العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتوى منكرة عن الصيام ! (للنقض)

إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله وبياكم .. كنت قرأت قصة أحد المحسوبين على الأزهر فى خمسينات القرن الماضى عندما أطلق فتوى منكرة آنذاك وأثارت الجدل منقول من موقع أحد الصحف :
نشر الشيخ «عبدالحميد بخيت» المدرس في الأزهر مقالاً بعنوان «إباحة إفطار رمضان وشروطه»بجريدة «الأخبار» بعد أن رفضته جريدة «الجمهورية» وأباح فيه إفطار رمضان لمن يشعر بأي مشقة، من باب أن الله لم يخلق البشر ليعذبهم بل لتعويدهم الصبر علي المكاره وقوة الاحتمال في النوازل ويريد بهم اليسر والبساطة والسهولة ولا يطلب منهم شيئاً يضايقهم ويعقد الحياة لديهم لأنه «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» و«لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها». ومن هنا رخص الشيخ بخيت الإفطار لمن يؤذيهم الصوم ولو قليلاً من الأذي وقال: من يشق عليه الصوم أو يضايقه فإن له أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً، ومن لم يجد فلا جناح عليه أن يفطر ولا يطعم،

نرجو منكم تحديد المخالفات العلمية والشرعية فيها .. والرد عليها​
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتوى منكرة عن الصيام ! (للنقض)

هذا مثال للمقاصدين غير العلمانيين ، يخرج حكماً شرعياً بناءً على فهمه للمقصد الشرعي
فما هو جوابه عند الأخوة المقاصديين في الملتقى؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: فتوى منكرة عن الصيام ! (للنقض)

الجواب على ذلك في ضابط العلة فالعلة لها ضابطان الأول إثبات الشارع لها والثاني إثبات تخصيص الحكم بها من الشارع في ذلك الموضع ولو نظرنا للمشقة لوجدنا أن الشارع لم يعتبر مطلق المشقة عذرا ينبني عليه شيء فمجرد التكليف فيه مشقة لكن الشارع فرق بين المشقات من مشقة توقع في ضرورة ومشقة توقع في حاجية ومشقة تكميلية ومشقة لا إعتبار لها فالشارع لا يعتبر مجرد العطش مشقة للفطر ولا العمل بل أمر بالحج رغم ما فيه من أذى ومشقة للحاج وأمر بالصلاة للمريض مع ما فيها من مشقة وأمر بقطع يد السارق مع ما في ذلك من أذى والشرع مليء بالنصوص الدالة على إلغاء المشقة ونجد مقابل ذلك نصوصا أخري تعتبرها في مواضع كالمشرف على الهلاك والحامل والمرضع والمسافر وغير ذلك.

إذن مقاصديا لا تصح هذه الفتوي لتخلف العلة الشرعية وضابطها وإعتبار الشارع لها في هذا الموضع بل الشرع مليء بما يعارض هذه الفتوى والله أعلم،
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتوى منكرة عن الصيام ! (للنقض)

جزاك الله خيراً وبارك فيك.
في الحقيقة هذا الاعتراض على الفتوى ليس مقاصدياً ، فإنك منعت قياس عامة الأعذار على الأعذار المنصوص لعدم النص على العلة ، فهذا اعتراض أصولي.
أما مقاصدياً فما وجه المنع ؟
وإذا قد أباح الشارع الفطر للمشقة ، فقد حصل الدليل العام الجملي على أصل التعليل ، أما المقدار ، فبحسب المصلحة المترتبة على الفطر ، لا بحسب المشقة نفسها.
ألا ترى المسافر على الطيارة مسير نصف ساعة يفطر ، ومن يعمل في شق الطرقات من الثامنة إلى الثانية ظهراً لا يفطر ما دام مطيقاً للصوم؟
فإذا لم يكن المقدار هو المعتبر فلماذا لا يكون المعتبر ما ذكره الشيخ بخيت؟


أن الله لم يخلق البشر ليعذبهم ... ويريد بهم اليسر والبساطة والسهولة ولا يطلب منهم شيئاً يضايقهم ويعقد الحياة لديهم لأنه «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» و«لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها». ومن هنا رخص الشيخ بخيت الإفطار لمن يؤذيهم الصوم ولو قليلاً من الأذي وقال: من يشق عليه الصوم أو يضايقه فإن له أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً، ومن لم يجد فلا جناح عليه أن يفطر ولا يطعم
فالمعتبر مجرد وجود الأذى بالصوم من غير نظر إلى قدره.

