عصام أحمد الكردي
:: متفاعل ::
- إنضم
- 13 فبراير 2012
- المشاركات
- 430
- الإقامة
- الأردن
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو يونس
- التخصص
- عابد لله
- الدولة
- الأردن
- المدينة
- الزرقاء
- المذهب الفقهي
- ملة إبرهيم حنيفا
بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
’’’ لكن جزم النووي في " شرح مسلم " بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام ، وفي اليسرى بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام ، وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر ، ولم يذكر للاستحباب مستندا . ‘‘‘ ولٰكن بِدءًا بالأرجل ثم باليدين ، ما يمنع انتقال القاذورات لباقي أصابع الأيدي وأصابع الأرجل ، حتى في حالة الغسل ما بعد قص الأظافر ، حيث تغسل أداة القص بدءًا بموضع القص فيها ، ويغسل رؤوس أصابع ما بين البنصر إلى الإبهام من اليد اليسرى المنتهي قص الأظافر بهم ، ثم تغسل الأيدي والأرجل ، فينتهى من قص الأظافر .
والله أعلم
المراجع :
المكتبة الإسلامية على شبكة إسلام ويب
• الكتب » صحيح البخاري » كتاب الوضوء » باب النهي عن الاستنجاء باليمين
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
• الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب الطهارة » باب الاستطابة والحدث »
( 216 ) مسألة : قال : والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة
•الكتب » صحيح البخاري » كتاب اللباس » باب قص الشارب
مسألة : 5550
قوله : ( وتقليم الأظفار ) وهو تفعيل من القلم وهو القطع .