العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال عن الزواج من الجنية .

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
ما هي الأدلة على القول المعتمد عندنا وهو جواز نكاح الجنية ؟؟؟؟؟
وكيف نرد على القول بالمنع ومن أدلته :
(خلق لكم من انفسكم أزواجا ) فقال من انفسكم ؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

هل يجوز للانس نكاح لجنية ؟
قال العماد بن يونس في شرح الوجيز نعم
و في المسائل التي سأل الشيخ جمال الدين الأسنوي عنها قاضي القضاة شرف الدين البارزي إذا أراد أن يتزوج بامرأة من الجن عند فرض إمكانه فهل يجوز ذلك أو يمتنع ؟ فإن الله تعالى قال و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فامتن
الباري تعالى بأن جعل ذلك من جنس ما يؤلف
فإن جوزنا ذلك و هو المذكور في شرح الوجيز لابن يونس فهل يجبرها على ملازمة المسكن أولا ؟ و هل له منعها من التشكل في غير صور الآدميين عند القدرة عليه ؟ لأنه قد تحصل النفرة أولا ؟ و هل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح من أمر وليها و خلوها عن الموانع أولا ؟ و هل يجوز قبول ذلك من قاضيهم أولا ؟ و هل إذا رآها في صورة غير التي ألفها و ادعت أنها هي فهل يعتمد عليها و يجوز له وطؤها أو لا ؟
و هل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم كالعظم و غيره إذا أمكن الاقتيات بغيره أو لا ؟
فأجاب : لا يجوز له أن يتزوج بامرأة من الجن لمفهوم الآيتين الكريمتين قوله تعالى في سورة النحل { والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا } و قوله في سورة الروم { و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا }
قال المفسرون في معنى الآيتين : { جعل لكم من أنفسكم } أي من جنسكم و نوعكم و على خلقكم كما قال تعالى : { لقد جاءكم رسول من أنفسكم } أي من الآدميين و لأن اللاتي يحل نكاحهن : بنات العمومة و بنات الخؤولة فدخل في
ذلك من هي في نهاية البعد كما هو المفهوم من آية الأحزاب : و بنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك و المحرمات غيرهن و هن الأصول و الفروع و فروع أول الأصول و أول الفروع من باقي الأصول كما في آية التحريم في النساء فهذا كله في النسب و ليس بين الآدميين و الجن نسب
هذا جواب البارزي
فإن قلت : ما عندك من ذلك ؟
قلت : الذي أعتقده التحريم لوجوه
منها : ما تقدم من الآيتين
و منها : ما روى حرب الكرماني في مسائله عن أحمد و إسحاق قال : [ حدثنا عمد ابن يحيى القطيعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نكاح الجن ]
و الحديث و إن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء
فروى المنع عن الحسن البصري و قتادة و الحكم بن عيينة و إسحاق بن راهويه و عقبة الأصم
و قال الجمال السجستاني من الحنفية في كتاب منية المفتي عن الفتاوي السراجية لا يجوز المناكحة بين الإنس و الجن و إنسان الماء لاختلاف الجنس
و منها : أن النكاح شرع للألفة و السكون و الاستئناس و المودة و ذلك مفقود في الجن بل الموجود فيهم ضد ذلك و هو العداوة التي لا تزول
و منها : أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك فإن الله تعالى قال : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } و النساء : اسم لإناث بني آدم خاصة فبقي ما عداهن على التحريم لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل
و منها : أنه قد منع من نكاح الحر للأمة لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق و لا شك أن الضرر بكونه من جنية و فيه شائبة من الجن خلقا و خلقا و له بهم اتصال و مخالطة أشد من ضرر الإرهاق الذي هو مرجو الزوال بكثير فاذا منع من نكاح الأمة مع الاتحاد في الجنس للاختلاف في النوع فلأن يمنع من نكاح ما ليس من الجنس من باب أولى
و هذا تخريج قوي لم أر من تنبه له
و يقويه أيضا أنه نهى عن إنزاء الحمر على الخيل و علة ذلك : اختلاف الجنس و كون المتولد منها يخرج عن جنس الخيل فيلزم منه قلتها و في حديث النهي : [ إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ] فالمنع من ذلك فيما نحن فيه أولى و إذا تقرر المنع فالمنع من نكاح الجني الإنسية أولى و أحرى
لكن روى أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي في كتاب : الإلهام و الوسوسة فقال : حدثنا مقاتل حدثني سعيد بن داود الزبيدي قال :
كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن و قالوا : إن ههنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال ؟ فقال ما أرى بذلك باسا في الدين و لكن أكره إذا و جد امرأة حامل قيل لها : من زوجك ؟ قالت : من الجن
فيكثر الفساد في الإسلام بذلك انتهى