ومع أني لا أشك في بطلان هذه الفتوى فإني أشتهي أن أرى الأخوى المقاصديين الأفاضل يردون هذه الدعوى رداً مقاصدياً محضاً لأن الشيخ بناها على النظر المقاصدي المحض.
ما هي القواعد المقاصدية التي خالفها الشيخ عند استنباطه حكم الفتوى؟
أو ما هي القواعد المقاصدية الدالة على بطلان الفتوى؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: فتوى منكرة عن الصيام ! (للنقض)

بارك الله فيك أخي وضاح لكن الإعتراض ليس أصولي بل مقاصدي لسببين الأول علة المشقة غير منضبطة فهي غير العلة القياسية والثاني الإعتراض لم يكن لتخلف العلة بل كان على مقصد التيسير أي تيسير المشقة الذي لم يعتبره الشارع بالوجه الذي ذكره صاحب الفتوى فأحيانا يلغيه الشارع وأحيانا يعتبره واحيانا يراعي فيه الدرجات فوجه الإعتراض كان من هذه الناحية أما جعل أذواق الناس معيارا للعلة والمقصد فلا أوافقك فيه أخي الكريم إنما مرجع ذلك للشرع فمثلا هنا نظرنا لأحكام الشريعة فوجدناها أحيانا جعلت المشقة مناطا لتخفيف الحكم أو تخلفه وأحيانا جعلتها مناطا للخيار وأحيانا لم تلتف إليها وأحيانا جعلتها مطلوبة فتأكد لدينا بإستقراء الشريعة أن المشقة أنواع :
مشقة مطلوبة شرعا ليست مقصودة لذاتها لكن لأنه لا تتم أحكام الشرع إلا بها وهي نوعان : المشقة المصاحبة للتكليف كمشقة الصيام والصلاة والحج وهذه المشقة مضبوطة بقدرة المكلف على الآداء ويلحق بهذه المشقة ما اعتاد الناس عليه وهي المشاق الخفيفة كوجع الرأس عند الصيام وتعب الحاج من السعي وغير ذلك.
ومشقة لاتقوم الحدود إلا بها كقطع يد السارق وجلد الزاني البكر وغير ذلك وهذه لم يراعي الشارع فيها مشقة المقام عليه الحد إلا أن تتعدى المشقة إلى درجات معينة مختلفة حسب الحد كذهاب النفس في مواضع أو تلف عضو بسبب الجلد.
ثم مشقة راعاها الشارع وهي أنواع : مشقة توقع المكلف في الضرورة وهذه ألغاها الشرع كالذي يهلك بالصيام.
ومشقة توقع في الحاجة كالمطيق للصيام بصعوبة فخيره الشارع بين الآداء والفدية
ومشقة تكميلية أو الأصح أن نقول خفف الشارع فيها تحسينا لحياة الناس كمشقة السفر التي إعتبرها الشارع في الصلاة والصوم

إذن كل هذه لا علاقة للقياس ولا للأصول بها إنما هو إستقراء للأحكام الشرعية يبين أن قاعدة المشقة تجلب التيسير ليست على عمومها إنما هي مضبوطة بضوابط ودرجات.

أما المشقة المطلوبة شرعا أو الأصح أن نقول التي لا يقوم الشرع إلا بها فلا وجه لردها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وأما المشقة التكميلية أو التحسينية فلا وجه للقياس عليها ذلك أنها رخصة من الله بها على المكلف ولم يجعل المشقة ضابطا لها إلا أنه قد يلحق بهذا الفرع مشقات قد تدخل في التحسين وللفقهاء فيها مذاهب كوضوء صاحب سلس البول لكل صلاة ووضوء المستحاضة وغير ذلك ولعل هذا النوع يختلف حكمه بإختلاف العبادات وقد لا يعتبرها الفقهاء لنذرتها.

أما المشقة الجالبة للضرورة فلاشك في إعتبارها

بقيت المشقة الحاجية والظاهر إعتبارها كذلك.

إذن لو رجعنا للفتوي وضبطناها وجدنا أن :
مطلق المشقة لا يبيح الفطر
لكن لو صاحب الصوم أذي يهلك به الصائم أو يتلف به عضو فيباح له الفطر
أما من يطيق الصوم لكن بمشقة عظيمة توقعه في الحاجة كأن يبرك المريض في فراشه لايستطيع القيام منه بسبب الصوم فله الفطر أو حرس الحدود في حر الشمس إن عجزوا عن ذلك دون فطر فهؤلاء فطرهم لابد منه لحاجة الأمة لحراسة الحدود وهو أمر لا يستغنى عنه . ومعيار الحاجة هنا يحتاج ضبطا أكثر لمعرفة مقدار المشقة فيها لكن الذي يمكن قوله هنا أنها بين الضرورية والتحسينية أي لا تمنع هذه المشقة الآداء مع خلوها من الضرر الدائم لكنها فوق المشقة التحسينية أي أنها توقع المكلف في الحرج الشديد.
أما المشقة التحسينية فتعتبر كما جاء بها الشارع في مواضعها كالسفر ولا يقاس عليها.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى