رد: مناقشو مسألة ومدارستها ( الأسبوع 2 ) ( نكاح البنت من الزنا )
رد: مناقشو مسألة ومدارستها ( الأسبوع 2 ) ( نكاح البنت من الزنا )
هذه المسألة لم يناقشها الإمام النووى فى المجموع شرح المهذب لأنه رحمه الله توفى قبل أن يكمله , وليته أكمله وانخرمت باقى كتبه كما قال الإمام ابن الملقن
المهذب للشيرازى:
وإن زنى بامرأة فأتت منه بإبنة فقد قال الشافعي رحمه الله: أكره أن يتزوجها فإن تزوجها لم أفسخ فمن أصحابنا من قال: إنما كره خوفاً من أن تكون منه فعلى هذا إن علم قطعاً أنها منه
بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه لم تحل له ومنهم من قال: إنما كره ليخرج من الخلاف لأن أبا حنيفة يحرمها فعلى هذا
لو تحقق أنها منه لم تحرم وهو الصحيح لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب فلم يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا
http://shamela.ws/browse.php/book-11813#page-998
روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي:
فَرْعٌ زَنَا بِامْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ بِنْتًا،
يَجُوزُ لِلزَّانِي نِكَاحُ الْبِنْتِ، لَكِنْ يُكْرَهُ. وَقِيلَ: إِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهَا مِنْ مَائِهِ، إِنْ تَصَوَّرَ تَيَقُّنَهُ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: تَحْرُمُ مُطْلَقًا.
وَالصَّحِيحُ: الْحِلُّ مُطْلَقًا.
http://shamela.ws/browse.php/book-499#page-2782
شرح النووي على صحيح مسلم:
واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث ، على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة ، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم لا أثر لوطء الزنا ، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وابنتها ، بل زاد الشافعي فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4349&idto=4351&bk_no=53&ID=648
منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي:
باب ما يحرم من النكاح
تحرم الأمهات وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك والبنات وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك.
قلت:
والمخلوقة من زناه تحل له ويحرم على المرأة ولدها من زنا. والله أعلم.
http://shamela.ws/browse.php/book-12096#page-238