العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة / خالد عمر

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي


هل خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة ؟


خالد عمر​
أضيف فى 1434/11/05 الموافق 2013/09/11 - 03:55 م


اختلف الفقهاء هل خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة؟ على قولين:
القول الأول: إن خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة .
وإليه ذهب فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية[1]، والمالكية[2]،والشافعية[3]والحنابلة[4].
القول الثاني: إن الخطبة ليست شرطًا لصلاة الجمعة، بل هي مندوبة .
حكاه ابن الماجشون عن مالك[5] وإليه ذهب الجويني من الشافعية[6]،وابن حزم[7]، وبه قال الحسن البصري[8].
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة بالكتاب، والسنة والآثار:
أولا: الكتاب:
1- قول الله تعالى-: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡر لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ}[9].
وجه الدلالة: وجوب السعي إلى ذكر الله، والمقصود بالذكر هنا هو خطبة الجمعة؛ فدل على وجوب خطبة الجمعة، ويعضده تحريم البيع وقتها [10].
2-قول الله -تعالى-: {وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِماۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡر مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ}[11].
وجه الدلالة: الذم لمن انفض عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت خطبة الجمعة، ولا يكون إلا بترك الواجب؛ فدل على وجوب خطبة الجمعة [12].
ثانيًا: السنة:
1- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَخْطُبُ قَائِمًا يوم الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ من الشَّامِ، فَانْتقل الناس إِلَيْهَا، حتى لم يَبْقَ إلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَأُنْزِلَتْ هذه الْآيَةُ التي في الْجُمُعَةِ: {وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِماۚ...}[13].
2 - عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كان يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ والله صَلَّيْتُ معه أَكْثَرَ من أَلْفَيْ صَلَاةٍ»[14].
وجه الدلالة :فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأدائه خطبة الجمعة قبل الصلاة.
ونوقش ذلك بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب[15].
وأجيب عن ذلك بورود ما دل على الوجوب، وهو الآيات المتقدمة، فجاءت السنة مبينة له؛ فدل على الوجوب كذلك[16].
2- ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت أنه ترك الخطبة للجمعة ، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»[17].
ونوقش بأنه ليس دليلا على كونها واجبة، وأن غاية الحديث الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها، ثم إن الخطبة ليست بصلاة[18].
وأجيب عن ذلك –بما ذكر آنفا- أي: ورود ما دل على الوجوب، وهو الآيات المتقدمة.
وأن الخطبة وإن كانت ليست بصلاة فهي عمل متعلق بها ومن أجلها،
ولا اعتبار له بدونها فأخذ حكمها،
و أن بعض السلف قال: إن الخطبتين بدل عن ركعتين، فيكون لهما حكم الصلاة.
و أن من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلي أربع ركعات لا ركعتين، ولو لم تكن الخطبة واجبة ما صلى أربعًا[19].
ثالثا: الآثار:
- عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الخطبة صلى أربعًا»[20].
وجه الدلالة: قيام الخطبتين مقام ركعتين من صلاة الظهر، وهما واجبتان؛ ، فكذلك الخطبتان.
أدلة القول الثاني: استدل القائلون بأن خطبة الجمعة ليست شرطًا لصلاة الجمعة، بل هي مندوبة بأدلة الجمهور، بَيْدَ أنهم حملوها على الاستحباب وليس على الوجوب،
وقالوا :إنها صلاة عيد، فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى.
و أن الجمعة تصح ممن لم يحضر الخطبة، ولو كانت شرطا يجب الإتيان به لم يصح إدراك الجمعة إلا بها
[21]
قال ابن حزم: «وليست الخطبة فرضًا، فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهرًا ولا بد، ونستحب له أن يخطبهما على أعلى المنبر، مقبلًا على الناس بوجهه، يحمد الله تعالى، ويصلي على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويذكر الناس بالآخرة، ويأمرهم بما يلزمهم في دينهم»[22].
ونوقش بالأدلة المتقدمة، وبأنه غير صحيح، لأن الركعتين واجبتان بالإجماع، ثم إنه لا يتعلق إدراك الجمعة بها، فلو أدرك ركعة صحت له بالجمعة، فكذلك الخطبة[23].
الترجيح: مما سبق يتضح أن الراجح هو قول جمهور العلماء، من أن الخطبة شرط في صلاة الجمعة ولا تصح الصلاة بدونها، لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالف والرد عليها.
المراجع


[1] ينظر: المبسوط للسرخسي 2/23 شمس الدين محمد بن أحمد ، الطبعة الثالثة 1398 هـ ، الناشر دار المعرفة بيروت – لبنان، الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني1/83 أبي الحسن علي بن أبي بكر ، الطبعة الثانية 1397هـ ، الناشر : دار الفكر بيروت - لبنان ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/ 151 المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي المتوفى: 587هـ الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم 2/152، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 2/ 24 لمؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي المتوفى: 743 هـالحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ المتوفى: 1021 هـالناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313 هـ، أحكام القرآن، للجصاص 5/338.
[2] ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 249 المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المتوفى: 463هـ المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1400هـ/1980م، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/160 ابن رشد : أبي الوليد محمد بن أحمد الطبعة الرابعة 1398 هـ ، الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان شرح مختصر خليل، للخرشي 2/78، إكمال المعلم، للقاضي عياض 3/256، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 18/107 ، الفواكه الدواني 1/306للنفراوي : أحمد بن غنيم بن سالم ، الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان .
[3] ينظر: الحاوي الكبير 2/ 432 المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي المتوفى: 450هـالمحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م، المجموع شرح المهذب 4/ 513، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 1/ 549 المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المتوفى: 977هـالناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للخطيب الشربيني ص180.
[4] ينظر: المغني، لابن قدامة 2/150، الفروع وتصحيح الفروع 3/ 164 لمؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي المتوفى: 763هـالمحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1424 هـ - 2003 مـ، المبدع في شرح المقنع 2/ 159 المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين المتوفى: 884هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل2/386 للمرداوي : علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان تصحيح وتحقيق : محمد الفقي ، الطبعة الأولى 1376 هـ ، دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . كشف المشكل، لابن الجوزي 1/460.
[5] ينظر: أحكام القرآن لابن العربي4/1805 : أبي بكر محمد بن عبد الله ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، دار المعرفة بيروت - لبنان ، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 18/114، والمغني لابن قدامة 2/150، ونيل الأوطار 3/ 315.
[6]ينظر: المجموع شرح المهذب 4/ 514، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 18/114، المغني لابن قدامة 2/150، ونيل الأوطار 3/ 315.
[7] ينظر: المحلى 5/57.
[8] ينظر: المجموع شرح المهذب 4/ 514، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 18/114، المغني لابن قدامة 2/150، ونيل الأوطار 3/ 315.
[9] سورة الجمعة، الآية: 9.
[10] ينظر: أحكام القرآن، للجصاص 5/338، أحكام القرآن لابن العربي4/1805 ،والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 18/107.
[11] سورة الجمعة، الآية: 11.
[12] ينظر: اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي 19/95 أحكام القرآن لابن العربي4/1805 ،والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 18/107.

[13] أخرجه البخاري بنحوه، كتاب الجمعة، باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 2/13 رقم 936، ومسلم واللفظ له، كتاب الجمعة، باب: قول الله تعالى: وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِماۚ 2/590 رقم 863.
[14] رواه مسلم رقم 862 في الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة، وأبو داود رقم 1093 و 1094 و 1095 في الصلاة، باب الخطبة قائماً، والنسائي 3 / 110 في الجمعة، باب السكوت في القعدة بين الخطبتين.
[15] ينظر: نيل الأوطار 3/ 315.
[16] ينظر: نيل الأوطار 3/ 315.
[17] أخرجه البخاري "2/131": كتاب الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، حديث "630"، ومسلم "2/612- أبي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أحق بالإمامة، حديث "292 , 674"، والنسائي "2/9": كتاب الأذان: باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر، حديث "135"، وأخرجه أحمد "3/436"، والدارمي "1/286": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، وابن خزيمة في "صحيحه " "1/206"، حديث "397". ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 18/107.
[18] ينظر: نيل الأوطار 3/ 315.
[19] ينظر: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، لعبدالعزيز الحجيلان ص34، والشامل في فقه الخطيب والخطبة، لسعود الشريم ص19.
[20] أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 3/237 رقم 5485، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى 5/58.
[21] ينظر: المحلى 5/57، الحاوي الكبير 2/ 432 ،والمغني لابن قدامة 2/150، ونيل الأوطار 3/ 315.
[22] ينظر: المحلى 5/57.
[23] ينظر: الحاوي الكبير 2/ 432 .

المصدر
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6911
 

أم علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 مايو 2013
المشاركات
170
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
سنّي
رد: هل خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة / خالد عمر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله


بارك الله فيكم أستاذنا الكريم ونفع بكم ..

بناءً على قول الجمهور وهو الراجح : ماذا لو أدرك المأموم الإمام عند الصلاة وفاتته خطبة الجمعة ..

-هل صلاته باطلة كونه لم يدرك الخطبة فيعيدها ظهرا (
4) ركعات ..؟

-أم يصلي ما أدرك ولا يسلم مع إمامه ويتمّ الركعتين كونهما بدل عن خطبتي الجمعة ..؟

-أم ماذا يفعل ..؟ جزاكم الله خيراً.............. والسلام
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: هل خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة / خالد عمر

وبارك فيكم وجزاكم الخير أختنا الكريمة
عند الإمام الشافعي : إن أدرك ولو ركعة من الصلاة ، أجزأته عن صلاة الجمعة ، وإن اقتدى بعد قيام الإمام من الركوع في الركعة الثانية ، ينوي الجمعة ، ويصلي الظهر .
قالوا : نواها وما صلاها ، ويقصد بها صلاة الجمعة كما ذكرنا
وصلاها وما نواها ، وهي الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
والله اعلم
 
أعلى