محمد أفرس بن محمد نوفر
:: مخضرم ::
- إنضم
- 24 يناير 2012
- المشاركات
- 1,295
- الجنس
- ذكر
- الدولة
- سريلانكا
- المدينة
- كولومبو
- المذهب الفقهي
- المذهب الشافعي
يقول الشيخ أبو زهرة في كتاب "تاريخ المذاهب الإسلامية" :
: وليس الضيق والحرج في حال الضرورات فقط بل إنه يكون في حال الحاجيات فمن كان في حال ضيق فإنه يباح له تناول بعض المحظورات أو الإقدام عليها للحاجة لا للضرورة فقط فمثلا رؤية عورة المرأة حرام محظور ولكن تباح للحاجة كان يكون ذلك للتطييب فيباح للطبيب أن يرى عورة المرأة عند الكشف عليها لتعرف مرضها.
وقد قسم العلماء المحظورات إلى قسمين بالنسبة للترخيص في تناولها أحدهما ما يكون محرما لذاته كأكل الميتة والخنزير والدم وهذه لا تباح إلا للضرورة لأن هذه محرمة لذاتها وكذلك أكل مال الغير محرم لذاته لا يباح إلا للضرورة كأن يكون اثنان في بادية وأحدهما معه زاد يكفيه ويزيد والآخر لا زاد معه فإنه يباح للجائع أن يأخذ من زاد أخيه ولو بالقوة ولو تقاتلا على ذلك فقتل الجائع صاحب الزاد فإنه لا دية للمقتول ولا إثم على القاتل ولقد أفتى ابن حزم الاندلسي أنه لا تباح الميتة أوالخنزير إذا كان معه صاحب له زاد يستطيع أن يأخذ منه بالقوة.
وثاني القسمين ما لا يكون محرما لذاته بل يكون محرما لغيره كرؤية عورة المرأة حرام لأنه يؤدي إلى الزنا والمحرم لغيره يباح للحاجة ولا يشترط لإباحته أن يكون ثمة حالة ضرورة.اهـ
بحث مهم جدا في هذا الباب :
الفرق بين الضرورة والحاجة مع بعض التطبيقات المعاصرة للدكتور عبد الله بن بيه
مجلة دراسات اقتصاديات إسلامية
https://feqhup.com/uploads/1380693473071.pdf
وبحث آخر مفيد
"أثر الحاجة في المنهيات"
الحاجة وأثرها في الأحكام للدكتور أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد
https://feqhup.com/uploads/1380693473182.pdf
وألتمس من الباحثين الكرام الإفادة بما لديهم.
: وليس الضيق والحرج في حال الضرورات فقط بل إنه يكون في حال الحاجيات فمن كان في حال ضيق فإنه يباح له تناول بعض المحظورات أو الإقدام عليها للحاجة لا للضرورة فقط فمثلا رؤية عورة المرأة حرام محظور ولكن تباح للحاجة كان يكون ذلك للتطييب فيباح للطبيب أن يرى عورة المرأة عند الكشف عليها لتعرف مرضها.
وقد قسم العلماء المحظورات إلى قسمين بالنسبة للترخيص في تناولها أحدهما ما يكون محرما لذاته كأكل الميتة والخنزير والدم وهذه لا تباح إلا للضرورة لأن هذه محرمة لذاتها وكذلك أكل مال الغير محرم لذاته لا يباح إلا للضرورة كأن يكون اثنان في بادية وأحدهما معه زاد يكفيه ويزيد والآخر لا زاد معه فإنه يباح للجائع أن يأخذ من زاد أخيه ولو بالقوة ولو تقاتلا على ذلك فقتل الجائع صاحب الزاد فإنه لا دية للمقتول ولا إثم على القاتل ولقد أفتى ابن حزم الاندلسي أنه لا تباح الميتة أوالخنزير إذا كان معه صاحب له زاد يستطيع أن يأخذ منه بالقوة.
وثاني القسمين ما لا يكون محرما لذاته بل يكون محرما لغيره كرؤية عورة المرأة حرام لأنه يؤدي إلى الزنا والمحرم لغيره يباح للحاجة ولا يشترط لإباحته أن يكون ثمة حالة ضرورة.اهـ
بحث مهم جدا في هذا الباب :
الفرق بين الضرورة والحاجة مع بعض التطبيقات المعاصرة للدكتور عبد الله بن بيه
مجلة دراسات اقتصاديات إسلامية
https://feqhup.com/uploads/1380693473071.pdf
وبحث آخر مفيد
"أثر الحاجة في المنهيات"
الحاجة وأثرها في الأحكام للدكتور أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد
https://feqhup.com/uploads/1380693473182.pdf
وألتمس من الباحثين الكرام الإفادة بما لديهم.