العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما هو مذهب الحنابلة في هذه المسائل الثمانية؟

إنضم
25 سبتمبر 2013
المشاركات
24
التخصص
معلم قرآن
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
ما هو مذهب الحنابلة في هذه المسائل الثمانية؟

الأولى: إذا نوى الإمام الإمامة، ولم ينوي المأموم الائتمام؛ هل تصح صلاة كليهما أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟


والثانية: إذا نوى المأموم الائتمام، ولم ينوي الإمام الإمامة؛ هل تصح صلاة كليهما أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟


والثالثة: إذا نوى كل منهما أنه إمام للآخر؛ هل تصح صلاة كليهما أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟


والرابعة: إذا نوى كل منهما أنه مأموم للآخر؛ هل تصح صلاة كليهما أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟


والخامسة: إذا نوى الإمام أنه مأموم، ونوى المأموم أنه إمام؛ هل تصح صلاة كليهما أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟


والسادسة: أن يتابع المأموم الإمام بدون نية؛ هل تصح صلاة كليهما أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟


والسابعة: إذا شك الإمام في كونه إماما؛ هل تصح صلاته وصلاة المأمومين خلفه أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟


والثامنة: إذا شك المأموم في كونه مأموما؛ هل تصح صلاته وصلاة المأمومين خلفه أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟
 
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
23
الكنية
أبو وليد
التخصص
العلوم السياسية
المدينة
أورنج
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما هو مذهب الحنابلة في هذه المسائل الثمانية؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الأولى: إذا نوى الإمام الإمامة، ولم ينوي المأموم الائتمام؛ هل تصح صلاة كليهما أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟

تصح صلاة الإمام ولا تصح صلاة الممأموم، قال صاحب الروض رحمه الله: (ويجب) للجماعة (نية) الإمام (الإمامة و) نية المأموم (الائتمام) لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا، رجلا كان المأموم أو امرأة.

وقال: ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، ويتمها منفردا.

والثانية: إذا نوى المأموم الائتمام، ولم ينوي الإمام الإمامة؛ هل تصح صلاة كليهما أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟
بطلت صلاتهما، قال صاحب الزاد رحمه الله: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه.

والثالثة والرابع: إذا نوى كل منهما أنه إمام أو مأموم للآخر؛ هل تصح صلاة كليهما أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟

قال صاحب الروض رحمه الله: وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما.
والخامسة: إذا نوى الإمام أنه مأموم، ونوى المأموم أنه إمام؛ هل تصح صلاة كليهما أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟

تبطل صلاتهما قياسًا على ما سبق.

والسادسة: أن يتابع المأموم الإمام بدون نية؛ هل تصح صلاة كليهما أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟
تبطل صلاة المأموم دون الإمام، لأنه تجب نية الائتمام للمأموم، ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم كما سبق.
والسابعة: إذا شك الإمام في كونه إماما؛ هل تصح صلاته وصلاة المأمومين خلفه أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟

بطلت صلاة الكل، قال صاحب الروض: فسدت صلاتهما [أي الإمام والمأموم] كما لو نوى إمامه من لا يصلح أن يؤمه، أو شك في كونه إمامًا.
والثامنة: إذا شك المأموم في كونه مأموما؛ هل تصح صلاته وصلاة المأمومين خلفه أم تبطل أم تصح صلاة واحد منهما؟
تبطل صلاة المأموم دون الإمام والمأمومين خلفه، قال صاحب الروض: (وإن نوى المنفرد الائتمام) في أثناء الصلاة (لم تصح) لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أولا (فرضا) كانت الصلاة، أو نفلا.
 
أعلى