العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم استخدام الرموز التعبيرية

إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصلتني نصيحة من أخت بعد ما رأتني أستخدم بعض هذه الرموز وكنت رسالتها كالتالي_:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي ملاحظة أرجو منك قبلوها بصدر رحب وهي عدم وضع الرموز في مشاركاتك لأنه كما افتى بعض أهل العلم أنها لاتجوز وهي داخلة في التصوير المحرم
والورع لايعدله شيء
وبارك الله فيك
وإليك نص فتوى لأقوال أهل العلم :
س/ ما حكم استخدام الرموز التعبيرية وهي صور مصغرة تعبر عن مشاعر الشخص وتختصر الكلمات بتعبير رمزي لها سواء بين الرجل و المرأة أو بين المرأة والمرأة والرجال يقرأون الردود ؟

إجابة :

فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت , رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين و أمام جامع الدعوة بالدمام ,
(هذه الصور هي أكثر تعبيراً من الكلمات فالصورة تؤثر وتعبر بما لا تعبر به الألفاظ فهي أبلغ , أضف إلى ذلك أنه لربما يكون في بعض هذه الصور ما يشين و ما يكون منافياً للحياء و ما ينبغي من الآداب ، أضف إلى ذلك أن هذه التصاوير لا تجوز سواء صورها الإنسان وشكلها بنفسه أو أخذها جاهزة ووضعها في محل فإنه يكون في منزلة من صورها)

وقال الشيخ محمد المنجد (.......ينبغي تجنب وضع الصورة الحقيقية في المنتديات ، ولو كانت مجرد صورة للوجه ، فإن ذلك أسلم وأبرأ ، لاسيما وظاهر حديث الصورة الرأس، أن الرأس هو المعتبر في حكم الصورة سواء كان متصلاً بالجسد أو منفصلاً عنه.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم التصوير النصفي لا إشكال عندي في أَنه محرم... )
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/165) .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها ، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه ، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة ، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات ، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه ، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن ، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده . وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه "
فتاوى الشيخ ابن باز (4/212) .

بارك الله فيك ووفقك لما يرضيه ..وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، وجزاك الله خيرا .

فائدة:
*مازلت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام
*من يتورع عما يشتبه عليه من ذلك حرصا على سلامة دينه وصيانة عرضه

انتهت الرساله..

أسأل الله ان يوفقها أين ما كنت وأتمنى نشر الموضوع لتعم الفائدة وفقكم الله...

__________________
 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

*مازلت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام
*من يتورع عما يشتبه عليه من ذلك حرصا على سلامة دينه وصيانة عرضه
جزاك الله خيرا
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

الحق أن الكثير من المعاصرين عندما تضعف حجته يمتطي الورع ويشدد على الناس مع علمه ما يوجد من الخلاف في المسألة إنما الورع لنفسك أما الفتوى فقائمة على الدليل وليس لأحد أن يحجر على غيره من باب الورع وقد توسع المعاصرون في باب الورع حتى كادوا يلغون الخلاف فما فائدة تصنيف المسائل بين إجتهادية وخلافية إن أصبح الجميع يلغي ذلك من باب الورع، نعم الورع محمود بشرط أن لا تضيق على الناس به ونحن هنا في ملتقى علمي فلا يكتمل موضوع أحدنا إلا بذكره لقول مخالفه إن كان له حظ من النظر.

القول بأن هذه الرموز تدخل في باب الصور ضعيف فما قصد بها التصوير ولا رسم ذوات الأرواح بل لا يزعم أحد أنها كذلك بل حتى لو فرضنا أنها تصوير فالعلماء يجيزون استعمال القماش الذي فيه التصاوير بعد تقطيعه لقيام الدليل على ذلك وهذه الرموز لا ترقى للصور المقطعة بل قد ذهب بعض العلماء لعدم تحريم الصور الصغيرة
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=33796

وقد ذهب الكثير من العلماء لعدم تحريم تصوير الرأس بلا بدن أو بدن بلا رأس وأكثر الرموز من هذا القبيل
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=177581

أما تخويف الناس بالورع في هذا الموضع فهو عندي من الحجر على الناس إنما نحن أحوج هنا لقبول الخلاف منه للجوء إلى دعوى الورع.

وهذه فتوى من إسلام ويب :
ما حكم استخدام الوجوه التعبيرية في المنتديات؟ وهل تعد من الرسم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أن تصوير أو رسم ناقص الأعضاء الظاهرة لا يحرم، ففي شرح مختصر خليل للخرشي: وأما ناقص عضو من الأعضاء الظاهرة أي والمتخرقة بطنه وانظر لو غطي عضو من الأعضاء الظاهرة.
قوله: عن صور الثياب: أي في الثياب أي صور الحيوان فلا يحرم بل يكره، كما تقدم. انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني": وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأسا بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان. انتهى.
إذا ثبت هذا، فلا حرج إن شاء الله في استخدام هذه الوجوه، ولكن إن لم تكن ثمة حاجة لها فالأولى تركها خروجا من الخلاف، كما بينا في الفتوى رقم: 4138 وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 20546 والفتوى رقم: 10539.
والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=46246
 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

الحق أن الكثير من المعاصرين عندما تضعف حجته يمتطي الورع ويشدد على الناس مع علمه ما يوجد من الخلاف في المسألة إنما الورع لنفسك أما الفتوى فقائمة على الدليل وليس لأحد أن يحجر على غيره من باب الورع وقد توسع المعاصرون في باب الورع حتى كادوا يلغون الخلاف فما فائدة تصنيف المسائل بين إجتهادية وخلافية إن أصبح الجميع يلغي ذلك من باب الورع، نعم الورع محمود بشرط أن لا تضيق على الناس به ونحن هنا في ملتقى علمي فلا يكتمل موضوع أحدنا إلا بذكره لقول مخالفه إن كان له حظ من النظر.
روى مسلم رحمه الله عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته)) رواه مسلم في الجنائز برقم (969) باب الأمر بتسوية القبور.

اذن النص واضح فى هذه المسألة الا من أراد الذهاب الى قول فلان وعلان ،كما قال الإمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ، ويذهبون إلى رأي سفيان . والله تعالى يقول : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شئ من الزيغ فيهلك .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

الجواب هنا : https://feqhweb.com/vb/threads/.17597

نصيحة لطالب العلم : قبل أن يدافع على فهمه لحديث عليه أن يتريث و يصغي لغيره لعله يرى ما خفي عليه.

