أم رفيدة السلفية
:: متابع ::
- إنضم
- 23 مايو 2013
- المشاركات
- 83
- الكنية
- أم رفيدة السلفية
- التخصص
- طالبة علم
- المدينة
- الثنية
- المذهب الفقهي
- المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود ان اطرح هذا الاشكال الذي كثر في مجتمعتنا الا وهو الانفاق من مال الزوج سواءا اكان باذنه او بغير اذنه وكيف نجمع بين هذه الاحاديث فمنها من تجيزه ومنها العكس ؟ وهل للمراة الحق في التصرف في مالها الخاص بدون علم زوجها ؟
لحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»
ولحديث: «إنه لا يحل مال امرئ، إلا بطيب نفس منه...»
ولحديث
((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا))
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: «لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها، إلا بإذنه»
عن أبي أُمامَة الباهلي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته عام حجة الوداع يقول: «لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها، إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا»عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه أنّ ميْمُونةَ رضي الله عنها أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّصلّى الله عليه وسلّم، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي ؟ قَالَ: (( أَوَفَعَلْتِ ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (( أَمَا إِنَّكِ لَوْأَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ )).
وماذا لو كان المال مالها فهل لها الحق في التصرف في مالها دون اخبار زوجها ام ماذا ؟
عن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (( لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا )) [وصحّحه الألباني].
و رواية أخرى بلفظ: (( لاَ يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا)). [صحّحه الحاكم، ووافقه الذّهبي، والشّيخ شاكر، والألباني رحمهم الله].فعائشة رضي الله عنها قد أعتقَت بريرةَ من مالها، دون أن تستأذن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وما كان منه صلّى الله عليه وسلّم حين علم إلاّ أن قال: (( خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )).
لحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»
ولحديث: «إنه لا يحل مال امرئ، إلا بطيب نفس منه...»
ولحديث
((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا))
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: «لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها، إلا بإذنه»
عن أبي أُمامَة الباهلي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته عام حجة الوداع يقول: «لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها، إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا»عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه أنّ ميْمُونةَ رضي الله عنها أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّصلّى الله عليه وسلّم، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي ؟ قَالَ: (( أَوَفَعَلْتِ ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (( أَمَا إِنَّكِ لَوْأَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ )).
وماذا لو كان المال مالها فهل لها الحق في التصرف في مالها دون اخبار زوجها ام ماذا ؟
عن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (( لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا )) [وصحّحه الألباني].
و رواية أخرى بلفظ: (( لاَ يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا)). [صحّحه الحاكم، ووافقه الذّهبي، والشّيخ شاكر، والألباني رحمهم الله].فعائشة رضي الله عنها قد أعتقَت بريرةَ من مالها، دون أن تستأذن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وما كان منه صلّى الله عليه وسلّم حين علم إلاّ أن قال: (( خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )).