العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إلى المالكية والشافعية قتل الصيد كالدلالة عليه!

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
ذهب المحققون من أهل العلم كالحنفية وابن تيمية وغيرهما إلى أنه إن دل محرمٌ متحلًلا على صيد بأي دلالة كانت فقتله فعليه الجزاء، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا شيء عليه وهو مخخالفة صريحة للحديث الذي هو في أعلى مراتب الصحة! ثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ثنا عبد الله محمد البغوي ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب ح وثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن إبراهيم قالا ثنا أحمد بن علي ثنا ابن أبي بكثير ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا مع فانصرف طائفة منهم فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قيل يا رسول الله أحرموا كلهم وكما قال إلا أبو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا إلا أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه قالوا لا قال كلوا ما بقي لفظ أبي محمد

رواه مسلم.فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه قالوا لا قال كلوا ما بقي لفظ أبي محمد!
وهو صريح ونص وتنصيص على المدعى
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إلى المالكية والشافعية قتل الصيد كالدلالة عليه!

أما الدعوى فهي :
ذهب المحققون من أهل العلم كالحنفية وابن تيمية وغيرهما إلى أنه إن دل محرمٌ متحلًلا على صيد بأي دلالة كانت فقتله فعليه الجزاء
أما دليلها بحسب ما ذكرتم فهو :
هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه قالوا لا قال كلوا ما بقي لفظ أبي محمد
رواه مسلم.فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه قالوا لا قال كلوا ما بقي لفظ أبي محمد!
ومفهومه أنه إن كانوا أشاروا عليه فلا يأكلوا مما بقي ، وهي دلالة مخالفة لا يقول بها الأحناف.
ومع ذلك المخالف موافق على أن المحرم إن دل الحلال على الصيد لم يأكل.
أما الدعوى المذكورة أولاً وهي (وجوب الجزاء) فأين هي في الحديث؟
ثم هذا الحديث لا يصح العمل به على مذهب الأحناف على فرض دلالته ، لأنه حديث آحاد فيه زيادة على ما في كتاب الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} .
فعلق سبحانه الحكم بوجوب الجزاء على القتل ، وزيادة الإشارة بالقتل آحادية فلا تقبل.
فالاستدلال بالحديث مردود مرتين على مذهب الأحناف:
أولاً : أن دلالته مفهوم مخالفة وهو مردود عنهم.
وثانياً : أنه حديث آحاد زائد على ما في القرآن ، وهو عندهم مردود.

لكن الإشكال عندي أين في الحديث الدلالة على وجوب الجزاء على من أشار؟
 
التعديل الأخير:

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: إلى المالكية والشافعية قتل الصيد كالدلالة عليه!

أولًا: تقرير وجه الاستدلال من الحديث:
أنه علق الحل على عدم الإشارة، وهي تحصل الدلالة بغير اللسان فأحرى أن لا يحل إذا دله باللفظ فقال هناك صيد ونحوه.ابن الهمام.
أما الدعوى فهي :

أما دليلها بحسب ما ذكرتم فهو :

ومفهومه أنه إن كانوا أشاروا عليه فلا يأكلوا مما بقي ، وهي دلالة مخالفة لا يقول بها الأحناف.
ومع ذلك المخالف موافق على أن المحرم إن دل الحلال على الصيد لم يأكل.
بل هي دلالة التزام قال ابن الهمام: "قالوا: الثابت بالحديث حرمة اللحم على المحرم إذا دل. قلنا: فيثبت أن الدلالة من محظورات الإحرام بطريق الالتزام لحرمة اللحم فيثبت أنه محظور إحرام هو جناية على الصيد فنقول حينئذ: إنه جناية على الصيد بتفويت الأمن على وجه اتصل قتله عنها ففيه الجزاء كالقتل، وهذا هو القياس الذي ذكره المصنف..
أما الدعوى المذكورة أولاً وهي (وجوب الجزاء) فأين هي في الحديث؟
وجوب الكفارة ثابت بالنص كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام، وأما القياس فبيانه: أنه الدلالة جناية على الصيد بتفويت أمنه ففيه الجزاء كالقتل، وبالقياس على المودع وبيانه : أن المحرم التزم عدم التعرض للصيد بعقد خاص فيضمن ما تلف عن ترك ما التزمه، كالمودع فإنه التزم الحفظ كذلك فيضمن لو دل سارقا على الوديعة فسرقها.
ثم هذا الحديث لا يصح العمل به على مذهب الأحناف على فرض دلالته ، لأنه حديث آحاد فيه زيادة على ما في كتاب الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} .
فعلق سبحانه الحكم بوجوب الجزاء على القتل ، وزيادة الإشارة بالقتل آحادية فلا تقبل.
في كلامكم نظر إذ الحنفية لا يردون كل آحاد بل هم لا يثبتون به أصلًا ولا يقيمون به ركنًا لكن قد يثبتون به بعض تفاصيل العبادات كما أوجبوا الطهارة في الطواف ولم يجعلوها شرط صحته لأن الخبر المثبت لذلك آحاد فلا ينسخ به عموم الكتاب . وغير ذلك كثير.
فالاستدلال بالحديث مردود مرتين على مذهب الأحناف:
أولاً : أن دلالته مفهوم مخالفة وهو مردود عنهم.
وثانياً : أنه حديث آحاد زائد على ما في القرآن ، وهو عندهم مردود.

لكن الإشكال عندي أين في الحديث الدلالة على وجوب الجزاء على من أشار؟
قال ابن تيمية : " (فصل)
وكما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة لصيده أو لذبحه.
وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحو ذلك، فهو كما لو شرك في قتله، فإن كان المعان حلالا فالجزاء جميعه على المحرم، وإن كان حراما اشتركا فيه ; لما تقدم في «حديث أبي قتادة أنه قال: " فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني، وأحبوا لو أني أبصرته، والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت» لفظ البخاري، وفي رواية لهما: " «فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس فطعنته، فأتيته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني» " مسلم، وفي رواية: " «فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش - يعني فوقع سوطه - فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته فأخذته» " هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: " «فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني السوط، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني السوط، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته» " وفي رواية: " «فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه، فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله» " وفي الحديث: " «فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فقال: " هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء، قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها» " وفي لفظ لمسلم: " «هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا، قال: فكلوا» " وللبخاري: " «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها» " وللنسائي: " «هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لا، قال: فكلوا» ". فقد امتنع القوم من دلالته بكلام أو إشارة، ومن مناولته سوطه أو رمحه وسموا ذلك إعانة، وقالوا: لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون، وما ذاك إلا أنه قد استقر عندهم أن المحرم لا يعين على قتل الصيد بشيء.
قال القاضي: ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها» " فجعل ذلك بمثابة الإعانة على القتل، ولهذا قال: " «هل أشرتم أو أعنتم» " ومعلوم أن الإعانة على القتل توجب الجزاء والضمان فكذلك الإشارة.
وأيضا ما روي عن عكرمة عن علي وابن عباس في محرم أشار إلى بيض نعام، فجعل عليه الجزاء.
وعن مجاهد قال: " أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي وأنا محرم، قال: فضمنه ".
أن رجلا أتى عمر بن الخطاب، فقال له: " يا أمير المؤمنين إني أشرت إلى ظبي وأنا محرم فقتله صاحبي، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ما ترى، قال: أرى عليه شاة، قال: فأنا أرى ذلك ".
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إلى المالكية والشافعية قتل الصيد كالدلالة عليه!

الدعوى كانت :
إن دل محرمٌ متحلًلا على صيد بأي دلالة كانت فقتله فعليه الجزاء، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا شيء عليه وهو مخالفة صريحة للحديث الذي هو في أعلى مراتب الصحة
وليس في الحديث ما يفيده كما قدمناه ، وقدمنا أنه على فرض الدلالة مردود.
وليس في المشاركة بعده ما يدل عليه وذلك أن قول شيخ الإسلام :
وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحو ذلك، فهو كما لو شرك في قتله
هو موضع النزاع ، ولا يصح الاستدلال على الخصم بنفس الدعوى ، فإن الخصم يقول : ليس كما لو شرك في قتله، بدليل أنا لا نُقيد ولي القتيل من المشير والدال ، ولو كانت الدلالة والإشارة كالإشتراك في القتل لأقدناه.