من القواعد الأصولية قاعدة العموم والخصوص، ففي الحديث لفظ صورة - وهو نكرة بعد نفي فأفاد العموم- هو عام دخله التخصيص، فلا يحتاج المتأمل كثير نظر ليفهم أن هذا الحديث خصص فخرج من لفظ صورة غير ذوات الأرواح تخصيصا بأحاديث أخري - بل من باب المطلق والمقيد لفظ صورة هنا قيد بالأحاديث الأخرى بصور ذوات الأرواح - وخرج منه الصور المقطعة تخصيصا بالحديث السابق الذكر فما فائدة وضع حديث واحد وترك غيره من الأحاديث التي تخصصه ؟ الواجب جمع الأدلة فالشريعة تؤخد مجملة لا آحادا.

فإذا عرف أن لفظ صورة هنا لا يصدق إلا على صور ذوات الأرواح بالأدلة الأخري صار الدليل لا ينهض لتحريم صور بعض أجزاء ذوات الأرواح إذا فقدت قيد الروح لعدم دخولها في معنى اللفظ وبدليل حديث عائشة رضي الله عنها.

الخلاصة الأخت بارك الله فيها تضع فهمها للحديث مكان الحديث ثم تظن أن ذلك الحق لا مرية فيه وما هذا إلا لعدم فهم مكان الدليل في هذه المسألة وقد تخفى الأدلة على غير المطلع.

وليس المقصود من ذكر هذا نصرة قول على غيره إنما هو لتنبيه طلبة العلم على قبول الخلاف في المسائل الإجتهادية والتريث قبل رد قول المخالف، أما الأخت الكريمة فلا أعيب عليها مذهبها في المسألة إنما أعيب عليها كيفية طرحها لها وكأن المخالف مرتكب لجرم كبير لكن قبل الجزم بذلك على طالب العلم مدارسة المسألة فإذا لاح له قوة الخلاف عليه قبوله حتى وإن كان يرجح قولا آخر.

و الله الموفق.
 
التعديل الأخير:
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

السلام عليكم

http://www.fikhguide.com/tourist/tourist/264
[h=1]التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو[/h]
taswir-photo.jpg




