العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يباح للحاجة كل محرم ؟

إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
1,295
الجنس
ذكر
الدولة
سريلانكا
المدينة
كولومبو
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
يقول الشيخ أبو زهرة في كتاب "تاريخ المذاهب الإسلامية" :
: وليس الضيق والحرج في حال الضرورات فقط بل إنه يكون في حال الحاجيات فمن كان في حال ضيق فإنه يباح له تناول بعض المحظورات أو الإقدام عليها للحاجة لا للضرورة فقط فمثلا رؤية عورة المرأة حرام محظور ولكن تباح للحاجة كان يكون ذلك للتطييب فيباح للطبيب أن يرى عورة المرأة عند الكشف عليها لتعرف مرضها.
وقد قسم العلماء المحظورات إلى قسمين بالنسبة للترخيص في تناولها أحدهما ما يكون محرما لذاته كأكل الميتة والخنزير والدم وهذه لا تباح إلا للضرورة لأن هذه محرمة لذاتها وكذلك أكل مال الغير محرم لذاته لا يباح إلا للضرورة كأن يكون اثنان في بادية وأحدهما معه زاد يكفيه ويزيد والآخر لا زاد معه فإنه يباح للجائع أن يأخذ من زاد أخيه ولو بالقوة ولو تقاتلا على ذلك فقتل الجائع صاحب الزاد فإنه لا دية للمقتول ولا إثم على القاتل ولقد أفتى ابن حزم الاندلسي أنه لا تباح الميتة أوالخنزير إذا كان معه صاحب له زاد يستطيع أن يأخذ منه بالقوة.
وثاني القسمين ما لا يكون محرما لذاته بل يكون محرما لغيره كرؤية عورة المرأة حرام لأنه يؤدي إلى الزنا والمحرم لغيره يباح للحاجة ولا يشترط لإباحته أن يكون ثمة حالة ضرورة.اهـ

بحث مهم جدا في هذا الباب :
الفرق بين الضرورة والحاجة مع بعض التطبيقات المعاصرة للدكتور عبد الله بن بيه
مجلة دراسات اقتصاديات إسلامية
https://feqhup.com/uploads/1380693473071.pdf

وبحث آخر مفيد
"أثر الحاجة في المنهيات"
الحاجة وأثرها في الأحكام للدكتور أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد
https://feqhup.com/uploads/1380693473182.pdf

وألتمس من الباحثين الكرام الإفادة بما لديهم.
 
إنضم
19 فبراير 2013
المشاركات
24
الإقامة
سطيف
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
الفقه المالكي والأصول
الدولة
الجزائر
المدينة
سطيف
رد: هل يباح للحاجة كل محرم ؟

القاعدة " أن ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة " مثالها : رؤية الأجنبية محرم سدا لذريعة الزنا لذا أبيح للخاطب نظرا للمصلحة.
ما يفتي به كثير من المعاصرين من إباحة العمل والدراسة في أماكن الاختلاط للمصلحة .
تنبيه : الإمام محمد بن إبراهيم أشار إلا أن القاعدة قاصرة على ما نص عليه ولا تتعدى غيره.
ـ ألا تتعارض القاعدة مع " ما حرم على الأعيان يقدم على ما طلب على الكفاية "؟
ـ أرجو من الإخوة المزيد من البحوث لما لا يخفى من أهمية المسألة وجزاكم الله خيرا.
 
أعلى