احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
هذه بعض الفوائد التي جمعتها من خلال دراستي للفقه على مذهب الإمام الاعظم محمد ابن إدريس الشافعي:
_ الصحيح أن العلة في الذهب والفضة مركبة من العين والخيلاء.
_ يحل استعمال كل اناء طاهر ويحرم النجس ونظيره القول بكراهة البول في الماء القليل والفرق أن في الاول تمضخ بالنجاسة بخلاف الثاني.
_ يحرم استخدام واقتناء اواني الذهب والفضة والرجال والنساء فيه سواء.
_ يحل الطعام من آنية الذهب والفضة لأن التحيرم من جهة الاستعمال فقط.
_ يحرم التبخر بما في أواني الذهب والفضة إلا أن يبعد بحيث يسمى عرفا غير متطيب بها وإن مسه من ريحهافلا يحرم.
وعلى هذا يحرم الاستظلال بظل سقف ذهب أو فضة إلا ان يبعد بحيث لا يسمى مستظل بها وإن أصابه ظلها لا يحرم.
_ الحيلة المشروعة لعدم استخدام الإناء:
أن يخرج منه الشيء في يمينه مثلا ثم يأكله بعد ذلك وإن كان عطرا فمثل ما سبق لكن بعد وضعه في يمينه يضع في يساره ثم يستخدمه.
_ لو صب غليه من إناء ذهب أو فضة لا يحرم لأنه ما باشر الأمر بخلاف لو أمر به.
_ قطعة الذهب والفضة يصح ويحل الاستنجاء بها لكن يحرم البول في الإناء المعد والمهيأ للبول فيه.
_ لا فرق في الاستعمال بين الخلوة وغيرها إذ الخيلاء موجود عل تقدير الاطلاع عليه.
_ يحل المموه بالذهب والفضة إن لم يحصل بعرضه على النار شئ.
_ يحل إناء الذهب المموه بالنحاس إن عرض على النار وحصل منه شيء.
_ يحرم تمويه الحوانيت والأسقف والجدران حتى الكعبة هذا ابتداء لا في الاستدامة.
_ يجوز تحلية آلات الحرب وإن كثرت.
_ إطلاق التمويه يشمل ما تتزين به المرأة ولو من نحاس أفاده الشبراملسي.
_ يكره اواني الياقوت وكذا ما نفس لأنه قيل بحرمته.
_ يحل المضبب بشروطه وأحواله المعروفة.
_ فعل الضبة ليس حراما لذاته بل لما فيه من إضاعة للمال.
_ لو شك في الضبة في الصغر والكبر فالأصل الإباحة.
_ لو تعدد ضبات كثيرة لزينة حرم.
_ قال الإمام ابن الرملي : وقد بلغ بعضهم الأوجه في مسألة الضبة والغناء والتمويه إلى اثني عشر ألف وجه وأربعمائة وعشرين وجها.... .
_ الصحيح أن العلة في الذهب والفضة مركبة من العين والخيلاء.
_ يحل استعمال كل اناء طاهر ويحرم النجس ونظيره القول بكراهة البول في الماء القليل والفرق أن في الاول تمضخ بالنجاسة بخلاف الثاني.
_ يحرم استخدام واقتناء اواني الذهب والفضة والرجال والنساء فيه سواء.
_ يحل الطعام من آنية الذهب والفضة لأن التحيرم من جهة الاستعمال فقط.
_ يحرم التبخر بما في أواني الذهب والفضة إلا أن يبعد بحيث يسمى عرفا غير متطيب بها وإن مسه من ريحهافلا يحرم.
وعلى هذا يحرم الاستظلال بظل سقف ذهب أو فضة إلا ان يبعد بحيث لا يسمى مستظل بها وإن أصابه ظلها لا يحرم.
_ الحيلة المشروعة لعدم استخدام الإناء:
أن يخرج منه الشيء في يمينه مثلا ثم يأكله بعد ذلك وإن كان عطرا فمثل ما سبق لكن بعد وضعه في يمينه يضع في يساره ثم يستخدمه.
_ لو صب غليه من إناء ذهب أو فضة لا يحرم لأنه ما باشر الأمر بخلاف لو أمر به.
_ قطعة الذهب والفضة يصح ويحل الاستنجاء بها لكن يحرم البول في الإناء المعد والمهيأ للبول فيه.
_ لا فرق في الاستعمال بين الخلوة وغيرها إذ الخيلاء موجود عل تقدير الاطلاع عليه.
_ يحل المموه بالذهب والفضة إن لم يحصل بعرضه على النار شئ.
_ يحل إناء الذهب المموه بالنحاس إن عرض على النار وحصل منه شيء.
_ يحرم تمويه الحوانيت والأسقف والجدران حتى الكعبة هذا ابتداء لا في الاستدامة.
_ يجوز تحلية آلات الحرب وإن كثرت.
_ إطلاق التمويه يشمل ما تتزين به المرأة ولو من نحاس أفاده الشبراملسي.
_ يكره اواني الياقوت وكذا ما نفس لأنه قيل بحرمته.
_ يحل المضبب بشروطه وأحواله المعروفة.
_ فعل الضبة ليس حراما لذاته بل لما فيه من إضاعة للمال.
_ لو شك في الضبة في الصغر والكبر فالأصل الإباحة.
_ لو تعدد ضبات كثيرة لزينة حرم.
_ قال الإمام ابن الرملي : وقد بلغ بعضهم الأوجه في مسألة الضبة والغناء والتمويه إلى اثني عشر ألف وجه وأربعمائة وعشرين وجها.... .