رد: سؤال عن الزواج من الجنية .
هل يجوز للانس نكاح لجنية ؟
قال العماد بن يونس في شرح الوجيز نعم
و في المسائل التي سأل الشيخ جمال الدين الأسنوي عنها قاضي القضاة شرف الدين البارزي إذا أراد أن يتزوج بامرأة من الجن عند فرض إمكانه فهل يجوز ذلك أو يمتنع ؟ فإن الله تعالى قال و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فامتن
الباري تعالى بأن جعل ذلك من جنس ما يؤلف
فإن جوزنا ذلك و هو المذكور في شرح الوجيز لابن يونس فهل يجبرها على ملازمة المسكن أولا ؟ و هل له منعها من التشكل في غير صور الآدميين عند القدرة عليه ؟ لأنه قد تحصل النفرة أولا ؟ و هل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح من أمر وليها و خلوها عن الموانع أولا ؟ و هل يجوز قبول ذلك من قاضيهم أولا ؟ و هل إذا رآها في صورة غير التي ألفها و ادعت أنها هي فهل يعتمد عليها و يجوز له وطؤها أو لا ؟
و هل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم كالعظم و غيره إذا أمكن الاقتيات بغيره أو لا ؟
فأجاب : لا يجوز له أن يتزوج بامرأة من الجن لمفهوم الآيتين الكريمتين قوله تعالى في سورة النحل { والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا } و قوله في سورة الروم { و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا }
قال المفسرون في معنى الآيتين : { جعل لكم من أنفسكم } أي من جنسكم و نوعكم و على خلقكم كما قال تعالى : { لقد جاءكم رسول من أنفسكم } أي من الآدميين و لأن اللاتي يحل نكاحهن : بنات العمومة و بنات الخؤولة فدخل في
ذلك من هي في نهاية البعد كما هو المفهوم من آية الأحزاب : و بنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك و المحرمات غيرهن و هن الأصول و الفروع و فروع أول الأصول و أول الفروع من باقي الأصول كما في آية التحريم في النساء فهذا كله في النسب و ليس بين الآدميين و الجن نسب
هذا جواب البارزي
فإن قلت : ما عندك من ذلك ؟
قلت : الذي أعتقده التحريم لوجوه
منها : ما تقدم من الآيتين
و منها : ما روى حرب الكرماني في مسائله عن أحمد و إسحاق قال : [ حدثنا عمد ابن يحيى القطيعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نكاح الجن ]
و الحديث و إن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء
فروى المنع عن الحسن البصري و قتادة و الحكم بن عيينة و إسحاق بن راهويه و عقبة الأصم
و قال الجمال السجستاني من الحنفية في كتاب منية المفتي عن الفتاوي السراجية لا يجوز المناكحة بين الإنس و الجن و إنسان الماء لاختلاف الجنس
و منها : أن النكاح شرع للألفة و السكون و الاستئناس و المودة و ذلك مفقود في الجن بل الموجود فيهم ضد ذلك و هو العداوة التي لا تزول
و منها : أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك فإن الله تعالى قال : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } و النساء : اسم لإناث بني آدم خاصة فبقي ما عداهن على التحريم لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل
و منها : أنه قد منع من نكاح الحر للأمة لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق و لا شك أن الضرر بكونه من جنية و فيه شائبة من الجن خلقا و خلقا و له بهم اتصال و مخالطة أشد من ضرر الإرهاق الذي هو مرجو الزوال بكثير فاذا منع من نكاح الأمة مع الاتحاد في الجنس للاختلاف في النوع فلأن يمنع من نكاح ما ليس من الجنس من باب أولى
و هذا تخريج قوي لم أر من تنبه له
و يقويه أيضا أنه نهى عن إنزاء الحمر على الخيل و علة ذلك : اختلاف الجنس و كون المتولد منها يخرج عن جنس الخيل فيلزم منه قلتها و في حديث النهي : [ إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ] فالمنع من ذلك فيما نحن فيه أولى و إذا تقرر المنع فالمنع من نكاح الجني الإنسية أولى و أحرى
لكن روى أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي في كتاب : الإلهام و الوسوسة فقال : حدثنا مقاتل حدثني سعيد بن داود الزبيدي قال :
كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن و قالوا : إن ههنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال ؟ فقال ما أرى بذلك باسا في الدين و لكن أكره إذا و جد امرأة حامل قيل لها : من زوجك ؟ قالت : من الجن
فيكثر الفساد في الإسلام بذلك انتهى
الأشباه والنظائر
ولا أدري أهو للسيوطي أم لغيره ، غير مكتوب
من هذا الرابط
http://islamport.com/w/shf/Web/2694/128.htm?zoom_highlight=%C7%E1%D2%E6%C7%CC+%E3%E4+%CC%E4%ED%C9
وهذا رابط صفحة البحث
http://islamport.com/cgi-bin/w/shf/...ED%C9&zoom_page=1&zoom_per_page=10&zoom_and=0