العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم استخدام الرموز التعبيرية

إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصلتني نصيحة من أخت بعد ما رأتني أستخدم بعض هذه الرموز وكنت رسالتها كالتالي_:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي ملاحظة أرجو منك قبلوها بصدر رحب وهي عدم وضع الرموز في مشاركاتك لأنه كما افتى بعض أهل العلم أنها لاتجوز وهي داخلة في التصوير المحرم
والورع لايعدله شيء
وبارك الله فيك
وإليك نص فتوى لأقوال أهل العلم :
س/ ما حكم استخدام الرموز التعبيرية وهي صور مصغرة تعبر عن مشاعر الشخص وتختصر الكلمات بتعبير رمزي لها سواء بين الرجل و المرأة أو بين المرأة والمرأة والرجال يقرأون الردود ؟

إجابة :

فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت , رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين و أمام جامع الدعوة بالدمام ,
(هذه الصور هي أكثر تعبيراً من الكلمات فالصورة تؤثر وتعبر بما لا تعبر به الألفاظ فهي أبلغ , أضف إلى ذلك أنه لربما يكون في بعض هذه الصور ما يشين و ما يكون منافياً للحياء و ما ينبغي من الآداب ، أضف إلى ذلك أن هذه التصاوير لا تجوز سواء صورها الإنسان وشكلها بنفسه أو أخذها جاهزة ووضعها في محل فإنه يكون في منزلة من صورها)

وقال الشيخ محمد المنجد (.......ينبغي تجنب وضع الصورة الحقيقية في المنتديات ، ولو كانت مجرد صورة للوجه ، فإن ذلك أسلم وأبرأ ، لاسيما وظاهر حديث الصورة الرأس، أن الرأس هو المعتبر في حكم الصورة سواء كان متصلاً بالجسد أو منفصلاً عنه.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم التصوير النصفي لا إشكال عندي في أَنه محرم... )
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/165) .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها ، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه ، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة ، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات ، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه ، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن ، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده . وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه "
فتاوى الشيخ ابن باز (4/212) .

بارك الله فيك ووفقك لما يرضيه ..وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، وجزاك الله خيرا .

فائدة:
*مازلت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام
*من يتورع عما يشتبه عليه من ذلك حرصا على سلامة دينه وصيانة عرضه

انتهت الرساله..

أسأل الله ان يوفقها أين ما كنت وأتمنى نشر الموضوع لتعم الفائدة وفقكم الله...

__________________
 
إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

هذه فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله. ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل فراشة أو رأس ثعبان و ما شابه ذلك ؟
الجواب: الحلي الذهب أو الفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراءه وحرام لبسه, وحرام اتخاذه, وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن يزيلها. كما في صحيح مسلم, عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ( إلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ : ألا تدع صورة إلا طمستها, ولا قبرا مشرفا إلا سويته )(13) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة(14).وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه.
حكم بيع الذهب على شكل صور الحيوانات
س هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة من صور الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان؟.
ج بيع صورة ذوات الأرواح وشراؤها محرم لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). متفق عليه. ولما قد يسببه ذلك غلو في أهلها كما قد وقع ذلك في قوم نوح فقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً). قال (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ومسخ العلم عبدت)ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال ذوات الأرواح. هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشاً أو آلة فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه بالحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهاناً له فالتعامل فيه محرم لشموله بأدلة تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت ستراً وفيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت ((فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليها))، وفي لفظ أحمد((قطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة)). مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم لا يجوز فعله لا في العُمَل ولا في الملابس ولا غير ذلك لما تقدم من الأدلة في ذلك. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
***
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

قلت هذه الفتوى فيها نظر لثبوت تعامل الصحابة رضوان الله عليهم بالدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ودينار الروم مرسوم فيه رأس ملكهم فلم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بطمسه ولا بتحريم التعامل به ولعل في هذا دليل على أن صورة الرأس المقطوع غير محرمة.

كما أن تحريم بيع هذه الحلي وشرائها مطلقا فيه نظر فقد تباع أو تشترى كي تذاب ومن المعلوم أن الصائغ هو الذي بمقدوره طمس الصور لا الناس العوام فيحتاجون لبيعها للصائغ على شكل تكاسير كما يسمى ذلك عندنا بالعامية.

وقد تقدم كذلك الخلاف الموجود في الصور المقطوعة وهذه الحلي فيها رؤوس مقطوعة والله أعلم.
 
إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

نعم الصائغ هو الذي بمقدوره طمس الصورة لكن من يستمسك بدينه ويخاف من الله في هذه المعاملات في زمن المغريات التي طغت فيه المادة على كل شيء ونسو ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فحسبنا الله ونعم الوكيل فمن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب فالحديث واضح في هذا وهو عام
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

لا ،الحديث ليس بواضح في ذلك بل قول الجمهور أقوى لكن يمكنك القول أن مذهب المانعين أحوط، نعم هو أحوط لكن أدلة الجمهور أقوى وأوضح وهو مذهب الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم.

هناك فارق أصولي قليل من ينبه عليه وهو الفرق بين فهم الصحابي للنصوص ومذهب الصحابي، فهم الصحابي للنص حجة من حيث دخول هذا الفهم في دلالات النص ذلك أن الوحي نزل بلغة الصحابة وعرفهم وفي زمنهم فمتى فهم الصحابي نصا بفهم لا يمكن القول أن فهمه لا يدخل في أحد دلالات النص لأن الوحي نزل بلغتهم لكن يمكن ترجيح معاني أخرى للنص على فهم الصحابي بقرائن أخرى.

لو كان الحديث واضحا في المعني الذي ذكرتيه لما خالف في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم فمن هو الأتقى الصحابة أو بعض العلماء المعاصرين ؟ وليس هذا نقد للمعاصرين الذي فضائلهم علينا وفي خدمة العلم كثيرة لكنه إنزال الناس منازلها، لو كان الأمر بالتقليد فالصحابة أولى بالتقليد فإذا ثبت قول بعض الصحابة في عدم تحريم الصور المقطعة والصور الصغيرة والممتهنة وتعاملهم بالدينار الرومي وفيه رأس هرقل لم يبقى لدعوى الورع والتقوى من مستند إنما هو خلاف فقهي لا يدعي فيه الوضوح إلا المبتدئ إذ لا يعقل أن يكون الحديث واضحا لديك ولا يتضح للصحابة رضوان الله عليهم وجمهور السلف وجمهور أهل المذاهب ؟

هناك قاعدة ينجح بها طالب العلم : متى وجد خلافا في مسألة بين السلف ووجد أن جميع النصوص في المسألة كانت بين أيديهم ورغم ذلك اختلفوا فيها فليعلم أن الخلاف فيها ليس بالبسيط ومتى ظن أن الترجيح فيها سهل فليعلم أنه ما فهم من المسألة شيء إما لقصور تصوره لموطن دليل المخالف أو لضعفه في علوم الآلة.

أما المسائل التي اختلف فيها السلف لعدم بلوغهم جميع الأدلة فهذه مستثناة، يمكنك الرجوع لكتاب رفع الملام على الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ففيه فوائد كثيرة.

أما الأخد بالقول الأحوط فهو جيد لمن عمل به لنفسه مالم يضيق على نفسه ويوقعها في حرج لكن عند المدارسة والفتوى فالمسائل بالأدلة والتضييق على الناس صعب وقد سمعنا بالسند المتصل عن أكثر من شيخ إلى سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي قابوس ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الإمام أحمد والحديث صحبح

والناس بين مفرط ومفرط ناس شددت على الناس حتى أوقعتهم في الحرج وناس يسرت بتفريط حتى ميعت الدين و الحق هو الوسط لا تشديد إلا بدليل و لا تبسير إلا بدليل والأحوط أفضل مالم يوقع الناس في الحرج مع قبول الخلاف في مسائل الإجتهاد فارحمو عباد الله ويسروا ولا تعسروا ولا تنفروا على أن لا تأخدكم في دين الله لومة لائم وتمسكوا بالسنة، كل ذلك ممكن إذا اعطيت كل مسألة حقها ودرست بالآلات الشرعية الصحيحة والله أعلم.

العلم ثلاثة أشبار من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثانى تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم.
قلت فمن دخل الثالث عاد مقلدا كما بدأ ...
 
التعديل الأخير:

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارك الله في الأخت الكريمة.

١- المسائل قد يتجاذبها أكثر من علم لكن كل علم ينظر لها من زاوية أما مسألتنا فهي فقهية و ليست عقدية وكل ما يدخل في الأحكام التكليفية الخمسة فهو يدرس فقهيا فمثلا السجود لغير الله مسألة عقدية من ناحية الإعتقاد لكنها فقهية من ناحية الأحكام التكليفية أي التحريم فالتحريم حكم فقهي.


