العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مناقشة لفتوى الأستاذ الدكتور على جمعة فى طلاق المصريين

إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
قد أفتى فضيلة الدكتور على جمعة مفتى مصر السابق بأن قول الرجل لزوجته " أنت طالئ " لا يعتبر لفظا صريحا فى الطلاق ولا يقع إلا إذا نواه وعزى - حفظه الله - هذا القول للمذهب الشافعى ،، وهذا تنظير فتواه اختصارا
قال الإمام الرملى فى النهاية " والتلاق بالتاء المثناة كناية سواء فى ذلك من كانت لغته ذلك أم لا كما أفتى به الوالد بناء على أن الاشتهار لا يلحق غير الصريح به بل القياس عدم الوقوع ولو نوى لاختلاف مادتهما إذ التلاق من التلاقى والطلاق من الافتراق لكن لما كان حرف التاء قريبا من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الآخر فى كثير من الألفاظ اقتضى ما ذكرناه "
وتابع الشيخ الخطيب شيخاه الرملى الكبير والأنصارى على هذا القول وعليه المحشون قاطبة عدا ابن قاسم والرشيدى
ثم قاس الشيخ نور الدين على جمعة - حفظه الله - لفظ طالئ على لفظ تالق حيث إن الرملى صرح بأنه كناية سواء كانت لغته أو لا
هذا تقرير فتواه على وجه الاختصار
وفى القلب منها شئ كبير
أولا اعتمد ابن حجر أن تالقا صريح فى الطلاق وتبعه على ذلك الشهاب ابن قاسم العبادى والمناوى والمليبارى وغيرهم وقبلهم البلقينى
ثانيا قال السيوطى فى الحاوى فى مبحث فتح المغالق من أنت تالق " (فَصْلٌ)
فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ، فَلَهُ حَالَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الصَّرْفَ عَنِ الطَّلَاقِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنَ الْفَقِيهِ وَيَدِينُ فِيهِ الْعَامِّيُّ، فَيُؤَاخَذُ بِهِ ظَاهِرًا وَلَا يَقَعُ بَاطِنًا، لَمْ يَكُنْ بِبَعِيدٍ، وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّ الْكِنَايَةَ لَا تَدْيِينَ فِيهَا، وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى إِنْ جَعَلْنَاهُ صَرِيحًا وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا، أَمَّا عَلَى رَأْيِ الرافعي فِي اللَّفْظِ الَّذِي اشْتَهَرَ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا عَلَى مَا صَحَّحَهُ النووي فَهَذَا لِمَنْ تَأَمَّلَهُ أَقْوَى مِنْ لَفْظِ " الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ "، فَإِنَّ ذَاكَ لَفْظٌ آخَرُ غَيْرُ لَفْظِ الطَّلَاقِ، وَيَحْتَمِلُ مَعَانِيَ، وَأَمَّا لَفْظُ " تَالِقٌ " يَحْتَمِلُ مَعْنًى آخَرَ، وَإِنَّمَا هُوَ لَفْظُ الطَّلَاقِ أُبْدِلَ مِنْهُ حَرْفٌ بِحَرْفٍ مُقَارِبٍ لَهُ فِي الْمَخْرَجِ، وَيُؤَيِّدُ جَعْلَهُ صَرِيحًا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الإسنوي فِي: أَنْتِ طَالِ، عَلَى إِرَادَةِ نِيَّةِ الْمَحْذُوفِ بِالطَّلَاقِ، وَيُؤَيِّدُهُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ بِـ (الْهَمْدُ لِلَّهِ) فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحَرْفَ الْمُبْدَلَ قَائِمٌ مُقَامَ الْحَرْفِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَيَسْتَمِرُّ اللَّفْظُ عَلَى صَرَاحَتِهِ كَمَا اسْتَمَرَّ ذَلِكَ اللَّفْظُ مُعْتَدًّا بِهِ فِي الْقِرَاءَةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ بَابَ الصَّلَاةِ وَإِبْطَالِهَا بِسُقُوطِ حَرْفٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَضْيَقُ وَبَابَ الْقِرَاءَةِ أَشَدُّ ضِيقًا، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تَجُوزُ بِالْمَعْنَى وَلَا بِالْمُرَادِفِ بَلْ وَلَا بِالشَّاذِّ الَّذِي قُرِئَ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَمْ يَقْرَأْ أَحَدٌ قَطُّ (الْهَمْدُ لِلَّهِ) بِالْهَاءِ، فَقَوْلُهُمْ بِالصِّحَّةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِمُجَرَّدِ الْإِبْدَالِ بِالْحَرْفِ الْمُقَارِبِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْإِبْدَالَ بِمَا ذُكِرَ لَا يُخْرِجُ اللَّفْظَعَنْ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ، فَانْشَرَحَ الصَّدْرُ بِذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ بِصَرَاحَةِ هَذَا اللَّفْظِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَا يَلْزَمُنَا طَرْدُ ذَلِكَ فِي الْفَقِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِبْدَالَ لَيْسَ مِنْ نَعْتِهِ وَلَا مِنْ عَادَتِهِ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ إِرَادَتِهِ وَكَانَ فِي حَقِّهِ كَالْكِنَايَةِ لَا يَعْمَلُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ.
الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَنْوِيَ شَيْئًا بَلْ يُطْلِقَ، وَالْوُقُوعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ بَاطِنًا لَهُ وَجْهٌ مَأْخَذُهُ الصَّرَاحَةُ أَوِ الشَّبَهُ بِالصَّرَاحَةِ، وَأَمَّا ظَاهِرًا فَأَقْوَى بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ، وَفِي حَقِّ الْفَقِيهِ مَحَلُّ تَوَقُّفٍ.
ثالثا على تسليم أن تالقا كناية فى الطلاق فقياس طالئ عليها قياس مع الفارق ،، لأن تالقا قد يقصد بها التلاقى وقد يقصد بها الطلاق وعليه فهذا اللفظ لو اشتهر فى التطليق يحتمل الطلاق وغيره
أما لفظ طالئ فعند المصريين لا يحتمل إلا الطلاق
فإن قيل بل هو لايدل على شئ من حيث الوضع الأصلى للغة الفصحى
قلنا يرد عليه ترجمة لفظ الطلاق فإنها صريح فيه إجماعا عندنا
واللغة ألفاظ وضعت لمعان ليعبر بها كل قوم عن أغراضهم
وضابظ اللفظ الصريح ما لا يحتمل معنى غير الطلاق كما هو الحال فى لفظ طالئ بخلاف لفظ تالق

لكن يبقى الاشكال فى قول الرملى" سواء كانت لغته أم لا "
أرجو المشاركة العلمية الجادة من الإخوة _ على قواعد المذهب _
وجزاكم الله خيرا
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مناقشة لفتوى الأستاذ الدكتور على جمعة فى طلاق المصريين

وتابع الشيخ الخطيب شيخاه الرملى الكبير والأنصارى على هذا
أين تكلم القاضى زكريا الأنصارى فى المسألة

حاشية الرملى الكبير على أسنى المطالب:
قَوْلُهُ وَتَرْجَمَةُ الطَّلَاقِ بِالْعَجَمِيَّةِ صَرِيحٌ) سُئِلْت عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ وَهُوَ لَا يُفَرِّقُ هُوَ وَلَا قَوْمُهُ بَيْنَ الطَّاءِ وَالتَّاءِ فَيَنْطِقُونَ بِالتَّاءِ مَكَانَ الطَّاءِ فَقَالَ أَنْت تَالِقٌ أَوْ التَّلَاقُ لَازِمٌ لِي أَوْ وَاجِبٌ عَلَيَّ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ هَلْ يَكُونُ صَرِيحًا فِي الطَّلَاقِ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ الشَّيْخُ عَلَمُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ وَالشَّرَفُ الْمُنَاوِيُّ وَالسِّرَاجُ الْعَبَّادِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعَصْرِيِّينَ وَقَاسُوهُ عَلَى تَرْجَمَةِ الطَّلَاقِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ تَرْجَمَةَ الطَّلَاقِ مَوْضُوعَةٌ فِي لُغَةِ الْعَجَمِ لِلطَّلَاقِ فَلَمْ تَحْتَمِلْ غَيْرَهُ بِخِلَافِ التَّلَاقِ بِالتَّاءِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِغَيْرِ الطَّلَاقِ فَإِذَا اُشْتُهِرَ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ يَكُونُ كِنَايَةً فِيهِ كَحَلَالِ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَحْوِهِ فَأَجَبْت بِأَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ كِنَايَةٌ فِي الطَّلَاقِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهَا إلَّا بِنِيَّةٍ وَقَدْ شَمِلَهَا قَوْلُهُمْ إذَا اُشْتُهِرَ فِي الطَّلَاقِ سِوَى الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ الصَّرِيحَةِ كَحَلَالِ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَفِي الْتِحَاقِهِ بِالصَّرِيحِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْمُتَقَدِّمُونَ أَنَّهُ كِنَايَةٌ مُطْلَقًا. اهـ. وَيُؤَيِّدُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهَا عِنْدَ نِيَّتِهِ أَنَّ حَرْفَ التَّاءِ قَرِيبٌ مِنْ مَخْرَجِ الطَّاءِ وَيُبْدَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ قَالَ شَيْخُنَا مَا ذَكَرَهُ الْوَالِدُ فِي " لَازِمٌ لِي، وَوَاجِبٌ عَلَيَّ " مَمْنُوعٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-1363