الأشباه والنظائر
ولا أدري أهو للسيوطي أم لغيره ، غير مكتوب
من هذا الرابط
http://islamport.com/w/shf/Web/2694/128.htm?zoom_highlight=%C7%E1%D2%E6%C7%CC+%E3%E4+%CC%E4%ED%C9
وهذا رابط صفحة البحث
http://islamport.com/cgi-bin/w/shf/...ED%C9&zoom_page=1&zoom_per_page=10&zoom_and=0
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

هذه المسألة مما اختلف فيها ابن حجر والرملي والمحشون على قول الرملي كالعادة ـ غالباً ـ .
وممن قال بالمنع الشيخ زكريا الأنصاري والشربيني
وفي (فتح المعين) للمليباري : "ولا يصح نكاح الجنية كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين"
فإطلاق المعتمد على أحد الوجهين فيه بعض نظر.
ولعل المجيز يعتمد إطلاق قوله سبحانه (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ).
ويزعم أن لا مانع.
والمانع يعتمد على قوله سبحانه (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا)
والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

لم أنتبه لمشاركتكم أخي الفاضل
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

بارك الله فيكم شيخنا ، جوابكم أثرى الموضوع ، ولعل جوابكم هو ما يريده أخي أحمد .
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

جزاكم الله خيرا ولكن هذا الجواب يصب في جانب القائلين بالمنع ، ولكني أردت أن أعرف أدلة المعتمد عند الرملي ذكر الشيخان الكريمان دليل واحد وهو ( وأحل لكم ما وراء ذلكم )
وهل يصلح للاستدلال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( انه طعام إخوانكم من الجن )
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

الإخوة الأكارم
أحزن كثيراً عند طرح هذه المسألة بطريقة مجردة وبنقل أقوال العلماء القدماء دون مناقشتها بطريقة عقلية
فالمسالة لم تحث مرة واحدة منذ خلق البرية. ولو أنها حدثت في يوم من الأيام لسمعنا بخبرها في الآفاق
هل يعقل أن نتزوج من لا نراه؟
هل يعقل أن نتزوج من جنس غير جنسنا؟
ولو حدث وأنجبت المرأة هل ستنجب لنا إنسياً أو جنياً؟
ولو جاءت امرأة لا زوج لها بولد وقالت انجبته من جني كيف سيعرف صدقها من كذبها؟
أسئلة كثيرة ويلحق بها أكثر وأكثر
ألا يجدر بنا أن نناقش بعض المسائل الغريبة جداً بالأدلة العقلية متغافلين ما جاء في بطون الكتب لو كان غير معقول ولا منطقياً
أمور تخطر لي كلما فتح باب النقاش في هذه المسألة ومثيلاتها من المسائل المستحيلة والتي منذ بدء الخليقة لم تحدث مرة واحدة وأتحدى شخصاً واحداً على مر الأزمان جاء بما يثبت زواجه من الجنية أو امرأة تثبت زواجها من جني
وأنى لهما أن يثبتا ذلك وهم قوم لا يرون ولا يسمع صوتهم ولا يفهم حديثهم إلا في معجزات حدثت لأنبياء الله وكانت خارقة للعادة ولا يمكن أن تتكرر .

والله تعالى أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

في الحقيقة شيختنا الفاضلة الكلام في الملتقيات الفقهية الأربعة عادة ما يكون مناقشة مذهبية ، وفي الغالب من يلجأ إلى ملتقى مذهب من المذاهب يريد ـ في العادة ـ معرفة الحكم في ذلك المذهب ، لا معرفة الحكم للعمل به، لذا يقتصر الكلام فيها غالباً على ما ورد في المذهب من اجتماع واختلاف وما هو المعتمد والأدلة المذهبية فقط .
ولربما كان معتقد المجيب غير ما يذكره في الملتقى ، مثال ذلك لو نظرتِ في أجوبتي في المذهب الحنفي لرأيتها جارية على مذهب أبي حنيفة مع أن اعتقادي ـ غالباً ـ هو مذهب الشافعي، فأجبت في نية الصيام بأنه يكون قبل منتصف اليوم ، واعتقادي وجوب تبييته من الليل.
وأذا أجبتُ في الملتقى الفقهي المتخصص فإني أتوسع ما لا أتوسع ـ غالباً ـ في الملتقيات الفقهي المذهبي ، لأني في الأول أعرض رأيي وفي الثاني ما أظنه أولى بالإعتماد مذهبياً.
والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

