العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تذكير الفحول بترجيحات مسائل الأصول- لفضيلة الشيخ وليد السعيدان-حفظه الله-

إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي

هذه اختيارات أصولية مختصرة للشيخ الفاضل وليد السعيدان-حفظه الله ـ "سماها تذكير الفحول بترجيحات مسائل الأصول "


تذكير الفحول
بترجيحات
مسائل الأصول

الحمد لله بفضله يتحقق المأمول والشكر لله الذي هدانا لتذكير الفحول ببعض ترجيحات مسائل الأصول ، ووفقنا وامتن علينا بالكتابة في هذا الفن على منهاج الكتاب وسنة الرسول ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد :-
فإني قد كنت كتبت في زمن مضى - وأظنه قبل ثلاث سنوات - مختصراً في الترجيحات الأصولية وأعطيته من يبيضه ولكنه أضاع الأوراق هداه الله ووفقه لكل خير وانشغلت في هذه الفترة الطويلة بمشاريع أخرى ، وبينما أنا أقلب الأوراق في مكتبتي وجدت المسودة في هذه الترجيحات فتأثمت أن تبقى هذه الأوراق رهينة الاعتقال في درج من أدراج المكتبة والطلاب في أحوج ما يكون لها ، فراجعت هذه الاختيارات وأضفت عليها ما توصلنا إليه في هذه المدة ورتبتها وسأتولى كتابتها في كل مراحلها إن شاء الله تعالى ، وهي عبارة عن ترجيحات المسائل الأصولية التي طال البحث في دراستها والنظر في أدلة كل فريق من خلال كتابي ( إتحاف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب ) ومن خلال كتابي ( تحرير القواعد وجمع الفرائد ) وسأسرد لك هذه الاختيارات سرداً ليسهل عليك الإطلاع عليها واستذكارها والإحاطة بما فيها ، وهيا إلى المقصود حتى لا نطيل والله المستعان وعليه التكلان .


* الصحيح أن أول من ألف في أصول الفقه باعتباره فناً مستقلاً هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ومن قال غير ذلك فليأت ببرهانه إن كان من الصادقين .
* والصحيح أن تعلمه من فروض الكفايات وهو رأي جمهور الأصوليين واختيار أبي العباس بن تيمية ، ويتأكد على من تأهل للقضاء والفتوى .
* والصحيح أن الفقه معناه لغة الفهم مطلقاً أي فهم المراد واختاره ابن القيم وهو الذي رجحه كثير من اللغويين والأصوليين كالباجي وابن عقيل وابن قدامة والآمدي والجوهري والصفي والهندي والاسنوي وغيرهم .
* والصحيح انقسام الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي . وكأن الخلاف بينهم في هذه المسألة لفظي .
* والصحيح هو أن الواجب والفرض مترادفان إلا أن الفرض أعلى درجات الوجوب .
* والصحيح أن الواجب ينقسم باعتبار وقته إلى موسع ومضيق وهو مذهب جمهور الأصوليين واختاره شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أنه ينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومخير وهو مذهب جمهور أهل السنة واختاره أبو العباس وتلميذه العلامة بل نقل القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه خلافاً للمعتزلة .
* والصحيح في أن الوجوب يتعلق في الواجب المخير بواحد لا بعينه ويترك تحديده إلى المكلف .
* والصحيح أن من أخر الواجب الموسع عازماً على فعله ثم مات في الوقت قبل التمكن من فعله فإنه لا يموت عاصياً واختاره أبو العباس وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أن الواجب العيني أفضل من فرض الكفاية واختاره أبو العباس بن تيمية .
* والصحيح أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن ، فإذا غلب على ظنه أن طائفة قد عملت به سقط الطلب في حقه واختاره أبو العباس بن تيمية .
* والصحيح أن فروض الكفايات تتعين على من لم يقم بها غيره واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى.
ومن غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت في هذا الوقت فإنه يجب تقديمه فلو لم يمت ثم فعله فهل يكون أداءً كقول الجمهور أو قضاء كقول الباقلاني وغيره ، فيه نزاع والحق أنه نزاع لفظي ولا تأثير لهذا النزاع في الأحكام لأن الصلاة صحيحة على مذهب الجميع , واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن الأمة لا تأثم بترك فرض الكافية كلها كما يقوله بعض الأصوليين وإنما يأثم العالم القادر فقط والله أعلم .
* والصحيح أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب , وأما ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فإنه واجب .
* والصحيح أن الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل شرعي صحيح صريح .
* والصحيح أن الوسائل لها أحكام المقاصد , فوسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل الحرام حرام ووسائل المكروه مكروهة ووسيلة المباح مباحة .
* والصحيح أن من دخل الوقت الموسع ولم يفعله حتى تضايق الوقت عن فعل العبادة ثم طرأ المانع من حيض أو نفاس فإنه يجب على المكلف أن يقضي ذلك الفرض بعد زوال المانع واختاره أبو العباس بن تيمية .
* والصحيح أن من كان به مانع من أداء الفرض في الواجب الموسع ثم زال المانع قبل خروج الوقت بركعة فإنه يلزمه أداء هذا الواجب واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى .
* والصحيح أنه إذا نسخ الإيجاب ثبت الاستحباب واختاره ابن عقيل والقاضي أبو يعلى وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أن العبادة المؤقتة بوقت محدد ابتداء وانتهاء فإنها تفوت بفوات وقتها إلا من عذر فلا تبرأ الذمة بفعلها بعد خروج وقتها إلا إذا كان التفويت حصل لعذر شرعي ومسوغ شرعي وهو مذهب بعض الأصوليين ومذهب الظاهرية واختاره أبو العباس بن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة .
( فصل )
* والصحيح أن المندوب مأمور به حقيقة أي أن الشارع قد أمر به لكن ليس على وجه الحتم والإلزام, بل على وجه الاختيار والترغيب والأفضلية والتوسعة وهو مذهب جمهور العلماء واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم وله تحقيق في ذلك من أحسن ما قرأت وتجده في بدائع الفوائد .
* والصحيح أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة فإنها تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة هذا هو السنة واختاره أبو العباس وتلميذه ابن القيم .
* والصحيح أن كل سنة أدى فعلها إلى الوقوع في محرم فالمشروع تركها واختاره أبو العباس وابن القيم .
* والصحيح مشروعية ترك المندوب أحياناً حتى لا يصف مصاف الفرض المؤكد واختاره أبو العباس وهذا في الندب غير المؤكد وأما الندب المؤكد فإنه يواظب عليه .
