العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كراهة حلق اللحية

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم......
لقد أكثر الإخوة الأفاضل والمشايخ في هذا الملتقى المبارك من ذكر النصوص التي تبين القول المعتمد عند ساداتنا الشافعية رحمهم الله وأجزل لهم المثوبة.
وتبين أن المعتمد الذي عليه الفتوى من كلام الشيخين ومن التحفة والنهاية هو كراهة الحلق دون التحريم خلافا للحليمي وابن الرفعة الذي نسب هذا القول للإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم.
قلت : وفي نسبته نظر :
حيث كبار المحققين في المذهب لم يقولوا مثل هذا مع انتشار الأم وحفظه بين السادة الشافعية.
أن النص الذي عول عليه الامام ابن الرفعة ليس صريحا وما فهم منه المحققون ذلك.
ونص الشافعي في الأم : (ولو حلقه حلاق فنبت له شعره كما كان لم يكن عليه شيء والحلاق ليس فيه شيء لأن فيه النسك وليس فيه كثيير ألم وإن كان في اللحية لا يجوز )
وهذا النص لو اخذنا منه حرمة حلق اللحية لوجب أن نأخذ منه حرمة حلق الرأس كذلك.
ـ ويستدل بعض العلماء على الحرمة ببعض الأحاديث مثل (أما ربي فأمرني بإعفاء لحيتي.)
قلت : قد يكون الامر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا هو أن هذا الرجل جعل حق التشريع لملكه وسيده.
ـ ويستدلون بالامر ( وفروا أعفوا أرخوا )
قلت : لو كان الامر للوجوب لكان فعل ابن عمر حراما ولكن غاية ما فيه الكراهة.
ولكان درجة الأمر بالاعفاء والارخاء والتوفير واحدة وهذا خلاف لما تقرر من استحباب قص اللحية إن طالت طولا فاحشا وكذلك لو كان طولها مشابها لقوم مشركين.
ولو كان الامر كذلك فما الفرق بين قص بعضها وقصها كلها ( كما بين الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد )
ـ ويستدلون بـ ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحي )
نقول امران في حديث واحد الاول لم يقل أحد بوجوبه إلا ما قاله ابن حزم إن اعتبرنا خلافه ، فكيف نقول بوجوب الثاني.
كذلك علة الامر مخالفة المشركين والمجوس لأنهم كانوا يوفرون الشوارب ويقصون اللحي بطريقة يتدينون بها وهذا هو المنهي عنه ولا يشك في حرمة من فعل ذلك بطريقتهم تشبها بهم .
ودليل هذا التعليل أنه مخصوص بمن فعل ذلك تدينا بطريقة معينة كما كان يفعلها المجوس والمشركون ، أن اليهود والنصارى يطلقون لحاهم وكثير منهم يطلقها كما يفعل المسلمون لذا تقرر أن النهي لأجل حال مخصوصة والله اعلم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: كراهة حلق اللحية

أبو سليمان الخطابي في تفسير سنن أبي داود (معالم السنن ) (1 / 27) قال: وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب صلى اللّه عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة.



أعتقد أن دليل المذهب أن الأمر بإعفاء اللحية صُرِفَ من الوجوب إلى الاستحباب لأن علة هذا الأمر مخالفة المشركين (علة منصوصة) أى مخالفتهم فى الزي والهيئة كما قال الخطابي وقد ثبت أن هذه العلة (وهى مخالفتهم فى الزى والهيئة) على سبيل الاستحباب وليس الوجوب بدليل حديث الخضاب (فهو مستحب بالإجماع فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (متفق عليه)

والله أعلم


هذا كلام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر سابقاً على المسألة:
من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء..
وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها...
وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية: ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ، وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف ". ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.
حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.
وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..
مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...
وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية،أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.
لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
والله أعلم.

 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كراهة حلق اللحية

مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
جزاك الله خيرا على هذا الجهد ولكن لو تكرمت وقلت من هم العلماء القائلين بهذا القول كي تعم الفائدة لكان خيرا .
أريد أن أعرف القائلين من الحنابلة بالسنية
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: كراهة حلق اللحية

أولاً: القول الذى أشرت إليه أخي أحمد أنا فقط نقلته عن الشيخ جاد الحق كما فى المشاركة ولا أعرف من هم العلماء الذين يقصدهم الشيخ.

ثانياً: معتمد المذهب الحنبلي
1- استحباب إعفاء اللحية (بمعنى عدم أخذ شىء منها ما لم يستهجن طولها)
2- جواز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر
3- كراهة أخذ ما دون القبضة ما دامت اللحية باقية بمعناها المعروف
4- حرمة حلق اللحية وقصهاكثيراً بما يقارب الحلق (أي أصبحت اللحية غير باقية بمعناها المعروف)

ملحوظة مهمة:
لم يقل أحد من الحنابلة بكراهة أو جواز حلق اللحية
فأول من تكلم فى مسألة حلق اللحية من الحنابلة هو ابن تيمية فقال بالحرمة ونقله عنه ابن مفلح والمرداوي وغيرهما مقرين له فلا يوجد فى المذهب الحنبلى سوى قول واحد فقط فى مسألة حلق اللحية وهو الحرمة فهو مذهبهم ولا نزاع في المسألة داخل مذهبهم
أما الكلام عن استحباب إعفاء اللحية من علماء الحنابلة قبل ابن تيمية فهم يقصدون استحباب تركها بدون أخذ شىء منها وليس كلاماً على حكم حلق اللحية فهما مسألتان منفكتان

والله أعلم
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: كراهة حلق اللحية

أولاً: القول الذى أشرت إليه أخي أحمد أنا فقط نقلته عن الشيخ جاد الحق كما فى المشاركة ولا أعرف من هم العلماء الذين يقصدهم الشيخ.

ثانياً: معتمد المذهب الحنبلي
1- استحباب إعفاء اللحية (بمعنى عدم أخذ شىء منها ما لم يستهجن طولها)
2- جواز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر
3- كراهة أخذ ما دون القبضة ما دامت اللحية باقية بمعناها المعروف
4- حرمة حلق اللحية وقصهاكثيراً بما يقارب الحلق (أي أصبحت اللحية غير باقية بمعناها المعروف)

ملحوظة مهمة:
لم يقل أحد من الحنابلة بكراهة أو جواز حلق اللحية
فأول من تكلم فى مسألة حلق اللحية من الحنابلة هو ابن تيمية فقال بالحرمة ونقله عنه ابن مفلح والمرداوي وغيرهما مقرين له فلا يوجد فى المذهب الحنبلى سوى قول واحد فقط فى مسألة حلق اللحية وهو الحرمة فهو مذهبهم ولا نزاع في المسألة داخل مذهبهم
أما الكلام عن استحباب إعفاء اللحية من علماء الحنابلة قبل ابن تيمية فهم يقصدون استحباب تركها بدون أخذ شىء منها وليس كلاماً على حكم حلق اللحية فهما مسألتان منفكتان

والله أعلم

هذا أمر في غاية الإزعاج
فلقد سمعت الدكتور عبد العزيز فتحي عبد العزيز رمضان سمك أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ورئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق جامعة القاهرة في أحد محاضراته في كلية الحقوق جامعة القاهرة يقول - رداً على أحد الطلاب الذي أرسل له ورقة زجره فيها بسوء أدب لأنه حليق اللحية رغم كونه عالم دين - أن مذهب الإمام أحمد إستحباب الإعفاء وليس وجوبه مستنبطاً من ذلك جواز الحلق وهو نفسه - الدكتور عبد العزيز - حليق اللحية معتقداً أن الراجح استحباب إعفائها
لأن القول بالإستحباب وليس بالوجوب يلزم منه بمفهوم المخالفة كراهة الحلق وليس التحريم فليستا مسألتان منفكتان لأن الحكم بالإستحباب يعني عدم الإثم على التارك مع ثبوت الثواب للفاعل، وعكسه المكروه الذي هو عدم الإثم على الفاعل مع ثبوت الثواب للتارك
فلو كان حلق اللحية عكسه إعفاء اللحية
وكان الحكم للإعفاء هو الاستحباب
فيكون الحكم للحلق هو الكراهة
فكيف تقول حضرتك أنهما مسألتان منفكتان ؟؟
لو قلت لك : الصلاة في المسجد فرض هذا يعني أن ترك الصلاة في المسجد حرام
ولو قلت لك: الصلاة في المسجد مستحب هذا يعني أن ترك الصلاة في المسجد مكروه
هذا من بديهيات العقل وأصول الفقه
فثبوت حكم لشئ يعني ثبوت نقيضه لنقيض الشئ
فنقيض الإعفاء الحلق
ونقيض الاستحباب الكراهة وليس التحريم
فكيف تنقل حضرتك الآن أن مذهب الحنابلة غير ذلك ؟؟
هذه في ذاتها مشكلة تجعلني لا أحب الفقه
فأنا كمسلم فهمت وتقبلت فكرة أن يوجد أكثر من قول في مسألة واحدة لا يمكن الجمع بينهما والحق واحد لكنه غير متعين والمهم أن يكون كل رأي مستند لدليل وليس للهوى
لكن لم أفهم أن يختلف الفقهاء أو طلاب العلم في نسبة رأي لإمام مثل ابن حنبل أو للمعتمد في مذهبه
فهذا يجعل في قلبي ضيق وحرج من الفقه ودراسته طالما أن الأمر وصل أننا لا نعلم ماذا قال ابن حنبل وما المعتمد عند الحنابلة
فها هو عالم يقول " قال ابن حنبل تحريم حلق اللحية " ويقول عالم آخر " قال ابن حنبل كراهة حلق اللحية فلا إثم على من يحلقها "
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم ثبتنا على حب طلب العلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: كراهة حلق اللحية

