محمد بن فائد السعيدي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 677
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- برمنجهام
- المذهب الفقهي
- شافعي
هذه اختيارات أصولية مختصرة للشيخ الفاضل وليد السعيدان-حفظه الله ـ "سماها تذكير الفحول بترجيحات مسائل الأصول "
تذكير الفحول
بترجيحات
مسائل الأصول
بترجيحات
مسائل الأصول
الحمد لله بفضله يتحقق المأمول والشكر لله الذي هدانا لتذكير الفحول ببعض ترجيحات مسائل الأصول ، ووفقنا وامتن علينا بالكتابة في هذا الفن على منهاج الكتاب وسنة الرسول ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد :-
فإني قد كنت كتبت في زمن مضى - وأظنه قبل ثلاث سنوات - مختصراً في الترجيحات الأصولية وأعطيته من يبيضه ولكنه أضاع الأوراق هداه الله ووفقه لكل خير وانشغلت في هذه الفترة الطويلة بمشاريع أخرى ، وبينما أنا أقلب الأوراق في مكتبتي وجدت المسودة في هذه الترجيحات فتأثمت أن تبقى هذه الأوراق رهينة الاعتقال في درج من أدراج المكتبة والطلاب في أحوج ما يكون لها ، فراجعت هذه الاختيارات وأضفت عليها ما توصلنا إليه في هذه المدة ورتبتها وسأتولى كتابتها في كل مراحلها إن شاء الله تعالى ، وهي عبارة عن ترجيحات المسائل الأصولية التي طال البحث في دراستها والنظر في أدلة كل فريق من خلال كتابي ( إتحاف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب ) ومن خلال كتابي ( تحرير القواعد وجمع الفرائد ) وسأسرد لك هذه الاختيارات سرداً ليسهل عليك الإطلاع عليها واستذكارها والإحاطة بما فيها ، وهيا إلى المقصود حتى لا نطيل والله المستعان وعليه التكلان .
* الصحيح أن أول من ألف في أصول الفقه باعتباره فناً مستقلاً هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ومن قال غير ذلك فليأت ببرهانه إن كان من الصادقين .
* والصحيح أن تعلمه من فروض الكفايات وهو رأي جمهور الأصوليين واختيار أبي العباس بن تيمية ، ويتأكد على من تأهل للقضاء والفتوى .
* والصحيح أن الفقه معناه لغة الفهم مطلقاً أي فهم المراد واختاره ابن القيم وهو الذي رجحه كثير من اللغويين والأصوليين كالباجي وابن عقيل وابن قدامة والآمدي والجوهري والصفي والهندي والاسنوي وغيرهم .
* والصحيح انقسام الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي . وكأن الخلاف بينهم في هذه المسألة لفظي .
* والصحيح هو أن الواجب والفرض مترادفان إلا أن الفرض أعلى درجات الوجوب .
* والصحيح أن الواجب ينقسم باعتبار وقته إلى موسع ومضيق وهو مذهب جمهور الأصوليين واختاره شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أنه ينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومخير وهو مذهب جمهور أهل السنة واختاره أبو العباس وتلميذه العلامة بل نقل القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه خلافاً للمعتزلة .
* والصحيح في أن الوجوب يتعلق في الواجب المخير بواحد لا بعينه ويترك تحديده إلى المكلف .
* والصحيح أن من أخر الواجب الموسع عازماً على فعله ثم مات في الوقت قبل التمكن من فعله فإنه لا يموت عاصياً واختاره أبو العباس وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أن الواجب العيني أفضل من فرض الكفاية واختاره أبو العباس بن تيمية .
* والصحيح أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن ، فإذا غلب على ظنه أن طائفة قد عملت به سقط الطلب في حقه واختاره أبو العباس بن تيمية .
* والصحيح أن فروض الكفايات تتعين على من لم يقم بها غيره واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى.