* والصحيح أن المندوب إذا كان شعاراً للرافضة فإنه يترك في حال اختلاط أهل السنة بالمبتدعة إذا لم يحصل التمييز بين الطائفتين إلا بذلك ولا يترك على وجه الدوام بل في حال دون حال حتى يحصل مقصود التمييز .
* والصحيح مشروعية ترك السنة أحياناً لمصلحة التعليم أو لتأليف القلوب .
* والصحيح أن المسنون في حق النبي صلى الله عليه وسلم مسنون في حق أمته إلا بدليل الاختصاص والصحيح أن المسنون في حق واحد من الأمة فإنه مسنون في حق الأمة إلا بدليل الاختصاص .
* والصحيح أن تارك المندوب يذم فيما إذا كان المندوب متأكداً وتركه على وجه الدوام كترك السنن الرواتب أو الوتر ونحوها واختاره أبو العباس بن تيمية .
* والصحيح أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه إلا في النسكين خاصة وهو مذهب جماهير أهل العلم من الفقهاء والأصوليين واختاره شيخ الإسلام خلافاً لكثير من الحنفية , لكن إتمامه أفضل وإن قضاه بعد قطعه فحسن جداً .
* والصحيح أن المندوب منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن المندوب يقضى إذا خرج وقته إن كان فواته لعذر فقط واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن جنس المندوبات أوسع من جنس الواجبات أي أنه يرخص في العبادة المندوبة ما لا يرخص في العبادة الواجبة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى . والندب حكم شرعي يفتقر في ثبوته لدليل شرعي صحيح صريح .
( فصل )
* والصحيح أن الإباحة قسم من أقسام التكليف .
* والصحيح أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل إلا بدليل .
* والصحيح أن الأصل في النباتات برية كانت أو بحرية الحل إلا بدليل .
* والصحيح أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في نكاح النساء الحل والإباحة إلا ما نص الدليل على تحريمها .
* والصحيح أن الأصل في المفروشات والملبوسات الحل إلا بدليل .
* والصحيح أن الأصل في الماء الطهورية إلا بدليل واختاره ابن تيمية وحكي إجماعاً .
* والصحيح أن الأصل في الآنية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في الشروط في المعاملات والأنكحة الحل إلا بدليل واختار ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في العادات العفو إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات واختاره ابن تيمية وابن القيم .
* والصحيح أن المباح باعتبار النظر إلى ذاته غير مأمور به واختاره ابن تيمية .


( فصل )
* والصحيح أن ما حرم لسد الذريعة فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن المحرمات تتفاوت باعتبار نفس التحريم , وباعتبار العقوبات المترتبة عليها في الدنيا والآخرة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الواحد بالنوع يكون طاعة أحياناً ومحرماً أحياناً كالسجود , فيكون بعض السجود واجباً كالسجود في الصلاة ويكون بعضه محرماً كالسجود للصنم ونحو ذلك وهو مذهب جماهير أهل العلم , بل هو قول أهل السنة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة واختاره أبو العباس وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى .
* والأقرب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة وهو قول أبي العباس في رواية عنه والمشهور من مذهب الحنابلة وبعض الأصوليين .
* والصحيح أن المحرم لا يترتب أثره إلا بذكر وعلم وإرادة واختاره أبو العباس .
* والصحيح أن ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم واختاره أبو العباس .
* والصحيح أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها وإن عاد إلى أمر خارج فلا لكن فاعله آثم .
* والصحيح أن التحريم لا يستلزم النجاسة أي ليس كل حرام نجساً .
* والصحيح أن الأصل في الميتات التحريم إلا ما علم حله .
* والصحيح أن الأصل في الفروج التحريم إلا ما علم حله .
* والصحيح ثبوت التحريم المخير ووقوعه شرعاً .
(فصل )
* والصحيح أن المكروه في لسان السلف الأوائل يراد به حقيقة التحريم غالباً أفاده أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أن الكراهة تزول عند الحاجة واختاره أبو العباس .
* والصحيح أن المكروه منهي عنه حقيقة لكن لا على وجه الحتم والإلزام بالترك لكن على وجه الترغيب في الترك والمباعدة فقط .
* والصحيح أن العبادة إن كانت تضعفه عما هو أفضل وأصلح منها أو كانت توقعه في مكروهات فإنها تكون مكروهة واختاره العباس بن تيمية .
* والصحيح أن ما يفعله الإنسان من قول أو عمل بلا حاجة إليه ولا مصلحة ترجى منه بل يعمل عبثاً فإنه يحكم عليه بأنه مكروه واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن ترك السنة الراتبة التي داوم عليها  ولم يرد عنه  أنه تركها ولو مرة لبيان أنها ليست راتبة فإن ترك هذا القسم ومخالفته يحكم عليها بأنها مكروهة , وأما السنة التي ليست براتبة بحيث إنه ورد عنه  عدم المداومة عليها فإن تاركها لا يوصف بأنه قد فعل مكروهاً واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى .
* والصحيح إن شاء الله تعالى أن وجود بعض الأمور المكروهة في التعبد لا يمنع من العبادة ولا من صحتها والله ربنا أعلى وأعلم .
( فصل )​
* والصحيح الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم هو أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها إلا أن ترتيب الثواب والعقاب لا يكون إلا بالشرع , وهو مذهب وسط بين المعتزلة الذين جعلوا العقل يستقل بتشريع الإيجاب لما هو حسن وتحريم ما هو قبيح , وبين الأشاعرة الذين قالوا إنه لا مدخل للعقل أصلا في إدراك حسن الأشياء وقبحها وكلا طرفي قصد الأمور ذميم والحق هو الوسط وهو ما هدى الرب جل وعلا إليه أهل السنة , فالعقل لا مدخل له في التشريع فلا يؤخذ الوجوب والتحريم من العقل , بل ذلك مرده الشرع , ولكن للعقل قدرة على إدراك أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل قبيح , فقط هذه حدوده أما إيجاب ما هو حسن فلا يؤخذ من العقل بل من الشرع وكذلك الثواب على الفعل لا يؤخذ من العقل بل من الشرع , فالعقل يدرك أن هذا حسن لكن لا مدخل له في الأمر به , ولا في تقرير الثواب عليه , ويدرك أن هذا الفعل قبيح ولكن لا مدخل له في النهي عنه ولا في تقرير العقوبة عليه , وهذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة التي طال حولها الجدل وهو خلاصة ما قرره أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم في مواضع كثيرة من كتبهما .
