العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مذاكرة على عمدة السالك 2 فصل الأوانى

إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
قال الإمام ابن النقيب رحمه الله :
( فصل: تحل الطهارة من كل إناء طاهرإلا الذهب والفضةوالمطلى بأحدهما بحيث يتحصل منه شئ بعرضه على النار فيحرم استعماله على الرجال والنساء فى الطهارة والاكل والشرب وغير ذلك ، والمضبب بالذهب حرام مطلقا ، وقيل كالفضة ، وبالفضة إن كانت كبيرة للزينة فهى حرام ، أو صغيرة للحاجة حل ، أو صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة كره ولم يحرم ، ومعنى التضبيب أن ينكسر موضع منه فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها ، وتكره أوانى الكفار وثيابهم ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قوله فصل ) الفصل لغة : الحاجز بين شيئين،، واصطلاحا: الفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة مشتملة على مسائل ، ثم إنه مصدر أريد به اسم الفاعل أى هذا فاصل ما قبله عما بعده ويحتمل غير ذلك ، وهذا شروع من المصنف فى بيان أحكام الآنية التى هى ظروف للماء ، أى بعد أن بين حكم المظروف وهو الماء شرع فى بيان أحكام ظرفه لأن الماء لا يقوم إلا بها ، والآنية من وسائل الوسائل كما مر فناسب ذكرها بعد الاجتهاد الذى هو من وسائل الوسائل ايضا
( قوله تحل) المراد بالحل هنا الجواز ولو مع الكراهة كما سيأتى فى الآنية النفيسة لذاتها والمضبب بفضة على تفصيل فيه
( قوله الطهارة ) أى التطهير ومثله غيره من أنواع الاستعمالات كأكل وشرب ونحوهما فقوله " الطهارة " اسم مصدر للفعل طهر _بالتشديد _ فلو عبر كما عبر فى المنهاج بقوله " ويحل استعمال كل ... " لكان أولى
( قوله من كل إناءطاهر ) أى من حيث إنه طاهر ، فإن الإباحة من جهة كونه طاهرا فلا تنافى أن يمتنع استعمال الإناء من جهة أخرى كالإناء المغصوب والمسروق فانه يحل استعماله من جهة كونه طاهرا لكن يحرم من جهة كونه مغصوبا ومثله قربة ماخوذة من جلد آدمى فإنه يجوز استعمالها من جهة كونها طاهرة ويحرم من جهة احترام الآدمى ،، وخرج بالطاهر النجس والمتنجس فيحرم استعماله فى ماء قليل أو مائع ولو كثيرا ، نعم يجوز استعمال الإناء النجس أو المتنجس فى ماء كثير أو فى جاف والإناء جاف لكن مع الكراهة
تنبيهات :
- محل حرمة استعمال الإناء النجس فى المائع إن لم تكن ثم حاجة ، فإن كان ثم حاجة جاز ولو مع وجود الإناء الطاهر كوضع الدهن ( زيت الاستصباح ) فى إناء عظم الفيل بقصد الاستصباح
- سياتى فى باب الاستنجاء أن البول فى الماء الراكد القليل مكروه ، فكيف يقال أن وضع الماء القليل فى الإناء النجس حرام ؟ نقول إن محل الحرمة إن لزم على وضع الماء فى الإناء تضمخ بالنجاسة وإلا فلا يحرم
- محل جواز استعمال الإناء النجس فى الماء الكثير والجاف حيث كان الإناء متخذ من نجس غير مغلظ كجلد كلب او خنزير فإن ذلك يحرم استعماله مطلقا .
- استثنى فى التحفة من حرمة استعمال جلد الآدمى وعظمه المرتد والحربى وخالفه الزيادى والحلبى وأقرهما البجيرمى ، وسكت عنه الخطيب والرملى .
- شمل اطلاقه الآنية النفيسة كالياقوت والزبرجد ونحوهما فيحل استعمالها نعم إن كان الإناء نفيسا لذاته كإناء الياقوت واللؤلؤ ونحوهما كره أو نفيس لصنعته كإناء زجاج محكم الخرط لم يكره ، أما فص الخاتم من ذلك فيجوز بلا كراهة ولو من النفيس لذاته
- مثل جواز الطهارة من كل إناء طاهر من حيث إنه طاهر تجوزالطهارة فيه وإليه بأن ينغمس فيه أو يجعله مصبا لماء الوضوء أو الفسل
( قوله إلا الذهب والفضة ) اى إلا آنية كلها أوبعضها ذهبا أو فضة فتحرم ولو على أنثى لكن من حيث إنها ذهب أو فضة للنهى عن ذلك والوعيد الشديد حيث قال صلى الله عليه وسلم " لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلو فى صحافها " وفى رواية مسلم " فإن الذى يأكل ويشرب فى آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر فى بطنه نار جهنم " وإن جاز استعمالها من جهة كونها طاهرة ،، وبما تقر علم أن الاستثناء هنا منقطع لأن المستثنى منه الإناء الطاهر من حيث كونه طاهرا والمستثنى الذهب والفضة من حيث ذاتهما لا من حيث كونهما طاهرين ،، وكما يحرم استعمالها لنفسه يحرم استعمالها لغيره كأن سقى صغيرا أو غسل ميتا منها
تنبيهات:
- يجوز استعمال تلك الآنية لحاجة كأن دعت ضرورة إلى استعمال مرود لجلاء عين
- لا فرق فى حرمة الاستعمال بين أن يكون الإناء كبيرا أو صغيرا حتى لو ساوى الضبة المباحة
- كما تحرم الآنية تحرم نحو الملعقة والابرة والقلم والمرود والمكحلة والمحبرة ة والمجمرة والخلال والمشط والكراسى وكؤوس الرياضة والفاظات والساعات ولو لأنثى كما تقدم
- من الاستعمال أيضا التطيب من هذه الآنية وشم رائحة العطرأو البخور منها بحيث يعد متطيبا منها بأن يكون قريبا وإن لم يقصد التطيب ، أو بعيدا عنها وقصد التطيب منها ، أما لو كان بعيدا عنها ولم يقصد التطيب منها فلا يحرم وإن حصل له التطيب أو التبخر
- قال فى المجموع " والحيلة فى استعمال ما فى إناء النقد أن يخرج منه إلى شئ بين يديه ثم يأكله أو يصب الماء فى يده ثم يشربه أو يتطهر به " وقال فى التحفة هى _ أى تلك الحيلة – لا تمنع حرمة الوضع فى الإناء ولا حرمة اتخاذه فتفطن له . أى إنما تمنع حرمة الأخذ من الإناء فقط
- يباح من الذهب اتخاذ فص خاتم ، وكذا أنف وسن وأنملة إصبع وقبيصة سيف ولو لرجال
- يحل من الفضة خاصة سلسلة الإناء ورأسه- حيث كان صفيحة لا تصلح لشئ عرفا مما تصلح له الآنية وإلا حرم – وحلقة باب أو إناء حيث كانت لحاجة فإن كانت للزينة فحكمها حكم الضبة الآتى ، أما غطاء الكوز فإن كان صفيحة على قدر رأسه يغطى به لصيانة ما فيه جاز فإن كان مربوطا به بمسمار بحيث يفتح ويغلق كالمبخرة حرم
( قوله والمطلى بأحدهما ) أو بهما معا والمطلى والمموه بمعنى واحد وهو أن يلقى الإناء فيما أذيب من ذهب أو فضة فيكتسب لونه ، وإنما يحرم ذلك بشرط ذكره بقوله ( بحيث يتحصل منه ) أى من معدن الذهب والفضة ( شئ ) متمول يظهر فى الوزن كثمن جرام أو اقل مثلا( بعرضه) أى الإناء ( على النار ) ومفهومه أنه إذا لم يتحصل منه شئ بالعرض على النار لا يحرم وهو كذلك وكذا يحرم الإناء المطعم بأن يحفر فى الإناء من نحو خشب حفرا ويوضع فيها قطع من ذهب او فضة بقدرها ، وكذا المكفت بأن يسخن الإناء جدا ثم يبردّ حتى يصير فيه شبه المجارى فى غاية الدقة ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة ثم يدق عليه حتلى يلصق . أما لو صدأ إناء النقد بحيث غطاه الصدأ من الداخل والخارج فلا يحرم حينئذ وكذا لو طلى إناء النقد بنحو نحاس فلا يحرم وإن لم يتحصل من الطلاء شئ بالعرض على النار كما جزم به فى التحفة لأن العلة فى تحريم آنية النقد الخيلاء وتضييق النقد معا فلو فقدت إحداهما لم يحرم ولا يقال يلزم من ذلك جواز استعمال آنية النقد فى الخلوة لأنا نقول الخيلاء موجودة على تقدير الاطلاع عليه فالخيلاء شرط للعلة لا شطر لها ،، أما فعل الطلى فحرام مطلقا ولو للكعبة وكذا يحرم الاستئجار له وأخذ الأجرة عليه
( قوله فيحرم استعماله ) أى استعمال إناء ما ذكر من الذهب والفضة والمطلى بهما أو بأحدهما ولا يشكل على ذلك ما سيأتى من جواز الاستنجاء بالذهب والفضة لأن الكلام فى الاستنجاء فى قطعة ذهب أو فضة لم تطبع ولم تهيأ للاستنجاء فليست إناء ولا فى معناه فإن طبع او تهيأ لذلك حرم
( قوله على الرجال والنساء ) المراد الذكور والإناث فيشمل الصبى والصبية غير المميزين فيحرم على وليهما استعماله لهما أو تمكينهما من استعماله ، ومثل الرجال والنساء الخناثى .
