رد: هل ثبت أن رأس المال في بيع السلم ذهب أو فضة
و سبب هذا السؤال هو:
أني رأيت أن الكثير فهم من قوله صلى الله عليه و سلم :"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كف شئتم إذا كانت يدا بيد" أن بيع الذهب بالتمر نسيئة لا يجوز,
ثمّ لما وجد قوله صلى الله عليه و سلم " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" فهم أن السلف هذا كان الذهب بالتمر,
و لهذا عندي اسئلة:
1- هل ثبت أن الثمن في بيع السلم كان ذهبا أو فضة؟
2- لو ثبت هذا, ألا يمكن أن يقال بيع السلم فيه الإباحة , و حديث الأصناف فيه التحريم فيقدم التحريم على الإباحة
3- لو سلمنا أن تخصيص إباحة الذهب بالتمر نسيئة من عموم النهي المذكور أولى من تقديم التحريم على الإباحة,و أن الثمن كان ذهبا,
فما الذي يمنع أن يفيد عموم قوله صلى الله عليه و سلم" من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"أن المسلم فيه ذهب,
فنخصص- كما خصصنا إباحة الذهب بالتمر نسيئة -إباحة الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة من عموم النهي المذكور في الأصناف الستة؟
مجرد تساؤلات بارك الله فيكم