* والصحيح أن شكر المنعم جل وعلا واجب بالعقل والشرع والفطرة السليمة .
* واتفقت كلمة أهل السنة على أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة .
* والحق عند أهل السنة أن النقل مقدم على العقل إذا سلمنا أصلا تعارضهما .
* والحق عند أهل السنة أن العقل لا مدخل له في التشريع .
* واعلم بارك الله فيك أنه لا مدخل للعادات والتقاليد وأعراف الدول وسلوم القبائل والمرويات الضعيفة والنقول الواهية الموضوعة ولا للأحلام والرؤى أو المكاشفات في باب التشريع , بل التشريع وقف على الشارع كتابا وسنة أو ما تفرع عنهما من الإجماع الثابت أو القياس الصحيح .
* والصحيح أن المعدوم يتناوله الخطاب الشرعي بعمومه , فتوجيه الخطاب إليه صحيح فإذا كلف عمَّه ذلك الخطاب وهو مذهب جمهور العلماء وهو مقتضى كلام أبي العباس بن تيمية في مواضع كثيرة .
* والصحيح أن الصغير الذي لم يبلغ غير مكلف لا بالأمر ولا بالمناهي واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وهو مذهب جماهير أهل العلم .
* والصحيح أن التكليف لا ينقطع كله بعد الموت , بل إنما ينقطع بعض التكاليف الشرعية فالتكليف بعد الموت باق على وجه خاص , واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والزركشي في البحر المحيط .
* والصحيح أنه لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار وهي قاعدة أبي العباس والقاعدة عنده تقول : التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل .
* والصحيح أن من بلغ به السكر حداً لا يدري معه ما يقول ولا ما يفعل فقد ارتفع عنه التكليف واختاره ابن تيمية وابن القيم واختاره ابن قدامة والطوفي وابن عقيل وأكثر المتكلمين .
* والصحيح أن الغضبان جدا بحيث يغلق عليه عقله بسبب الغضب فلا يعي ما يقول ولا ما يفعل غير مكلف واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أن الجاهل الذي تعذرت في حقه أسباب التعلم ورفع الجهل عن نفسه معذور فيما ارتكبه من محذور أو فوته ممن مأمور , لأن رفع الجهل حكم شرعي والأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة وهذا غير مستطيع واختاره أبو العباس .
* والصحيح إن شاء الله تعالى أن المعتوه الذي لا يفهم الكلام ويخلط فيه وليس عنده حسن تدبير غير مكلف واختاره ابن القيم .
* والصحيح إن شاء الله تعالى أن من دخل حد الإكراه ومسماه فإنه غير مكلف واختاره أبو العباس على تفصيل عنده في بعض صور الإكراه يطلب من الفتاوى .
* والصحيح أن التكاليف الشرعية لا تلزم إلا بالعلم .
* والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ومخاطبون بشروط صحتها ومخاطبون بالتخلي عن موانعها , كل ذلك يخاطب به الكفار وهو مذهب جمهور الأصوليين , بل هو مذهب أغلب أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ الشنقيطي .
والقاعدة تقول : لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار .
* والصحيح أن المغمى عليه والنائم والناسي والغافل غير مكلفين أداء , ولكنهم مكلفون بالإتيان بالعبادة الواجبة المتروكة متى ما زال عذرهم .
* والصحيح أن الناسخ لا يكلف العبد به إلا بعد العلم به .
والجن مكلفون بكل ما كلف به الإنسي إلا بدليل لأن الأصل هو الاشتراك في التشريع وأن النبي  قد بعث للثقلين عامة . والله تعالى أعلى وأعلم .
( فصل )
* والقاعدة تقول : ( لا تصح العبادات والمعاملات إلا بتوفر شروط صحتها وانتفاء موانعها ) .
* والأقرب أن الفاسد والباطل مترادفان .
* والصحيح أن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أي مرجعها إلى الشرع وهو قول الأكثر واختيار ابن تيمية وابن القيم .
* والأقرب أن العزيمة والرخصة من أحكام الوضع .
* والأصل في ربط العبادة بسبب التوقيف .
* والصحيح أنه لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب واختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع كثير من المحققين .
* والحكم يدور مع علته المنصوصة أو المجمع عليها وجوداً وعدماً .
* والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح فمن ادعى شرطاً في عبادة فإنه مطالب بالنص المثبت لكونه شرطاً .
* والأصل في موانع الصحة الوقف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح فمن ادعى مانعاً فإنه مطالب بالنص , فلا يجوز إثبات أن هذا مانع للحكم إلا إذا قام عليه دليل لما يترتب على ذلك من نفي الحكم وإثبات لحكم آخر فالواجب وقف الموانع على تقرر الكتاب والسنة , فما ذكره الكتاب والسنة أنه من جملة الموانع فهو المانع الذي تترتب على وجوده الأحكام وأما ما لا دليل عليه فدعه عنك والله أعلم .
* والأصل فيما فعله العبد من العبادات مستجمعة لشروطها وأركانها وواجباتها الصحة إلا بدليل واختاره الشيخ تقي الدين .
* والصحيح أن العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل .
* والأصل عدم البطلان إلا بالنص, وبناء عليه فمبطلات الوضوء توقيفية , ومبطلات الصلاة توقيفية وموجبات الغسل توقيفية , ونواقض التيمم توقيفية , ومفسدات الصوم توقيفية , ومحظورات الحج توقيفية , وهي ضوابط مهمة لابد من فهمها .
* والصحيح أن نفي القبول إن كان لفوات شرط أو تخلف ركن فالمقصود به نفي الصحة , وإن كان بسبب ارتكاب محرم لا تعلق له بالصلاة فإنه يدل على بطلان الأجر وعدم قبوله لكن الفعل في ذاته صحيح, فالأول : كقوله " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ " وكقوله " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " والثاني : كقوله : " من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " وكقوله " إذا أبق العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم " والأمثلة كثيرة.
* والصحيح أن الرخصة تنقلب عزيمة إذا أدى عدم الأخذ بها إلى فوات النفس أو الطرف .
* والصحيح أن من تحقق فيه سبب الرخصة جازت له , فالأخذ بالرخصة مطلق وليس مقيداً في حال كون الإنسان طائعاً, بل حتى العاص يجوز له الأخذ بالرخص واختاره شيخ الإسلام تقي الدين .
* والقاعدة تقول : ( القضاء كالأداء ) .