أولاً: ظنى أن لو كان القاضى زكريا الأنصارى تكلم فى المسألة فى أى موضع لنقل الرملى الكبير قوله صراحةً سواء كان موافقاً لقوله أو مخالفاً له فهو شيخه

ثانياً: على حسب فهمى القاصر الرملى الكبير بنى فتواه على أن التلاق موضوع أصلاً لغير الطلاق ، وبالتالى لا يصح قياس طَلاء التى فى لغة المصريين عليها لأنه لا معنى لها أصلاً وهى فى لغة المصريين تعنى الطلاق فقط

هذا مجرد تفكيرى القاصر
والله أعلم
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مناقشة لفتوى الأستاذ الدكتور على جمعة فى طلاق المصريين

هذا قد يجري على أصول المذهب الشافعي الذي لا يقبل في النكاح إلا الألفاظ الصريحة مثل أنكحتك ابنتي بكذا درهما.. ولا يقبل وهبتك ابنتي بكذا درهما..
على خلاف المالكية الذي يرون أنه عقد نكاح بناء على قاعدة العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني..

من هذه المقدمة يستشف أن المذهب الشافعي لا يقبل في باب النكاح وإنهائه بالطلاق إلا الألفاظ الصريحة مثل أنت طالق.
بينما ليس في ذلك شك أنه طلاق على رأي المالكية فالمعتبر في الألفاظ ما دل عليه الوضع أوالعرف. وأنت "طالـئ" تعني "طالـق" عند الإخوة المصريين بلا ريب.
أما على أصول الشافعية فيعتبر لفظا كنائيا يحتاج إلى معرفة نية صاحبه كما ذكر الشيخ علي جمعة وهو من هو.

تعليق:
وهذا مثال يدل على أن المذهب المالكي من المذاهب المقاصدية التي تنظر إلى العقد بما قصد (مع الحنابلة)
وأن الشافعية من المذاهب الموضوعية التي تنظر إلى موضوع العقد بما وضع لا بما قصد(مع الحنفية)
هذا حسب ما تعلمنا من أساتذتنا الأجلاء حفظ الله من كان حيا منهم ورحم من انتقل إليه والله تعالى أعلم والرد إليه أسلم.

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مناقشة لفتوى الأستاذ الدكتور على جمعة فى طلاق المصريين