( قوله فى الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك) أى يحرم فعل هذه الاشياء أما الطهارة فصحيحة مع الإثم والمأكول والمشروب حلال فنفس الفعل من تطهر وأكل وشرب ونحو ذلك مما تقدم حرام
( قوله وكذا اقتناؤه بلا استعمال ) أى الاحتفاظ به لأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال ، وكذا تحصيلها بشراء أو اتهاب أو غيرهما وظاهر كلامه أنه يحرم اقتناؤها ولو للتجارة بأن يصهرها ثم يصوغها حليا أو دنانير ودراهم وقال البعض يجوز اقتناؤها للتجارة
( قوله حتى الميل من الفضة ) أى يحرم استعمال أو اقتناء ما ذكر ولو صغر جدا كالميل الذى يكتحل به وهو المعبر عنه فى كلامهم بالمرود وقد تقدم الكلام على هذه المسألة
( قوله والمضبب ) الضبة لغة : ما يصلح به خلل الإناء ونحوه من صفيحة أو خيط فضة " اللحام " ثم أطلقت على ما هو للزينة توسعا فالمراد بقوله والمضبب أى الذى ضبب من إناء وما فى معناه كما مر
( قوله بالذهب ) ولو مشوبا ، ومثله ما لو ضبب بنحو نحاس طلى بالذهب حيث يتحصل منه شئ بالعرض على النار
( قوله حرام مطلقا ) أى سواء كانت الضبة لحاجة أو لزينة ،، كبيرة كانت الضبة أو صغيرة لأن الخيلاء فيه أشد من الفضة ، ولأن جواز التضبيب ثبت فى الفضة لا الذهب ، ولا يلزم من جوازها جوازه ، ولأن باب الفضة أوسع بدليل جواز الخاتم منها للرجال
( قوله وقيل ) هذا أول موضع يتعرض فيه لذكر الخلاف بين تصحيحى النووى والرافعى وتصديره بصيغة التمريض ينبئ عن ضعفه وعدم اعتماده ولذلك أخره أيضا
( قوله كالفضة ) أى المضبب بالذهب حكمه مثل حكم المضبب بالفضة الآتى بيانه قريبا ، ولو أخره عن بيان حكم ضبة الفضة لكان حسنا
( قوله وبالفضة ) أى والمضبب بالفضة من إناء ونحوه
( قوله إن كانت كبيرة ) أى يقينا فلو شككنا فى الكبر وعدمه كانت لها حكم الصغيرة الآتى ، وضابط الكبر والصغر العرف
( قوله للزينة فهى حرام ) أى كلها للزينة ، أو بعضها للزينة وبعضها للحاجة ولم يتميز ما للزينة وما للحاجة ،، وكذا لو علم ما للزينة وما للحاجة وكان ما للزينة كبيرا عرفا فهى حرام أيضا وإلا فمكروه كما سيأتى
( قوله أو صغيرة للحاجة ) أى كلها للحاجة ، والمراد بالحاجة هنا غرض إصلاح كسر الإناء بأن تكون الضبة على قدر موضع الكسر لا تتجاوزه إلا بقد الاستمساك سواء وجد غير الذهب والفضة أو لا ،، وليس المراد بالحاجة أن يعدم ما يضبب به من غير الذهب والفضة لأنه لو عدم غيرهما جاز له أن يستعمل الإناء الذى كله ذهب أو فضة للضرورة كما مرت الإشارة إليه
( قوله حل ) أى بلا كراهة
( قوله أو صغيرة للزينة ) أى كلها أو بعضها للزينة وبعضها للحاجة وانبهم ما للزينة
( قوله أو كبيرة للحاجة ) أى أو كانت الضبة كبيرة يقينا وكلها للحاجة ،، أما لو شك فى الكبر فتحل بلا كراهة للحاجة
( قوله كره ولم يحرم ) أى كره استعمال إنائها
( قوله ومعنى التضبيب ) أى لغة وقد مر بيانه
( قوله أن ينكسر موضع منه ) أى من الإناء وما فى معناه
( قوله فيجعل ) بالبناء للمجهول (موصع الكسر فضة تمسكه ) أى الإناء ( بها ) أى بتلك الفضة ، والأصل فى جواز التضبيب بالفضة أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذى كان يشرب فيه انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة
وحاصل مسألة الضبة : أنها إما أن تكون كبيرة أو صغيرة
والكبيرة : إما أن تكون كلها للحاجة أو بعضها للحاجة وبعضها للزينة أو كلها للزينه ، فتكره فى الأولى وتحرم فى الثانية والثالثة
والصغيرة: أما أن تكون كلها للحاجة أو بعضها للحاجة وبعضها للزينة أو كلها للزينه فتحل بلا كراهة فى الأولى وتكره فى الثانية والثالثة
ولو شككنا فى الكبر والصغر فنحمل على الصغر فإن كانت للحاجة جازت أو للزينة كرهت
وكذا لو شككنا فى الحاجة والزينة فنحمل على الحاجة فإن كانت صغيرة جازت أو كبيرة كرهت
تنبيهات :
- لو ضبب الإناء بضبة ذهب ثم موهت الضبة بالفضة فلها حكم ضبة الفضة وكذا عكسه
- الضبة فى موضع استعمال الإناء كموضع الشرب مثلا مثل الضبة فى غيره لأن التضبيب ينسب للإناء كله بل قد تكون الضبة فى غير موضع الاستعمال أكثر زينة وخيلاء منها فى موضع الاستعمال
- تكره ضبة الفضة الكبيرة إن كانت للحاجة وإن عمت الإناء كله
- لو تعددت ضبات صغيرها للزينة وكان مجموعها ضبة كبيرة حرم وإلا فلا
- مثل الضبة فى التفصيل السابق تسمير الدراهم فى الإناء أما إذا طرحت من غير تسمير فلا حرمة ولا كراهة حينئذ
- لو لم يجد الشخص إلا مضببا بما يحرم وفضة خالصة تعين المضبب ، وكذا لو لم يجد إلا إناء ذهب وإناء فضة تعينت الفضة
( قوله وتكره أوانى الكفار ) ولو لم تحل ذبائحهم سواء كانوا يتدينون بالنجاسات – كطائفة من المجوس يغتسلون ببول البقر تدينا – لأن الأصل طهارة الآنية ، أو لا يتدينون بالنجاسات ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم " توضأ من مزادة مشركة " ومحل الكراهة حيث لم تعلم نجاسنها ، فإن علمت نجاستها حرم استعمالها قبل تطهيرها ،، ومنه يؤخذ أن أوانى مائهم أخف كراهة من غيرها
( قوله وثيابهم ) أى وتكره ثياب الكفار ولو ما يلى جلودهم منها لكنها أشد\ كراهة حينئذ
تتميم :
مثل أوانى وثياب الكفار أوانى وثياب مدمنى الخمر والجزارين الذين لا يتحرزون من النجاسة ، فإن كانوا يتحرزون منها فلا كراهة فى استعمالها
( قوله ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد ) المراد بالاباحة هنا مطلق الجواز ولو مع الكراهة فلا ينافى ما مر من أن الآنية النفيسة تكره إن كانت نفاستها لذاتها كالياقوت ولا تكره إن كانت لصنعتها كالخزف والزجاج المحكم الخرط ، واعلم أن ثم قول قوى فى المذهب يقول بتحريم أوانى الياقوت ونحوها مما نفاسته لذاته لذا عبر فى المنهاج عن هذا الخلاف بقوله " ويحل المموه فى الأصح والنفيس كياقوت فى الأظهر " وقال فى التحفة " ومحل الخلاف فى غير فص الخاتم فيحل منه جزما ، وكل ما فى تحريمه خلاف قوى كما هنا ينبغى كراهته " أى لقوله صلى الله عليه وسلم " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فاتقوا الشبهات "
خاتمة
يسن تغطية الآنية كما مر ولو أن يعرض عليها عودا ومثلها البئر ، وربط فم الأسقية وإغلاق الأبواب مع ذكر الله فى الثلاثة ، وكذا يسن إطفاء المصباح والنار عند النوم ، والنظر إلى وصيته ونفض فراشه ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويجعل وجهه للقبلة على جنبه الأيمن مع ذكر الله فيهن ، ويكره نومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته وتحت السماء مجردا وبين قوم مستيقظين وبعد الفجر والعصر والله أعلم .
 

ناشرة للعلم

:: متابع ::
إنضم
25 مايو 2014
المشاركات
11
التخصص
أصول الدين, حديث نبوي شريف
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مذاكرة على عمدة السالك 2 فصل الأوانى

شكر الله لكم ونفع بكم
 
أعلى