* والأصل أن قضاء الواجب الفائت بعذر واجب على الفور إلا بدليل .
* والصحيح أن كل من فعل العبادة في الوقت على حسب حاله وطاقته فإنه لا إعادة عليه واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية .
* والقاعدة تقول : ( القضاء خلاف الأصل فعلى مدعيه البرهان ) فهذه جملة من الترجيحات في فصول الحكم الشرعي عسى الله أن ينفعنا وإياك بها والله يغفر لنا الزلل ويستر الهفوة والعطل وأعوذ به جل وعلا من مخالفة الحق والله ربنا أعلى وأعلم .


يتبع إن شاء الله
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
الترجيحات في أبواب الأدلة الشرعية وفصولها وما يتعلق بها

أقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل والعون :
* الذي جرى عليه أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود , وأنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه , ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف , وأن الله تكلم به حقيقة وسمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك حق على حقيقته لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فالحق المحض في هذه المسألة هو بعينه ما قرره أهل السنة وكل مذهب يخالف مذهب أهل السنة في هذه المسألة - بل وفي غيرها من مسائل الاعتقاد - فإنه باطل ويا أهل السنة في سائر أقطار الأرض اشهدوا علي إذا قرأتم كلامي هذا أنني أتبرأ من كل مسألة قيدتها مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وثبث أحياءهم وإني إن شاء الله تعالى لا أقصد مخالفة المذهب الحق ولكنه ضعف البحث وقصر الباع في العلم والتحقيق وأشهدكم أني متراجع عن هذا الخطأ المخالف للمذهب الحق .
* والصحيح أن القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها للصحابي .
* والصحيح وجود المجاز في اللغة العربية ولا داعي لتكلف نفيه .
* والأقرب وجود المجاز في القرآن الكريم إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر وذلك لأن الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه يتطلب أولاً أن تكون الحقيقة معلومة ومن المعلوم أن كيفية صفات الله تعالى وحقائق اليوم الآخر على ما هي عليه لا يعلمها إلا الله تعالى فكيف نقول إن الحقيقة من آيات الصفات غير مرادة ونحن لم نعلم حقيقتها أصلاً ولذلك فإنه لا يسعنا إلا أن نؤمن بها مع العلم بمعانيها في اللغة ونكل حقائق كيفياتها للرب جل وعلا .
* والذي جرى عليه أهل السنة أن التأويل ثلاثة أقسام :
الأول : التأويل بمعنى حقيقة الشيء على ما هو في الواقع .
الثاني : التأويل بمعنى التفسير .
الثالث : التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر .
فالأوليان هما المعروفان عن سلف الأمة وأئمتها وأما الثالث فإنه اشتهر في عرف المتأخرين من الأصوليين والفقهاء ولاسيما بعد تشعب الكلام في الصفات والحق فيه أنه قسمان فإن كان الانصراف من حقيقة الكلام إلى مجازه لمقتضى دليل مقبول فإنه حق, وإن كان الانصراف بلا دليل فهو باطل , وذلك لأن الأصل المتقرر هو وجوب البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل والمتقرر أيضا أن الأصل وجوب البقاء على الحقيقة حتى ير الناقل إلى المجاز .
* والصحيح أن الوقف تام على قوله تعالى " وما يعلم تأويله إلا الله " ويكون المراد بالتأويل حقيقة كيفية ما أخبر الله به في القرآن من آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر , وأما إذا كان المراد بالتأويل المذكور في الآية التفسير فيكون الوقف على قوله " والراسخون في العلم " لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره فالخلاف هنا من باب خلاف التنوع أي باختلاف ما يقوم في القلب من المعاني فإن قام في قلبك المعنى الأول فقف على الاسم الأحسن وإن قام المعنى الثاني فقف على " والراسخون في العلم " فيجوز الوقف على هذا وعلى هذا ويتنوع باعتبار اختلاف معنى التأويل واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
* والصحيح أن التشابه العام هو بعينه الإحكام العام .
* والصحيح أن التشابه الخاص هو ما خفي معناه والإحكام الخاص هو ما بان معناه وظهر واتضح , إذا علم هذا فاعلم أن الحق الذي جرى عليه أهل السنة هو أن التشابه الخاص قسمان, الأول : ما لا يمكن لأحد الاطلاع على حقيقته وكيفيته بل هو مما استأثر الله بعلمه جل وعلا وهو كيفيات الصفات وحقائق اليوم الآخر على ما هي عليه في الواقع فهذا لا يمكن الاطلاع عليه أي لا يعلمه أحد وليس هناك طريق لكشفه ولا سبيل لفهم حقيقته التي هو عليها الثاني : ما يمكن الاطلاع عليه ومعرفته بالتعلم وهو ما عدا ذلك وهذا الثاني يسمى بالتشابه النسبي العرضي فقولنا "النسبي" أي أنه يكون متشابهاً عليك ما ليس بمتشابه على غيرك من الناس ، فالناس يتفاوتون في معرفة معاني القرآن ودلالات ألفاظه والغوص في بلاغته وإعجازه ، وقولنا " العرضي " أي ليس الجهل به ذاتياً لا ينفك عن النفس البتة بل هو أمر عارض يزول بالتعلم والتفهم والتدبر وسؤال أهل العلم الذين يعلمون معاني ما أنزل الله تعالى ، وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة ، وهو محصل ما قال أبو العباس وتلميذه العلامة ابن القيم في هذه المسألة .
* والصحيح الذي جرى عليه أهل السنة أن نصوص الصفات لا يطلق القول فيها بأنها محكمة أو متشابهة ، بل الحق فيها التفصيل وهو أن يقال :- هي من أعلى درجات المحكم باعتبار معانيها ولكنها من المتشابه باعتبار كيفياتها وحقائقها التي هي عليه .
* و الصحيح أيضا في نصوص اليوم الآخر من أعلى درجات المحكم باعتبار معانيها في لغة العرب ولكنها من المتشابه باعتبار حقيقتها وكيفيتها التي ستقع عليه ، فلا تطلق القول فيها بل لابد من التفصيل أفاده أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس هزبر الإسلام وسيد العلماء في زمانه رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له الأجر والمثوبة .
* واتفق سلف الأمة وأئمتها أنه ليس في القرآن ما لا معنى له .
* واتفق السلف على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل ، وأنه ليس في القرآن ما لا يمكن أن يعلم معناه أحد .
* واتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله كالروح ووقت الساعة والآجال وحقائق الصفات وحقائق اليوم الآخر .