التصوير الفوتوغرافي عبارة عن تسجيل انعكاس صورة الأجسام في الخارج عبر تسجيل الفيلم أو الشريحة الرقمية للضوء الساقط عليها مرورًا بالعدسة.
فالصورة هنا عبارة عن الأشعة الضوئية المنعكسة عن الأجسام والتي تمر عبر العدسة ليسجلها الفيلم عبر تأثير الضوء عليه كيميائيًّا، أو تسجلها الشريحة الرقمية وترسلها للذاكرة في الكاميرات الرقمية الحديثة.
والمعنى فيه من الناحية الفنية تثبيت للضوء المنعكس من الأشياء، وتبعًا لذلك تثبيت صورة الواقع.
ولهذا فهو يختلف من حيث أصله عن التصوير اليدوي الذي يطلق عليه حاليًا (الرسم) وهو: تشكيل الصور المسطحة للأشياء أو الأشخاص يدويًّا, ومن يشتغل به يسمى (الرسام).
ويختلف كذلك عن النحت الذي هو : الأخذ من كتلة صلبة كالحجر أو الخشب بأداة حادة كالإزميل أو السكين، حتى يكون ما يبقى منها على الشكل المطلوب.
[h=3]بداية التصوير الفوتوغرافي:[/h] تم اكتشاف التصوير الفوتوغرافي بطريقة عملية في بدايات القرن التاسع عشر بالتاريخ الميلادي، وأول صورة طبعت كانت عام 1816م بواسطة الفرنسي جوزيف نيبس، ثم بدأ تطور التصوير الفوتوغرافي شيئاً فشيئاً علي يد عدد من العلماء، وبدأ انتشاره بوضوح في بدايات القرن العشرين لاسيما بعد اختراع أول كاميرا 35ملم عام 1913م.
[h=3]أوائل من تكلموا في حكمه:[/h]ومن بداية تلك الفترة اعتبر التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح أحد النوازل الفقهية التي تحتاج إلى اجتهاد في بيان حكم الله فيها: هل هو شبيه بالرسم والنحت والتصوير المحرم بالنص، أم هو نوع آخر من عموم المباحات في الشريعة أشبه النظر في المرآة ونحوها، مع اتفاقهم على جواز تصوير غير ذوات الأرواح، وعلى إباحة ما كان للحاجة الملحة كالصور الرسمية ونحو ذلك.
وقد اختلفت اجتهادات أوائل من تصدوا لهذه المسألة على قولين:
• فذهب للإباحة مفتي الديار المصرية العلامة محمد بخيت المطيعي الحنفي المتوفى عام 1354هـ -1935م في كتابه (الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي).
ووافقه جمع من أهل العلم منهم مفتي الديار المصرية حسنين مخلوف رحمه الله، والشيح محمد بن عثيمين رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم.
وذهب للتحريم مفتي الديار السعودية الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله والمتوفى عام 1389هـ.
ووافقه جمع من أهل العلم من أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم.
والخلاف بين الرأيين سائغ ولكل وجهته ودليله, وليست المسألة من أساسات الدين حتى يقاتل البعض للدفاع عن رأي دون آخر، فالكل يريد إعمال الأدلة والنصوص، وإنما الخلاف في النظر للنازلة وترددها بين أصلين أو ما يسمى بقياس الشبه.
[h=3]التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو:[/h]يفرق بعض أهل العلم بين التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو في الحكم، وهذا التفريق لا يستقيم لأن عملية التصوير واحدة في النوعين إلا أن الفيديو يزيد عن الأول بأنه يصور لقطات ثابته متلاحقة ما بين 24-30 لقطة ثابتة في الثانية، وعند عرضها السريع تراها العين متحركة ولا تدرك ثبات اللقطات، ولهذا يمكن اقتطاع الصور الثابتة من أي مقطع فيديو متحرك بكل سهولة.
وعلى هذا ينبغـــي أن يكون الحكــم في النوعين واحـداً غير مختلف.
[h=3]التصوير الفوتوغرافي انعكاس للأشياء في واقع:[/h]حقيقة التصوير الفوتوغرافي كما سبق أنه حفظ وتسجيل لانعكاس صورة الأشياء على عدسة الكاميرا، ولهذا يفعله الصغير والكبير والمتعلم والجاهل والمحترف والمبتدئ، وقصارى ما يصنعه المصور الحاذق أنه يحسن اختيار الزاوية ويحدد قدر الضوء المناسب لحفظ ذلك الانعكاس، كما يختار الشخص الزاوية المناسبة لتنعكس صورته على المرآة بطريقة جميلة، ويبعد أن يكون مثل هذا من مضاهاة خلق الله الذي ورد النهي بشأنه.
قال محمد بخيت المطيعي: "...إذا تقرر هذا وعلمت أن أخذ الصور بالفوتغرافيا ليس إلا حبس الظل الناشئ بخلق الله تعالى من مقابلة الأجسام المظلة للضوء، علمت أن أخذ الصورة على هذا الوجه ليس إيجادًا للصورة,، ومعنى التصوير لغةً وشرعًا هو إيجاد الصورة وصنعها بعد أن لم تكن, فلم يكن ذلك الأخذ تصويرًا أصلاً، وليس فيه معنى التصوير والمضاهاة لخلق الله تعالى,... كما أنه يجوز أن يقف الإنسان أمام مرآة ما شاء الله أن يقف فيعكس ظله فيها, فلو فرضنا أن آخر حبس هذا الظل الذي انعكس بالمرآة فيها بوسائط وصلته لذلك، وجعله مستمر الوجود في المرآة بعد زوال وقوف ذلك الإنسان أمام المرآة، أيمكن لأحد أن يقول: إن هذا مصورٌ صوّر هذا الظل وأوجده بعد أن لم يكن مصنوعًا؟... وعلى كل حال فأخــــــذ الصــــورة بالفوتغرافيا الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصويــــر المنهـــي عنه في شيء؛ لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة‌ من قبل، يضاهي بها حيوانًا خلقه الله تعالى، و ليس هذا المعنى موجوداً في أخذ الصورة بتلك الآلة" (الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي ص 22-23).
[h=3]حكم الاستفادة من الصور الفوتوغرافية:[/h]تتنوع أشكال الاستفادة من الصور الفوتوغرافية من طباعتها ووضعها في الألبومات إلى طباعتها على الأكواب ونحوها، أو جعلها خلفيات لشاشات الأجهزة الالكترونية والمواقع والصفحات الاجتماعية وغير ذلك من أشكال الاستفادة التي لا يمكن حصرها .
وإذا تقرر أن التصوير الفوتوغرافي مجرد حفظ انعكاس صور الأشياء، فهو لا يدخل في نصوص النهي عن التصوير، والأصل إباحته باختلاف أنواعه واستخداماته وطرائق عرضه وطباعته.
وقد يعتري التصوير أمر خارجي يخرج به عن الإباحة إلى الكراهة أو التحريم، أو يكون وسيلة إلى أمر محرم فيأخذ حكمها حينئذٍ.
[h=3]استخدامات محرمة للتصوير الفوتوغرافي:[/h]1- يحرم تعليق الصور على هيئة التعظيم للمُصَوَّر، مثل أن توضع صورة الشيخ أو القائد أو الولي مكبرة في صدر المجلس، فإن ذلك تعظيم ظاهر لصاحب الصورة، وذريعة صريحة للتقديس والتفخيم لأهل الشأن والولاية والصلاح، وقد كان شرك قوم نوح عليه السلام بما يشبه هذا.
2- يحرم التساهل في استخدام الصور بطريقة تظهر صور النساء أمام الرجال الأجانب عنهن، لا سيما مع ترابط الشبكات الاجتماعية اليوم، وربما كان نشر صورة بطريقة خاطئة كفيل بانتشارها في لحظات.
3- يحرم التلاعب بصور الأشخاص بطريقة تعرضهم للسخرية والازدراء؛ لأن في ذلك تعدي على حقوق الناس واحترامهم، وقد يكون فيها نوع من الرسم الممنوع لذوات الأرواح، وينبه إلى أن التعديل على الصورة بإضافة التشبع اللوني أو زيادة الحدة ونحو ذلك مع بقاء الصورة على ما هي عليه لا بأس به، أما التعديل الذي يغير التفاصيل في صور ذوات الأرواح فهو من أنواع الرسم لها.
4- يحرم استخدام صور رموز الانحراف الأخلاقي رجالاً ونساءً عموماً لما فيه من التشبه والتقدير لهم، لاسيما استخدامها كصورة معبرة عن النفس في الصفحات والمواقع والمعرفات الشخصية على الإنترنت.
1. التصوير الفوتوغرافي عبارة عن تسجيل انعكاس صورة الأجسام في الخارج عبر تسجيل الفيلم أو الشريحة الرقمية للضوء الساقط عليها مروراً بالعدسة، فهو تثبيت للضوء المنعكس من الأشياء.
2. يختلف التصوير الفوتوغرافي عن الرسم باليد أو النحث من حيث أصله وطريقة إنتاجه.
3. لا فرق بين التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو؛ لأن عملية التصوير واحدة في النوعين إلا أن الفيديو عبارة عن لقطات ثابتة متلاحقة، وعند عرضها السريع تراها العين متحركة.
4. التصوير الفوتوغرافي نازلة فقهية في العصر الحديث اختلف فيها أهل العلم، والراجح جوازه؛ لأنه عبارة عن حفظ انعكاس الصورة فقط، ولا يدخل في نصوص النهي عن التصوير.
5. يحرم تعليق الصور على هيئة التعظيم للمُصَوَّر، مثل أن توضع صورة الشيخ أو القائد أو الولي مكبرة في صدر المجلس.
6. يحرم التساهل في استخدام الصور بطريقة تظهر صور النساء أمام الرجال الأجانب عنهن.
7. يحرم التلاعب بصور الأشخاص بطريقة تعرضهم للسخرية والازدراء؛ لأن في ذلك تعدي على حقوق الناس واحترامهم.
8. التعديل على الصور الفوتوغرافية الذي يغير التفاصيل في صور ذوات الأرواح هو من أنواع الرسم لها.
9.يحرم استخدام صور رموز الانحراف الأخلاقي رجالاً ونساءً عموماً لما فيه من التشبه والتقدير لهم.
[h=1][/h]http://www.fikhguide.com/tourist/tourist/263
[h=1]التصوير المسطح (الرسم)[/h]
painting.jpg




والمراد به الرسم والنحت على المسطحات والمعادن باليد والأجهزة والبرامج الحاسوبية، أما التصوير الفوتوغرافي فانظر: (التصوير الفوتوغرافي).
وتعرض هذه المسألة للمسلم في شراء اللوحات الفنية المرسومة، كما ينتشر بعض الرسامين المحترفين لرسم وجه السائح في عدد من طرقات المدن السياحية حول العالم، فما حكم ذلك؟
اتفق أهل العلم على جواز الرسومات لغير ذوات الأرواح كالأشجار والأنهار ونحو ذلك (انظر: التماثيل).
واختلفوا في حكم صناعة ورسم الصور التي لا ظل لها لذوات الأرواح عموماً على قولين:
1-تحريم صنعها, وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة (رد المحتار 1/650, مغني المحتاج 4/409, كشاف القناع 1/279-280).
واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:
1- عموم الأحاديث الدالة على تحريم الصور، فإنها لم تفرق بين ما كان مجسماً وله ظل، أو كان مسطحاً لا ظل له.
مثل ما جاء عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, سمعته يقول: "من صوّر صورة، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخٍ فيها أبدًا" فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه، فقال ابن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، وكل شيء ليس فيه روح (البخاري 2225, مسلم 2110).
وفي لفظ لمسلم: "كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة".
فدل الحديث على استثناء غير ذوات الأرواح من قوله: "كلف أن ينفخ فيها الروح", ووافقه فهم حبر الأمة ابن عباس, أما الصور المسطحة فهي من المحرمات وإلا لبينها ابن عباس رضي الله عنه.
2- ثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتشديده في أمر الصور المسطحة المنسوجة, كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل , فلما رآه رسول الله صلى الله عليه و سلم هتكه وقال: "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله", قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين (البخاري 5954, مسلم 2107).

2 -جواز صنع الصور المسطحة عموماً مع الكراهة, وهو مذهب المالكية (منح الجليل 3/529).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1- عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة".
قال بسر -أحد الرواة-: ثم اشتكى زيد فعدناه, فإذا على بابه ستر فيه صورة, فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: "إلا رقمًا في ثوب" (البخاري 5958, مسلم2106).
قالوا: وهذا الاستثناء قيد النهي عن التصوير بالتماثيل وماله ظل وأباح الرقم والرسم في الثوب, فيحمل المطلق في أحاديث النهي عن التصوير بالمقيد هنا.
2- أن التصاوير المسطحة وجدت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة, وإنما أنكر صلى الله عليه وسلم هذه الصور إذا كانت بأوضاع خاصة:
• أن تكون الصور أمام المصلي فتشغله, كما في الحديث: "أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي" (البخاري 374).
• أن تعلق وتستر بها الجدران, كما روت عائشة رضي الله عنها وقالت: رأيته خرج في غزاته, فأخذت نمطا فسترته على الباب, فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه, فجذبه حتى هتكه أو قطعه, وقال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفًا, فلم يعب ذلك علي (مسلم 2107).
وفي رواية: "لا تستري الجدار" (شرح معاني الآثار 6926).
وفي الحديث الآخر: كان لنا ستر فيه تمثال طائر, وكان الداخل إذا دخل استقبله, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا" (مسلم 2107).

3- أن علة النهي مضاهاة خلق الله, كما في حديث أبي هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة" (البخاري 7559), والله خلق هذه المخلوقات مجسمة لا مسطحة, ومضاهاتها تكون بصنع المجسم لا المسطح.
4- ما روي عن عدد من الصحابة في نقش خواتمهم.
فقد روي ذلك عن عدد من الصحابة في نقش خواتمهم, كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/263) فقد كان نقش خاتم النعمان بن مقرن أيلاً قابضًا إحدى يديه باسطًا الأخرى، وكان نقش خاتم حذيفة كركيان (والكركي نوع من الطيور).
5- ثبوت ذلك عن التابعين, فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عون قال: "دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء" (المصنف 25301).
قال ابن حجر: "والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها" (فتح الباري 10/388).
وكلا الرأيين له حظ من النظر إلا أن الأحوط هو رأي الجمهور لعدد من الأمور:
1- صراحة حديث عائشة في النهي عن الصور المسطحة بعد أن هتك الستر -وهو مسطح بلا شك- قال: "يا عائشة أشد الناس عذاباً الذين يضاهون بخلق الله" (مسلم 2107).
2- دخول الصور المسطحة في عمومات النهي.
قال النووي رحمه الله: "فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل, مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة" (شرح مسلم 14/82).
3- العلل الأخرى الواردة في النهي عن تعليق الصور لا تعارض رواية: "يا عائشة أشد الناس عذاباً الذين يضاهون بخلق الله" وإنما تزيد أسباباً أخرى للمنع والتحريم فهي محرمة, وإذا علقت أو وضعت أمام المصلي زاد منعها وتحريمها.
4- ما ورد عن الصحابة في فصوص خواتمهم إذا ثبت محمول على عدم تشديدهم في الصور الصغيرة كالتي في الدنانير, كما هو مذهب الحنفية.
5- وأما حديث: "إلا رقماً في ثوب" فمحمول على الصور الجائزة كالتي تقطع, أو تمتهن من الوسائد ونحوها لتتوافق الأدلة.
[h=3]الصور الممتهنة:[/h]ذهب عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن الصور المسطحة إذا كانت ممتهنة جاز استخدامها (رد المحتار 1/648, مواهب الجليل 1/551, مغني المحتاج 4/408, الإنصاف 1/474).
واختلفوا في حد الامتهان على أقوال يمكن تلخيصها كالتالي:
1- المعلق المنصوب المرتفع لا شك في أنه معظم غير ممتهن فيدخل في التحريم بوضوح.
2- ما يداس ويتكأ عليه من الفرش والوسائد فهو ممتهن بلا شك.
قال ليث بن أبي سليم: "دخلت على سالم بن عبدالله وهو متكئ على وسادة فيها تماثيل طير ووحش فقلت: أليس يكره هذا؟ قال: لا إنما يكره ما نصب نصبًا" (المسند 6326).
3- واختلفوا في أشياء لا يظهر امتهانها بوضوح كما أنها ليست معظمة هل تلحق بالقسم الأول أو الثاني؟ مثال ذلك:
الأواني: نص الشافعية على جواز الصور في آنية تمتهن فقالوا:"وآنية تمتهن الصور باستعمالها كطبق وخوان وقصعة" (مغني المحتاج 4/408).
الملابس: ذهب الجمهور لعدم التحريم لأنها من المهان وكرهها بعضهم وحرمها آخرون (انظر: اللباس المحتوي على صورة).
الصور غير الظاهرة: نص بعض الشافعية على جواز الصور في الصندوق ومغطاة فقالوا: "ويجوز لبس ما عليه صورة ذلك الحيوان ودرسه ووضعه في صندوق أو مغطى" (حاشية قليوبي 3/298).
ونص الحنفية على أن الصورة في الملابس مكروهة, فإن لبس فوقها مايغطيها لم تكره (انظر: البحر الرائق 2/29،رد المحتار1/647).
الصور الصغيرة: استثنى الحنفية الصور الصغيرة؛ لأنها مهانة كالصور التي على الدراهم أو الخاتم (انظر: رد المحتار 1/647).
والقاعدة في ذلك أن ما تردد الأمر فيه بين الامتهان والتعظيم ولا مرجح نرجع فيه للأصل، والأصل في الصور التحريم والمباح هو المستثنى.
قال الشربيني: "والضابط في ذلك إن كانت الصورة على شيء مما يهان جاز وإلا فلا" (مغني المحتاج 4/408).
[h=3]صنع الصور الممتهنة:[/h]يجوز كما سبق استخدام الصور الممتهنة, ولكن هل يجوز صنعها؟
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنها محرمة (رد المحتار 1/647-650, تحفة المحتاج 7/433, المبدع 1/334).
قال ابن عابدين: "هذا كله في اقتناء الصورة، وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقًا؛ لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى كما مر" (رد المحتار 1/650).
وقال الرحيباني: "(ولا يلزم من جواز استدامة) محرم (أو استعمال محرم جواز صنعته كاستعمال مصور) في افتراش وجعله مخدًا، فيجوز مع حرمة التصوير" (مطالب أولي النهى 2/91).
وقال المالكية: يجوز صنعها لكنه خلاف الأولى (الشرح الكبير 2/338).
وقول المالكية له حظ من النظر إذا كان ذلك التصوير لا يستخدم إلا في الممتهن؛ لأن الأصل أن ما جاز استخدامه واقتناؤه جاز صنعه، لكن إذا كان ذلك التصوير له عدد من الاستخدامات منها الممتهن ومنها غير الممتهن فيمنع منه.
[h=3]حكم البقاء في مكان فيه صور محرمة (رسومات وتماثيل لذوات الأرواح):[/h]اختلف أهل العلم في حكم البقاء في مكان فيه تصاوير وتماثيل لذوات الأرواح على أقوال:
فذهب الجمهور إلى تحريم أو كراهة الدخول والحضور على هذه الحالة (بدائع الصنائع 1/116، مغني المحتاج 4/407-408).
وذهب الحنابلة إلى الجواز فقالوا: لا يجب الخروج بل ولا يحرم الدخول ابتداء (الإنصاف 8/336).
وهذا هو الراجح فلا دليل يمنع المسلم من الحضور والمشاركة لمجرد وجود المعصية وأثرها، ولا يسلم واقع الحياة من معاصي وأخطاء والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
[h=3]الفرجة على الصور والتماثيل (المتاحف):[/h]اختلف أهل العلم في حكم التفرج على الصور الداخلة في النهي عن الصور إذا كان لغير مصلحة؛ كالتفرج على التماثيل والأصنام في كثير من المتاحف والآثار، فقال المالكية بالتحريم (انظر: الشرح الكبير 2/338).
والراجح ما ذهب إليه الشافعية وغيرهم من أهل العلم: أنه لا يحرم التفرج ؛ لأن المحرم هو صنع الصورة واقتناؤها لا مجرد الفرجة عليها (انظر: حاشية الجمل 4/276, حاشية قليوبي 3/298, المغني 7/283).
1. يحرم رفع و تعليق صور ورسومات ذوات الأرواح على الجدران والمكاتب.
2. يحرم شراء رسومات ذوات الأرواح ويزداد التحريم إذا علقت ونصبت على الجدران.
3. يحرم دفع المال لمن يرسم صورة للإنسان كما يوجد في بعض المناطق السياحية.
4. تجوز الصور والرسومات المسطحة لذوات الأرواح إذا كانت ممتهنة غير مكرمة كما في البسط والمساند والأرائك ونحوها.
5. يجوز البقاء في المكان المحتوي على صور محرمة ولا يلزم المسلم الخروج منه على الراجح.
6. يجوز للسائح زيارة المتاحف والتفرج على التماثيل والرسومات التي فيها .