كذلك عادة الفقهاء أن يفرضوا ما يجوز عقلا وإن كان غير موجود شرعا كما قال الامام ابن حجر الهيتمي
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

وممن قال بالمنع الشيخ زكريا الأنصاري والشربيني
وفي (فتح المعين) للمليباري : "ولا يصح نكاح الجنية كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين"

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي
وَمِنْهَا اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَصِحُّ لِإِنْسِيٍّ نِكَاحُ جِنِّيَّةٍ وَعَكْسُهُ كَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ خِلَافًا لِلْقَمُولِيِّ وَآخَرِينَ

مغنى المحتاج للخطيب الشربيني
موَانِعِ النِّكَاحِ كَمَا عَبَّرَ بِهَا فِي الرَّوْضَةِ، وَهِيَ قِسْمَانِ: مُؤَبَّدٌ، وَغَيْرُ مُؤَبَّدٍ، وَمِنْ الْأَوَّلِ - وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخَانِ - اخْتِلَافُ الْجِنْسِ

نهاية المحتاج للرملي
وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْ الْمَوَانِعِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ نِكَاحُ جِنِّيَّةٍ.
قَالَهُ الْعِمَادُ بْنُ يُونُسَ وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْقَمُولِيُّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ


أولاً:
أعتقد أن عدم استدلال الرملي بسكوت الشيخين عن المسألة (حتى يقوى ما اعتمده) يؤكد أن سكوتهما لا يشير إلى اعتمادهما الصحة ولكن سكوتهما بسبب أن المسألة لم تكن مطروحة

ثانياً
أعتقد أن موافقة شيخ الإسلام زكريا الأنصارى والخطيب الشربيني
وأكثر المتأخرين لابن حجر كافية لترجيح كفته فى ما اعتمده مذهباً فى هذه المسألة

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

توثيق تصحيح القاضى زكريا الأنصارى:

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى:
بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ.
عَبَّرَ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِبَابِ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِنْهَا وإن لم يذكره الشيخان اختلاف الجنس فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ نِكَاحُ جِنِّيَّةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَكِنْ جَوَّزَهُ الْقَمُولِيُّ

http://shamela.ws/browse.php/book-12036#page-422

ملحوظة:
1- عبارة المغنى مطابقة لعبارة فتح الوهاب

2- فائدة لفظة (لكن) دفع توهم أن المنع محل اتفاق بين المتأخرين (إثبات وجود الخلاف بينهم فقط)


أسنى المطالب فى شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى:
(تَتِمَّةٌ) قَالَ ابْنُ يُونُسَ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ أَنْ يَنْكِحَ جِنِّيَّةً وَبِهِ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} [النحل: 72] وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا وَفِي تَعْلِيلِهِ بِهَذَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ فِي النِّكَاحِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مَرْفُوعًا نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ.

http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-1255




موافقة شيخ الإسلام زكريا الأنصارى والخطيب الشربيني (وأكثر المتأخرين) لابن حجر كافية لترجيح كفته فى ما اعتمده مذهباً فى هذه المسألة
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