.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم واحسن اليكم نقلت كلام العلماء والمشايخ حتى لايظن ظان ان المسألة ليست لها علاقة بالعقيدة ويقطع بأنها فقهية فقط وهى كما نرى مبسوطة في كتاب التوحيد الذى حق الله على العبيد ،وان كان فاعل ذلك لاينافى أصل التوحيد الا أنه ينافى كمال التوحيد ...فلابد للانسان أن يتنبه لذلك ويحتاط


- بالنسبة لأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فالصحيح فيه الوقف لا الرفع، ينظر في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44645
أحسن الله اليكم
الاصل ان الشيخ الالبانى رحمه الله تعالى صاحب الصنعة والعود اليه في هذه المسائل أولى ،وان افترضنا أنه موقوف تنزلا ففهم الصحابى أولى من فهم غيره ان لم يعلم له مخالف وخاصة اذا جاءت النصوص تؤيد كلامه

إذن أثر عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يعني أن الصورة لا تكون صورة إلا بالرأس ولا يعني أن الرأس وحده هو جميع الصورة بل أثر عبد الله بن العباس دليل لأصحاب القول الثاني ذلك أنه أخرج البدن من التحريم بقطع الرأس
الاشكال هنا كيف يكون دليل للاصحاب القول الثانى وهو واضح الدلالة على أن (الصورة الرأس )،ثم ان النصوص كما تعلمنا لاتؤخذ هكذا متقطعة بل تعضد ببعضها ومن ذلك حديث على ابن ابى طالب رضى الله
( : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته . ولا قبرا مشرفا إلا سويته . وفي رواية : ولا صورة إلا طمستها ) صحيح مسلم
وكما هو مقرر في مصطلح الحديث أن مثل هذه الاحاديث لها حكم الرفع ان كان لا مجال للرأي فيه

عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآَنِ ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

ففي الحديث قد فرق الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرأس و الصورة فلم يأمر بطمسها.
قال الامام النووى رحمه الله تعالى في شرح مسلم :باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ مافيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ،وان الملائكة عليهم السلام لايدخلون بيتا فيه صورة ولاكلب............. الى أن قال رحمه الله(وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان :فان كان معلقا أو ثوبا ملبوسا أوعنامة ونحو ذلك مما يعد ممتهنا فهو حرام ،وان كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوهما مما يمتهن فليس بحرام ......الى أن قال :ولافرق في هذا كله بين ماله ظل ومالاظل له.

قال الحافظ: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: " أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها "3. وفيه ثم قال: " من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم "4. قال المنذري: إسناده جيد.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم واحسن اليكم نقلت كلام العلماء والمشايخ حتى لايظن ظان ان المسألة ليست لها علاقة بالعقيدة ويقطع أنها فقهية فقط وهى كما نرى مبسوطة في كتاب التوحيد الذى حق الله على العبيد ،وان كان فاعل ذلك لاينافى أصل التوحيد الا أنه ينافى كمال التوحيد ...فلابد للانسان أن يتنبه لذلك ويحتاط

بارك الله فيكم

لابد لطالب العلم من ضبط العلوم والمسائل فالمسألة المدروسة هنا ليست عقدية إنما فقهية فقولك "وهى كما نرى مبسوطة في كتاب التوحيد" فيه عدم ضبط ، مسألتنا غير مبسوطة في ذلك الكتاب فالكتاب لا يدرس استنباط الأحكام، إنما يبني عليها، أي الكتاب يبدأ حيث ينتهي الفقه أما مسألة الوصول إلى الحكم التكليفي فهذه فقهية فلابد من التفريق بين العلوم لأن ذلك شرط لمن أراد ولوج الفقه المقارن و المسائل الخلافية فلكل علم قواعده.

إذن نحن ندرس مسألة الصور المقطعة هل هي داخلة في التحريم أو لا.
أما المسألة الموجودة في الكتب العقدية فهي غير هذه إنما هي مسألة تحريم مضاهات خلق الله عز وجل.

دخول الصور المقطعة في التحريم فقهي أو عقدي ؟ هو فقهي و ليس عقدي و يدرس بأصول الفقه و يستقى من كتب الفقهاء.


أحسن الله اليكم
الاصل ان الشيخ الالبانى رحمه الله تعالى صاحب الصنعة والعود اليه في هذه المسائل أولى ،

رحم الله الإمام الألباني ورفع مقامه في الآخرة كما رفعه في الدنيا.

