عبدالباقى السيد عبدالهادى
:: متابع ::
- إنضم
- 9 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 4
إخوانى الكرام طالعت آراء كثيرة تفتى بعدم جواز إخراج زكاة الفطر للأب ولكن دون دليل فى حين أن النبى أجاز للزوجة أن تخرجها على زوجها كما فى قصة زوجة ابن مسعود عند البخارى ، وإخراجها على أيتام لها ، وجعل لذلك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة ، وزكاة الفطر طعمة للمسكين فلو كان الأب فقيرا أو مسكينا فهل هناك قرينة أو نصر تخرجه من هذا النص أرجو من إخوانى المشاركة فى هذا الموضوع سريعا لعل الله أن يهدينا لقول فصل فى الموضوع شريطة أن يكون القول مؤيدا بالدليل وبعيدا عن التعصب والتقليد