العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الماء الذي خالطة طاهر

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
[FONT=&quot]ويجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه
فهل تجوز الطهارة بماء تغيير لة وصفين او ثلاثة
وهل تجوز الطهارة بما طرح فية سكر حتي تغير طعمة
[/FONT]
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الماء الذي خالطة طاهر

هذا من معتركات الأحناف ، إذ الخلاف فيه طويل ، والعبارات فيه متضاربة، وألخص ما هو حاصل المعتمد فأقول :
المخالط الطاهر إما أن يكون جامداً أو مائعاً ، وإن كان مائعاً فإما أن لا يخالف الماء المطلق في صفاته ، أو يخالفه في صفة أو صفتين ، أو يخالفه في أكثر من صفتين.
1. فإن كان جامداً فالمعتبر تغييره لصفة الرقة والسيلان.
2. وإن كان موافقاً في جميع الصفات كالماء المستعمل ، فالعبرة بالغلبة بالأجزاء ، كأن يكون المستعمل رطلين والمطلق رطل.
3. وإن كان مخالفة في صفة أو صفتين ، فالعبرة بالمخالفة في أحد هذه الصفات ، كماء البطيخ ، إن غلب على الماء طعمه ، أو اللبن إن غلب على الماء لونه أو طعمه. وعليه حملوا قول من قال : (إن غير أحد صفاته لا يجوز)
4. وإن خالف في أكثر من صفتين فالعبرة بتغير أكثرها فلا يكفي تغير صفة واحدة ، وعليه حملوا ما في (القدوري) و(الكنز) من أن تغير صفة واحدة لا يضر.
قال في (البحر) : (فَإِنْ كَانَ الْمُخَالِطُ جَامِدًا فَغَلَبَةُ الْأَجْزَاءِ فِيهِ بِثُخُونَتِهِ فَإِنْ كَانَ مَائِعًا مُوَافِقًا لِلْمَاءِ، فَغَلَبَةُ الْأَجْزَاءِ فِيهِ بِالْقِدْرِ وَذَكَرَ الْحَدَّادِيُّ أَنَّ غَلَبَةَ الْأَجْزَاءِ فِي الْجَامِدِ تَكُونُ بِالثُّلُثِ، وَفِي الْمَائِعِ بِالنِّصْفِ.
فَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْمَاءِ فِي الْأَوْصَافِ كُلِّهَا، فَإِنْ غَيَّرَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ، وَإِلَّا جَازَ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنْ غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ أَوْ وَصْفَيْنِ فَالْعِبْرَةُ لِغَلَبَةِ مَا بِهِ الْخِلَافُ كَاللَّبَنِ يُخَالِفُهُ فِي الطَّعْمِ، فَإِنْ كَانَ لَوْنُ اللَّبَنِ أَوْ طَعْمُهُ هُوَ الْغَالِبُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ وَإِلَّا جَازَ وَكَذَا مَاءُ الْبِطِّيخِ يُخَالِفُهُ فِي الطَّعْمِ فَتُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ فِيهِ بِالطَّعْمِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إذَا غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ لَا يَجُوزُ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ الْعِبْرَةُ لِلَّوْنِ)
وانظر أيضاً (حاشية البحر) لابن عابدين.
وهناك خلاف في بعض المذكورات كاللبن ، لكن القاعدة العامة هي ما تقدم.
والله أعلم
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الماء الذي خالطة طاهر

جزاك الله خيرا ياوضاح
 

محمد سعد الحميد

:: متابع ::
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
11
التخصص
..
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الماء الذي خالطة طاهر

هذا من معتركات الأحناف ، إذ الخلاف فيه طويل ، والعبارات فيه متضاربة، وألخص ما هو حاصل المعتمد فأقول :
المخالط الطاهر إما أن يكون جامداً أو مائعاً ، وإن كان مائعاً فإما أن لا يخالف الماء المطلق في صفاته ، أو يخالفه في صفة أو صفتين ، أو يخالفه في أكثر من صفتين.
1. فإن كان جامداً فالمعتبر تغييره لصفة الرقة والسيلان.
2. وإن كان موافقاً في جميع الصفات كالماء المستعمل ، فالعبرة بالغلبة بالأجزاء ، كأن يكون المستعمل رطلين والمطلق رطل.
3. وإن كان مخالفة في صفة أو صفتين ، فالعبرة بالمخالفة في أحد هذه الصفات ، كماء البطيخ ، إن غلب على الماء طعمه ، أو اللبن إن غلب على الماء لونه أو طعمه. وعليه حملوا قول من قال : (إن غير أحد صفاته لا يجوز)
4. وإن خالف في أكثر من صفتين فالعبرة بتغير أكثرها فلا يكفي تغير صفة واحدة ، وعليه حملوا ما في (القدوري) و(الكنز) من أن تغير صفة واحدة لا يضر.
قال في (البحر) : (فَإِنْ كَانَ الْمُخَالِطُ جَامِدًا فَغَلَبَةُ الْأَجْزَاءِ فِيهِ بِثُخُونَتِهِ فَإِنْ كَانَ مَائِعًا مُوَافِقًا لِلْمَاءِ، فَغَلَبَةُ الْأَجْزَاءِ فِيهِ بِالْقِدْرِ وَذَكَرَ الْحَدَّادِيُّ أَنَّ غَلَبَةَ الْأَجْزَاءِ فِي الْجَامِدِ تَكُونُ بِالثُّلُثِ، وَفِي الْمَائِعِ بِالنِّصْفِ.
فَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْمَاءِ فِي الْأَوْصَافِ كُلِّهَا، فَإِنْ غَيَّرَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ، وَإِلَّا جَازَ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنْ غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ أَوْ وَصْفَيْنِ فَالْعِبْرَةُ لِغَلَبَةِ مَا بِهِ الْخِلَافُ كَاللَّبَنِ يُخَالِفُهُ فِي الطَّعْمِ، فَإِنْ كَانَ لَوْنُ اللَّبَنِ أَوْ طَعْمُهُ هُوَ الْغَالِبُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ وَإِلَّا جَازَ وَكَذَا مَاءُ الْبِطِّيخِ يُخَالِفُهُ فِي الطَّعْمِ فَتُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ فِيهِ بِالطَّعْمِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إذَا غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ لَا يَجُوزُ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ الْعِبْرَةُ لِلَّوْنِ)
وانظر أيضاً (حاشية البحر) لابن عابدين.
وهناك خلاف في بعض المذكورات كاللبن ، لكن القاعدة العامة هي ما تقدم.
والله أعلم
جَزاك الرحمن.
نَشاطكَ واضحٌ يا أخي. بارك فيك الإله.
 

شيخه ناصر

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2013
المشاركات
13
التخصص
دعوه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الماء الذي خالطة طاهر

جيتم خيراً , افدوتني ب هذا العلم الواسع ... بارك الله فيكم ~
 
أعلى