العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المختصر المفيد في أحكام أواني الذهب والفضة.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
هذه بعض الفوائد التي جمعتها من خلال دراستي للفقه على مذهب الإمام الاعظم محمد ابن إدريس الشافعي:
_ الصحيح أن العلة في الذهب والفضة مركبة من العين والخيلاء.
_ يحل استعمال كل اناء طاهر ويحرم النجس ونظيره القول بكراهة البول في الماء القليل والفرق أن في الاول تمضخ بالنجاسة بخلاف الثاني.
_ يحرم استخدام واقتناء اواني الذهب والفضة والرجال والنساء فيه سواء.
_ يحل الطعام من آنية الذهب والفضة لأن التحيرم من جهة الاستعمال فقط.
_ يحرم التبخر بما في أواني الذهب والفضة إلا أن يبعد بحيث يسمى عرفا غير متطيب بها وإن مسه من ريحهافلا يحرم.
وعلى هذا يحرم الاستظلال بظل سقف ذهب أو فضة إلا ان يبعد بحيث لا يسمى مستظل بها وإن أصابه ظلها لا يحرم.
_ الحيلة المشروعة لعدم استخدام الإناء:
أن يخرج منه الشيء في يمينه مثلا ثم يأكله بعد ذلك وإن كان عطرا فمثل ما سبق لكن بعد وضعه في يمينه يضع في يساره ثم يستخدمه.
_ لو صب غليه من إناء ذهب أو فضة لا يحرم لأنه ما باشر الأمر بخلاف لو أمر به.
_ قطعة الذهب والفضة يصح ويحل الاستنجاء بها لكن يحرم البول في الإناء المعد والمهيأ للبول فيه.
_ لا فرق في الاستعمال بين الخلوة وغيرها إذ الخيلاء موجود عل تقدير الاطلاع عليه.
_ يحل المموه بالذهب والفضة إن لم يحصل بعرضه على النار شئ.
_ يحل إناء الذهب المموه بالنحاس إن عرض على النار وحصل منه شيء.
_ يحرم تمويه الحوانيت والأسقف والجدران حتى الكعبة هذا ابتداء لا في الاستدامة.
_ يجوز تحلية آلات الحرب وإن كثرت.
_ إطلاق التمويه يشمل ما تتزين به المرأة ولو من نحاس أفاده الشبراملسي.
_ يكره اواني الياقوت وكذا ما نفس لأنه قيل بحرمته.
_ يحل المضبب بشروطه وأحواله المعروفة.
_ فعل الضبة ليس حراما لذاته بل لما فيه من إضاعة للمال.
_ لو شك في الضبة في الصغر والكبر فالأصل الإباحة.
_ لو تعدد ضبات كثيرة لزينة حرم.
_ قال الإمام ابن الرملي : وقد بلغ بعضهم الأوجه في مسألة الضبة والغناء والتمويه إلى اثني عشر ألف وجه وأربعمائة وعشرين وجها.... .
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المختصر المفيد في أحكام أواني الذهب والفضة.

أي أن الطعام حلال وليس حراما وإنما الحرمة للفعل وهو الاستعمال.
 
أعلى