أنقل لك من كتب الحنابلة حتى تعلم أن ما قلته صحبح والمنازعة فيه مردودة (فأي مذهب يعرف أساساً من كتبه المعتمدة)
هذه مشاركة من موقع ملتقى الحنابلة

وقال ابن مفلح في الفروع 1/100 : ( ويعفي لحيته, وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها ذكره شيخنا, ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة, ونصه: لا بأس بأخذه وما تحت حلقه لفعل ابن عمر لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري وفي المستوعب وتركه أولى وقيل: يكره, وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه نقله ابن هانئ ...
وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب
وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وقال: خالفوا المشركين متفق عليه ولمسلم خالفوا المجوس ) اه
وقال في الآداب 3/329 : (ويسن أن يعفي لحيته , وقيل : قدر قبضة وله أخذ ما زاد عنها وتركه نص عليه , وقيل : تركه أولى ) اه
تنبيه مهم:
فهم بعضهم من قول ابن مفلح السابق في الفروع: (وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب) وقوله في الآداب: (ويسن أن يعفي لحيته) أن مذهب الحنابلة هو عدم تحريم حلق اللحية, وهذا الفهم غير صحيح فإن كلام ابن مفلح في معرض الحديث عن حكم الإعفاء أي عدم التعرض للحية بشيء فهذا حكمه الاستحباب عندهم, فأخذ ما زاد على القبضة فيه مخالفة للإعفاء وليس بحرام أما الحلق فكلامهم صريح في أنه حرام,

ومما يدل على ذلك أن الشيخ مرعي الكرمي ذكر أنه يسن إعفاء اللحية ثم ذكر أنه يحرم حلقها فقال في دليل الطالب ص8 : (فصل: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية, وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها)اه

قال الشمس ابن عبد القوي المقدسي رحمه الله تعالى في "منظومة الآداب الشرعية" :

و إعفا اللحى ندب و قيل خذن لما = يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد

قال السفاريني في شرح منظومة الآداب....

