صالح مصطفى بن مصطفى
:: متفاعل ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 332
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- رأس العين
- المذهب الفقهي
- المالكي
هذه مسألة حكم طهارة قليل دم الحيض أو نجاسته: وفي قليله خلاف سببه القياس على الخارج من غير السبيلين. قال ابن العربي: إن دم الحيض كسائر الدماء يعفى عن قليله تمسكاً بعموم قوله تعالى: (أو دماً مسفوحاً) فإنه يتناول الكثير دون القليل وهو عموم في خصوص حال الدم[SUP] ([1])[/SUP].
وساوى بعض العلماء بين قليله وكثيره في التحريم تمسكاً بقوله تعالى: (قُلْ هُوَ أَذًى) فإنه يعم القليل والكثير وهو عموم في خصوص عين الدم فيترجح على الآخر؛ لأن حال العين أرجح من حال الحال. ورجحه القرافي[SUP] ([2])[/SUP]. والسؤال هل من ترجيح بدليل أم أكتفي بترجيح القرافي.
([1]) -أنوار البروق في أنواع الفروق، القرافي المالكي، (2/462)، دار الكتب العلمية – بيروت، طبعة 1418هـ -1998م.
([2]) -قال القرافي: تعارض العموم في خصوص العين في قوله تعالى في دم الحيض بل هو أذى والعموم في خصوص الحال في قوله تعالى
أو دما مسفوحاً) فيترجح الأول ويكون قليل دم الحيض وكثيره سواء في التحريم كما رواه أبو ثابت عن ابن القاسم وابن وهب وابن سيرين عن مالك على الثاني الذي تمسك به بعض علمائنا فقال: يعفى عن قليله كسائر الدماء؛ لأن حال العين أرجح من حال الحال. (أنوار البروق للقرافي، 3/42).
وساوى بعض العلماء بين قليله وكثيره في التحريم تمسكاً بقوله تعالى: (قُلْ هُوَ أَذًى) فإنه يعم القليل والكثير وهو عموم في خصوص عين الدم فيترجح على الآخر؛ لأن حال العين أرجح من حال الحال. ورجحه القرافي[SUP] ([2])[/SUP]. والسؤال هل من ترجيح بدليل أم أكتفي بترجيح القرافي.
([1]) -أنوار البروق في أنواع الفروق، القرافي المالكي، (2/462)، دار الكتب العلمية – بيروت، طبعة 1418هـ -1998م.
([2]) -قال القرافي: تعارض العموم في خصوص العين في قوله تعالى في دم الحيض بل هو أذى والعموم في خصوص الحال في قوله تعالى