بنت الفهد
:: متابع ::
- إنضم
- 13 مارس 2011
- المشاركات
- 72
- التخصص
- فقة
- المدينة
- المدينة المنورة
- المذهب الفقهي
- الدليل
جاء في كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي
(((
تكرر أبو حامد في مواضع ثلاثة
الشيخ أبو حامد الصحيح أنه يجب الضمان ( أبو حامد من ؟؟؟)
الشيخ أبو حامد الصحيح أنه لا يجب الضمان أبو حامد من ؟؟؟)
القاضي أبو حامد وجوب الضمان قولاً واحد (أبو حامد المروزي)
(((
(([مسألة: لزوم الضمان على المرتد فيما أتلفه على المسلمين]
وإن أتلف المرتد على المسلمين نفسا أو مالا، فإن كان في غير منعة، أو كان في منعة إلا أنه أتلفه قبل قيام الحرب أو بعدها.. لزمه الضمان؛ لأنه التزم ذلك بالإسلام، فلم يسقط عنه بالردة.وإن كان في منعة، وأتلفه في حال قيام الحرب.. فاختلف أصحابنا فيه:
فقال أكثرهم: فيه قولان، كأهل البغي:قال الشيخُ أبُو حامد: إلا أن الصحيح في أهل البغي: أنه لا يجب عليهم الضمان، والصحيح في أهل الردة: أنه يجب عليهم الضمان.
وقال الشيخ أبو حامد: إلا أن الصحيح في أهل الردة: أنه لا يجب عليهم الضمان؛ لأن أبا بكر الصدِّيق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه - لما قاتل المرتدة وهزمهم، وسألوه الصلح، قال: (تدون قتلانا، وقتلاكم في النار) فقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه -: لا يدون قتلانا، إن أصحابنا عملوا لله، وأجورهم على الله، وإنما الدنيا دار بلاغ) . فرجع أبُو بكر الصدِّيق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه - إلى قوله، وأجمعت الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - على ذلك.وقال القاضي أبُو حامد: يجب الضمان على المرتدين، قولا واحدا؛ لأنه لا ينفذ قضاء قاضيهم، وليس لهم تأويل سائغ.ومن أصحابنا الخراسانيين من قال: إن قلنا: لا يجب الضمان على أهل البغي.. لم يجب على المرتدين، وإن قلنا: يجب الضمان على أهل البغي.. ففي المرتدين قولان.والفرق بينهما: أن المرتد كافر، فهو كالحربي، والباغي مسلم.)) وإن أتلف المرتد على المسلمين نفسا أو مالا، فإن كان في غير منعة، أو كان في منعة إلا أنه أتلفه قبل قيام الحرب أو بعدها.. لزمه الضمان؛ لأنه التزم ذلك بالإسلام، فلم يسقط عنه بالردة.وإن كان في منعة، وأتلفه في حال قيام الحرب.. فاختلف أصحابنا فيه:
فقال أكثرهم: فيه قولان، كأهل البغي:قال الشيخُ أبُو حامد: إلا أن الصحيح في أهل البغي: أنه لا يجب عليهم الضمان، والصحيح في أهل الردة: أنه يجب عليهم الضمان.
تكرر أبو حامد في مواضع ثلاثة
الشيخ أبو حامد الصحيح أنه يجب الضمان ( أبو حامد من ؟؟؟)
الشيخ أبو حامد الصحيح أنه لا يجب الضمان أبو حامد من ؟؟؟)
القاضي أبو حامد وجوب الضمان قولاً واحد (أبو حامد المروزي)