(وَإِعْفَاءُ) أَيْ تَرْكُ (اللِّحَى) بِالْقَصْرِ جَمْعُ لِحْيَةٍ بِالْكَسْرِ، شَعْرُ الْخَدَّيْنِ وَالذَّقَنِ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا (نَدْبٌ) أَيْ مَنْدُوبٌ. قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَا لَمْ يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا (وَقِيلَ خُذْنَ) فِعْلُ أَمْرٍ مُؤَكَّدٌ بِنُونِ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ (لِمَا) أَيْ لِلشَّعْرِ الَّذِي (يَلِي الْحَلْقَ) مِنْ الْمُوَالَاةِ أَيْ يَدْنُو وَيَقْرُبُ مِنْهُ وَهُوَ الْحُلْقُومُ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَالْمِيمُ فِي الْحُلْقُومِ أَصْلِيَّةٌ. يُقَالُ حَلْقَمَهُ إذَا قَطَعَ حُلْقُومَهُ أَيْ حَلْقَهُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ، فَالْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا تَحْتَ حَلْقِهِ (مَعَ مَا) أَيْ شَعْرٍ (زَادَ عَنْ) قَدْرِ (قَبْضَةِ الْيَدِ) الْمَعْرُوفَةِ، وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ بِقِيلَ هُوَ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ. قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا: لَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنْ لِحْيَتِهِ وَلَا أَخْذُ مَا تَحْتَ حَلْقِهِ. وَأَخَذَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ حَاجِبَيْهِ وَعَارِضَيْهِ، نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ، وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ وَتَحْتَ حَلْقِهِ لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَكِنْ إنَّمَا فَعَلَهُ إذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَتَرْكُهُ أَوْلَى، وَقِيلَ يُكْرَهُ، وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ حُرْمَةُ حَلْقِ اللِّحْيَةِ. قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ: وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا. وَكَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا. انْتَهَى. وَذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» زَادَ الْبُخَارِيُّ " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضُلَ أَخَذَهُ.




الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمام المرداوي
فوائد جمة يستحب اتخاذ الشعر على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . ووجه في الفروع احتمالا بأنه لا يستحب إن شق إكرامه . ويسن أن يغسله . ويسرحه ويفرقه ، ويكون إلى أذنيه . وينتهي إلى منكبيه ، وجعله ذؤابة . ويعفي لحيته . وقال ابن الجوزي في المذهب : ما لم يستهجن طولها . ويحرم حلقها . ذكره الشيخ تقي الدين . ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة . ونصه : لا بأس بأخذ ذلك . وأخذ ما تحت حلقه . وقال في المستوعب : وتركه أولى . وقيل : يكره . وأطلقهما ابن عبيدان . وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه . ويحف شاربه ، أو يقص طرفه ، وحفه أولى ، نص عليه ، وقيل : لا . قال [ ص: 122 ] في المستوعب : ويسن حفه ، وهو طرف الشعر المستدير على الشفة ، واختار ابن أبي موسى وغيره إحفاءه من أصله . انتهى .


ملحوظة الإمام المرداوي هو عمدة المتأخرين وكتابه الإنصاف يذكر فيه كل الخلافات داخل المذهب فى كل مسألة


قال الشيخ بكر في المدخل 2/729: " وإذا كان الخلال (ت:311هـ) هو جامع كتب الرواية عن الإمام أحمد، فإن المرداوي جمع ما وقع له من كتب الرواية، ومن الكتب الجامعة لها، ومن كتب المتون في المذهب ... وما لحقها من الشروح والحواشي والتعاليق والتخاريج والتصحيح والتنقيح ... وذلك في هذا الكتاب الفذ: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وربطه بالمقنع قاعدة انطلاق لمسائله، لانكباب الناس عليه، ثم أتبعها في كل باب ما فاته، وضم إليه من الفوائد، والتنبيهات، وثمرات الخلاف في المذهب وغيره، ما تقر به عين الفقيه، ويبهر المتبحر، فضلا عن الطالب المتعلم.

فصار بهذا للمذهب مجددا، ولشمله جامعا، ولرواياته وتخاريجه مصححا ومنقحا ... فصار كتابه مغنياً عن سائر كتب المذهب قبله ...

وهو لروايات المذهب مثل جامع الأصول وكنز العمال في السنة، بجمع الروايات ومن خرَّجها ...
وقال 2/675: " فصار بهذا ديوان المذهب، ويصح أن يطلق عليه مكنسة المذهب في الروايات، كما أطلق على كتاب الفروع: مكنسة المذهب، أي من حيث الفروع ". اهـ.


وأنا أذكر أن الشيخ محمد عبد الواحد الأزهرى الحنبلي فى أحد دروسه نقل عن أحد علماء المذهب التصريح بأنه لا يوجد فى المذهب قول آخر فى المسألة (أى لا خلاف فيها داخل المذهب)
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: كراهة حلق اللحية

إضافة سريعة
القول بأن مذهب أحمد كراهة حلق اللحية وليس الحرمة مردود قطعاً
فاتفاق ابن مفلح والمرداوي والحجاوي والبهوتي ومرعي على الحرمة يقطع بأن هذا هو المذهب

الإقناع للحجاوي مع شرحه كشاف القناع للبهوتي:

(وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ) بِأَنْ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فِي الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا (وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ) وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ (وَلَا أَخْذُ مَا تَحْتَ حَلْقِهِ) لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ لَكِنْ إنَّمَا فَعَلَهُ إذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَأَخَذَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ مِنْ حَاجِبَيْهِ وَعَارِضَيْهِ) نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ.

منتهى الإرادات لابن النجار مع شرحه للبهوتي

(وَ) سُنَّ (اكْتِحَالٌ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا) بِإِثْمِدٍ مُطَيَّبٍ بِالْمِسْكِ كُلَّ لَيْلَة قَبْلَ النَّوْمِ. لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ. وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

" تَتِمَّةٌ " يُسَنُّ اتِّخَاذُ الشَّعْرِ.
قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ سُنَّةٌ، وَلَوْ نَقْوَى عَلَيْهِ اتَّخَذْنَاهُ، وَلَكِنْ لَهُ كُلْفَةٌ وَمُؤْنَةٌ، وَيَغْسِلُهُ وَيُسَرِّحُهُ وَيَفْرُقُهُ، وَيَكُونُ إلَى أُذُنَيْهِ، وَيَنْتَهِي إلَى مَنْكِبَيْهِ، كَشَعْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيُعْفِي لِحْيَتَهُ وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَلَا يُكْرَهُ أَخْذ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ وَمَا تَحْتَ حَلْقِهِ، وَأَخَذَ أَحْمَدُ مِنْ حَاجِبَيْهِ وَعَارِضَيْهِ، نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: كراهة حلق اللحية

السلام عليكم

إضافة سريعة
القول بأن مذهب أحمد كراهة حلق اللحية وليس الحرمة مردود قطعاً
أظن أنه مما ينبغي أن يُعتبر في هذا المقام؛ التفرقة بين حلق اللحية تمامًا ومُجرد الأخذ منها.

والله أعلم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: كراهة حلق اللحية

التفرقة موجودة فى المشاركة رقم 4 أخي عمرو
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: كراهة حلق اللحية

التفرقة موجودة فى المشاركة رقم 4 أخي عمرو
ظننتُ أن المشاركة رقم 9 لها علاقة بما ذُكِر في الرابط الذي عزوتُ إليه أعلاه.
وقد جاء فيه:
6 ـ نقل ابن هاني في مسائله للأمام أحمد (2/15)الأخذ بما زاد عن القبضة. و روى الخلال في (كتاب الترجل ): قال : أخبرني حوب ،قال : سئل أحمد عن الأخذ من اللحية ؟قال : كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه ذهب إليه، قلت له: ما(الإعفاء) ؟قال: يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: كان هذا عنده الإعفاء.أخبرني محمد بن أبي هارون: أن إسحاق حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.قلت:فحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" ؟قال : يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.و أما ما نقله الخلال عن عبيد الله بن حنبل أنه قال : حدثني أبي قال :قال أبو عبد الله : ويأخذ من عارضيه ، ولا يأخذ من الطول ، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة ، لا بأس بذلك .فهذه الرواية ظاهرة الضعف،لأن الخلال صرح في الأولى أن إسحاق رأى الإمام أحمد يفعله،وهذه شهادة عين تؤيد خبر،لا مجرد خبر، وإسحاق هذا هو إسحاق بن حنبل ابن أخ الإمام أحمد، و جد عبيد الله بن حنبل،وعنه يروي عبيد الله.وقد يكون هذا ما استقر عليه مذهبه آخرا لأن قوله عن ابن عمر: كان يأخذ من عارضيه، مخالف لأحاديث ابن عمر الثابتة في أنه كان يأخذ مما زاد عن القبضة.وعبيد الله بن حنبل إذا تفرد ضعف فكيف إذا خالف؟!قال الخطيب في (التاريخ )(10/347): ((حدث عن أبيه ، سوى عنه أبو بكر الخلال )).ثم روى الخلال ، عن أبي زرعة بن جرير قال : ((كان أبو هريرة يقبض على لحيته ، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة))كأن رواية عبيد الله بن حنبل لا لم تترجح عنده.قال الشيخ صالح آل الشيخ : ((الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أنَّ إعفاء اللحية بتركها على حالها سنّة،وأنّ الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه ،وهذا هو الذي مدوّنٌ في مذاهبهم،والإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره إسحاق ابن هانئ في (مسائله).))قلت:الكراهة تحتاج إلى نهي لأنها من الأحكام الشرعية،وتكون في أفعال رتب عليها عقوبة فتدل على التحريم، و إلا فالتنزيه.فلفظ الكراهة يطلق على عدد من المعاني منها التحريم، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم ، فإن الله ذكر شيئا من المحرمات في سورة الإسراء ، ثم قال : {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}[الآية: 38].وإن كان المشهور عند الأصوليين إطلاق لفظ الكراهة على النهي غير الجازم.و النهي يستدعي الترك فإن كان بجزم و تعلق العقاب بالفعل كان تحريما، و إن فهم منه الحث على الترك من غير تعلق العقاب بفعله دل على الكراهة.كما بيّنه القرافي في (الفروق).و أحاديث الإعفاء عن اللحية فيها نهي بعد أمر، أي أمر بالإعفاء، ونهي عن مشابهة غير المسلمين ،ولكن هو نهي عن التشبه بهم في حلقهم لحاهم و توفيرهم شواربهم،فلم تكن لهم لحى،وليس هذا موضع الخلاف بل الأخذ من اللحية.فإذا كان حلق اللحية حرام فالأخذ منها لا يكون حراما لأن علة النهي مخالفتهم ولم تكن لهم لحى حتى نخالفهم بتوفير اللحي، ولكن باتخاذ اللحى.وهذا النهي ـ عن مشابهتهم ـ قد يكون لمجرد الكراهة كما سأبيّنه في آخر البحث، و المكروه يمدح فاعله، ولا يذم تاركه.و الأمر يدل على النهي بدلالة الاقتضاء، و هي دلالة ظنية يتطرق إليها الاحتمال.
فآثرت التنبيه على هذه الجُزئيّة مرة ثانية.

هذا، والله أعلم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: كراهة حلق اللحية

لطيفة:
أريد أن أعرف القائلين من الحنابلة بالسنية

هذه الجملة القصيرة حولت مسار الحوار إلى الكلام على المذهب الحنبلي بينما نحن فى الملتقى الشافعي
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: كراهة حلق اللحية

أعتقد أن دليل المذهب أن الأمر بإعفاء اللحية صُرِفَ من الوجوب إلى الاستحباب لأن علة هذا الأمر مخالفة المشركين (علة منصوصة) أى مخالفتهم فى الزي والهيئة كما قال الخطابي وقد ثبت أن هذه العلة (وهى مخالفتهم فى الزى والهيئة) على سبيل الاستحباب وليس الوجوب بدليل حديث الخضاب (فهو مستحب بالإجماع فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (متفق عليه)

والله أعلم

ويؤيده أن الأمر بحف الشوارب قد نقل الإمام النووي اتفاق العلماء على أنه على الاستحباب (السنية) وهذا الأمر مقارن للأمر بإطلاق اللحى وللعلة المنصوصة للأمر وهي مخالفة المشركين في كل روايات الحديث

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: كراهة حلق اللحية

ملحوظة:

1- ما في المشاركات السابقة يرد الاستدلال بالحديث على الحرمة

2- وابن تيمية عندما قال بالحرمة لم يستدل بالحديث بل قال أن وجه التحريم هو كونه مثلة
،وعليه يكون الحكم مبني أساساً على النظر وقد يقال أنه يختلف باختلاف الزمان والله أعلم
فالمثلة هو أن يفعل شخص شىء في جسد شخص آخر يؤدي إلى جعل أي شخص آخر يراه في الطريق يظن أنه معاقب (ممثل به) ، وهذا غير حاصل في زماننا عند جميع البشر بالنسبة لحلق اللحية ،
فقد يقال الحكم بالحرمة الذي قال به ابن تيمية ووافقه غيره من علماء المذهب الحنبلي منتفي في زماننا بناءً على قاعدة (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً)

هذه مجرد أفكار للمناقشة


والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كراهة حلق اللحية

ما هو قول المذهب فيمن طالت لحيته حتى وصلت لقرب ركبتيه ؟
هل قول النووي في المجموع أن الصحيح تركها على حالها وكراهة الأخذ منها مطلقا ينطبق على مثل هذا ؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: كراهة حلق اللحية