الظاهر ـ والله أعلم ـ أن فتوى علي جمعة لا تتأتى على قول أحد من أصحاب المذهب ، لأن الحمل على الكناية إنما كان حيث احتمل اللفظ عند إبدال بعض حروفه معنى آخر ، فيكون محتملاً لمعنيين أحدهما الطلاق بالبناء على أن الإبدال غير مؤثر حال اعتياده وشيوعه في لغة المطلق ، والآخر المعنى الذي صار إليه اللفظ بعد الإبدال.
أما إن لم يحتمل اللفظ سوى الطلاق قبل الإبدال وبعده ، فهو طلاق عند الجميع لأن إعمال اللفظ أولى من إهماله ، ولا معنى يمكن أن يعمل فيه اللفظ سوى الطلاق، وحمله على أنه لفظ مهمل خلاف القاعدة.
ويدل عليه أيضاً أنا نسأل : هل لمعنى تالئ في لغة العرب معنى؟
فإن كان الجواب : لا.
امتنع حمل اللفظ عليه لأنه ليس عربياً ، إذ القاعدة المعتمدة أن اللغة توقيفية، وليس في لغة العرب تالئ ، فعلمنا أن المتكلم إنما تكلم بها على لغة غيرهم ، وهي هنا لغة أهل مصر ومن وافقهم، وعلى هذه اللغة يحمل الكلام لما تقدم أنها ليست من لغة العرب، وهذا حينئذٍ ترجمة للفظ الطلاق ، وما دام مشتهراً في الطلاق لا يحتمل غيره فهو صريح كما هي القاعدة (ترجمة الطلاق بالعجمية صريح).
وبالوقوع قال أيضاً ابن زياد في (فتاواه) وعبارته : (قال لزوجته: أنت دالق بالدال المهملة أو تالق بالمثناة فوق، أو طالك بالكاف عوضاً عن طالق لئلا يقع عليه الطلاق لم يقع، اللهم إلا أن تكون لغته النطق بالطاء تاء أو دالاً، وبالقاف كافاً فيقع عليه، ويكون صريحاً في حقه كبعكك طلقكك بإبدال تاء المتكلم كافاً لمن لغته ذلك) انتهى.
واستدراكه بأن تكون لغته الإبدال بالمذكور مشعر بأن الإهمال لا يُحمل عليه الكلام لغير موجب ، فمتى لم يكن من لغته الإبدال فتعمده مشعر بقصد الإهمال ، فإن صرح بأنه قصده لدفع الوقوع قُبِلْ.
أما مع وجود الإبدال فلا معنى للإهمال للقاعدة آنفة الذكر.

والله أعلم
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مناقشة لفتوى الأستاذ الدكتور على جمعة فى طلاق المصريين

بسم الله
نعم أخى كما قلت ظاهر كلام الرملى مبنى على ان تالق لها معنى غير الطلاق
لكن الإشكال فى قوله بعد ذلك سواء كانت لغته أم لا
قال الرشيدى على النهاية " قوله من كانت لغته ذلك أم لا ) لا يخفى أن المراد بكونه لغته أنه من بلد مثلا ينطقون بذلك كما يدل عليه البناء الآتى وليس المراد ان فى لسانه عجزا خلقيا عن النطق بالطاء "
فهذا الكلام يشير إلى الأصل الذى أصله الشافعية أن الفاظ الأنكحة والطلاق كألفاظ العبادات مناطها التوقيف
فعندنا معاشر المصريين ننطق بالهمزة بدلا من القاف مع قدرتنا على القاف
ولو طبقنا قاعدة الشافعية فى الأنكحة والطلاق فلفظ طالئ لا يكون صريحا فيه إذ نحن المصريين ننطق بالقاف صريحة فى الفاتحة مثلا وكل ألفاظ العبادات
فقد يقال مع تقرير كلام الرملى السابق
ان لفظ طالئ يأتى فيه قول النووى " ولو اشتهر لفظ فى الطلاق ...... الأصح أنه كناية "
فالاشكال مازال قائما
افيدونا جزاكم الله خيرا
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مناقشة لفتوى الأستاذ الدكتور على جمعة فى طلاق المصريين

أما قول ابن زياد أن تالقا ودالقا صريح
نعم هو متابع للإمام ابن حجر فى ذلك
لكن الاشكال على تسليم ان تالقا كناية وقياس طالئ عليه
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مناقشة لفتوى الأستاذ الدكتور على جمعة فى طلاق المصريين

أولاً: ليعلم أن هناك خلافا بين أئمة الشافعية في (تالق) قبل ابن حجر والرملي، فمنهم من قال بما رجحه ابن حجر، ومنهم من قال بما رجحه الرملي.

ثانيا: اتفق ابن حجر والرملي على أن من ليس لغته بالتاء فهو كناية في حقه، واختلفوا فيمن لم يُطاوعه لسانه إلا على هذا اللفظ المبدل، أو كان ممن لغته كذلك.

ثالثا: هناك فرق بين (تالق)، و(التلاق)، فأما الأولى فلا يصح اشتقاقها من التلاقي، بل هي من (ت ل ق) ولا أعلم لها معنى.
وأما الثانية فتحتمل أن تكون من التلاقي، وهي خارجة عن خلافهم، فهي كناية؛ لأنه لو قلنا بأنها صريحة وقال لصديقه مثلا: علي التلاق، يريد التلاقي، طلقت امرأته، ولم أقف على من جعلها صريحة إلا قول فتح المعين: (ولو قال عامي أعطيت تلاق فلانة بالتاء)، فلتحرر