ومن غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت في هذا الوقت فإنه يجب تقديمه فلو لم يمت ثم فعله فهل يكون أداءً كقول الجمهور أو قضاء كقول الباقلاني وغيره ، فيه نزاع والحق أنه نزاع لفظي ولا تأثير لهذا النزاع في الأحكام لأن الصلاة صحيحة على مذهب الجميع , واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن الأمة لا تأثم بترك فرض الكافية كلها كما يقوله بعض الأصوليين وإنما يأثم العالم القادر فقط والله أعلم .
* والصحيح أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب , وأما ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فإنه واجب .
* والصحيح أن الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل شرعي صحيح صريح .
* والصحيح أن الوسائل لها أحكام المقاصد , فوسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل الحرام حرام ووسائل المكروه مكروهة ووسيلة المباح مباحة .
* والصحيح أن من دخل الوقت الموسع ولم يفعله حتى تضايق الوقت عن فعل العبادة ثم طرأ المانع من حيض أو نفاس فإنه يجب على المكلف أن يقضي ذلك الفرض بعد زوال المانع واختاره أبو العباس بن تيمية .
* والصحيح أن من كان به مانع من أداء الفرض في الواجب الموسع ثم زال المانع قبل خروج الوقت بركعة فإنه يلزمه أداء هذا الواجب واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى .
* والصحيح أنه إذا نسخ الإيجاب ثبت الاستحباب واختاره ابن عقيل والقاضي أبو يعلى وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أن العبادة المؤقتة بوقت محدد ابتداء وانتهاء فإنها تفوت بفوات وقتها إلا من عذر فلا تبرأ الذمة بفعلها بعد خروج وقتها إلا إذا كان التفويت حصل لعذر شرعي ومسوغ شرعي وهو مذهب بعض الأصوليين ومذهب الظاهرية واختاره أبو العباس بن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة .
( فصل )
* والصحيح أن المندوب مأمور به حقيقة أي أن الشارع قد أمر به لكن ليس على وجه الحتم والإلزام, بل على وجه الاختيار والترغيب والأفضلية والتوسعة وهو مذهب جمهور العلماء واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم وله تحقيق في ذلك من أحسن ما قرأت وتجده في بدائع الفوائد .* والصحيح أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة فإنها تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة هذا هو السنة واختاره أبو العباس وتلميذه ابن القيم .
* والصحيح أن كل سنة أدى فعلها إلى الوقوع في محرم فالمشروع تركها واختاره أبو العباس وابن القيم .
* والصحيح مشروعية ترك المندوب أحياناً حتى لا يصف مصاف الفرض المؤكد واختاره أبو العباس وهذا في الندب غير المؤكد وأما الندب المؤكد فإنه يواظب عليه .
* والصحيح أن المندوب إذا كان شعاراً للرافضة فإنه يترك في حال اختلاط أهل السنة بالمبتدعة إذا لم يحصل التمييز بين الطائفتين إلا بذلك ولا يترك على وجه الدوام بل في حال دون حال حتى يحصل مقصود التمييز .
* والصحيح مشروعية ترك السنة أحياناً لمصلحة التعليم أو لتأليف القلوب .
* والصحيح أن المسنون في حق النبي صلى الله عليه وسلم مسنون في حق أمته إلا بدليل الاختصاص والصحيح أن المسنون في حق واحد من الأمة فإنه مسنون في حق الأمة إلا بدليل الاختصاص .
* والصحيح أن تارك المندوب يذم فيما إذا كان المندوب متأكداً وتركه على وجه الدوام كترك السنن الرواتب أو الوتر ونحوها واختاره أبو العباس بن تيمية .
* والصحيح أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه إلا في النسكين خاصة وهو مذهب جماهير أهل العلم من الفقهاء والأصوليين واختاره شيخ الإسلام خلافاً لكثير من الحنفية , لكن إتمامه أفضل وإن قضاه بعد قطعه فحسن جداً .
* والصحيح أن المندوب منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن المندوب يقضى إذا خرج وقته إن كان فواته لعذر فقط واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن جنس المندوبات أوسع من جنس الواجبات أي أنه يرخص في العبادة المندوبة ما لا يرخص في العبادة الواجبة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى . والندب حكم شرعي يفتقر في ثبوته لدليل شرعي صحيح صريح .