كلامك غير صحيح أخت الكريمة فقولك عين التقليد، الأصل الرجوع إلى الدليل لا إلى أقوال الرجال، نعم نحن نرجع للدليل بفهم العلماء لكن لا نقلد عالما بعينه و الحديث له قواعده التي يدرس عليها و إلا على ما نناقش إن كنا نرجع لقول عالم بعينه ؟

الواجب على طالب العلم دراسة مصطلح الحديث و علومه لأن هناك الكثير من المسائل الفقهية التي يرجع الخلاف فيها إلى خلاف حديثي فلا يمكن الترجيح فيها إلا بعلم الحديث.

وان افترضنا أنه موقوف تنزلا ففهم الصحابى أولى من فهم غيره ان لم يعلم له مخالف


غير صحيح أخت الكريمة ، نعم لأقوال الصحابة رضوان الله عليهم مرتبتها لكن ليس بهذه الكيفية، عليك بدراسة باب حجية قول الصحابي في كتب الأصول.

وخاصة اذا جاءت النصوص تؤيد كلامه

نعم العبرة بالنصوص.

الاشكال هنا كيف يكون دليل للاصحاب القول الثانى وهو واضح الدلالة على أن (الصورة الرأس )،ثم ان النصوص كما تعلمنا لاتؤخذ هكذا متقطعة بل تعضد ببعضها ومن ذلك حديث على ابن ابى طالب رضى الله
( : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته . ولا قبرا مشرفا إلا سويته . وفي رواية : ولا صورة إلا طمستها ) صحيح مسلم
وكما هو مقرر في مصطلح الحديث أن مثل هذه الاحاديث لها حكم الرفع ان كان لا مجال للرأي فيه


قال الامام النووى رحمه الله تعالى في شرح مسلم :باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ مافيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ،وان الملائكة عليهم السلام لايدخلون بيتا فيه صورة ولاكلب............. الى أن قال رحمه الله(وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان :فان كان معلقا أو ثوبا ملبوسا أوعنامة ونحو ذلك مما يعد ممتهنا فهو حرام ،وان كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوهما مما يمتهن فليس بحرام ......الى أن قال :ولافرق في هذا كله بين ماله ظل ومالاظل له.

قال الحافظ: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: " أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها "3. وفيه ثم قال: " من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم "4. قال المنذري: إسناده جيد.

قد أجبت على كل هذا أخت الكريمة لكن الظاهر عدم فهمك لموطن الخلاف فمشكلك حمل الصورة على تصورك و على هذا التصور حملتِ جميع الأحاديث فمخالفك يقول الصورة هنا من باب المشترك المقيد بأحاديث أخرى فالرأس ليس صورة ، عليك بملاحظة الفرق بين "الصورة الرأس" و "الرأس صورة" ؟ "الإنسان العقل" و "العقل إنسان"، "الطائرة الجناحان" و "الجناحان طائرة" هل الفرق واضح ؟

حتى لا نكرر و نكرر كل ما قيل عليك أولا بفهم موطن الخلاف في المشاركات الأخرى مع دراسة باب المشترك من كتب الأصول حتى تتضح لك المسألة جيدا ثم بعد ذلك أرجو أن يكون ردك مضبوطا في موطن الخلاف لا تكرار لما قد أجيب عليه و الله الموفق.
 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

بارك الله فيكم


قد أجبت على كل هذا أخت الكريمة لكن الظاهر عدم فهمك لموطن الخلاف فمشكلك حمل الصورة على تصورك و على هذا التصور حملتِ جميع الأحاديث فمخالفك يقول الصورة هنا من باب المشترك المقيد بأحاديث أخرى فالرأس ليس صورة ، عليك بملاحظة الفرق بين "الصورة الرأس" و "الرأس صورة" ؟ "الإنسان العقل" و "العقل إنسان"، "الطائرة الجناحان" و "الجناحان طائرة" هل الفرق واضح ؟

حتى لا نكرر و نكرر كل ما قيل عليك أولا بفهم موطن الخلاف في المشاركات الأخرى مع دراسة باب المشترك من كتب الأصول حتى تتضح لك المسألة جيدا ثم بعد ذلك أرجو أن يكون ردك مضبوطا في موطن الخلاف لا تكرار لما قد أجيب عليه و الله الموفق.