رابعا:
من جعله صريحا: جعلها لفظَ: (طالق) إلا أنه أبدل حرفا، والإبدال مستساغ لغة بين التاء والطاء، ونُظّرت بفتوى لبعضهم فيمن حلف (لا يأكل بيظا)، أنه يحنث بأكل البيض.
وقاسوه أيضًا على ترجمة الطلاق، وأن الأصحاب جعلوها صريحة.
ويمكن حمله على قول الرافعي في اللفظة المشتهرة في الطلاق أنها صريحة فيه، قال السيوطي: (الضابط: لفظٌ يشتهر في بلد أو فريق استعماله في الطلاق وهذا اللفظ -يعني تالق- اشتهر في ألسنة العوام استعماله فيه، فهو كناية في حقهم عند النووي، وصريح عند الرافعي).

ومن جعله كناية: وعرفوا الكناية بأنها: (هِيَ لَفْظٌ يَحْتَمِلُ الْمُرَادَ وَغَيْرَهُ فَيَحْتَاجُ فِي الِاعْتِدَادِ بِهِ لِنِيَّةِ الْمُرَادِ لِخَفَائِهِ , فَهُوَ نِيَّةُ أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِ اللَّفْظِ لَا نِيَّةُ مَعْنًى مُغَايِرٍ لِمَدْلُولِهِ).
فجعلوا (تالق) لفظةً اشْتُهِرت في الطلاق، وأدخلوه في قولهم والعبارة للروضة: (إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة ...، ففي التحاقه بالصريح أوجه أصحها نعم).
واستشكلوا قياس القائلين بأنها صريحة على الترجمة، فتلك لفظة أعجمية وضعت للطلاق، فلا تحتمل غيره، وهذه لفظة عربية وضعت لغير الطلاق وضعا لغويا، ثم حرفها المتكلمون إلى الطلاق فاحتملت غيره
فاحتمل أن يكون مراد المتكلم بـ(تلاق): التلاقي، وتحتمل أن يكون المراد الطلاق.
بل قالوا: الأصل عدم وقوع الطلاق أصلا حتى لو نوى الطلاق، لاختلاف مادتهما إذ التلاق من التلاقي والطلاق الافتراق لكن لما كان حرف التاء قريبا من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ اقتضى كناية الطلاق.

أما لفظة (طالئ) فيحتمل أن تكون على الإبدال وقد اشتهرت على ألسنة المصريين، فيؤخذ بقول ابن حجر في أنها صريحة
وتحتمل أن تكون من (ط ل أ) إما من قولهم: (طُلَّاء الدم) أي قشرته إن صح أنها من (ط ل أ)، وتحتمل ألا يكون لها معنى، فاشتهرت في لفظ الطلاق، فهي كناية عند الرملي
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مناقشة لفتوى الأستاذ الدكتور على جمعة فى طلاق المصريين

نعم هو متابع للإمام ابن حجر فى ذلك
لا متابعة ، فإن ابن زياد رحمه الله كان يحمل على ابن حجر ولا يعتد به ، وصنف في الرد عليه، فهي موافقة.
" والتلاق بالتاء المثناة كناية سواء فى ذلك من كانت لغته ذلك أم لا كما أفتى به الوالد بناء على أن الاشتهار لا يلحق غير الصريح به بل القياس عدم الوقوع ولو نوى لاختلاف مادتهما إذ التلاق من التلاقى والطلاق من الافتراق لكن لما كان حرف التاء قريبا من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الآخر فى كثير من الألفاظ اقتضى ما ذكرناه "
فقد تعلل رحمه الله بأن مادة التلاق مخالفة لمادة الطلاق ، وأن الأصل الحمل على اللفظ المنطوق ؛ لذا كان القياس عنده عدم وقوع شيء ؛ لأن التلاق يفيد معنى يضاد معنى الطلاق، ولكن ترك القياس معتلاً بأن الإبدال متى قَرُبَ وشاع أقتضى الكناية ، ولا معنى لقرب وشيوع الإبدال إلا إمكان أن يكون المقصود الطلاق مع إمكان أن يقصد دلالة لفظ التلاق المأخوذ من الإلتقاء ؛ فكان كناية لاحتماله المعنيين حينئذٍ.
فكلامه حيث احتمل اللفظ المذكور معنيين فقط ، وليس في كلامه ما يفيد الحكم متى كان اللفظ يحتمل الطلاق دون غيره أصلاً.
ثم تعلله بقرب الإبدال وشيوعه في العديد من الألفاظ ، يفيد أن الإبدال لا يلغي دلالة اللفظ على معناه مطلقاً ، لذا يقع به الطلاق مع النية.
فإن لم يلغِ الإبدال المعنى ، وكان اللفظ دالاً قبل الإبدال على الطلاق فقط ، وبعد الإبدال على الطلاق فقط ، فأين الكناية؟!
فإن قيل : يحتمل أن يكون مهملاً أي لفظ لا معنى له نطق به ليمنع وقوع الطلاق كما تقدم عن ابن زياد.
قيل : قد قصره رحمه الله حيث لم يكن الإبدال لغة المتلفظ بالطلاق ، فيكون قرينة على إرادة الإلغاء، وليس في كلام الرملي ما يخالفه ، بل فيه ما يوافقه ، فإنه لم يجعل من الإحتمالات في (التلاق) الإهمال بقصد رد الطلاق ، وحصر معانيه ما بين الطلاق والإلتقاء حيث كان الإبدال شائعاً قريباً.
بل وفي قوله : (لكن لما كان حرف التاء قريبا من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الآخر فى كثير من الألفاظ اقتضى ما ذكرناه) أن اللفظ لا يحمل على الإهمال أصلاً ، وإلا لم يكن للتعليل معنى.
بقي أن تالئ لا تحتمل معنى في لغة العرب ، فصار الأمر دائر ما بين حمله على معنى الطلاق لأن الإبدال هنا شائع ، أو حمله على الطلاق في لغة المتلفظ لأن تالئ ليس لفظاً عربياً وهو إنما أخرجه على الإطلاق الشائع في لغة أهل بلده. والثاني ترجمة، ولا يحمل على الإهمال للقواعد سابقة الذكر مع عدم القرينة الحاملة على مخالفتها.
وكون ذلك اللفظ هو تحريف عن اللفظ العربي لا يمنع كونه ترجمة ، ففي العربية ألفاظ منقولة من كلام غيرهم ، ولا خلاف أنها بعد النقل عربية ، لذا قال سبحانه {لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} و{بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} مع اشتماله على المنقول كمشكاة وكرسي. فالنقل متى شاع واستعمل .. لغة لمن شاع عنده واستعمله سواءً أبدل فيه أو أبقاه كما تراه في اللغات المتأثرة بالعربية كالفارسية والأردية وما قاربها.
وعلى كل حال لم يذكر الرملي حكم لفظ الطلاق متى لم يحتمل سوى الطلاق فقط أو الإهمال حتى نجعله كناية إذ من محفوظات صغار الطلبة (والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ، ويفتقر إلى نية) (مختصر أبي شجاع) ولا غير هنا يحمل عليه لفظ تالئ.
والله سبحانه أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مناقشة لفتوى الأستاذ الدكتور على جمعة فى طلاق المصريين

قول الرملي (سواءً كانت لغته أم لا) إما أن يقصد بذلك الإبدال : أي سواءً كان إبدال الطاء تاءً لغته أم لا ، أو يريد المعنى أي : سواءً كان المعنى الذي صار إليه اللفظ بعد الإبدال لغةً للمتلفظ المبدل أم لا. وعلى كل تقدير لا أدري أين وجه الإشكال. فإن الإبدال متى نتج عنه معنى آخر صار اللفظ كناية.
إلا أن يقال : إن لم يكن المعنى الذي صار إليه اللفظ لغةً للمتكلم بها ، فيكون اللفظ مهملاً بالنسبة له ، ولا يحتمل اللفظ معنى سوى الطلاق والإهمال.
وهذا ضعيف ؛ فإن اللفظ ما دام محتملاً للمعنيين ، أمكن أن يقصده المتكلم ولو لم يكن لغته ، كما لو قال أمريكي لامرأته (التلاق علي إن فعلتِ) ففعلت. لأنه يجوز أن يكون عارفاً بالمعنى الآخر ، فهو المرجع في تحديد قصده ونيته.
أما إن أريد أن الإبدال ليس في لغة المتكلم كما لو تلفظ بدوي بالتلاق ، وليس من لغته إبدال الطاء تاءً.
فجوابنا السابق شاملٌ له ولا إشكال ، إنما يكون كناية متى لم يكن لغته وقصد عدم الإيقاع كما تقدم عن ابن زياد.
والله أعلم
 
أعلى