العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم صيام أيام التشريق

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
حكم صيام أيام التشريق
السؤال:
رجل صام يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ، فما حكم صيامه ؟.


الجواب
الحمد لله
اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر ، تسمى أيام التشريق .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صومها ، ولم يرخص في صومها إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي .
روى مسلم (1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ ) .
وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى ، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ : ( لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (7355) .
وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418)عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ عَمْرٌو : كُلْ ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا ، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (1459) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى : ( إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، فَلا صَوْمَ فِيهَا ) يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ . قال محقق المسند : صحيح لغيره .
وروى البخاري (1998) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالا : لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ .
فهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق .
ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعاً .
وأما صومها قضاءً عن رمضان ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه ، والصحيح عدم جوازه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/51) :
" ولا يحل صيامها تطوعا , في قول أكثر أهل العلم , وعن ابن الزبير أنه كان يصومها . وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد ، وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين . والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها , ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره .
وأما صومها للفرض , ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها , فأشبهت يومي العيد .
والثانية : يصح صومها للفرض ; لما روي عن ابن عمر وعائشة , أنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . أي: المتمتع إذا عدم الهدي , وهو حديث صحيح , رواه البخاري . ويقاس عليه كل مفروض " انتهى .
والمعتمد في مذهب الحنابلة أنه لا يصح صومها قضاء عن رمضان .
انظر : "كشاف القناع" (2/342) .
وأما صومها للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ، فقد دل عليه حديث عائشة وابن عمر المتقدم ، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم .
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز صومها .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (7/323) .
والراجح هو القول الأول ، وهو جواز صومها لمن لم يجد الهدي .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/486) :
" واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا , لا للمتمتع ولا لغيره . والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له ؛ لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه ، وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه " انتهى .
وخلاصة الجواب : أنه لا يصح صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجدا الهدي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعاً ولا فرضاً ، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/381) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى ، وسميت بأيام التشريق ، لأن الناس يُشَرِّقُون فيها للحم ـ أي ينشرونه في الشمس ، لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه ـ وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) فإذا كانت كذلك ، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله ، فإنها لا تكون وقتاً للصيام ، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) يعني للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما ، فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة ، حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما . وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ، ثم يواصل صومه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/سؤال 419) .
وبناء على ما تقدم فمن صام أيام التشريق أو بعضها ، دون أن يكون متمتعا أو قارنا لم يجد الهدي ، فعليه أن يستغفر الله تعالى ، لارتكابه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . وإن كان قد صامها قضاء لما فاته من رمضان ، فلا يجزئه ذلك ، وعليه القضاء مرة أخرى .
والله أعلم .
--------------------------
المصدر : الإسلام سؤال وجواب
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم صيام أيام التشريق

قطع التتابع في صيام الكفارة
عبدالرحمن بن عبدالله العجلان


السؤال: رجل عليه كفارة قتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين؛ لعدم القدرة على عتق الرقبة، والسؤال هو: إذا صادف التتابع يوم عيد الأضحى وأيام التشريق فماذا يعمل الرجل؟ أيفطر يوم العيد ويتابع صومه، أم يفطر يوم العيد وأيام التشريق؟ وما هي الحالات التي يجوز له فيها ترك التتابع دون الإخلال بكفارته؟
الإجابة: إذا كان على المسلم كفارة عن قتل الخطأ فعليه الكفارة على الترتيب أولاً: عتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، ولا يؤثر على التتابع إفطاره يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى؛ لأن الفطر فيهما واجب، فلو ابتدأ الكفارة من شعبان ثم دخل رمضان يصوم رمضان ولا يؤثر على تتابع الكفارة، ويفطر يوم العيد ولا يؤثر على تتابع الكفارة، ثم يكمل صيام ستين يوماً (شهرين)، وكذا إذا بدأ بالصيام قبل دخول شهر ذي الحجة فإن عليه أن يفطر يوم عيد الأضحى؛ لأن فطره واجب ويحرم صيامه، وأما أيام التشريق فقال بعض العلماء: إذا أفطرها انقطع التتابع؛ لأنه لا يجب فطرها كيوم النحر، وبعض العلماء قال: يفطرها؛ لأنه يكره صيامها، ولعل الأولى أن يصومها لئلا ينقطع عليه التتابع؛ لأنه يصح صيامها عن من لم يجد هدياً، يصوم الثلاثة الأيام في الحج التي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ لأنه رخص له في ذلك إذا لم يجد هدياً.
فالأولى أن يصوم أيام التشريق، وكذلك بالنسبة للمرأة لا يقطع التتابع إذا أفطرت لحيض أو أفطرت لنفاس، وكذا الرجل والمرأة لا يقطع التتابع إذا أفطر من أجل مرض يبيح له الفطر أو أفطر من أجل سفر يبيح له الفطر في رمضان، وكل ما أباح له الفطر في رمضان له أن يفطره في صيام الكفارة، ولا يقطع عليه التتابع.

المصدر
http://ar.m.islamway.net/fatwa/43495
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم صيام أيام التشريق

جزاك الله خيراً أخي زياد
إذن تحريم صيام أيام التشريق ليس متفقاً عليه كما يظهر من الإجابة السابق
فما الأقوال في حكم صيام هذه الأيام
؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم صيام أيام التشريق

وجزاكم الخير أختنا الكريمة

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
هـ - الصَّوْمُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:
١٠ - مِنَ الأَْيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٌ لِلَّهِ (١) إِلاَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَوِ الْقَارِنِ الَّذِي لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ أَنْ يَصُومَ هَذِهِ الأَْيَّامَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمَا قَالاَ: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ (٢) .وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَفِي الْقَدِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنِ الْهَدْيِ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي الْجَدِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ صَوْمُهَا لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ.
وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ لَمْ يَدْخُل فِي نَذْرِهِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَأَفْطَرَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْفِطْرِ وَلاَ يَتَنَاوَلُهَا النَّذْرُ.
وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل زُفَرَ وَرِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَصِحُّ نَذْرُهُ فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ، لَكِنِ الأَْفْضَل أَنْ يُفْطِرَ فِيهَا وَيَصُومَ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ، وَلَوْ صَامَ فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ يَكُونُ مُسِيئًا لَكِنَّهُ يَخْرُجُ عَنِ النَّذْرِ.
وَرُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِمَنْ نَذَرَهُ (٣) .
الموسوعة الفقهية الكويتية
الجزء (7) صفحة (323) نسخة الشاملة
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: حكم صيام أيام التشريق

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/486) :
" واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا , لا للمتمتع ولا لغيره . والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له ؛ لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه ، وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه " انتهى

تفصيل المذهب القديم الذى رجحه الإمام النووى من حيث الدليل

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
( والثاني ) وهو القديم يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج ، فعلى هذا هل يجوز لغير المتمتع أن يصومها ؟ فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين وذكرهما جماعات من العراقيين ، منهم القاضي أبو الطيب في المجرد والبندنيجي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وآخرون منهم ( أصحهما ) عند جميع الأصحاب لا يجوز ، وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون ; لعموم الأحاديث في منع صومها ، وإنما رخص للمتمتع ( والثاني ) يجوز . قال المحاملي في كتابيه وصاحب العدة : هذا القائل بالجواز هو أبو إسحاق المروزي قال أصحابنا الذين حكوا هذا الوجه : " إنما يجوز في هذه الأيام صوم له سبب من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع له سبب " فأما تطوع لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف . كذا نقل اتفاق الأصحاب عليه القاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي وصاحب العدة وآخرون .
http://library.islamweb.net/newlibr...664&idfrom=4062&idto=4063&bookid=14&startno=0

ففى المذهب القديم الذى رجحه الإمام النووى من حيث الدليل الأصح باتفاق الأصحاب وأقرهم الإمام النووى أنه لا يجوز صيام فيهما إلا للمتمتع العادم للهدى فقط هذا هو الاستثناء الوحيد
والله أعلم


 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم صيام أيام التشريق

حكم صيام يوم العيد وأيام التشريق


السؤال: ما حكم من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس، أو الأيام البيض ووافق يوم العيد أو أحد أيام التشريق ؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
يحرم صوم يوم عيد الفِطْرِ وعيد الأضحى، وأيَّام التَّشْرِيقِ؛ ويأثم مَن يفعل ذلك ولا يصح صومه، وحكمه كحكم مَنْ فعل محرمًا في الشريعة.
ـ فقد ذهب الجمهور إِلى تَحْرِيمِ صيام يومي العيد: عيد الفطر(وهو اليوم الأول من شوال)، وعيد الأضحى (وهو اليوم العاشر من ذي الحجة)، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ،وَيَوْمِ النَّحْرِ.(أخرجه البخاري/الفتح4/239،ومسلم2/800 واللفظ لمسلم)، فَمَن صام هذين اليومين أو أحدهما فقد أثم، ولا يصح صومه، ومن نذر صيامهما لا ينعقد نذره على الصحيح؛ إذ لا نذر في معصية الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: (قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك.) انتهى. وذلك أنهم في ضيافة الله تعالى في هذين اليومين، ثم هما يومان للعب واللهو وترويح النفس، فلا يناسبهما الصوم؛ فقد كان لأهل المدينة يومان في الجاهلية يلعبون فيهما، فأبدلهما الله تعالى بهما يومي الفطر والأضحى.
ـ ويحرم صوم أيام التشريق ،وهي ثلاثةُ أَيَّامٍ بعد يومِ عيد الأضحى (11و12و13 من ذي الحجة). ـ فإذا اعتاد المسلم صيام يوم الاثنين والخميس والأيام البيض ووافق أيام التشريق فإنه لا يصومها، لا تطوعًا ولا فرضًا على القول الصحيح حتى لو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ، ثم يواصل صومه بعدها. ومن أراد صيام الأيام البيض فلا يبدأ من يوم 13 لأن هذا اليوم من أيام التشريق، بل يصوم يوم 14و15 ويكملها بيوم (16) لتتحقق السنّة.
ـ وسميت بأيام التشريق : لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، أي تنشر في الشمس، لتجفيف اللحم حتى لا يتعفن إذا ادخروه؛ فهي ملحقة بيوم عيد الأضحى، وتتمة له، وتشترك معه في مشروعية التكبير فيها عقب الصلوات، ومشروعية النحر فيها.
وهذه الأيَّام مُنِعَ صومُهَا، لحَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ،وَذِكْرِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَل)،(أخرجه مسلم2/800) وفي رواية للإمام أحمد: (من كان صائمًا فليفطر فإنها أيام أكل وشرب) (صحيح مسلم). وعن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى : (إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَلا صَوْمَ فِيهَا) يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. وفي روايةٍ: (يا سعدُ قمْ فأَذِّنْ بمِنًى . . .) (رواه أحمد 1459 والبزار وقال الهيثمي في المجمع (202/3): رجالهما رجال الصحيح). وعن عقبة بن عامر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة، فلا يصومها أحد" (رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبزار ) .
ـ فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يصح صومها تطوعًا، وأما صومها عن قضاء فرض أو نذر أو صيامها بمنى للمتمتع أو القارن في الحج إذا لم يجدا الهدي، ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز; لأنه منهي عن صومها. والثانية : يصح صومها، والصحيح عدم جوازه.
ـ فذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (رَحِمَهُمُ اللهُ) إِلَى أن صوم هذه الأيام مكروه كراهة تحريمية، لِمَا فِي صَوْمِهَا مِنَ الإعْرَاضِ عَنْ ضِيَافَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَالْكَرَاهَةُ لَيْسَتْ لِذَاتِ الْيَوْمِ، بَل لِمَعْنًى خَارِجٍ مُجَاوِرٍ، كَالْبَيْعِ عِنْدَ الأذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى لَوْ نَذَرَ صَوْمَهَا صَحَّ، وَيُفْطِرُ وُجُوبًا تَحَامِيًا عَنِ الْمَعْصِيَةِ، وَيَقْضِيهَا إِسْقَاطًا لِلْوَاجِبِ، وَلَوْ صَامَهَا خَرَجَ عَنِ الْعُهْدَةِ، مَعَ الْحُرْمَةِ. وَهَذَا هُوَ القول الْقَدِيم عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (رَحِمَهُمُ اللهُ)، وَالأصَحُّ الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ (رَحِمَهُ اللهُ) فِي القول الْجَدِيدِ ، وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ الصَّوْمِ فِيهَا مُطْلَقًا . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ (رَحِمَهُمُ اللهُ) بِأَنَّ صَوْمَهَا لاَ يَصِحُّ فَرْضًا وَلاَ نَفْلًا.
وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ ،وفِي رِوَايَةٍ للحَنَابِلَةُ (رَحِمَهُمُ اللهُ): صَوْمَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ دَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ ـ بالنسبة للحاج ـ أي لمن كان عليه هدي في الحج ولم يقدر على أدائه، فقد أجاز له الشرع صيام ثلاثة أيام في الحج كما قال الله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (البقرة: 196). ولِقَوْل ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: (لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ ) (صحيح البخاري1997) . و في رواية لهما : " الصيامُ لمَن تمَتَّعَ بالعُمرَةِ إلى الحَجِّ إلى يومِ عرفةَ، فإن لم يجِدْ هَديًا ولم يصُمْ صام أيام مِنًى ." (صحيح البخاري1999) .
ـ قال ابن قدامه رحمه الله في "المغني" (3/51) : "ولا يحل صيامها تطوعًا, في قول أكثر أهل العلم, وأما صومها للفرض, ففيه روايتان: إحداهما : لا يجوز; لأنه منهي عن صومها, فأشبهت يومي العيد . والثانية: يصح صومها للفرض; لما روي عن ابن عمر وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, أنهما قالا: (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ) أي: المتمتع إذا عدم الهدي , (رواه البخاري 1997). ويقاس عليه كل مفروض " انتهى . والمعتمد في مذهب الحنابلة (رحمهم الله) أنه لا يصح صومها قضاء عن رمضان . وقال ابن عبد البر : (وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعًا) . وقال الحافظ ابن رجب : "إنما نهى عن صيام أيام التشريق لأنها أعياد المسلمين مع يوم النحر، فلا تصام بمنى ولا غيرها عند جمهور العلماء ، وإنما نهى عن التطوع بصيامها سواء وافق عادة أو لم يوافق.
ـ وأما ما روي عن بعض السلف من صيامهم أيام التشريق، فلعلهم لم يبلغهم النهي عن صيامها، فقد روى أبو مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص (رضي الله عنهم)، فقرب إليهما طعامًا، فقال : كُلْ : فقال : إني صائم، فقال عمرو: كُلْ، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها. (رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، قاله النووي في المجموع -442/6) . والله أعلم