والله أعلم وهو المستعان.
 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

الخلاصة الأخت بارك الله فيها تضع فهمها للحديث مكان الحديث ثم تظن أن ذلك الحق لا مرية فيه وما هذا إلا لعدم فهم مكان الدليل في هذه المسألة وقد تخفى الأدلة على غير المطلع.

وليس المقصود من ذكر هذا نصرة قول على غيره إنما هو لتنبيه طلبة العلم على قبول الخلاف في المسائل الإجتهادية والتريث قبل رد قول المخالف،

و الله الموفق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على النصيحة الطيبة
قصدت ان الادلة فى المسألة واضحة (فى حدى علمى)فلما العدول عنها الى قول الفقهاء واستنباطهم ووجدت فتوى طيبة للشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى في ذلك وهى:
التصوير نوعان:
أحدهما: أن يكون التصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار والشمس والقمر والأشجار فلا بأس به عند أكثر أهل العلم، وخالف بعضهم فمنع تصوير ما يُثمر كالشجر والزروع ونحوها، والصواب قول الأكثر.

الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح وهذا على قسمين:

. القسم الأول: أن يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، لما ورد فيه من الوعيد الشديد مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم" (رواه مسلم)، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله، والواشمة، والمستوشمة، والمصور" (رواه البخاري)، وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية مسلم: "الذين يشبهون بخلق الله"، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة" (رواه البخاري ومسلم).

والتصوير المذكور ينطبق على التصوير باليد بأن يخطط الإنسان الصورة بيده حتى يكملها، فتكون مثل الصورة التي خلق الله تعالى، لأنه حاول أن يبدع كإبداع الله تعالى ويخلق كخلقه، وإن لم يقصد المشابهة لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق به، فمتى وجد الوصف وجد الحكم، والمصور إذا صنع الصورة تحققت المشابهة بصنعه وإن لم ينوها والمصور في الغالب لا يخلو من نية المضاهاة، ولذلك تجده يفخر بصنعه كلما كانت الصورة أجود، وأتقن. وبهذا تعرف سقوط ما يموه به بعض من يستسيغ التصوير من أن المصور لا يريد مشابهة خلق الله لأننا نقول له: المشابهة حصلت بمجرد صنعك شئت أم أبيت ولهذا لو عمل شخص عملاً يشبه عمل شخص آخر لقلنا نحن وجميع الناس: إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن كان هذا العامل لم يقصد المشابهة.
بقية الفتوى :
http://ar.islamway.net/fatwa/18048

 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

أما الأخت الكريمة فلا أعيب عليها مذهبها في المسألة إنما أعيب عليها كيفية طرحها لها وكأن المخالف مرتكب لجرم كبير

و الله الموفق.
احسن الله اليكم وحاشاكم من ذلك
لكن قبل الجزم بذلك على طالب العلم مدارسة المسألة فإذا لاح له قوة الخلاف عليه قبوله حتى وإن كان يرجح قولا آخر.
نعم بارك الله فيكم ان كان حق فلابد من قبوله
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

بارك الله فيكم

نحن أحوج هنا لضبط المنهجية، فإن أمكنك أخت الكريمة الجواب على سؤالين :
الأول : هل القول الذي اخترته هو من فهمك بنفسك للحديث دون الرجوع لأقوال العلماء او هو اختيارك لفهم بعض الفقهاء للحديث ؟ وما هي القاعدة الأصولية التي يعتمدها أصحاب هذا القول.

الثاني : القول المخالف الذي نقلته هل هو من كيس بعض الفقهاء أو أنه فهم آخر للنصوص ؟ وما هي القاعدة الأصولية التي يستعملونها هنا.

بعد الجواب على هاذين السؤالين يمكنك الجواب على السؤال التالي :

هل الخلاف هنا هو خلاف بين حديث مقابل آراء بعض الفقهاء أو هو خلاف بين فهم بعض الفقهاء للحديث و فهم مغاير للبعض الآخر لنفس الحديث ؟

الجواب على هذه الأسئلة سيصحح خطأ يقع فيه الكثير من المبتدئيين و هو عدم التفريق بين النص ودلالته مرورا بالقواعد الأصولية وأفهام البشر و الله الموفق.
 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

بارك الله فيكم

نحن أحوج هنا لضبط المنهجية، فإن أمكنك أخت الكريمة الجواب على سؤالين :
الأول : هل القول الذي اخترته هو من فهمك بنفسك للحديث دون الرجوع لأقوال العلماء او هو اختيارك لفهم بعض الفقهاء للحديث ؟

بعد الجواب على هاذين السؤالين يمكنك الجواب على السؤال التالي :

احسن الله اليكم أحسن الجزاء
هذا القول مماتعلمناه من أقوال العلماء في كتب العقيدة ونحوها بارك الله فيكم

وما هي القاعدة الأصولية التي يعتمدها أصحاب هذا القول.
القاعدة أظنها واضحة الامر يقتضى الوجوب والنهى يقتضى التحريم وخاصة اذا احتفت به قرائن كالوعيد والتهديد
الثاني : القول المخالف الذي نقلته هل هو من كيس بعض الفقهاء أو أنه فهم آخر للنصوص ؟ وما هي القاعدة الأصولية التي يستعملونها هنا.

بعد الجواب على هاذين السؤالين يمكنك الجواب على السؤال التالي :

هل الخلاف هنا هو خلاف بين حديث مقابل آراء بعض الفقهاء أو هو خلاف بين فهم بعض الفقهاء للحديث و فهم مغاير للبعض الآخر لنفس الحديث ؟
احسن الله اليكم تقصد ون حكم التصوير الفوتغرافى هذا لم يكن مقصودى فى الكلام الاول واعتقادى فيه غير اعتقادى في الرسم باليدفأنا معفيةمن الاجابة عن الاسئلة الباقية
الجواب على هذه الأسئلة سيصحح خطأ يقع فيه الكثير من المبتدئيين و هو عدم التفريق بين النص ودلالته مرورا بالقواعد الأصولية وأفهام البشر و الله الموفق.
ان شاء الله
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

بارك الله فيكم

المسألة فقهية و ليست عقدية أما الخلاف فليس في التصوير الفوتوغرافي.

سأعيد صياغة الأسئلة فلعلها لم تكن واضحة.

الخلاف هنا في الرموز التعبيرية أما تحريم صور ذوات الأرواح فنحن متفقون عليه عموما مع خلاف في الضوابط.

القول الأول كان : الرموز التعبيرية داخلة في مسمى الصور وهي محرمة لحديث الإمام مسلم الذي سقتيه
القول الثاني : الرموز التعبيرية غير داخلة في مسمى ذوات الأرواح فهي غير محرمة

بتكييف المسألة أرجعناها لخلاف أصحاب المذاهب في صور بعض أجزاء ذوات الأرواح ذلك أن الرموز التعبيرية هي غالبا صور أوجه والتي نسميها باللغة الأجنبية : سمايلي.


الأسئلة كانت كالتالي :
السؤال الأول : قولك بتحريم صور بعض أجزاء ذوات الأرواح هل هو فهمك لحديث الإمام مسلم أو فهم بعض الفقهاء له وماهي القاعدة الأصولية المطبقة في ذلك والتي تقتضي تحريم رسم بعض أجزاء ذوات الأرواح ( وهذا لا علاقة له بقاعدة النهي ذلك أنه لا خلاف بيننا أن الحديث ظاهر في النهي ولا خلاف بيننا أن لفظ صورة مقيد بصور ذوات الأرواح إنما الخلاف بينا في وقوع لفظ صورة على بعض أجزاء ذوات الأرواح -كالوجه دون البدن -وعدم تخصيصه أو تقييده بدلالة الأحاديث الأخرى)

السؤال الثاني : القول المخالف هل هو مجرد رأي لبعض الفقهاء أو فهم لنفس حديث الإمام مسلم ولتقريب المعنى أصحاب هذا القول يستعملون نفس الحديث ويقولون بالتحريم لكنهم يرون أن لفظ صورة مقيد بذوات الأرواح أو أي جزء منها مع بقاء الروح فيها لحديث عائشة رضي الله عنها فمتى كان الجزء المرسوم لا تبقي الروح معه كالرأس دون البدن خرجت من مسمى ذوات الأرواح وكانت كالجماد والقسم الثاني من السؤال ما هي القاعدة الأصولية المستعملة للوصول لهذا الفهم.

الخلاصة المرجوة من هذه الأسئلة كانت هل هذا الخلاف هو خلاف بين لفظ حديث ورأي بعض الفقهاء أم هو خلاف في فهم الحديث بين فريقين من الفقهاء مرورا بالقواعد الأصولية ؟ أو بالمعني الأدق ما الفرق بين الحديث و دلالة الحديث أو بمعنى أدق ما الفرق بين الكلام ومقاصد الكلام (دلالته) ومقصد المتكلم.

أرجو أن تكون الأسئلة قد اتضحت وفقني الله و إياكم لمرضاته.
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

نصيحة لطالب العلم : قبل أن يدافع على فهمه لحديث عليه أن يتريث و يصغي لغيره لعله يرى ما خفي عليه.
فما فائدة وضع حديث واحد وترك غيره من الأحاديث التي تخصصه ؟ الواجب جمع الأدلة فالشريعة تؤخد مجملة لا آحادا.
الخلاصة الأخت بارك الله فيها تضع فهمها للحديث مكان الحديث ثم تظن أن ذلك الحق لا مرية فيه وما هذا إلا لعدم فهم مكان الدليل في هذه المسألة وقد تخفى الأدلة على غير المطلع.

وليس المقصود من ذكر هذا نصرة قول على غيره إنما هو لتنبيه طلبة العلم على قبول الخلاف في المسائل الإجتهادية والتريث قبل رد قول المخالف، أما الأخت الكريمة فلا أعيب عليها مذهبها في المسألة إنما أعيب عليها كيفية طرحها لها وكأن المخالف مرتكب لجرم كبير لكن قبل الجزم بذلك على طالب العلم مدارسة المسألة فإذا لاح له قوة الخلاف عليه قبوله حتى وإن كان يرجح قولا آخر.