في الأسنى:
( تَتِمَّةٌ ) قَالَ ابْنُ يُونُسَ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ أَنْ يَنْكِحَ جِنِّيَّةً وَبِهِ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ لقوله تعالى { وَاَللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا } وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ : لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا وَفِي تَعْلِيلِهِ بِهَذَا نَظَرٌ ; لِأَنَّ - الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ فِي النِّكَاحِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مَرْفُوعًا نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ .
حواشي الأسنى:
( قَوْلُهُ وَبِهِ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ ) وَقَالَ الْقَمُولِيُّ يَجُوزُ وَتَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَرْبَعِينَ مِنْ الْجِنِّ.
( قَوْلُهُ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا ) وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ فِي سُورَةِ النَّمْلِ يَقْتَضِي اسْتِحَالَتَهُ
قَالَ الْقَمُولِيُّ: وَقَدْ رَأَيْت شَيْخًا كَبِيرًا صَالِحًا أَخْبَرَنِي أَنَّهُ تَزَوَّجَ جِنِّيَّةً .
قَالَ الدَّمِيرِيِّ: وَقَدْ رَأَيْت أَنَا آخَرَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَلَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي حُكْمِ طَلَاقِهَا وَلِعَانِهَا وَالْإِيلَاءِ مِنْهَا وَعِدَّتِهَا وَنَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا وَالْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْبَعٍ سِوَاهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَكُلُّ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى ا هـ.
وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ جَوَازُهُ فَإِنَّهُمْ يُسَمَّونَ نِسَاءً وَرِجَالًا وَسَمَّاهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إخْوَانَنَا.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ: أَنَّ بِلْقِيسَ الْمَلِكَةَ تَزَوَّجَتْ قَبْلُ بِسُلَيْمَانَ وَقِيلَ بِغَيْرِهِ بَعْدَمَا أَسْلَمَتْ وَأَنَّهَا كَانَتْ جِنِّيَّةً وَاسْمُهَا بَارِعَةُ فَلَوْلَا أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْجِنِّ لَمَا جَازَ نِكَاحُهَا لِأَنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُ مَنْ فِي أَحَدِ أَبَوَيْهَا مَنْ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُ
هَلْ يُجْبِرُهَا عَلَى مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ؟
وَهَلْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ التَّشْكِيلِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّينَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ النَّفْرَةُ؟.
وَهَلْ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِشُرُوطِ النِّكَاحِ مِنْ أَمْرِ وَلِيِّهَا وَخُلُوِّهَا مِنْ الْمَوَانِعِ؟.
وَهَلْ يَجُوزُ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْ قَاضِيهِمْ؟
وَهَلْ إذَا رَآهَا فِي صُورَةٍ غَيْرِ الَّتِي أَلِفَهَا وَادَّعَتْ أَنَّهَا هِيَ هَلْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا وَيَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا؟.
وَهَلْ يُكَلَّفُ الْإِتْيَانُ بِمَا يَأْلَفُونَهُ مِنْ قُوتِهِمْ كَالْعَظْمِ وَغَيْرِهِ إذَا أَمْكَنَ الْإِتْيَانُ بِغَيْرِهِ؟. اهـ ما في حواشي الأسنى

وفي فتاوى الشهاب الرملي:
( سُئِلَ ) هَلْ تَصِحُّ مُنَاكَحَتُنَا لِلْجِنِّ أَمْ لَا وَهَلْ هُمْ مُكَلَّفُونَ بِشَرْعِنَا أَمْ لَا ؟
( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ أَنْ يَنْكِحَ جِنِّيَّةً وَبِهِ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ وَهُمْ مُكَلَّفُونَ بِأَحْكَامِ شَرْعِنَا .

في المغني:
ثُمَّ شَرَعَ فِي شَرْطِ الرُّكْنِ الثَّانِي , وَهُوَ الذَّابِحُ .... وَأَمَّا سَائِرُ الْكُفَّارِ كَالْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَالْمُرْتَدِّ فَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمْ وَلَا مَصِيدُهُمْ وَلَا مَعْقُورُهُمْ لِعَدَمِ حِلِّ مُنَاكَحَتِهِمْ . تَنْبِيهٌ : إنْ قُلْنَا : تَحِلُّ مُنَاكَحَةُ الْجِنِّ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُمْ , وَإِلَّا فَلَا , وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

وأكثر المتأخرين لابن حجر كافية لترجيح كفته فى ما اعتمده مذهباً فى هذه المسألة
في حاشية الجمل:
( قَوْلُهُ لَكِنْ جَوَّزَهُ الْقَمُولِيُّ ) أَيْ فَجَوَّزَ نِكَاحَ آدَمِيٍّ لِجِنِّيَّةٍ وَعَكْسُهُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر وَأَتْبَاعُهُ وَعَلَيْهِ فَتَثْبُتُ الْأَحْكَامُ لِلْإِنْسِيِّ فَقَطْ قَالَهُ شَيْخُنَا ز ي فَلِلْآدَمِيَّةِ تَمْكِينُ زَوْجِهَا الْجِنِّيَّ وَلَوْ عَلَى صُورَةِ نَحْوِ كَلْبٍ حَيْثُ ظَنَّتْ زَوْجِيَّتَهُ وَلِلْآدَمِيِّ وَطْءُ زَوْجَتِهِ الْجِنِّيَّةِ وَلَوْ عَلَى صُورَةِ نَحْوِ كَلْبَةٍ حَيْثُ ظَنَّ زَوْجِيَّتَهَا وَلَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْبَهِيمَةِ وَلَا يَصِيرُ أَحَدُهُمَا بِوَطْئِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُحْصَنًا وَتَثْبُتُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ إنْ كَانَا عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا تَثْبُتُ الْأَحْكَامُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَيْضًا وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ فِي بَابِ الْحَدَثِ وَتَرَدَّدَ شَيْخُنَا فِي مَنْعِهَا مِنْ أَكْلِ نَحْوِ عَظْمٍ وَفِي أَمْرِهَا بِمُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ وَفِي نَحْوِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

