احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
هي مستحبة عندنا ويستحب ألا يتركها المسلم ففي كل يوم وإلا ففي كل جمعة وإلا فكل شهر وإلا ففي كل سنة كما روى ذلك الترمذي وابن ماجة، قال الخطيب في الإقناع:
صَلَاة التسابيح وَهِي أَربع رَكْعَات يَقُول فِيهَا ثَلَاثمِائَة مرّة سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر بعد التَّحَرُّم وَقبل الْقِرَاءَة خَمْسَة عشرَة وَبعد الْقِرَاءَة وَقبل الرُّكُوع عشرا وَفِي الرُّكُوع عشرا وَكَذَلِكَ فِي الرّفْع مِنْهُ وَفِي السُّجُود وَالرَّفْع مِنْهُ وَالسُّجُود الثَّانِي فَهَذِهِ خمس وَسَبْعُونَ فِي أَربع بثلاثمائة.
وقد صحح حديثها الإمام مسلم والبيهقي والحاكم وصححه النووي في تهذيب اللغات وضعفه في المجموع باعتبار مفردات طرقه ، وصححه الإمام ابن حجر الهيتمي وابن الصلاح وابن خزيمة والإمام السبكي وسكت عنه الذهبي.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ثم جمع طرقها الحافظ أبو موسى المديني في جزء سماه "تصحيح صلاة التسابيح". وقد تحصل عندي من مجموع طرقها عن عشرة من الصحابة من طرق موصولة.
وقال ابن حجر في فتاويه: أن حديثها حسن لغيره....وكذا قال النووي في التهذيب وهو المعتمد.
وقال النووي في الأذكار: قال الروياني في البحر:
اعلم أن صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن يعتادهافي كل حين ولا يتغافل عنها.
قال النووي: وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره أشعر ذلك بأنه يوافقه فيكثر القائل بهذا الحكم وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطلعين.
قال علماؤنا السادة الشافعية:
ولا يشترط عدم الفصل بين ركعتيها وإن طال.
وهي غير مؤقتة بوقت فهي كالتحية.
ولا تنعقد بفرض إلا الا يطول الركن القصير.
ولو نوى التسبيح ولم يسبح انعقدت ولا أجر له لأن التسبيح ليس بركن بل هيئة كالسورة.
وإن نوى التسبيح قاصدا تطويل الركن القصير بطلت إن لم يسبح .
ولا يضر نقل التسبيح من مكانه إلى آخر بل هو خلاف الأفضل.
ولا تشرع فيه الجماعة ولا يحصل له ثواب الجماعة إن صلاها جماعة لكن يحصل له ثواب النفل لأن مذهب الشافعي أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة تسن له ويحصل ثوابه ومالا فلا ولا أجر للجماعة ، ولا تكره فيه الجماعة إذ أن مذهب الشافعي لا يوجد فيه نفل تكره فيه الجماعة.
وإن فعلت جماعة بقصد التعليم كان نورا على نور أما إن أخذ العوام من الفعل الدوام على الفعل وجب الإنكار كما ذكر العلامة الكردي.وقيل يحصل له ثواب النفل فيها.
ويسر بالتسبيح مطلقا أما القراءة فيها مثل القراءة في بقية النوافل.
صَلَاة التسابيح وَهِي أَربع رَكْعَات يَقُول فِيهَا ثَلَاثمِائَة مرّة سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر بعد التَّحَرُّم وَقبل الْقِرَاءَة خَمْسَة عشرَة وَبعد الْقِرَاءَة وَقبل الرُّكُوع عشرا وَفِي الرُّكُوع عشرا وَكَذَلِكَ فِي الرّفْع مِنْهُ وَفِي السُّجُود وَالرَّفْع مِنْهُ وَالسُّجُود الثَّانِي فَهَذِهِ خمس وَسَبْعُونَ فِي أَربع بثلاثمائة.
وقد صحح حديثها الإمام مسلم والبيهقي والحاكم وصححه النووي في تهذيب اللغات وضعفه في المجموع باعتبار مفردات طرقه ، وصححه الإمام ابن حجر الهيتمي وابن الصلاح وابن خزيمة والإمام السبكي وسكت عنه الذهبي.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ثم جمع طرقها الحافظ أبو موسى المديني في جزء سماه "تصحيح صلاة التسابيح". وقد تحصل عندي من مجموع طرقها عن عشرة من الصحابة من طرق موصولة.
وقال ابن حجر في فتاويه: أن حديثها حسن لغيره....وكذا قال النووي في التهذيب وهو المعتمد.
وقال النووي في الأذكار: قال الروياني في البحر:
اعلم أن صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن يعتادهافي كل حين ولا يتغافل عنها.
قال النووي: وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره أشعر ذلك بأنه يوافقه فيكثر القائل بهذا الحكم وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطلعين.
قال علماؤنا السادة الشافعية:
ولا يشترط عدم الفصل بين ركعتيها وإن طال.
وهي غير مؤقتة بوقت فهي كالتحية.
ولا تنعقد بفرض إلا الا يطول الركن القصير.
ولو نوى التسبيح ولم يسبح انعقدت ولا أجر له لأن التسبيح ليس بركن بل هيئة كالسورة.
وإن نوى التسبيح قاصدا تطويل الركن القصير بطلت إن لم يسبح .
ولا يضر نقل التسبيح من مكانه إلى آخر بل هو خلاف الأفضل.
ولا تشرع فيه الجماعة ولا يحصل له ثواب الجماعة إن صلاها جماعة لكن يحصل له ثواب النفل لأن مذهب الشافعي أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة تسن له ويحصل ثوابه ومالا فلا ولا أجر للجماعة ، ولا تكره فيه الجماعة إذ أن مذهب الشافعي لا يوجد فيه نفل تكره فيه الجماعة.
وإن فعلت جماعة بقصد التعليم كان نورا على نور أما إن أخذ العوام من الفعل الدوام على الفعل وجب الإنكار كما ذكر العلامة الكردي.وقيل يحصل له ثواب النفل فيها.
ويسر بالتسبيح مطلقا أما القراءة فيها مثل القراءة في بقية النوافل.