موقع علوم الشريعة
8 ذو الحجة 1434هـ ـ 13/ تشرين أول /2013م

المصدر
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=186470698207832&id=156920951162807
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم صيام أيام التشريق

الأستاذان الفاضلان
بارك الله فيكما
خلاصة القول إذن
لا يجوز صيام أيام التشريق قضاء أو تطوعاً في قول أكثر أهل العلم
والأدلة جميعاً تؤكد هذا الرأي
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم صيام أيام التشريق

وفيكم بارك الله
نعم .
لكن هل يوجد سبب آخر يُجَوِزُ الصيام لغير المتمتع والناذر والمكفر
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: حكم صيام أيام التشريق

لكن هل يوجد سبب آخر يُجَوِزُ الصيام لغير المتمتع والناذر والمكفر
لا يوجد طبقاً للمذهب القديم
فلا يجوز الصوم إلا للمتمتع العادم للهدى فقط
والله أعلم

تفصيل المذهب القديم الذى رجحه الإمام النووى من حيث الدليل

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
( والثاني ) وهو القديم يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج ، فعلى هذا هل يجوز لغير المتمتع أن يصومها ؟ فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين وذكرهما جماعات من العراقيين ، منهم القاضي أبو الطيب في المجرد والبندنيجي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وآخرون منهم ( أصحهما ) عند جميع الأصحاب لا يجوز ، وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون ; لعموم الأحاديث في منع صومها ، وإنما رخص للمتمتع ( والثاني ) يجوز . قال المحاملي في كتابيه وصاحب العدة : هذا القائل بالجواز هو أبو إسحاق المروزي قال أصحابنا الذين حكوا هذا الوجه : " إنما يجوز في هذه الأيام صوم له سبب من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع له سبب " فأما تطوع لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف . كذا نقل اتفاق الأصحاب عليه القاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي وصاحب العدة وآخرون .
http://library.islamweb.net/newlibr...664&idfrom=4062&idto=4063&bookid=14&startno=0

ففى المذهب القديم الذى رجحه الإمام النووى من حيث الدليل الأصح باتفاق الأصحاب وأقرهم الإمام النووى أنه لا يجوز صيام فيهما إلا للمتمتع العادم للهدى فقط هذا هو الاستثناء الوحيد
والله أعلم


 
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
24
الكنية
ابو أحمد
التخصص
فقه وأصوله - فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: حكم صيام أيام التشريق

بارك الله فيكم على هذا التوضيح
 
أعلى