وفيكم يبارك الله
أحسن الله اليكم ،مافى جعبتى أفرغته وماعندى الا هذا والفهم فهم العلماء والعصمة بالنصوص
 
إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

هل ناخذ بالتقرير ونترك المرفوع؟ا
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

هل ناخذ بالتقرير ونترك المرفوع؟ا

يجمع بينهما بطرق كثيرة منها التخصيص و التقييد فالعمل بالنصين أولى من إهمال أحدهما و الله أعلم.
 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

هل ناخذ بالتقرير ونترك المرفوع؟ا

أم رفيدة أحسن الله اليك
لم يتضح لى قصدك ؟
اذ
السنة التقريرية هى ايضا لها حكم المرفوع اذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
78
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
---
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

جزيتم خيرا على هذا النقاش المفيد ونسأل الله أن يهدينا للحق ويبصرنا به
 
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
31
الكنية
أبو النور
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

بارك الله فيكم على هذه المناظرة المثمرة أنا أشكر وأدعو للأختين الكريمتين أم سلمة وأم رفيدة على حرصهما العالي لحفظ التوحي وعدم فتح الباب في هذه المسائل فهذه المسألة من باب سد الذرائع، والتصوير من صلب أبواب العقيدة ومناقشتهما بالاحاديث واستدلالهما بالاحاديث يدل على مدى قرائتهما للسنة المطهرة الشريفة، بارك الله في الجميع وجزاكم الله خير الجزاء
 

أَمَةُ الكريم

:: متابع ::
إنضم
29 أغسطس 2018
المشاركات
70
التخصص
علمي
المدينة
...
المذهب الفقهي
لا يوجد
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

السلام عليكم


[h=1][/h]http://www.fikhguide.com/tourist/tourist/263




والله أعلم وهو المستعان.


وعليكم السلام
بخصوص المنقول في الرابط
رقم 6 من قولهم ( يجوز للسائح زيارة المتاحف والتفرج على التماثيل والرسومات التي فيها ) .

فيما يلي فتوى من موقع إسلام ويب حول زيارة المتاحف وما فيها من منكرات كالتماثيل.
السؤال:
أود أن أسأل عن حكم زيارة متحف الشمع، حيث توجد أشكال على شكل رؤساء دول وغيرهم، فما حكم الزيارة للاطلاع فقط؟.

الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصناعة مثل هذه التماثيل منكر محرم، فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. وراجعي الفتويين رقم: 68057783.

وأماكن المنكرات لا تجوز زيارتها ولا التواجد فيها لغير ضرورة إلا مع الإنكار* وعلى ذلك فلا يجوز زيارة المتاحف المبنية لمثل هذا المنكر. وراجع الفتوي رقم: 108714.

والله أعلم.

---------------
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
" ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار؛ إلا لموجب شرعي... فأما حضوره لمجرد الفرجة، وإحضار امرأته تشاهد ذلك، فهذا مما يقدح في عدالته ومروءته إذا أصر عليه . والله أعلم ".


المجموع | ( 28 / 239 ).

--------
* هذا إذا كان متقينا أو غالبا على ظنه أن الإنكار سيفيد، وأن المنكر سيتغير، أما حضوره وهو عالم، أو غالب على ظنه أن إنكاره لن يؤثر، فلا يجوز له الحضور.
فحضوره هنا أصبح بلا ضرورة، وبلا قدرة على التغيير
والدليل من الشرع: أن من لم يستطع تغيير المنكر بيده، نهى عنه بلسانه، فإن تغير فبها، وإلا انتقل للإنكار القلبي - الذي يلزم منه مفارقة مكان المعصية -
إذ لا يستقيم قوله أن أكره المعصية وهو جالس يراها.

وإذا تيسر سأنقل من كلام العلماء ما يؤيد هذا.
 

أَمَةُ الكريم

:: متابع ::
إنضم
29 أغسطس 2018
المشاركات
70
التخصص
علمي
المدينة
...
المذهب الفقهي
لا يوجد
رد: حكم استخدام الرموز التعبيرية

يجمع بينهما بطرق كثيرة منها التخصيص و التقييد فالعمل بالنصين أولى من إهمال أحدهما و الله أعلم.

الشيخ عبد الحكيم
سؤال لو سمحت
ألا يشكل على جواز هذه الرموز ( الوجوه ) حديث ذكر نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب الصورة؟

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق على الوجه اسم الصورة، فيصدق على الوجه في الشرع أنه صورة ؟
وهذا الاستدلال قد سمعته من الشيخ خالد السبت في شرحه لاسم الله المصور.
 
أعلى