( فصل )
* والصحيح أن الإباحة قسم من أقسام التكليف .* والصحيح أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل إلا بدليل .
* والصحيح أن الأصل في النباتات برية كانت أو بحرية الحل إلا بدليل .
* والصحيح أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في نكاح النساء الحل والإباحة إلا ما نص الدليل على تحريمها .
* والصحيح أن الأصل في المفروشات والملبوسات الحل إلا بدليل .
* والصحيح أن الأصل في الماء الطهورية إلا بدليل واختاره ابن تيمية وحكي إجماعاً .
* والصحيح أن الأصل في الآنية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في الشروط في المعاملات والأنكحة الحل إلا بدليل واختار ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في العادات العفو إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات واختاره ابن تيمية وابن القيم .
* والصحيح أن المباح باعتبار النظر إلى ذاته غير مأمور به واختاره ابن تيمية .
( فصل )
* والصحيح أن ما حرم لسد الذريعة فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن المحرمات تتفاوت باعتبار نفس التحريم , وباعتبار العقوبات المترتبة عليها في الدنيا والآخرة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الواحد بالنوع يكون طاعة أحياناً ومحرماً أحياناً كالسجود , فيكون بعض السجود واجباً كالسجود في الصلاة ويكون بعضه محرماً كالسجود للصنم ونحو ذلك وهو مذهب جماهير أهل العلم , بل هو قول أهل السنة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة واختاره أبو العباس وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى .
* والأقرب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة وهو قول أبي العباس في رواية عنه والمشهور من مذهب الحنابلة وبعض الأصوليين .
* والصحيح أن المحرم لا يترتب أثره إلا بذكر وعلم وإرادة واختاره أبو العباس .
* والصحيح أن ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم واختاره أبو العباس .
* والصحيح أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها وإن عاد إلى أمر خارج فلا لكن فاعله آثم .
* والصحيح أن التحريم لا يستلزم النجاسة أي ليس كل حرام نجساً .
* والصحيح أن الأصل في الميتات التحريم إلا ما علم حله .
* والصحيح أن الأصل في الفروج التحريم إلا ما علم حله .
* والصحيح ثبوت التحريم المخير ووقوعه شرعاً .
(فصل )
* والصحيح أن المكروه في لسان السلف الأوائل يراد به حقيقة التحريم غالباً أفاده أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أن الكراهة تزول عند الحاجة واختاره أبو العباس .
* والصحيح أن المكروه منهي عنه حقيقة لكن لا على وجه الحتم والإلزام بالترك لكن على وجه الترغيب في الترك والمباعدة فقط .
* والصحيح أن العبادة إن كانت تضعفه عما هو أفضل وأصلح منها أو كانت توقعه في مكروهات فإنها تكون مكروهة واختاره العباس بن تيمية .
* والصحيح أن ما يفعله الإنسان من قول أو عمل بلا حاجة إليه ولا مصلحة ترجى منه بل يعمل عبثاً فإنه يحكم عليه بأنه مكروه واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن ترك السنة الراتبة التي داوم عليها ولم يرد عنه أنه تركها ولو مرة لبيان أنها ليست راتبة فإن ترك هذا القسم ومخالفته يحكم عليها بأنها مكروهة , وأما السنة التي ليست براتبة بحيث إنه ورد عنه عدم المداومة عليها فإن تاركها لا يوصف بأنه قد فعل مكروهاً واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى .
* والصحيح إن شاء الله تعالى أن وجود بعض الأمور المكروهة في التعبد لا يمنع من العبادة ولا من صحتها والله ربنا أعلى وأعلم .
