رد: هل رجع الإمام أبو حنيفة عن قوله بعدم إجزاء المسح على الجورب
أخي الفاضل زياد بارك الله فيكم
كتب الحنفية تذكر ذلك وأنه مسح على جوربه حال مرضه وقبل موته بثلاث وممن ذكر ذلك السرخسي والكاساني وابن الهمام والزيلعي وابن نجيم وابن عابدين وغيرهم وذكروا أن عليه الفتوى .
الجوارب نوعان :
1 - أن يكونا مجلدين أو منعلين فيجوز المسح عليهما عند الحنفية بالإجماع .
2 - أن لا يكونا مجلدين ولا منعلين ولهما حالتان :
أ - أن يكونا رقيقين يشفان فلا يجوز المسح عليهما عند الحنفية بالإجماع .
ب - أن يكونا ثخينين لا يشفان فهنا يجوز المسح عليهما عند الصاحبين ولا يجوز عند أبي حنيفة ثم رجع أبو حنيفة إلى الجواز كما ذكر قريباً .