* والصحيح أنه ليس في القرآن لفظ غير عربي ، بل كل القرآن عربي ، أي أن كلمات القرآن كلها عربية ، فالقرآن عربي في كلماته وعربي في معانيه وعربي في أساليبه ، وأما ما قيل فيه إنه لفظ أعجمي فيقال :- ومن أين لك أنها أعجمية ، بل هي عربية ولكن أنت تجهل أنها عربية ، ولسان العرب أوسع من أن يحيط به أحد وكما قيل :- لا يحيط باللغة إلا النبي ، ونقول أيضا :- إنه لا يمتنع أن يتفق لسان العرب مع لسان العجم في بعض الألفاظ فتكون عربية وأعجمية ، وأما أن يقال إنها لفظة أعجمية مع وجودها في القرآن فهذا مرفوض لأن الأدلة المحكمة القطعية تدل دلالة قطعية أن القرآن نزل بلسان عربي مبين وأنه قرآن عربي غير ذي عوج .
* والصحيح أن البسملة آية من مجمل القرآن ، لا من الفاتحة ولا من كل سورة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن قيل : إنها آية في بعض القراءات دون بعض فهو قريب من الصحة وليس ببعيد .
* والصحيح أن كل قراءة صح سندها للنبي صلى الله عليه وسلم جازت الصلاة بها واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى .
( فصل )
* والصحيح أن السنة في أصل اللغة تطلق على الطريقة المذمومة أيضا ، لحديث " من سن في الإسلام سنة حسنة .... ومن سن في الإسلام سنة سيئة .... " الحديث .
* والقول الذي لا يجوز القول بغيره ، هو أن السنة الصحيحة حق وحجة ، يجب قبولها والعمل بها ، ومن خالف في الاحتجاج بها فهو مبتدع بغيض ، بل هو على شفى جرف هارٍ في هوة الكفر والردة والزندقة .
* والصحيح الذي عليه أهل السنة أن أخبار الآحاد الصحيحة حجة في باب المعتقد خلافا للمبتدعة أبعدهم الله وأقصاهم .
* والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن أخبار الآحاد الصحيحة حجة فيما تعم به البلوى خلافا للحنفية عفا الله عنهم .
* والصحيح المعتمد الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن رواية الراوي مقدمة على رأيه إذا تعارضا خلافا للحنيفة .
* والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن تفسير الراوي لروايته إذا كان فيها جوانب تحتاج إلى تفسير مقدم على تفسير غيره .
* والصحيح أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية تفيد الاستحباب إلا إذا اقترنت بقول فإنها تفيد ما أفاده القول ، فإن كان القول يفيد الوجوب فهي للوجوب وإن كان القول يفيد الندب فإنها للندب .
* والصحيح أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي  ولم يفعله فإن المشروع تركه .
* والصحيح أن الخبر المتواتر هو ما أفاد العلم الضروري من غير اشتراط لعدد معين إذ لا دليل على اشتراط العدد .
* والصحيح الذي لا مرية فيه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم محدث إذا كان يقصد بالأصول العقائد ويقصد بالفروع الشرائع ، وأول من عرف عنه هذا التقسيم المعتزلة كما حكاه أبو العباس بن تيمية في رده على الرافضي ، فإذا كان المراد بهذا التقسيم هذا الأمر فلا شك أنه بدعة في الدين ومحدثة حقها الإلغاء والاطراح ، وأما إذا كان يقصد بالأصول ما وقع عليه الإجماع في العقائد والشرائع وبالفروع ما حصل فيه خلاف ، فلا بأس به وكذلك إذا كان يقصد بالأصول ما اشتهر العلم به من المسائل وبالفروع دقائق العلم وجزئياته الخفية التي لا يطلع عليها إلا خواص أهل العلم فكذلك لا بأس به أي أن لفظ ( الأصول والفروع ) لفظ مجمل فيه حق وباطل ، فلابد فيه من الاستفصال فإن أريد به المعنى الأول فهو باطل ، وإن أريد به المعنيين الآخرين فصحيح .
* والصحيح أن خبر الآحاد يفيد الظن في الأصل إلا إذا اقترنت به قرائن ترفعه إلى إفادة العلم واليقين كاتفاق الأمة عليه وتلقي الأمة له بالقبول أو اتفاق الشيخين عليه وغير ذلك من القرائن واختاره أبو العباس ابن تيمية .
* والصحيح المقطوع به أن الكافر لا تقبل روايته ولو كان متأولاً معظماً للدين لأن منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام ، ولأن الأخبار الدينية لا يؤتمن الكافر عليها ، وخلاف من خالف في هذا خلاف شاذ غير معتبر فلا يعول عليه .
* واتفق أهل العلم على اشتراط أن يكون الراوي ضابطاً ، والمراد بالضبط عنه أهل الصناعة أن لا يكون الراوي كثير الغلط والخطأ .
* والصحيح في الصغير المميز أنه يقبل تحمله للحديث حال صغره ولكن لا يقبل منه أداؤه لما تحمله إلا بعد بلوغه .
* والصحيح المقطوع به ، بل هو قول أهل السنة والجماعة هو أن العصمة ليست بشرط في قبول الرواية خلافاً للرافضة عاملهم الله بعدله لا بعفوه وفضله .
* والصحيح أن خبر مجهول العدالة غير مقبول .
* والصحيح أن من عرف من حاله بالاستقراء أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن بعضهم تعتبر تعديلا له كالبخاري في صحيحه وكالإمام مسلم في صحيحه في روايته للأصول لا في المتابعات والشواهد ، وأما من عرف من حاله أنه يروي عن العدل وعن غيره فإن روايته لا تعتبر تعديلا وهذا هو الحق في هذه المسألة .
* والصحيح أن التعديل والتجريح لا يشترط فيه العدد بل يكفي في مسائل الجرح والتعديل قول واحد ليس من عادته أن يتساهل في التعديل أو يبالغ في التجريح مع كونه عالماً بأمور التعديل وعالماً بأمور التجريح .
* والصحيح أنه لا تشترط الذكورية في المجرح والمعدل ، بل لو عدلت المرأة العالمة بأمور التعديل راويا قبلنا ذلك التعديل ولو جرحت المرأة العالمة بأمور التجريح راويا قبلنا ذلك التجريح .
* والصحيح المعتمد أنه لا يشترط في قبول الرواية كون الراوي فقيها .
* والصحيح أن الجرح في الراوي لا يقبل إلا مفسرا .
