مصطفى احمد عبد النبى
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 28 فبراير 2011
- المشاركات
- 170
- التخصص
- القراءات العشر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- شافعى
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
قد أفتى فضيلة الدكتور على جمعة مفتى مصر السابق بأن قول الرجل لزوجته " أنت طالئ " لا يعتبر لفظا صريحا فى الطلاق ولا يقع إلا إذا نواه وعزى - حفظه الله - هذا القول للمذهب الشافعى ،، وهذا تنظير فتواه اختصارا
قال الإمام الرملى فى النهاية " والتلاق بالتاء المثناة كناية سواء فى ذلك من كانت لغته ذلك أم لا كما أفتى به الوالد بناء على أن الاشتهار لا يلحق غير الصريح به بل القياس عدم الوقوع ولو نوى لاختلاف مادتهما إذ التلاق من التلاقى والطلاق من الافتراق لكن لما كان حرف التاء قريبا من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الآخر فى كثير من الألفاظ اقتضى ما ذكرناه "
وتابع الشيخ الخطيب شيخاه الرملى الكبير والأنصارى على هذا القول وعليه المحشون قاطبة عدا ابن قاسم والرشيدى
ثم قاس الشيخ نور الدين على جمعة - حفظه الله - لفظ طالئ على لفظ تالق حيث إن الرملى صرح بأنه كناية سواء كانت لغته أو لا
هذا تقرير فتواه على وجه الاختصار
وفى القلب منها شئ كبير
أولا اعتمد ابن حجر أن تالقا صريح فى الطلاق وتبعه على ذلك الشهاب ابن قاسم العبادى والمناوى والمليبارى وغيرهم وقبلهم البلقينى
ثانيا قال السيوطى فى الحاوى فى مبحث فتح المغالق من أنت تالق " (فَصْلٌ)
فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ، فَلَهُ حَالَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الصَّرْفَ عَنِ الطَّلَاقِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنَ الْفَقِيهِ وَيَدِينُ فِيهِ الْعَامِّيُّ، فَيُؤَاخَذُ بِهِ ظَاهِرًا وَلَا يَقَعُ بَاطِنًا، لَمْ يَكُنْ بِبَعِيدٍ، وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّ الْكِنَايَةَ لَا تَدْيِينَ فِيهَا، وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى إِنْ جَعَلْنَاهُ صَرِيحًا وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا، أَمَّا عَلَى رَأْيِ الرافعي فِي اللَّفْظِ الَّذِي اشْتَهَرَ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا عَلَى مَا صَحَّحَهُ النووي فَهَذَا لِمَنْ تَأَمَّلَهُ أَقْوَى مِنْ لَفْظِ " الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ "، فَإِنَّ ذَاكَ لَفْظٌ آخَرُ غَيْرُ لَفْظِ الطَّلَاقِ، وَيَحْتَمِلُ مَعَانِيَ، وَأَمَّا لَفْظُ " تَالِقٌ " يَحْتَمِلُ مَعْنًى آخَرَ، وَإِنَّمَا هُوَ لَفْظُ الطَّلَاقِ أُبْدِلَ مِنْهُ حَرْفٌ بِحَرْفٍ مُقَارِبٍ لَهُ فِي الْمَخْرَجِ، وَيُؤَيِّدُ جَعْلَهُ صَرِيحًا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الإسنوي فِي: أَنْتِ طَالِ، عَلَى إِرَادَةِ نِيَّةِ الْمَحْذُوفِ بِالطَّلَاقِ، وَيُؤَيِّدُهُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ بِـ (الْهَمْدُ لِلَّهِ) فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحَرْفَ الْمُبْدَلَ قَائِمٌ مُقَامَ الْحَرْفِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَيَسْتَمِرُّ اللَّفْظُ عَلَى صَرَاحَتِهِ كَمَا اسْتَمَرَّ ذَلِكَ اللَّفْظُ مُعْتَدًّا بِهِ فِي الْقِرَاءَةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ بَابَ الصَّلَاةِ وَإِبْطَالِهَا بِسُقُوطِ حَرْفٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَضْيَقُ وَبَابَ الْقِرَاءَةِ أَشَدُّ ضِيقًا، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تَجُوزُ بِالْمَعْنَى وَلَا بِالْمُرَادِفِ بَلْ وَلَا بِالشَّاذِّ الَّذِي قُرِئَ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَمْ يَقْرَأْ أَحَدٌ قَطُّ (الْهَمْدُ لِلَّهِ) بِالْهَاءِ، فَقَوْلُهُمْ بِالصِّحَّةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِمُجَرَّدِ الْإِبْدَالِ بِالْحَرْفِ الْمُقَارِبِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْإِبْدَالَ بِمَا ذُكِرَ لَا يُخْرِجُ اللَّفْظَعَنْ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ، فَانْشَرَحَ الصَّدْرُ بِذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ بِصَرَاحَةِ هَذَا اللَّفْظِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَا يَلْزَمُنَا طَرْدُ ذَلِكَ فِي الْفَقِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِبْدَالَ لَيْسَ مِنْ نَعْتِهِ وَلَا مِنْ عَادَتِهِ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ إِرَادَتِهِ وَكَانَ فِي حَقِّهِ كَالْكِنَايَةِ لَا يَعْمَلُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ.
الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَنْوِيَ شَيْئًا بَلْ يُطْلِقَ، وَالْوُقُوعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ بَاطِنًا لَهُ وَجْهٌ مَأْخَذُهُ الصَّرَاحَةُ أَوِ الشَّبَهُ بِالصَّرَاحَةِ، وَأَمَّا ظَاهِرًا فَأَقْوَى بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ، وَفِي حَقِّ الْفَقِيهِ مَحَلُّ تَوَقُّفٍ.
ثالثا على تسليم أن تالقا كناية فى الطلاق فقياس طالئ عليها قياس مع الفارق ،، لأن تالقا قد يقصد بها التلاقى وقد يقصد بها الطلاق وعليه فهذا اللفظ لو اشتهر فى التطليق يحتمل الطلاق وغيره
أما لفظ طالئ فعند المصريين لا يحتمل إلا الطلاق
فإن قيل بل هو لايدل على شئ من حيث الوضع الأصلى للغة الفصحى
قلنا يرد عليه ترجمة لفظ الطلاق فإنها صريح فيه إجماعا عندنا
واللغة ألفاظ وضعت لمعان ليعبر بها كل قوم عن أغراضهم
وضابظ اللفظ الصريح ما لا يحتمل معنى غير الطلاق كما هو الحال فى لفظ طالئ بخلاف لفظ تالق
لكن يبقى الاشكال فى قول الرملى" سواء كانت لغته أم لا "
أرجو المشاركة العلمية الجادة من الإخوة _ على قواعد المذهب _
وجزاكم الله خيرا
قد أفتى فضيلة الدكتور على جمعة مفتى مصر السابق بأن قول الرجل لزوجته " أنت طالئ " لا يعتبر لفظا صريحا فى الطلاق ولا يقع إلا إذا نواه وعزى - حفظه الله - هذا القول للمذهب الشافعى ،، وهذا تنظير فتواه اختصارا
قال الإمام الرملى فى النهاية " والتلاق بالتاء المثناة كناية سواء فى ذلك من كانت لغته ذلك أم لا كما أفتى به الوالد بناء على أن الاشتهار لا يلحق غير الصريح به بل القياس عدم الوقوع ولو نوى لاختلاف مادتهما إذ التلاق من التلاقى والطلاق من الافتراق لكن لما كان حرف التاء قريبا من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الآخر فى كثير من الألفاظ اقتضى ما ذكرناه "
وتابع الشيخ الخطيب شيخاه الرملى الكبير والأنصارى على هذا القول وعليه المحشون قاطبة عدا ابن قاسم والرشيدى
ثم قاس الشيخ نور الدين على جمعة - حفظه الله - لفظ طالئ على لفظ تالق حيث إن الرملى صرح بأنه كناية سواء كانت لغته أو لا
هذا تقرير فتواه على وجه الاختصار
وفى القلب منها شئ كبير
أولا اعتمد ابن حجر أن تالقا صريح فى الطلاق وتبعه على ذلك الشهاب ابن قاسم العبادى والمناوى والمليبارى وغيرهم وقبلهم البلقينى
ثانيا قال السيوطى فى الحاوى فى مبحث فتح المغالق من أنت تالق " (فَصْلٌ)
فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ، فَلَهُ حَالَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الصَّرْفَ عَنِ الطَّلَاقِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنَ الْفَقِيهِ وَيَدِينُ فِيهِ الْعَامِّيُّ، فَيُؤَاخَذُ بِهِ ظَاهِرًا وَلَا يَقَعُ بَاطِنًا، لَمْ يَكُنْ بِبَعِيدٍ، وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّ الْكِنَايَةَ لَا تَدْيِينَ فِيهَا، وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى إِنْ جَعَلْنَاهُ صَرِيحًا وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا، أَمَّا عَلَى رَأْيِ الرافعي فِي اللَّفْظِ الَّذِي اشْتَهَرَ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا عَلَى مَا صَحَّحَهُ النووي فَهَذَا لِمَنْ تَأَمَّلَهُ أَقْوَى مِنْ لَفْظِ " الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ "، فَإِنَّ ذَاكَ لَفْظٌ آخَرُ غَيْرُ لَفْظِ الطَّلَاقِ، وَيَحْتَمِلُ مَعَانِيَ، وَأَمَّا لَفْظُ " تَالِقٌ " يَحْتَمِلُ مَعْنًى آخَرَ، وَإِنَّمَا هُوَ لَفْظُ الطَّلَاقِ أُبْدِلَ مِنْهُ حَرْفٌ بِحَرْفٍ مُقَارِبٍ لَهُ فِي الْمَخْرَجِ، وَيُؤَيِّدُ جَعْلَهُ صَرِيحًا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الإسنوي فِي: أَنْتِ طَالِ، عَلَى إِرَادَةِ نِيَّةِ الْمَحْذُوفِ بِالطَّلَاقِ، وَيُؤَيِّدُهُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ بِـ (الْهَمْدُ لِلَّهِ) فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحَرْفَ الْمُبْدَلَ قَائِمٌ مُقَامَ الْحَرْفِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَيَسْتَمِرُّ اللَّفْظُ عَلَى صَرَاحَتِهِ كَمَا اسْتَمَرَّ ذَلِكَ اللَّفْظُ مُعْتَدًّا بِهِ فِي الْقِرَاءَةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ بَابَ الصَّلَاةِ وَإِبْطَالِهَا بِسُقُوطِ حَرْفٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَضْيَقُ وَبَابَ الْقِرَاءَةِ أَشَدُّ ضِيقًا، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تَجُوزُ بِالْمَعْنَى وَلَا بِالْمُرَادِفِ بَلْ وَلَا بِالشَّاذِّ الَّذِي قُرِئَ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَمْ يَقْرَأْ أَحَدٌ قَطُّ (الْهَمْدُ لِلَّهِ) بِالْهَاءِ، فَقَوْلُهُمْ بِالصِّحَّةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِمُجَرَّدِ الْإِبْدَالِ بِالْحَرْفِ الْمُقَارِبِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْإِبْدَالَ بِمَا ذُكِرَ لَا يُخْرِجُ اللَّفْظَعَنْ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ، فَانْشَرَحَ الصَّدْرُ بِذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ بِصَرَاحَةِ هَذَا اللَّفْظِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَا يَلْزَمُنَا طَرْدُ ذَلِكَ فِي الْفَقِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِبْدَالَ لَيْسَ مِنْ نَعْتِهِ وَلَا مِنْ عَادَتِهِ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ إِرَادَتِهِ وَكَانَ فِي حَقِّهِ كَالْكِنَايَةِ لَا يَعْمَلُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ.
الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَنْوِيَ شَيْئًا بَلْ يُطْلِقَ، وَالْوُقُوعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ بَاطِنًا لَهُ وَجْهٌ مَأْخَذُهُ الصَّرَاحَةُ أَوِ الشَّبَهُ بِالصَّرَاحَةِ، وَأَمَّا ظَاهِرًا فَأَقْوَى بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ، وَفِي حَقِّ الْفَقِيهِ مَحَلُّ تَوَقُّفٍ.
ثالثا على تسليم أن تالقا كناية فى الطلاق فقياس طالئ عليها قياس مع الفارق ،، لأن تالقا قد يقصد بها التلاقى وقد يقصد بها الطلاق وعليه فهذا اللفظ لو اشتهر فى التطليق يحتمل الطلاق وغيره
أما لفظ طالئ فعند المصريين لا يحتمل إلا الطلاق
فإن قيل بل هو لايدل على شئ من حيث الوضع الأصلى للغة الفصحى
قلنا يرد عليه ترجمة لفظ الطلاق فإنها صريح فيه إجماعا عندنا
واللغة ألفاظ وضعت لمعان ليعبر بها كل قوم عن أغراضهم
وضابظ اللفظ الصريح ما لا يحتمل معنى غير الطلاق كما هو الحال فى لفظ طالئ بخلاف لفظ تالق
لكن يبقى الاشكال فى قول الرملى" سواء كانت لغته أم لا "
أرجو المشاركة العلمية الجادة من الإخوة _ على قواعد المذهب _
وجزاكم الله خيرا