صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
ذهب المحققون من أهل العلم كالحنفية وابن تيمية وغيرهما إلى أنه إن دل محرمٌ متحلًلا على صيد بأي دلالة كانت فقتله فعليه الجزاء، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا شيء عليه وهو مخخالفة صريحة للحديث الذي هو في أعلى مراتب الصحة! ثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ثنا عبد الله محمد البغوي ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب ح وثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن إبراهيم قالا ثنا أحمد بن علي ثنا ابن أبي بكثير ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا مع فانصرف طائفة منهم فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قيل يا رسول الله أحرموا كلهم وكما قال إلا أبو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا إلا أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه قالوا لا قال كلوا ما بقي لفظ أبي محمد
رواه مسلم.فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه قالوا لا قال كلوا ما بقي لفظ أبي محمد!
وهو صريح ونص وتنصيص على المدعى
رواه مسلم.فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه قالوا لا قال كلوا ما بقي لفظ أبي محمد!
وهو صريح ونص وتنصيص على المدعى