* واتفق أهل الحديث على أنه إذا اختلف الجرح والتعديل في راوٍ ، وكان المجرحون أكثر أن التجريح في هذه الحالة مقدم على التعديل .
* والصحيح أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المطلق .
* والصحيح المعتمد الذي لا يجوز القول بغيره والذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أن الصحابة  كلهم عدول أثبات ثقات ، ولا عبرة بشنشنة أهل البدع والخرافات ، وأهل السخف وقلة الأدب .
* والصحيح قبول التعديل ولو بلا سبب .
* والصحيح في رواية المحدود في القذف هو التفصيل :- فإن كان سبب حده هو عدم كمال نصاب الشهادة فروايته مقبولة ،وأما إذا كان الراوي هو القاذف فإن روايته لا تقبل إلا إذا تاب وظهرت منه مخايل التوبة النصوح .
* والصحيح أن ماهم النبي  بفعله ولم يفعله فإنه يدخل في فعله لأنه  لايهم إلا بأمر مشروع واختاره ابن القيم.
* والصحيح أن الصحابي إذا قال " أمر رسول الله  ، أو نهى رسول الله  عن كذا " فهو حجة يجب قبولها واعتمادها إذا صح سندها .
* والصحيح أن الصحابي إذا قال " أمرنا بكذا " أو " نهينا عن كذا " فإنه حجة يجب قبولها أيضا ولها حكم الرفع واختاره أبو العباس وابن القيم ، بل هو قول المحدثين وعليه أكثر أهل العلم .
* والصحيح أن الصحابي إذا قال :- " من السنة كذا " أو " مضت السنة بكذا وكذا " أو قال :ـ " هذا هو السنة " فهو حجة وله حكم المرفوع .
* والصحيح أن الصحابي إذا قال :- " كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله  " فهو حجة وله حكم الرفع .
* والصحيح أن الصحابي إذا قال :- " كانوا يفعلون كذا " أو قال :- " كنا نفعل كذا " فإنه حجة وينزل منزلة الإجماع .
* والصحيح جواز الرواية بالإجازة والمناولة ، وعلى ذلك غالب أهل الحديث .
* والأرجح والأقرب إلى التحرير والصدق أن الراوي إذا قرأ هو على الشيخ ثم روى فلا يقول :- حدثنا ، أو أخبرنا هكذا مطلقا ، بل لابد من التقييد وهو أن يقول :- حدثنا فلان قراءة عليه ، أو أخبرنا فلان قراءة عليه ، وذلك لأن الإطلاق يشعر بكذب الراوي ، إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة حاله أنه يريد القراءة على الشيخ دون مجرد سماع حديثه .
* والأرجح والأقرب إن شاء الله تعالى :- جواز التعبير بـ" حدثنا " مكان " أخبرنا " والعكس لعدم الفرق الكبير بينهما فالأمر فيها واسع .
* والصحيح في الرواية بالإجازة أنه لا بد أن يقول الراوي :- حدثني فلان إجازة ، فلا يقول " حدثني " هكذا مطلقا بل لا بد من تقييدها بأن هذا التحديث إجازة .
* واتفق أهل الحديث على أن الشيخ إذا كذب الفرع في روايته تكذيبا صريحا لا احتمال فيه أنه لا يعمل بهذا الحديث وأما إذا أنكر الشيخ التحديث بما حدث به الفرع إنكارا غير صريح وغير مقرون بالتكذيب فالصحيح أنه لا يقدح في الحديث ، بل يقبل ويعمل به .
* والصحيح أن زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف الثقات
* والصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء والأصوليين أن خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى
* والقول الصحيح المعتمد الذي عليه جماهير أهل السنة أن خبر الآحاد مقدم على القياس إذا عارضه مع أننا أصلا لا نرضى بهذه الدعوى لأن لا يتعارض نص صحيح وقياس صريح لكن لو زعم أن هذا التعارض موجود فالمقدم هو النص وهذه المسألة قد أجاد فيها الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وقد عقد ابن القيم فصولا نفيسة بديعة في إعلام الموقعين تعالج هذه القضية فأوصيك بالاطلاع عليها .
* والصحيح المعتمد الذي لا ينبغي القول بغيره هو أن خبر الآحاد مقدم على عمل أهل المدينة إذا خالفه ولا عبرة بقول المالكية في هذا والحجة عندنا قول رسول الله  الثابت عنه فهو حجة قائمة بذاتها سواء عمل بها أهل المدينة أو لم يعملوا بها فأقوال العلماء وأعمالهم تابعة للسنة وليست السنة تابعة لأحد فالسنة هي العيار على العمل وليس العمل عيارا عليها ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون سائرها والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال وإنما التأثير لأهلها وسكانها قاله ابن القيم في إعلام الموقعين
* والقول الصحيح المعتمد والذي لا ينبغي القول بغيره هو وجوب العمل بالحديث وإن عمل أكثر الأمة بخلاف مقتضاه نعوذ بالله من رد الحديث لعمل أحد أو لقول أحد بل السنة تاج رؤوسنا ونور طريقنا وراحة قلوبنا وسلوة أرواحنا فما أجمل أن نقول أو نسمع : قال رسول الله  والله إن القلب ليفرح لها فرحا عظيما ونحن نتعهد إن شاء الله تعالى في كل بحوثنا ودروسنا أن نجعلها مبنية على دراسة فقه الدليل ولا شأن لنا بما قاله فلان وفلان إلا من باب معرفة أصحاب المذاهب فقط فيا أيها المسلمون الزموا جادة السنة واعتصموا بغرز رسول الله  فإنه النجاة والعصمة واحذروا رحمكم الله تعالى من أن تتركوا شيئا مما صح من الحديث لقول أحد أو لعمله احذروا من ذلك أيما حذر وحاربوا الداعين إلى نبذ السنة واطراحها طرحهم الله في حفر النار , واكشفوا عوراهم ولا تسمحوا لهم بنشر باطلهم عصمنا الله وإياكم من الزلل ووفقنا وإياكم لموافقة الحق والهدى .
* والقول الصحيح المعتمد قبول خبر الآحاد في إثبات الحدود .
* والأقرب إن شاء الله تعالى أن التابعي إذا قال : من السنة كذا أنه في حكم المرفوع فيكون من مراسيل التابعين
* والأرجح جواز رواية الحديث بالمعنى من عالم بدلالات الألفاظ واتفاقها والتشهد والتكبير في الصلاة ونحو ذلك .
* والصحيح أن مراسيل الصحابة مقبولة معتمدة
* والصحيح في مراسيل غير الصحابة عدم القبول بل هي قسم من الضعيف حتى نعلم الراوي الساقط ونتيقن من عدالته إن كان من غير الصحابة وهو مذهب أكثر أهل الحديث خلافا للمتساهلين من أهل الفقه والأصول .
* والصحيح أنه إذا تعارض حديث مسند وحديث مرسل فالمسند مقدم على المرسل .
* والصحيح أن الحديث إذا روي مرسلا في مكان وموصولا في مكان فإن الوصل زيادة يجب الأخذ بها .
* والصحيح أن كل حكم ثبت في حقه  فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص .
* والصحيح أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص .
* والصحيح أن الأصل عدم الخصائص إلا بدليل .
* والصحيح أن الأفعال الجبلية والطبيعية الصادرة منه  كالنوم والأكل والشرب والمشي والقعود وقضاء الحاجة ونحو ذلك ليست بعبادة بالنظر إلى ذاتها وإنما تكون عبادة بصفاتها الشرعية واقترانها بالنية الصالحة .
* والصحيح أنه إذا احتمل في فعل من أفعاله أن يكون تشريعيا أو من باب العادة ولا مرجح فالأصل أنه تشريعي لأن الأصل إنه بعث مشرعا بأقواله وأفعاله وتركه وتقريراته . والله ربنا أعلى وأعلم وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه من الزلل ومخالفة الحق .
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
(فصل )
* ومذهب أهل السنة هو الاستدلال بالإجماع الحق الثابت ، وهذا هو الصواب المقطوع به بدلالة الكتاب والسنة والعقل الصريح ، فالإجماع حجة شرعية يجب قبولها والمصير إليها وتحرم مخالفتها ، وأما خلاف من خالف فإنه خرافة لا شأن لنا بها ، بل اشتهر الخلاف فيه عن الخوارج والشيعة وبعض المعتزلة ، ولكن مع ذلك نقول :- إن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف من الصحابة وتابعيهم وتابعي التابعين لأن من بعدهم تفرق أهل العلم في الأمصار قاله أبو العباس في الواسطية ، لكن ليس هذا معناه نفي إجماع من بعدهم ولكن لابد فيه من التثبت وعدم الاستعجال وتتبع المجتهدين في البلاد .
* والصحيح أن رتبة الإجماع في ترتيب الأدلة هي الثالثة ، أي بعد النظر في الكتاب والسنة وهذه هي طريقة السلف الصالح ومن سلك سبيلهم من العلماء الربانيين ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى " ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة ، والسنة على الإجماع ، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة " أهـ .
* والصحيح أن مخالف الإجماع القطعي كافر ، أفاده أبو العباس ابن تيمية .
* والصحيح أن الإجماع السكوتي حجة ظنية إذا غلب على الظن اتفاق الكل وحجة قطعية إذا حصل القطع باتفاق الكل ، وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به .
* والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن العوام لا عبرة بقولهم في الإجماع لا وفاقا ولا خلافا .
* واتفق جمهور الأمة على أن هذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى أو قولاً على الله بغير علم أو دون دليل ، ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ ، إذ القول على الله بلا علم وبدون دليل خطأ .
* والصواب أنه لا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص من الكتاب أو السنة فلا يجوز أن يوجد إجماع لا يستند إلى نص واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ، وإذا وجد إجماع يستند إلى قياس فاعلم رحمك الله تعالى أنه في الحقيقة يرجع في استناده إلى النص ، لأن القياس الصحيح لابد أن يستند إلى أصل قد أثبته النص .
* والصحيح فيما إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث إلا إذا كان قولا يوفق بين هذين القولين شريطة أن لا يلغي هذا التفصيل القول وإنما يجمع بينهما .
* والصحيح أنه لا يشترط في المجمعين بلوغ حد التواتر لعدم الدليل على هذا الشرط .
* والصحيح أنه لا يعتبر قول النحاة وأهل البلاغة في الإجماع إلا إذا كانت المسألة الشرعية تتعلق بالنحو أو البلاغة .
* والصحيح أن المجتهد الجزئي يعتبر قوله في الإجماع إذا كانت المسألة مما هي داخلة في معرفته الاجتهادية ، وأما المسائل التي لم يتعرف على أحكامها فلا اعتداد بقوله فيها ، وذلك مبني على تجزئ الاجتهاد والحق جوازه وسيأتي بحول الله وقوته .
* والصحيح أنه لا عبرة بقول الأكثر لا في انعقاد الإجماع ولا في معرفة الصواب أي أنه ليس قول الأكثر إجماعا وليس قول الأكثر هو الصواب دائما فانتبه لهذا الترجيح فإنه ثقيل على بعض نفوس المتعصية .
* والصحيح أن انقراض عصر المجمعين ليس بشرط في انعقاد الإجماع .
* والصحيح أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فإن قوله معتد به في انعقاد الإجماع
* والصحيح المقطوع به أن اتفاق العترة وآل البيت ليس بإجماع معتبر وليس بحجة لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع ولا عبرة بقول الشيعة الإمامية والزيدية
* والصحيح أن إجماع الخلفاء الأربعة على قول لا يسمى إجماعا لكنه حجة على القول الصحيح لأننا مأمورون بإتباعهم في حديث العرباض بن سارية فاتفاقهم حجة ولكنه لا يسمى إجماعا وهذا القول نصره ابن القيم وغيره من أهل السنة رحم الله الجميع رحمة واسعة .
*و الصحيح أنه إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر بين بقية الصحابة ولم يخالفه أحدهم ولا أنكره منكر فهو حجة بل هو إجماع وهو قول غالب أهل السنة ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين
* بل أقول : إن الإجماع السكوتي حجة ظنية على القول الصحيح عندنا .
* وأما إجماع أهل المدينة فما كان منه يجري مجرى النقل والرواية عن النبي  مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد فهو حجة باتفاق أهل العلم وما عدا ذلك فليس بحجة لأن أهل المدينة بعض مجتهدي الأمة وليسوا كل مجتهديها .