( فصل )
* والصحيح الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم هو أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها إلا أن ترتيب الثواب والعقاب لا يكون إلا بالشرع , وهو مذهب وسط بين المعتزلة الذين جعلوا العقل يستقل بتشريع الإيجاب لما هو حسن وتحريم ما هو قبيح , وبين الأشاعرة الذين قالوا إنه لا مدخل للعقل أصلا في إدراك حسن الأشياء وقبحها وكلا طرفي قصد الأمور ذميم والحق هو الوسط وهو ما هدى الرب جل وعلا إليه أهل السنة , فالعقل لا مدخل له في التشريع فلا يؤخذ الوجوب والتحريم من العقل , بل ذلك مرده الشرع , ولكن للعقل قدرة على إدراك أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل قبيح , فقط هذه حدوده أما إيجاب ما هو حسن فلا يؤخذ من العقل بل من الشرع وكذلك الثواب على الفعل لا يؤخذ من العقل بل من الشرع , فالعقل يدرك أن هذا حسن لكن لا مدخل له في الأمر به , ولا في تقرير الثواب عليه , ويدرك أن هذا الفعل قبيح ولكن لا مدخل له في النهي عنه ولا في تقرير العقوبة عليه , وهذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة التي طال حولها الجدل وهو خلاصة ما قرره أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم في مواضع كثيرة من كتبهما .* والصحيح أن شكر المنعم جل وعلا واجب بالعقل والشرع والفطرة السليمة .
* واتفقت كلمة أهل السنة على أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة .
* والحق عند أهل السنة أن النقل مقدم على العقل إذا سلمنا أصلا تعارضهما .
* والحق عند أهل السنة أن العقل لا مدخل له في التشريع .
* واعلم بارك الله فيك أنه لا مدخل للعادات والتقاليد وأعراف الدول وسلوم القبائل والمرويات الضعيفة والنقول الواهية الموضوعة ولا للأحلام والرؤى أو المكاشفات في باب التشريع , بل التشريع وقف على الشارع كتابا وسنة أو ما تفرع عنهما من الإجماع الثابت أو القياس الصحيح .
* والصحيح أن المعدوم يتناوله الخطاب الشرعي بعمومه , فتوجيه الخطاب إليه صحيح فإذا كلف عمَّه ذلك الخطاب وهو مذهب جمهور العلماء وهو مقتضى كلام أبي العباس بن تيمية في مواضع كثيرة .
* والصحيح أن الصغير الذي لم يبلغ غير مكلف لا بالأمر ولا بالمناهي واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وهو مذهب جماهير أهل العلم .
* والصحيح أن التكليف لا ينقطع كله بعد الموت , بل إنما ينقطع بعض التكاليف الشرعية فالتكليف بعد الموت باق على وجه خاص , واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والزركشي في البحر المحيط .
* والصحيح أنه لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار وهي قاعدة أبي العباس والقاعدة عنده تقول : التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل .
* والصحيح أن من بلغ به السكر حداً لا يدري معه ما يقول ولا ما يفعل فقد ارتفع عنه التكليف واختاره ابن تيمية وابن القيم واختاره ابن قدامة والطوفي وابن عقيل وأكثر المتكلمين .
* والصحيح أن الغضبان جدا بحيث يغلق عليه عقله بسبب الغضب فلا يعي ما يقول ولا ما يفعل غير مكلف واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أن الجاهل الذي تعذرت في حقه أسباب التعلم ورفع الجهل عن نفسه معذور فيما ارتكبه من محذور أو فوته ممن مأمور , لأن رفع الجهل حكم شرعي والأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة وهذا غير مستطيع واختاره أبو العباس .
* والصحيح إن شاء الله تعالى أن المعتوه الذي لا يفهم الكلام ويخلط فيه وليس عنده حسن تدبير غير مكلف واختاره ابن القيم .
* والصحيح إن شاء الله تعالى أن من دخل حد الإكراه ومسماه فإنه غير مكلف واختاره أبو العباس على تفصيل عنده في بعض صور الإكراه يطلب من الفتاوى .
* والصحيح أن التكاليف الشرعية لا تلزم إلا بالعلم .
* والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ومخاطبون بشروط صحتها ومخاطبون بالتخلي عن موانعها , كل ذلك يخاطب به الكفار وهو مذهب جمهور الأصوليين , بل هو مذهب أغلب أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ الشنقيطي .