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَا طَالَ مِنْ اللِّحْيَةِ فَقِيلَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ عَلَيْهَا وَيَقُصَّ مَا تَحْتَ الْقَبْضَةِ: فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ جَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ: وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ.
وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: وَقَالُوا يَتْرُكُهَا عَافِيَةً لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عليه وسلم واعفو اللِّحَى قَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْأَمْرُ فِي هَذَا قَرِيبٌ إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى تَقْصِيصِهَا لِأَنَّ الطُّولَ الْمُفْرِطَ قَدْ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ هَذَا كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَالصَّحِيحُ كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا بَلْ يَتْرُكُهَا عَلَى حَالِهَا كَيْفَ كَانَتْ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-741#page-290
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كراهة حلق اللحية

قال ابن حجر في التحفة :
وَصَحَّ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ وَعَرْضِهَا» وَكَأَنَّهُ مُسْتَنَدُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي كَوْنِهِ كَانَ يَقْبِضُ لِحْيَتَهُ وَيُزِيلُ مَا زَادَ لَكِنْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْأَمْرُ بِتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ أَيْ بِعَدَمِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا وَهَذَا مُقَدَّمٌ لِأَنَّهُ أَصَحُّ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّوْفِيرِ لِلنَّدْبِ وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا زَادَ انْتِشَارُهَا وَكِبَرُهَا عَلَى الْمَعْهُودِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا.
ثم قال الشرواني :
(قَوْلُهُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ إلَخْ) هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَأَخُّرِهِ عَنْ الْأَمْرِ بِالتَّوْفِيرِ (قَوْلُهُ وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ حَمْلِهِ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كراهة حلق اللحية

نقل في اسنى المطالب كلام الغزالى ولم يعترض عليه :
قَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْأَمْرُ فِيهِ قَرِيبٌ إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى تَقْصِيصِهَا وَتَدْوِيرِهَا مِنْ الْجَوَانِبِ فَإِنَّ الطُّولَ الْمُفْرِطَ قَدْ يُشَوَّهُ الْخِلْقَةَ.

وقال البيجرمي :
قَوْلُهُ: (وَكَانَتْ لِحْيَتُهُ الْكَرِيمَةُ كَثِيفَةً) أَيْ كَثِيرَةَ الشَّعْرِ بِحَيْثُ تَمْلَأُ صَدْرَهُ أَيْ مَا يُقَابِلُهُ مَعَ قِصَرٍ فِيهِ أَيْ فِي الشَّعْرِ وَانْبِسَاطٍ، إذْ كَانَ يَأْخُذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ وَرُبَّمَا كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَطْرَافِهَا أَيْضًا، وَالْأَوْلَى إبْدَالُ كَثِيفَةٍ بِعَظِيمَةٍ لِمَا فِي التَّعْبِيرِ بِالْكَثِيفَةِ مِنْ الْبَشَاعَةِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْكَثِيفَةَ فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهَا الْعَظِيمَةُ الشَّعْرِ، فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى الشَّارِحِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْكَثِيفَةِ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَوْسَجًا وَهُوَ الَّذِي لِحْيَتُهُ عَلَى ذَقَنِهِ لَا عَلَى عَارِضَيْهِ وَلَا خَفِيفَ اللِّحْيَةِ غَيْرَ نَازِلَةٍ إلَى صَدْرِهِ. وَقَالَ التِّلِمْسَانِيُّ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةُ عَارِضَيْهِ» وَيُرْوَى لِحْيَتِهِ. وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ طَوِيلَةً فَوْقَ الطُّولِ. وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَا طَالَتْ لِحْيَةُ إنْسَانٍ قَطُّ إلَّا وَنَقَصَ مِنْ عَقْلِهِ مِقْدَارُ مَا طَالَ مِنْ لِحْيَتِهِ» وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
إذَا كَبُرَتْ لِلْفَتَى لِحْيَةٌ ... فَطَالَتْ وَصَارَتْ إلَى سُرَّتِهْ
فَنُقْصَانُ عَقْلِ الْفَتَى عِنْدَنَا ... بِمِقْدَارِ مَا طَالَ مِنْ لِحْيَتِهْ

فهل هذه من المسائل التي اختلف فيها المتأخرون ؟
 
أعلى