* والصحيح أن العالم إذا قال : لا أعلم فيه خلافا فليس قوله هذا بمنزلة الإجماع لأنه نفي لعلمه بوجود مخالف فقصاراه عدم العلم بوجود مخالف وعدم العلم ليس علما بالعدم فقد يوجد ثمة مخالف لم يطلع عليه ولم يعلم به واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى
* والصحيح الذي عليه المعول أن خلاف الظاهرية يؤثر في انعقاد الإجماع فالعدل هو القول بالاعتداد بخلاف الظاهرية في الإجماع واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بل حكي عن الجمهور
* والصحيح أن إجماع المتكلمين - أي علماء الكلام المذموم وأصحاب المنطق اليوناني الذي عارضوا به الشرعيات ونافروا به العقليات - ليس بإجماع بل هؤلاء إن خالفوا لم يعتد بخلافهم وإن وافقوا لم يؤبه بموافقتهم ولم ينظر لها .
* والصحيح ثبوت الإجماع بخبر الواحد ولكن لابد أن يكون هذا الخبر ثابتا صحيحا لأن السنة والأخبار الشرعية تثبت بخبر الواحد فالإجماع من باب أولى .
* وما أجمع عليه أهل الأمم الماضية لا اعتداد به فليس بإجماع ولا حجة .
* وأما مسألة استصحاب الإجماع في محل النزاع فينظر فيها لأنني لم أحققها الآن فأنا جاهل فيها ولكن لعلي أنظر في كتب الأصول في هذه المسألة لأقيدها في مبحث الترجيحات في الاستصحاب إن شاء الله تعالى
( فصل )
* والقاعدة المتقررة بالأدلة تقول : الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات .
* والصحيح المقطوع به أن القياس الصحيح حجة .
* والصحيح المقطوع به أن القياس في مصادمة النص باطل .
* والصحيح أنه لا اجتهاد مع النص .
* والصحيح أن الأصل في الأحكام الشرعية التعليل .
* والصحيح أن الأصل المقيس عليه لا بد أن يكون معلوم العلة وهو الذي يسميه الأصوليون ( معقول المعنى ) وأما ما لا يعقل معناه فإنه لا يقاس عليه .
* والصحيح إن شاء الله تعالى جواز القياس على الأصل الذي علمت علته بالاجتهاد والاستنباط فليس من شرط صحة القياس أن تكون علة الأصل منصوصة أو متفقا عليها .
* والصحيح أن القياس الأولوي حجة ولا اعتداد بمخالفة الظاهرية فإنه ظاهر البطلان .
* والصحيح جواز القياس على الحكم الذي ثبتت علته بالإجماع .
* والصحيح الاكتفاء بغلبة ظن وجود العلة في الفرع فلا يشترط أن تكون متيقنة لأن غلبة الظن كافية في العمل .
* واتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى إلى بدعة والإلحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله لأن ذلك باطل وما أفضى إلى الباطل فهو باطل
* والحق عند أهل السنة أنه لا يستخدم من القياس في حق الله تعالى إلا القياس الأولوي أي أن كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق أن يتصف بها وكل صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عنها .
* والصحيح فيما نقل عن السلف رحمهم الله تعالى من ذم القياس واستعماله إنما هو في القياس الباطل وأن مراد من استعمله واستدل به إنما ذلك محصور في القياس الصحيح ولا يكون القياس صحيحا إلا إذا استجمع ثلاثة ضوابط : الأول : أن لا يوجد نص في المسألة .
الثاني : أن يصدر من عالم مؤهل قد استجمع شرط الاجتهاد .
الثالث : أن يكون القياس في نفسه صحيحا قد استكمل ما يتطلبه القياس وهي عشرة أمور, الأول : أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتا إما بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين عليه أو بدليل يغلب على الظن صحته وأن لا يكون منسوخا, الثاني : أن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقول المعنى, الثالث : أن توجد العلة في الفرع, الرابع : أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص يخالف حكم الأصل المقيس عليه, الخامس : أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا مندوب على واجب مثلا, السادس : أن تكون العلة في الأصل متعدية فلا يقاس على علة تعبدية أو قاصرة, السابع : أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة المتعمدة عند أهل الأصول, الثامن : أن لا تخالف العلة نصا ولا إجماعا إذا كانت مستنبطة, التاسع : أن تكون مناسبة للحكم وذلك فيما إذا كانت مستنبطة, العاشر : أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية إذ لا يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد إن أدى إلى بدعة أو تعطيل .
* والصحيح دخول القياس في الكفارات إذا علمت العلة في وجوب الكفارة في الأصل .
* والصحيح أنه لا قياس في العبادات وفيه بحث عندي يحتاج إلى تكميل, وقد يقال بدخول القياس في جزء العبادة وفرعها لا في أصلها إذا علمت علة التعبد في هذا الجزء أو الفرع ، واعلم أننا حيث قلنا لا قياس في العبادة فإننا نعني العبادة باعتبار الأصل ، ولكن ومع القول بجواز القياس في جزء العبادة وفرعها فإنه لا بد من التأكد أنه لا يخالف نصا ولا بد من التأكد من أن هذا الفرع مما تعلم علته فلا يجوز القياس إلا مع العلم بالعلل .
* والصحيح جواز إجراء القياس في الرخص الشرعية إن فهمنا العلة فهما مبناه على النص فيجوز الجمع بين الصلاتين في الظهرين قياسا على العشائين بجامع وجود الأذى بالوحل والطين ، ويجوز الجمع في الريح الشديدة الباردة قياسا على الجمع بين العشائين ، ويجوز الجمع في العواصف الثلجية ويجوز الجمع للمريض إذا احتاج للجمع قياسا على المستحاضة والأمثلة كثيرة والله أعلم .
* والصحيح المعتمد الذي لا يمكن أن نشك فيه أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس .
* والصحيح أن قياس الشبه ليس بحجة أو يقال :- هو أضعف أنواع القياس ولا يلتفت إليه إلا عند انعدام النص والإجماع وقياس العلة ، وأنا أكره هذا النوع من القياس فإنه لم يرد في القرآن إلا مذموما ، وغالب استعماله إنما يعرف في الشرع عن الكفار ، فهذه بعض الترجيحات في الأدلة المتفق عليها قد استفدناها من ما كتبه علماء الأصول قديما وحديثا فيا رب أسألك باسمك الأعظم أن تغفر لسائر أهل العلم وأن ترفع نزلهم في الفردوس الأعلى وأن تعصمهم ممن أرادهم بسوء وأن تعيذهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأشهدك يا رب أني أحبهم فيك ولهم في قلبي قدر عالٍ ومنزلة رفيعة فجزاهم الله خيرا على ما بذلوه من الغالي والنفيس في سبيل تحصيل العلم وتحقيقه ونشره, ففضائلهم أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واحشرنا في زمرتهم آمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم .
 
أعلى