والقاعدة تقول : لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار .
* والصحيح أن المغمى عليه والنائم والناسي والغافل غير مكلفين أداء , ولكنهم مكلفون بالإتيان بالعبادة الواجبة المتروكة متى ما زال عذرهم .
* والصحيح أن الناسخ لا يكلف العبد به إلا بعد العلم به .
والجن مكلفون بكل ما كلف به الإنسي إلا بدليل لأن الأصل هو الاشتراك في التشريع وأن النبي قد بعث للثقلين عامة . والله تعالى أعلى وأعلم .
( فصل )
* والقاعدة تقول : ( لا تصح العبادات والمعاملات إلا بتوفر شروط صحتها وانتفاء موانعها ) . * والأقرب أن الفاسد والباطل مترادفان .
* والصحيح أن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أي مرجعها إلى الشرع وهو قول الأكثر واختيار ابن تيمية وابن القيم .
* والأقرب أن العزيمة والرخصة من أحكام الوضع .
* والأصل في ربط العبادة بسبب التوقيف .
* والصحيح أنه لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب واختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع كثير من المحققين .
* والحكم يدور مع علته المنصوصة أو المجمع عليها وجوداً وعدماً .
* والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح فمن ادعى شرطاً في عبادة فإنه مطالب بالنص المثبت لكونه شرطاً .
* والأصل في موانع الصحة الوقف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح فمن ادعى مانعاً فإنه مطالب بالنص , فلا يجوز إثبات أن هذا مانع للحكم إلا إذا قام عليه دليل لما يترتب على ذلك من نفي الحكم وإثبات لحكم آخر فالواجب وقف الموانع على تقرر الكتاب والسنة , فما ذكره الكتاب والسنة أنه من جملة الموانع فهو المانع الذي تترتب على وجوده الأحكام وأما ما لا دليل عليه فدعه عنك والله أعلم .
* والأصل فيما فعله العبد من العبادات مستجمعة لشروطها وأركانها وواجباتها الصحة إلا بدليل واختاره الشيخ تقي الدين .
* والصحيح أن العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل .
* والأصل عدم البطلان إلا بالنص, وبناء عليه فمبطلات الوضوء توقيفية , ومبطلات الصلاة توقيفية وموجبات الغسل توقيفية , ونواقض التيمم توقيفية , ومفسدات الصوم توقيفية , ومحظورات الحج توقيفية , وهي ضوابط مهمة لابد من فهمها .
* والصحيح أن نفي القبول إن كان لفوات شرط أو تخلف ركن فالمقصود به نفي الصحة , وإن كان بسبب ارتكاب محرم لا تعلق له بالصلاة فإنه يدل على بطلان الأجر وعدم قبوله لكن الفعل في ذاته صحيح, فالأول : كقوله " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ " وكقوله " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " والثاني : كقوله : " من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " وكقوله " إذا أبق العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم " والأمثلة كثيرة.
* والصحيح أن الرخصة تنقلب عزيمة إذا أدى عدم الأخذ بها إلى فوات النفس أو الطرف .
* والصحيح أن من تحقق فيه سبب الرخصة جازت له , فالأخذ بالرخصة مطلق وليس مقيداً في حال كون الإنسان طائعاً, بل حتى العاص يجوز له الأخذ بالرخص واختاره شيخ الإسلام تقي الدين .
* والقاعدة تقول : ( القضاء كالأداء ) .
* والأصل أن قضاء الواجب الفائت بعذر واجب على الفور إلا بدليل .
* والصحيح أن كل من فعل العبادة في الوقت على حسب حاله وطاقته فإنه لا إعادة عليه واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية .
* والقاعدة تقول : ( القضاء خلاف الأصل فعلى مدعيه البرهان ) فهذه جملة من الترجيحات في فصول الحكم الشرعي عسى الله أن ينفعنا وإياك بها والله يغفر لنا الزلل ويستر الهفوة والعطل وأعوذ به جل وعلا من مخالفة الحق والله ربنا أعلى وأعلم .
يتبع إن شاء الله
التعديل الأخير: