العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للمناقشة من مات وعليه صلوات يُطْعَمُ عنه لكل صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
قال السرخسي في المبسوط "إذا مات، وعليه صلوات يطعم عنه لكل صلاة نصف صاع من حنطة وكان محمد بن مقاتل يقول أولا: يطعم عنه لصلوات كل يوم نصف صاع على قياس الصوم ثم رجع فقال: كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم، وهو الصحيح".
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: للمناقشة من مات وعليه صلوات يُطْعَمُ عنه لكل صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ

أحسن الله إليكم
لا دليل على هذا الحُكم إلا القياس
والعبادات مبنية على التوقيف ، وهذا يبطل القياس . فتكون فتوى الأحناف رحمهم الله تعالى مستخرجة بدلالة التنبيه والإيماء، إذ منطوق النص غير صريح في الإطعام للصلاة الفائتة . والله الهادي .
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: للمناقشة من مات وعليه صلوات يُطْعَمُ عنه لكل صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ

هل من دليل للسرخسي وهل محمد ابن مقاتل انفرد بهذا القول لوحده ام هل من قائل آخر قال مثله وبارك الله فيك الاخ صلاح الدين بهذا الجديد في الفقه
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة من مات وعليه صلوات يُطْعَمُ عنه لكل صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ

(فرع) لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف؛ لم يفعلهما عنه وليُّه، ولا يسقط عنه بالفدية صلاة ولا اعتكاف.
هذا هو المشهور في المذهب، والمعروف من نصوص الشافعي في الأم وغيرِه.
ونقل البُويطى عن الشافعي أنه قال في الاعتكاف: يعتكف عنه وليه، وفى وراية يُطعم عنه.
قال البغوي: ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيُطعم عن كل صلاة مد. " المجموع شرح المهذب - (6 / 372) "

وأما الصلاة والصوم فمذهب الشافعى وجماهير العلماء أنه لا يَصل ثوابُهما إلى الميت، إلا اذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه وليه، أو من أذن له الولي؛ فان فيه قولين للشافعى أشهرهما عنه: (أنه لا يصح)، وأصحهما عند محققي متأخري أصحابه: (أنه يصح) وستأتى المسألة فى كتاب الصيام ان شاء الله تعالى.
وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعى: (أنه لا يصل ثوابها إلى الميت) وقال بعض أصحابه: (يصل ثوابها إلى الميت)
وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك.
وفى صحيح البخارى فى "باب من مات وعليه نذر": (أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها)
وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبى رباح واسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت.
وقال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبى عصرون من أصحابنا المتأخرين فى كتابه "الانتصار" إلى اختيار هذا.
وقال الامام أبو محمد البغوي من أصحابنا فى كتابه "التهذيب": (لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام) .
وكل هذه المذاهب ضعيفة، ودليلهم: القياس على الدعاء والصدقة والحج فانها تصل بالاجماع، ودليل الشافعى وموافقيه: قول الله تعالى : (وأن ليس للانسان إلا ما سعى)، وقول النبي صلى الله عليه و سلم: (إذا مات بن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). " شرح النووي على مسلم - (1 / 90) "

(وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا وَجْهٌ عَلَيْهِ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ مُدًّا) " نهاية المحتاج "
 

شيخه ناصر

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2013
المشاركات
13
التخصص
دعوه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنفي
رد: للمناقشة من مات وعليه صلوات يُطْعَمُ عنه لكل صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ

بارك الله فيكم
 
إنضم
27 ديسمبر 2011
المشاركات
8
التخصص
علوم الشريعة
المدينة
كفر كما
المذهب الفقهي
حنفي
رد: للمناقشة من مات وعليه صلوات يُطْعَمُ عنه لكل صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
المشايخ قالوا بالإطعام عنه قياسا على الصوم من باب الاحتياط, قال صاحب ((العناية)): "والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ فإن النص الوارد بالفداء في الصوم غير معقول المعنى، فالقياس أن يقتصر عليه، لكن النص الوارد فيه يجوز أن يكون معلولا بعلة مشتركة بينه وبين الصلاة وإن كنا لا نعقله، والصلاة نظير الصوم بل أهم، فأمر المشايخ بالفداء فيها احتياطا وموضعه الأصول".
والمماثلة بين الصوم والصلاة أنهما عبادة بدنيّة كما في ((البناية)).
وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته: "الصلاة كالصوم باستحسان المشايخ. وجهه أن المماثلة قد ثبتت شرعا بين الصوم والإطعام, والمماثلة بين الصلاة والصوم ثابتة ومثلُ مثل الشيء جاز أن يكون مثلا لذلك الشيء وعلى تقدير ذلك يجب الإطعام وعلى تقدير عدمها لا يجب فالاحتياط في الإيجاب فإن كان الواقع ثبوت المماثلة حصل المقصود الذي هو السقوط وإلا كان برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات، ولذا قال محمد فيه يجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم كما قال في تبرع الوارث بالإطعام بخلاف إيصائه به عن الصوم فإنه جزم بالإجزاء. اهـ." والله أعلم.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة من مات وعليه صلوات يُطْعَمُ عنه لكل صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ

قد تفترق الصلاة عن الصوم بأن الصوم تقضيه الحائض والنفساء بخلاف الصلاة فلا تقضى بل لا يشرع أصلا قضاؤها.
فلو ماتت حائض وعليها صيام يصام عنها ولا يصلى عنها اتفاقا.
ولو مات من ترك صياما وصلاة يصام عنه ( بشرطه الذي ذكره السادة العلماء ) ولا يصلى عنه .

وأما إطلاق أن الصلاة والصوم عبدتان بدنيتان فاشتركا في القضاء فمردود من وجه :
وهو أن الصوم أشبه بالحج والصلاة بخلافهما فالصوم شرع الشارع الفديه لمن لم يصمه لعذر فهوعبادة بدنية فيه جزء مالي وهذا غير موجود في الصلاة.
قد أقول ضابط من خلال فهمي ( أن ما اعتبر الشرع فيه المال أو النيابة يصح قضاء غيره عنه بعد مماته وما لا فلا )
فالصيام يصح لمريض أن ينوب عنه من يطعم عنه وكذا الحج بخلاف الصلاة .
والله أعلم
 
إنضم
27 ديسمبر 2011
المشاركات
8
التخصص
علوم الشريعة
المدينة
كفر كما
المذهب الفقهي
حنفي
رد: للمناقشة من مات وعليه صلوات يُطْعَمُ عنه لكل صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ

السلام عليكم,
فلو ماتت حائض وعليها صيام يصام عنها ولا يصلى عنها اتفاقا.
أخي الكريم من الذين اتفقوا على قضاء الصوم عن الحائض؟
وهذا الأثر ربما يكون دليلا على قولهم بالإطعام عن الميت الذي عليه قضاء صلوات: ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلاً تصدقت عنه أو أهديت".
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة من مات وعليه صلوات يُطْعَمُ عنه لكل صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلاً تصدقت عنه أو أهديت".
ليس في الحديث دلالة إذا ثبت لأن معنى ( تصدقت عنه ) ليس معناه الصلاة وليس معناه الإطعام عنه بدل الصلاة ولكن معناه الصدقة النافلة الجارية كي يصل ثوابها إليه.
ثم هناك أمر في الصيام وهو :
أن الميت لو مات وعليه صيام فوليه مخير بين الإطعام والصيام.
فلو قلتم والصلاة مثل الصوم قلنا لكم ولكنكم لم تقولوا في الصلاة مثل القول في الصوم فقياسكم الصلاة على الصوم يلزم منه أن تقولوا :
لو مات وترك صلوات فوليه مخير بين الصلاة عنه والإطعام وهذا ما نفاه الأخ الكريم بالحديث الذي ذكره وذكر فيه التصدق فقط.

فنقول (الصيام جاز الصوم فيه والاطعام والصلاة لم يجز فيها الصلاة عنه فالأولى ألا يجوز الإطعام ) والله اعلم
 
إنضم
27 ديسمبر 2011
المشاركات
8
التخصص
علوم الشريعة
المدينة
كفر كما
المذهب الفقهي
حنفي
رد: للمناقشة من مات وعليه صلوات يُطْعَمُ عنه لكل صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ

اقصد لو ماتت
أخي الكريم أظن أن هذه المسألة غير متفق عليها, لأنه عند الحنفية لا يصام عن الذي قدر على قضاء الصوم فمات قبل القضاء بل يطعم عنه من تركته إن أوصى بذلك كما ذكر في ((اللباب)) وغيره.
وبالنسبة لقولهم بالاطعام فهو من باب الاحتياط كما نقلت عن ابن عابدين رحمه الله تعالى وعلى فرض أنه لا يصح المماثلة والقياس فيكون من باب البر والتصدق عليه, وإضافة أنهم قالوا بالاطعام إذا أوصى بذلك الميت, لذلك الأمر واسع وأظن أنه لا حاجة إلى نفيه وإبطاله.
والله أعلم.
 
أعلى