في المغني:
ثُمَّ شَرَعَ فِي شَرْطِ الرُّكْنِ الثَّانِي , وَهُوَ الذَّابِحُ .... وَأَمَّا سَائِرُ الْكُفَّارِ كَالْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَالْمُرْتَدِّ فَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمْ وَلَا مَصِيدُهُمْ وَلَا مَعْقُورُهُمْ لِعَدَمِ حِلِّ مُنَاكَحَتِهِمْ . تَنْبِيهٌ : إنْ قُلْنَا : تَحِلُّ مُنَاكَحَةُ الْجِنِّ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُمْ , وَإِلَّا فَلَا , وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ .
ومما يتفرع أيضا على هذا الخلاف: الارتضاع بلبن الجنية، أيحرم أم لا؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

في أحكام القرآن لابن العربي المالكي، والإمام مالك قائل بجواز مناكحتهم قال الإمام ابن العربي:
الْآيَةُ التَّاسِعَةُ قوله تعالى : { إنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ } . فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَالَ عُلَمَاؤُنَا : هِيَ بِلْقِيسُ بِنْتُ شُرَحْبِيلَ مَلِكَةُ سَبَأٍ , وَأُمُّهَا جِنِّيَّةٌ بِنْتُ أَرْبَعِينَ مَلِكًا . وَهَذَا أَمْرٌ تُنْكِرُهُ الْمُلْحِدَةُ . وَيَقُولُونَ : إنَّ الْجِنَّ لَا يَأْكُلُونَ , وَلَا يَلِدُونَ وَكَذَبُوا لَعَنَهُمْ اللَّهُ أَجْمَعِينَ . ذَلِكَ صَحِيحٌ وَنِكَاحُهُمْ مَعَ الْإِنْسِ جَائِزٌ عَقْلًا . فَإِنْ صَحَّ نَقْلًا فَبِهَا وَنِعْمَتْ , وَإِلَّا بَقَيْنَا عَلَى أَصْلِ الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ . .

وفي فتاوى ابن حجر:
( وَسُئِلَ ) عَمَّنْ لَوْ كَانَ لِلْإِنْسَانِ زَوْجَةٌ جِنِّيَّةٌ فَخَافَ مِنْهَا فَطَلَّقَهَا فَسُمِعَ مِنْهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ فَهَلْ ذَلِكَ يُمْكِن وَيَقَعُ طَلَاقٌ بِذَلِكَ ؟
( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْإِنْسِيَّ قَدْ يَقَعُ لَهُ تَزْوِيجٌ بِجِنِّيَّةٍ فَهُوَ أَمْرٌ مُمْكِنٌ بَلْ وَاقِعٌ كَمَا حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا سُمِعَ مِنْ رَجُلٍ لَفْظُ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بِحَضْرَةِ زَوْجَتِهِ الْإِنْسِيَّةِ أَوْ طَلَّقْت زَوْجَتِي فَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ لِزَوْجَتِهِ الْإِنْسِيَّةِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّمَا أَرَدْت زَوْجَتِي الْجِنِّيَّةَ وَإِنْ قُلْنَا بِحِلِّ نِكَاحِ الْجَانِّ وَهُوَ مَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُمْ .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سؤال عن الزواج من الجنية .

وفي فتاوى الشهاب الرملي:
( سُئِلَ ) هَلْ تَصِحُّ مُنَاكَحَتُنَا لِلْجِنِّ أَمْ لَا وَهَلْ هُمْ مُكَلَّفُونَ بِشَرْعِنَا أَمْ لَا ؟
( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ أَنْ يَنْكِحَ جِنِّيَّةً وَبِهِ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ وَهُمْ مُكَلَّفُونَ بِأَحْكَامِ شَرْعِنَا .

إذاً الشمس الرملى لم يخالف القاضى زكريا الأنصارى وابن حجر الهيتمى و الخطيب الشربينى فقط بل خالف معهم أيضاً والده الشهاب الرملى فى هذه المسألة
 
أعلى