رد: الماء الذي خالطة طاهر
هذا من معتركات الأحناف ، إذ الخلاف فيه طويل ، والعبارات فيه متضاربة، وألخص ما هو حاصل المعتمد فأقول :
المخالط الطاهر إما أن يكون جامداً أو مائعاً ، وإن كان مائعاً فإما أن لا يخالف الماء المطلق في صفاته ، أو يخالفه في صفة أو صفتين ، أو يخالفه في أكثر من صفتين.
1. فإن كان جامداً فالمعتبر تغييره لصفة الرقة والسيلان.
2. وإن كان موافقاً في جميع الصفات كالماء المستعمل ، فالعبرة بالغلبة بالأجزاء ، كأن يكون المستعمل رطلين والمطلق رطل.
3. وإن كان مخالفة في صفة أو صفتين ، فالعبرة بالمخالفة في أحد هذه الصفات ، كماء البطيخ ، إن غلب على الماء طعمه ، أو اللبن إن غلب على الماء لونه أو طعمه. وعليه حملوا قول من قال : (إن غير أحد صفاته لا يجوز)
4. وإن خالف في أكثر من صفتين فالعبرة بتغير أكثرها فلا يكفي تغير صفة واحدة ، وعليه حملوا ما في (القدوري) و(الكنز) من أن تغير صفة واحدة لا يضر.
قال في (البحر) : (فَإِنْ كَانَ الْمُخَالِطُ جَامِدًا فَغَلَبَةُ الْأَجْزَاءِ فِيهِ بِثُخُونَتِهِ فَإِنْ كَانَ مَائِعًا مُوَافِقًا لِلْمَاءِ، فَغَلَبَةُ الْأَجْزَاءِ فِيهِ بِالْقِدْرِ وَذَكَرَ الْحَدَّادِيُّ أَنَّ غَلَبَةَ الْأَجْزَاءِ فِي الْجَامِدِ تَكُونُ بِالثُّلُثِ، وَفِي الْمَائِعِ بِالنِّصْفِ.
فَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْمَاءِ فِي الْأَوْصَافِ كُلِّهَا، فَإِنْ غَيَّرَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ، وَإِلَّا جَازَ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنْ غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ أَوْ وَصْفَيْنِ فَالْعِبْرَةُ لِغَلَبَةِ مَا بِهِ الْخِلَافُ كَاللَّبَنِ يُخَالِفُهُ فِي الطَّعْمِ، فَإِنْ كَانَ لَوْنُ اللَّبَنِ أَوْ طَعْمُهُ هُوَ الْغَالِبُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ وَإِلَّا جَازَ وَكَذَا مَاءُ الْبِطِّيخِ يُخَالِفُهُ فِي الطَّعْمِ فَتُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ فِيهِ بِالطَّعْمِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إذَا غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ لَا يَجُوزُ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ الْعِبْرَةُ لِلَّوْنِ)
وانظر أيضاً (حاشية البحر) لابن عابدين.
وهناك خلاف في بعض المذكورات كاللبن ، لكن القاعدة العامة هي ما تقدم.
والله أعلم