول الرابع– هو المختار، وهو: أن أقل مقدار لبعد السترة عن المصلي قدر ممر شاة وأبعده ثلاثة أذرع؛ لبيانهم أقل مقدار مسافة السترة وأبعدها عن المصلي، وبناءً على اختيار هذا الرأي، فإن أقل مقدار مسافة ما بين قدمي المصلي وما بين سترته تقدر بممر شاة، ولا يوجد عند الفقهاء أو في المقادير المعاصرة تقدير لهذه المسافة، ويمكن تقديرها بتقدير المصلي نفسه، وضابطها: مسافة مقدرة بحيث لو ركع أو سجد لم يصطدم بسترته، وأما أبعدها فتقدر بثلاثة أذرع، وتقدر في المقادير المعاصرة تقريبا (140 سم)؛ بناءً على أن مقدار الذراع على القول الراجح يساوي (46.656 سم) كما مرّ بيانه في الفصل التمهيدي.



[1]رواه الحاكم في مستدركه، كتاب الصلاة، حديث رقم (922)، وقال عنه: حديث صحيح على شرط الشيخين.

[2] الزيلعي، البحر الرائق، ج 2 ص 19. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج 1 ص 637. الطحطاوي، حاشية الحطاوي، ج 1 ص 246.

[3] النووي، المجموع، ج 3، ص 226. الشيرازي، المهذّب، ج 1 ص 69. الدمياطي، إعانة الطالبين، ج 1 ص 190. الحضرمي، المقدمة الحضرمية، ص 82.

[4] ابن قدامة، المغني، ج 2 ص 38. البهوتي، كشاف القناع، ج 1 ص 382. المرداوي، الانصاف، ج 2 ص 104.

[5] الحطاب، مواهب الجليل، 1 ص 534. الزرقاني، شرح الزرقاني، ج 2 ص 473.

[6] رواه الإمام أحمد في مسنده، (طبعة مؤسسة قرطبة) حديث رقم (6231). والنسائي في سننه المجتبى، كتاب الصلاة، باب مقدار ذلك، حديث رقم (749)، قال عنه أحمد شاكر: صحيح الإسناد.

[7] رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، في ذكر وصف القدر الذي بين المصطفى - r- وبين الجدار حيث كان يصلي إلى الكعبة، حديث رقم (3206)، قال عنه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

[8] ابن حزم، المحلى، ج 3 ص 102.

[9] الأنصاري، أسنى المطالب، ج 1 ص 523. المرداوي، الإنصاف، ج 2 ص 293. عبد الرحمن آبادي،، عون المعبود، ج 2 ص 275.

[10] الحطاب، مواهب الجليل، 1 ص 534.

[11] ابن حزم، المحلى، ج 3 ص 101.

[12] رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، حديث رقم (508).

[13] ابن حزم، المحلى، ج 3 ص 102.

[14] سبق تخريجه.

[15] ابن حزم، المحلى، ج 3 ص 102.

[16] المرتضى، البحر الزخار، ج 3 ص 206. العنسي، التاج المذهب، ج 1 ص 80.
 
أعلى