خطأ يقع فيه الكثير من المبتدئيين و هو عدم التفريق بين النص ودلالته مرورا بالقواعد الأصولية وأفهام البشر و الله الموفق.
بارك الله فيك أخى عبد الحكيم
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

وللمدارسة في ذات الموضوع
أتساءل: هل هذه الصور تضاهي خلق الله فنستطيع أن نسقط عليها الوصف أنها من ذات الأرواح؟
فإن لم تكن، وجاز استعمالها في المنتديات ونحوها من المواقع العامة
فهل تمنع بين الرجل والمرأة فيما ممكن أن يتعدى الحوار المقبول شرعا كونه فيها مشاعر من ابتسامات أو حزن أو غضب والخ أم الأمر غير ذلك؟



وأضيف للفائدة فتوى الشيخ خالد المصلح
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

بارك الله في الأخت الفاضلة، فتوى الشيخ خالد المصلح تطرح سؤالا مهما : هل هذه الرموز تدخل في مسمى الصور أو ما هي إلا مرحلة جديدة من مراحل تطوير الكتابة مثلثها مثل إشارات المرور والعلامات الترميزية في اللافتات ؟ إن كان الأمر كذلك فما هو ضابط التفريق بين الأشكال الترميزية و الرسومات التصويرية ؟
 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

بارك الله فيكم

المسألة فقهية و ليست عقدية أما الخلاف فليس في التصوير الفوتوغرافي.

قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد تحت ((باب ما جاء في المصورين))......وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال‏:‏ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏قال الله تعالى‏:‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة)‏ أخرجاه ‏.‏
قوله‏:‏ ‏"‏ باب ما جاء في المصورين ‏"‏‏.‏ يعني‏:‏ من الوعيد الشديد‏.‏
ومناسبة هذا الباب للتوحيد‏:‏ أن في التصوير خلقًا وإبداعًا يكون به المصور مشاركًا لله في ذلك الخلق والإبداع‏.

قال الشيخ صالح آل الشيخ تحت نفس الباب (باب ماجاء في المصورين)يعنى :من الوعيد ،ومن الاحاديث التى فيها أنهم جعلوا أنفسهم أندادا لله جل وعلا
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد :أن التوحيد هو الا يجعل لله ند فيما يستحقه جل وعلا والتصوير :تنديد من جهة أن المصور جعل فعله ندا لفعل الله جل وعلا (التمهيدلشرح كتاب التوحيد ص526)

السؤال الأول : قولك بتحريم صور بعض أجزاء ذوات الأرواح هل هو فهمك لحديث الإمام مسلم أو فهم بعض الفقهاء له وماهي القاعدة الأصولية المطبقة في ذلك والتي تقتضي تحريم رسم بعض أجزاء ذوات الأرواح ( وهذا لا علاقة له بقاعدة النهي ذلك أنه لا خلاف بيننا أن الحديث ظاهر في النهي ولا خلاف بيننا أن لفظ صورة مقيد بصور ذوات الأرواح إنما الخلاف بينا في وقوع لفظ صورة على بعض أجزاء ذوات الأرواح -كالوجه دون البدن -وعدم تخصيصه أو تقييده بدلالة الأحاديث الأخرى)
قول القائلين بتحريم هذه الصورليس مرجعه فقط الى حديث الامام مسلم رحمه الله تعالى بل أيضا لحديث ابن عباس رضى الله عنهماقال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الصورة الرأس فاذا قطع الرأس فلا صورة )صححه الالبانى في السلسلة الصحيحة1921
). ويشهد ايضا له حديث جبريل عليه السلام
يشهد له قوله في حديث أبي هريرة : ( أتاني جبريل ... ) الحديث , وفيه : ( فَمر برأس التمثال الذي في البيت يُقطع فيصير كهيئة الشجرة ... )
وحديث مسلم ان كان ظاهره الاطلاق فقد قيد بحديث ابن عباس (الصورة الرأس)


السؤال الثاني : القول المخالف هل هو مجرد رأي لبعض الفقهاء أو فهم لنفس حديث الإمام مسلم ولتقريب المعنى أصحاب هذا القول يستعملون نفس الحديث ويقولون بالتحريم لكنهم يرون أن لفظ صورة مقيد بذوات الأرواح أو أي جزء منها مع بقاء الروح فيها لحديث عائشة رضي الله عنها فمتى كان الجزء المرسوم لا تبقي الروح معه كالرأس دون البدن خرجت من مسمى ذوات الأرواح وكانت كالجماد والقسم الثاني من السؤال ما هي القاعدة الأصولية المستعملة للوصول لهذا الفهم.
القول المخالف مرجعه الى انها لاتؤخذ حكم الصور لامرين هما:.
الأول : أنها غير واضحة المعالم ، وإنما هي أشبه بالرمز ، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصورة " لو كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر إلا بتأمل : لا يُكْره " اهـ الفتاوى الهندية (1/108).
والثاني : أنه قد قُطع منها ما لا تبقى معه الحياة ، فلا صدر ولا بطن ، بل ولا رأس في الحقيقة ، فإنها لا تعدو أن تكون دوائر للوجوه خالية من شعر أو أنف أو أذن
عن عائشة رضى الله عنهاأنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين
قال ابن حجر في الفتح: وقد استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد، قال النووي: وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وهو قول الثوري ومالك والشافعي
وقد رجح ابن حجر دخول الملائكة للبيوت التي فيها مثل هذه الصور في موضع آخر من الفتح حيث قال: إن الصور التي تمنع الملائكة من دخول المكان الذي تكون فيه هي التي تكون على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة، فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لكنها غير هيئتها بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع
وقال صاحب رد المحتار: فعدم دخول الملائكة إنما هو حيث كانت الصورة معظمة، إلى أن قال: وصرح في الفتح وغيره بأن الصورة الصغيرة لا تكره في البيت، قال: ونقل أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=33796
.ومن مفهوم هذا الحديث اي حديث عائشة رضي الله عنها استدل العلماء رحمهم الله تعالى على جوازها
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارك الله في الأخت الكريمة.

١- المسائل قد يتجاذبها أكثر من علم لكن كل علم ينظر لها من زاوية أما مسألتنا فهي فقهية و ليست عقدية وكل ما يدخل في الأحكام التكليفية الخمسة فهو يدرس فقهيا فمثلا السجود لغير الله مسألة عقدية من ناحية الإعتقاد لكنها فقهية من ناحية الأحكام التكليفية أي التحريم فالتحريم حكم فقهي.

دراستنا للخلاف هنا دراسة فقهية فنحن ندرس تنزيل حكم التحريم على رسم بعض أجزاء ذوات الأرواح و كما تقدم ذكره المواضيع قد تتجاذبها الكثير من العلوم لكن كل علم يدرس ناحية الذي ندرسه نحن هو كلام الفقهاء فيها من الناحية الفقهية لذلك نجدها في كتب الفقه.

قد تدرس مسائل عقدية من الناحية الفقهية و قد تدخل مسائل فقهية في أبواب العقيدة كالإعتقاد بتحريم الزنا مثلا فتحريم الزنا حكم فقهي و الإعتقاد بتحريمه عقدي وكمثال آخر حكم أعمال المرتد فالمرتد يدخل في باب الإعتقاد لكن حكم أعماله و استتابته و توريثه أحكام فقهية وكمثال آخر الإجماع القطعي كجواز المسح على الخفين فهذه مسألة فقهية لكن كفر منكر هذا الإجماع مسألة عقدية وكمثال آخر مسألة التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ، سئل الشيخ سليمان الماجد :
س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. يقول أحد شراح الطحاوية عند ذكره محنة شارح الطحاوية (ابن أبي العز ) : .. وهي وإن كانت مسألة فقهية ..؟ يقصد التوسل ، فهل التوسل مسألة فقهية ؟ وأين يدرجها الفقهاء ؟ ولم ؟

فأجاب :
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل المختلف فيها عند الأئمة ؛ فعليه لا يُهجر من قال فيها بالجواز ، وقد حكى جمع من علماء المذهب الحنبلي أن القول بمشروعيته رواية عن أحمد رحمه الله .
والأقرب عدم مشروعية ذلك ؛ لأنه لو كان مشروعا لكان هديا ظاهرا في عمل الصحابة ومن بعدهم.
وأما اعتبارها مسألة فقهية أو عقدية ففيها تفصيل فهي من جهة الترجيح بين الأدلة من أبواب الفقه ، ومن جهة كونها ذريعة إلى الغلو ، أو كونها من البدع الاعتقادية فهي مما يصنف في كتب الاعتقاد.
ومن المعلوم أن كتب الاعتقاد لا تشتمل على قطعيات المسائل ؛ بل هي في حفظ جناب التوحيد = فيها القطعي والظني وفي كل منهما ضروري وحاجي ؛ فمن الحاجي الظني : السؤال بوجه الله غير الجنة ، وتعبيد الأسماء لغير الله ، وقول عبارات ما شاء الله وشئت. والله أعلم.اه
http://www.salmajed.com/fatwa/findfatawa.php?arno=18720

إذن مسألتنا فقهية وتستقى من كتب الفقهاء وليس من كتب العقيدة إنما يذكر التصوير في كتب العقائد للمقصد من تحريمه لا لدراسة حكم التحريم ذاته والذي ندرسه هنا هو الحكم التكليفي إذن هو فقهي والخلاف فيه موجود في كتب الفقهاء.

٢- بالنسبة لأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فالصحيح فيه الوقف لا الرفع، ينظر في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44645

العرب قد تسمي الكل بالبعض إذا كان البعض مهما أو لا يكون الكل إلا به كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فهذا يعني أن من ترك الوقوف لا حج له و لا يعني أن جميع أعمال الحج في عرفة وكمثال آخر قول الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ، فهذا لا يعني أن الأخلاق وحدها لها حكم الأمة وكمثال آخر قولنا إنما الإنسان العقل فهذا لا يعني أن العقل وحده هو الإنسان إنما يعني أن الإنسان دون عقل فقد مسمى الإنسان.

إذن أثر عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يعني أن الصورة لا تكون صورة إلا بالرأس ولا يعني أن الرأس وحده هو جميع الصورة بل أثر عبد الله بن العباس دليل لأصحاب القول الثاني ذلك أنه أخرج البدن من التحريم بقطع الرأس فقياسا- إن لم نقل نصا- يخرج الرأس من التحريم بقطع البدن، وخير دليل على ذلك أمره بقطع الرأس لا طمسه فلو كان الرأس وحده صورة لأمر بطمسه ذلك أن مع قطعه عن البدن يبقى رأس لوحده إذن الأثر يفيد أن البدن بلا رأس ليس بصورة وكذلك الرأس دون بدن ليس بصورة ، قال في المغني :
فصل : فإن قطع رأس الصورة ، ذهبت الكراهة . قال ابن عباس : الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فليس بصورة . وحكي ذلك عن عكرمة . وقد روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله { صلى الله عليه وسلم : أتاني جبريل ، فقال : أتيتك البارحة ، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب ، فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع ، فيصير كهيئة الشجر ، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن ، ومر بالكلب فليخرج . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . } وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه ، كصدره أو بطنه ، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه ، لم يدخل تحت النهي ، لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه ، فهو كقطع الرأس .


وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده ، كالعين واليد والرجل ، فهو صورة داخلة تحت النهي . وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس ، أو رأس بلا بدن ، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان ، لم يدخل في النهي ; لأن ذلك ليس بصورة حيوان .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=4911

٣- بالنسبة لحديث رأس التمثال فلا يصح قياس الوجه على الرأس للفارق و هو الظل فقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بتغيير الصور كما غير التمثال إنما صنعت به وسائد وهذا يين وجود الفارق ولا قياس مع نص والفقهاء يتشددون في التماثيل أكثر من الصور لقيام الأدلة على ذلك.

عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآَنِ ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

ففي الحديث قد فرق الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرأس و الصورة فلم يأمر بطمسها.

المقصود من نقل كل هذا هو بيان قوة القول الثاني وأنه ليس مجرد رأي لبعض الفقهاء دون دليل بل الفقهاء يستعملون نفس أدلة أصحاب القول الأول إلا أن الأفهام مختلفة وغرض جميع الفقهاء هو فهم قصد الشارع من هذه النصوص بسبر دلالات الأدلة والترجيح بينها فمن أصاب مقصد الشارع فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد.

والله الموفق.
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

حديث عائشة رضي الله عنها المقصود هو حديث الصحيحين والذي قالت فيه :
قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين.

والله الموفق.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

موضوع مهم
ومدارسة مفيدة للغاية
جزى الله جميع من شارك خير الجزاء
والشكر لشيخنا عبد الحكيم على توضيحه للمسألة
 
إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

بالنسبة لحديث رأس التمثال فلا يصح قياس الوجه على الرأس عندي سؤال اريد الاجابة عليه بارك الله فيك
هل يجوز التحلي بالحلي الذي تبدو الصورة فيه على شكل الرأس نسبة الى الملك لويس المعروف عندنا في الجزائر بالويز؟واذا كان لايجوز التحلي به هل يجوز بيعه لاجل الاستفادة من المال؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

هذه تحتاج فتوى أختي الكريمة، لو سألت أحد الشيوخ يكون أفضل والله أعلم.
 
أعلى