العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الاضحية مع الاستطاعة

انضم
23 مايو 2013
المشاركات
81
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي
قال صلى الله عليه وسلم :من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا
وقال
صلى الله عليه وسلم :على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة
و
عن أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه، ثم قال: اللهم عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ… " رواه البزار وأحمد. قال الهيثمي: بإسناد حسن.
وقد رواه بنحوه الطبراني، ورواه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه، ورواه أبو يعلى والطبراني عن أبي سعيد، ورواه أبو يعلى والطبراني أيضاً عن أبي طلحة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعمن لم يضح من أمته" رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط، قال الهيثمي: وإسناده حسن.
كيف نجمع بين هذه الاحاديث
وهل الذي عنده ثمن الاضحية ولم يضحي آثم
وماذا لو كان يريد ادخار ماله لاداء العمرة ولايشتري الاضحية هل يصح منه ذلك
واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى على أمته هل يستدل بهذا الحديث في ترك القيام بهذه الشعيرة واذا كان العكس هل يستدان لاجل القيام بهذه الشعيرة وماهو الاولى العمرة ام شراء الاضحية
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
انضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,469
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: حكم الاضحية مع الاستطاعة

من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا
1 - من وجدَ سعةً فلم يضحّ ، فلا يقربنَّ مصلانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 2/62
خلاصة حكم المحدث: منكر

facebook.png
twitter.png


2 - من وجدَ سعةً فلمْ يذبحْ فلا يقربنّ مُصلانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 2/222
خلاصة حكم المحدث: روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح

facebook.png
twitter.png


3 - مَن كانَ لَهُ سعةٌ ولَم يضحِّ ، فلا يقربنَّ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 13/361
خلاصة حكم المحدث: ضعفه أصحاب الحديث

facebook.png
twitter.png


4 - من كان له مالٌ فلم يُضَحِّ فلا يقرَبنَّ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 3/279
خلاصة حكم المحدث: علته في الحقيقة أنه من رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة وضعفهما لا خفاء به عندهم

facebook.png
twitter.png


5 - من وجد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 2/498
خلاصة حكم المحدث: رجاله كلهم مخرج لهم في الصحيحين إلا عبد الله بن عياش فإنه من أفراد مسلم وقد رواه ابن ماجة موقوفا وهو الأشبه بالصواب

facebook.png
twitter.png


6 - مَن كانَ لَهُ سَعةٌ ، ولم يضحِّ ، فلا يقربنَّ مُصلَّانا

الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 404
خلاصة حكم المحدث: رجح الأئمة وقفه

facebook.png
twitter.png


7 - مَنْ وجدَ سَعَةً فلَم يُضَحِّ ، فلا يَقْرَبنَّ مُصَلاَّنا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 2/213
خلاصة حكم المحدث: اختلف في وقفه ورفعه، والذي رفعه ثقة

facebook.png
twitter.png


8 - مَن وجدَ سَعَةً فلمْ يُضَحِّ ، فلا يقْرَبَنَّ مُصَلانَا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 15/258
خلاصة حكم المحدث: عن ابن عباس موقوفا. أوقفه ابن وهب، إلا أن المقرئ فوق الثقة، وزيادته مقبولة

facebook.png
twitter.png


9 - مَن وجَدَ سَعةً فلَم يُضحِّ، فلا يقربنَّ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 10/5
خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، لكن اختلف في رفعه ووقفه ، والموقوف أشبه بالصواب

facebook.png
twitter.png


10 - من وجَد سعةً فلم يُضحِّ فلا يقرَبنَّ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 4/394
خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ولكن اختلف في رفعه ووقفه والوقف أشبه بالصواب

facebook.png
twitter.png


11 - مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 16/120
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

facebook.png
twitter.png


12 - من كان له سَعةٌ ولم يُضحِّ فلا يقربنَّ مُصلانَا.
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 729
خلاصة حكم المحدث: لا يصلح للاحتجاج لضعف عبد الله [بن عياش بن عباس] ولكونه موقوفاً عند الأكثر لو صح

facebook.png
twitter.png


13 - من وجدَ سَعةً فلم يضحِّ ؛ فلا يقربنَّ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 126/3
خلاصة حكم المحدث: صحيح مرفوعاً وموقوفا

20- من كان له سَعةٌ ولم يُضحِّ، فلا يقربنَّ مُصلانَا.
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 6/76
خلاصة حكم المحدث: اختلف علماء الحديث فيه هل هو مرفوع أو موقوف وكون الأئمة رجحوا وقفه يؤيد أنه موقوف