ثم نقول : ما تقولون في رجل سأل آخر عن مكان زيد ، فأجابه بأنه في مكان كذا ، أو أشار إليه بيده فذهب فقتله. أيجب على المشير القود أو الدية؟
إن قلت : نُفرق.
قلنا : وكذلك نحن نفرق بين المباشر والمشير أو المعين.
وأيضاً الرواية التي نقلتموها سابقاً عن النسائي :
وللنسائي: " «هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لا، قال: فكلوا»
دالة صريحاً على أن الإشارة غير الإعانة ، فيكون المقصود بالإعانة ما كان من جنس الصيد والقتل كأن يصطاد أحدهما الصيد حياً ويذبحه الآخر مثلاً ، وفي هذا الحمل موافقة لظاهر الكتاب ، وهو خيرٌ من ردل الحديث ، لأنا لو فسرنا الحديث بمطلق المعاونة ومطلق الإشارة والدلالة ، لرددناه لزيادته على القرآن مع كونه آحادياً كما تقدم.
وإذا ثبت الفرق ، فالآية أوجبت الجزاء على القاتل عمداً خاصة ، والحديث فيه إباحة أكل من لم يشر خاصة ، فلا تعلق لأحدهما بالآخر أصلاً.
أما ما يتعلق بالحديث وروياته ، فإن السؤال كان وارداً على حل الأكل ، والجواب محمول عليه ، وقد تقدم فلا نطيل.

أما الآثار ، فليست موضع الدعوى ، بل دعواكم كانت صراحة الحديث فيما ذهبتم إليه.
ثم قد اختلف في صحتها كما ذكره الحافظ في (الفتح) ، ثم إذا لم نقبل حديث الآحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لظاهر الكتاب ، فمن باب أولى ما وري عمن دونه.

والله أعلم
 

أسامة محمد شيخ

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2012
المشاركات
14
الكنية
أبو خبيب
التخصص
الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: إلى المالكية والشافعية قتل الصيد كالدلالة عليه!

للأخ وضاح , إنما ينظر في الاستدلال على حكم إلى مجموع الأدلة الواردة فيه , لا إلى دليل أو دليلين أو لفظ أو لفظين , ومناقشة استدلال واحد لأهل مذهب ليس مجديا على فرض تسليم ورود المناقشة.
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: إلى المالكية والشافعية قتل الصيد كالدلالة عليه!

أحسن الله إليكم
المسألة ليست إجماعية بل خِلافية ، وهي محلُّ نظرٍ عند العلماء .
ومن الغلط الاحتجاج بحديث أبي قتادة على الجزاء لمن دلَّ على قتل صيد وهو محرم ، لأن الحديث محمول على جواز الأكل من الصيد الذي صاده المُحِل ، لا من أجل المُحرِم . وليس فيه ما يدل صراحة على قتل المحرم أو الإعانة على قتل الصيد . وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم " أخرجه الترمذي ، وقال : هو أحسن حديث في الباب ، وفيه جمع بين الأحاديث المختلف منها. وهو شبيه بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان فردَّه عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال :" إنا لم نرده عليك إلا أنَّا حُرُم " . فإنه فمحمول على ما صيد لأجل المحرم ، لكنه مُقيَّد بما تقدَّم . وحديث أبي قتادة معارض له كما في القصة في الصحيحين .
أما الكفارة على من دلَّ أو أشار بقتل الصيد فغير معتبرة في حديث أبي قتادة ، لأن آية المائدة خاصة بالمباشرة والعمد ، بخلاف حديث قتادة . وعند الُأصوليين تُقدَّم عبارة النص على إشارة النص ، فيسقط الاحتجاج به . ويُضاف إلى ذلك أن الكفارة على التخيير فلا يجوز الإفحام على شيٍ وسَّع الله فيه . والواجب البقاء على إطلاقات النصوص فلا تُقيَّد من غير دليل راجح . والله الهادي .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إلى المالكية والشافعية قتل الصيد كالدلالة عليه!

إنما ينظر في الاستدلال على حكم إلى مجموع الأدلة الواردة فيه
هذا صحيح لو كان النقاش حول حكم المسألة ، وليس الأمر كذلك ، بل حول دعواه صراحة الحديث فيما ذهب إليه فقط ، أي حتى لو كنتُ موافقاً له في حكم المسألة ، فلستُ موافقاٌ له في دعواه صراحة الحديث فيما ذهب إليه ، وهذا الأخير هو ما ادعاه أولاً وهو ما ناقشته عليه.
فلا يضيرني ـ إن شاء الله ـ أن توجد أدلة أخرى تفيد وجوب الجزاء.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى