احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم......
لقد أكثر الإخوة الأفاضل والمشايخ في هذا الملتقى المبارك من ذكر النصوص التي تبين القول المعتمد عند ساداتنا الشافعية رحمهم الله وأجزل لهم المثوبة.
وتبين أن المعتمد الذي عليه الفتوى من كلام الشيخين ومن التحفة والنهاية هو كراهة الحلق دون التحريم خلافا للحليمي وابن الرفعة الذي نسب هذا القول للإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم.
قلت : وفي نسبته نظر :
حيث كبار المحققين في المذهب لم يقولوا مثل هذا مع انتشار الأم وحفظه بين السادة الشافعية.
أن النص الذي عول عليه الامام ابن الرفعة ليس صريحا وما فهم منه المحققون ذلك.
ونص الشافعي في الأم : (ولو حلقه حلاق فنبت له شعره كما كان لم يكن عليه شيء والحلاق ليس فيه شيء لأن فيه النسك وليس فيه كثيير ألم وإن كان في اللحية لا يجوز )
وهذا النص لو اخذنا منه حرمة حلق اللحية لوجب أن نأخذ منه حرمة حلق الرأس كذلك.
ـ ويستدل بعض العلماء على الحرمة ببعض الأحاديث مثل (أما ربي فأمرني بإعفاء لحيتي.)
قلت : قد يكون الامر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا هو أن هذا الرجل جعل حق التشريع لملكه وسيده.
ـ ويستدلون بالامر ( وفروا أعفوا أرخوا )
قلت : لو كان الامر للوجوب لكان فعل ابن عمر حراما ولكن غاية ما فيه الكراهة.
ولكان درجة الأمر بالاعفاء والارخاء والتوفير واحدة وهذا خلاف لما تقرر من استحباب قص اللحية إن طالت طولا فاحشا وكذلك لو كان طولها مشابها لقوم مشركين.
ولو كان الامر كذلك فما الفرق بين قص بعضها وقصها كلها ( كما بين الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد )
ـ ويستدلون بـ ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحي )
نقول امران في حديث واحد الاول لم يقل أحد بوجوبه إلا ما قاله ابن حزم إن اعتبرنا خلافه ، فكيف نقول بوجوب الثاني.
كذلك علة الامر مخالفة المشركين والمجوس لأنهم كانوا يوفرون الشوارب ويقصون اللحي بطريقة يتدينون بها وهذا هو المنهي عنه ولا يشك في حرمة من فعل ذلك بطريقتهم تشبها بهم .
ودليل هذا التعليل أنه مخصوص بمن فعل ذلك تدينا بطريقة معينة كما كان يفعلها المجوس والمشركون ، أن اليهود والنصارى يطلقون لحاهم وكثير منهم يطلقها كما يفعل المسلمون لذا تقرر أن النهي لأجل حال مخصوصة والله اعلم.
لقد أكثر الإخوة الأفاضل والمشايخ في هذا الملتقى المبارك من ذكر النصوص التي تبين القول المعتمد عند ساداتنا الشافعية رحمهم الله وأجزل لهم المثوبة.
وتبين أن المعتمد الذي عليه الفتوى من كلام الشيخين ومن التحفة والنهاية هو كراهة الحلق دون التحريم خلافا للحليمي وابن الرفعة الذي نسب هذا القول للإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم.
قلت : وفي نسبته نظر :
حيث كبار المحققين في المذهب لم يقولوا مثل هذا مع انتشار الأم وحفظه بين السادة الشافعية.
أن النص الذي عول عليه الامام ابن الرفعة ليس صريحا وما فهم منه المحققون ذلك.
ونص الشافعي في الأم : (ولو حلقه حلاق فنبت له شعره كما كان لم يكن عليه شيء والحلاق ليس فيه شيء لأن فيه النسك وليس فيه كثيير ألم وإن كان في اللحية لا يجوز )
وهذا النص لو اخذنا منه حرمة حلق اللحية لوجب أن نأخذ منه حرمة حلق الرأس كذلك.
ـ ويستدل بعض العلماء على الحرمة ببعض الأحاديث مثل (أما ربي فأمرني بإعفاء لحيتي.)
قلت : قد يكون الامر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا هو أن هذا الرجل جعل حق التشريع لملكه وسيده.
ـ ويستدلون بالامر ( وفروا أعفوا أرخوا )
قلت : لو كان الامر للوجوب لكان فعل ابن عمر حراما ولكن غاية ما فيه الكراهة.
ولكان درجة الأمر بالاعفاء والارخاء والتوفير واحدة وهذا خلاف لما تقرر من استحباب قص اللحية إن طالت طولا فاحشا وكذلك لو كان طولها مشابها لقوم مشركين.
ولو كان الامر كذلك فما الفرق بين قص بعضها وقصها كلها ( كما بين الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد )
ـ ويستدلون بـ ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحي )
نقول امران في حديث واحد الاول لم يقل أحد بوجوبه إلا ما قاله ابن حزم إن اعتبرنا خلافه ، فكيف نقول بوجوب الثاني.
كذلك علة الامر مخالفة المشركين والمجوس لأنهم كانوا يوفرون الشوارب ويقصون اللحي بطريقة يتدينون بها وهذا هو المنهي عنه ولا يشك في حرمة من فعل ذلك بطريقتهم تشبها بهم .
ودليل هذا التعليل أنه مخصوص بمن فعل ذلك تدينا بطريقة معينة كما كان يفعلها المجوس والمشركون ، أن اليهود والنصارى يطلقون لحاهم وكثير منهم يطلقها كما يفعل المسلمون لذا تقرر أن النهي لأجل حال مخصوصة والله اعلم.