22 - من وجد سعة فلم يضح فلا يقرب مصلانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 7/357
خلاصة حكم المحدث: من رواية عبد الله بن عياش ابن عباس القتباني فليس معروفا بالثقة

facebook.png
twitter.png


23 - مَن كانَ لَه سِعةٌ فلم يُضحِّ فلا يشهدْ مُصَلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 23/190
خلاصة حكم المحدث: رواه ابن وهب عن أبي هريرة موقوفا

facebook.png
twitter.png


24 - من كان له سِعَةٌ ولم يُضَحِّ فلا يَشهدْ مصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 4/228
خلاصة حكم المحدث: الأكثر يجعلونه من قول أبي هريرة

facebook.png
twitter.png


25 - من وجد سعةً لأن يُضحِّي فلم يُضحِّ فلا يحضُرْ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 2/161
خلاصة حكم المحدث: [روي]موقوفا ولعله أشبه

facebook.png
twitter.png


26 - من وجدَ سعةً لأن يُضحّي فلم يُضحّ فلا يحضرْ مصلانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 8/385
خلاصة حكم المحدث: ضعيف

facebook.png
twitter.png


29 - من وجدَ سعةً لأنْ يضحِّي فلم يُضحِّ فلا يحضُرْ مصَلَّانا الراوي: - المحدث: - المصدر: - الصفحة أو الرقم: 16/120
خلاصة حكم المحدث: [روي] موقوفا ولعله أشبه




المهذب للإمام الشيرازى:
قال المصنف رحمه الله تعالى ( الأضحية سنة ، لما روى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كان يضحي بكبشين } ، قال : وأنا أضحي بهما ، وليست بواجبة ، لما روي أن رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجبا ) .

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
( الشرح ) حديث رواه بلفظه ، ورواه أيضا ولفظه عن قال { ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ووضع رجله على صفحاتهما } ولم يذكر قول ( وأنا أضحي بكبشين ) وذكره ، وأما الأثر المذكور عن أبي بكر رضي الله عنهما فرواه وغيره بإسناد حسن .

( فرع ) في مذاهب العلماء في الأضحية . ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه ، وبهذا قال أكثر العلماء ، وممن قال به والأسود ومالك وإسحاق [ ص: 355 ] وقال والأوزاعي : واجبة على الموسر إلا الحاج ، بمنى . وقال : هي واجبة على المقيم بالأمصار ، والمشهور عن أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا . واحتج لمن أوجبها " بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى " وقال الله تعالى { } وبحديث أبي رملة بن مخنف - بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح النون - قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن وقوف معه بعرفات يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التي يقول الناس الرجبية } رواه أبو داود والترمذي وغيرهم ، قال الترمذي حديث حسن ، قال : هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبا رملة مجهول . وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال { صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال : من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها باسم الله } رواه ، وموضع الدلالة أنه أمر والأمر للوجوب وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا } رواه وغيره وهو ضعيف " قال عن الترمذي الصحيح أنه موقوف على .

وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد } رواه وقال : تفرد به محمد بن ربيعة عن إبراهيم بن يزيد الخوزي وليسا بقويين . وعن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود نفيع عن [ ص: 356 ] أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم { ما هذه الأضاحي ؟ قال سنة : أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم قالوا : ما لنا فيها من الأجر ؟ قال : بكل قطرة حسنة } رواه قال : قال : عائذ الله المجاشعي عن أبي داود لا يصح حديثه ، وأبو داود هذا أيضا ضعيف . وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { نسخ الأضحى كل ذبح ، وصوم رمضان كل صوم ، والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة } رواه قالا : وهو ضعيف واتفق الحفاظ على ضعفه . وعن قالت { قلت : يا رسول الله أستدين وأضحي ؟ قال : نعم فإنه دين مقضي } رواه وضعفاه ، قالا : وهو مرسل . واحتج والأصحاب بحديث رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا } وفي رواية { إذا دخل العشر وعند أحدكم أضحية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا } وفي رواية { إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره } رواه بكل هذه الألفاظ " قال : هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة " وأراد " فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال : صلى الله عليه وسلم لقوله فلا يمس من شعره حتى يضحي . واستدل أصحابنا أيضا بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ثلاث هن علي فرائض ، وهن لكم تطوع ، النحر والوتر وركعتا الضحى } رواه بإسناد ضعيف ، ورواه أيضا في كتابه الخلافيات ، وصرح بضعفه . وصح عن رضي الله عنهما " أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها " وقد سبق بيانه ورواه بأسانيد أيضا عن . [ ص: 357 ] قال أصحابنا : ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وسائر الواجبات ، ووافقنا الحنفية على أنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها . وأما الجواب عن دلائلهم مما كان منها ضعيفا لا حجة فيه ، وما كان صحيحا فمحمول على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة ، والله أعلم





 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
انضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,469
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: حكم الاضحية مع الاستطاعة

العمرة مقدمة على الأضحية والله أعلم
فالعمرة واجبة مرة واحدة على المستطيع على المعتمد فى المذهب الشافعى والحنبلى
والأضحية سنة مؤكدة على المذهب الشافعى والمالكى والحنبلى
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
( فرع ) في مذاهب العلماء في وجوب العمرة . قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنها فرض ، وبه قال والشعبي وعبد الله بن شداد [ ص: 12 ] وإسحاق وقال مالك : هي سنة ليست واجبة ، وحكاه وغيره عن
 
أعلى