العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

موقف المقاصديين (المدرسة الوسط) من دليلية المقاصد والعلاقة بينها والأدلة الشرعية

إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
1,294
الجنس
ذكر
الدولة
سريلانكا
المدينة
كولومبو
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
العلاقة بين المقاصد والأدلة الشرعية ودليلية المقاصد
(عرض سريع موجز)

يقول سعيد رمضان البوطي :
إن المصلحة بحد ذاتها ليست دليلا مستقلا من الأدلة الشرعية شأنها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس حتى يصح بناء الأحكام الجزئية عليها وحدها كما قد يتصورها أي باحث. وإنما هي معنى كلي استخلص من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذة من أدلتها الشرعية أي أننا رأينا من تتبع الأحكام الجزئية المختلفة قدرا كليا مشتركا بينها هو القصد إلى مراعاة مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم.

يقول الدكتور نور الدين الخادمي :
المقاصد ليست دليل مستقلا عن الأدلة الشرعية
إن الجواب البدهي الأولي على إشكالية استقلال المقاصد عن الأدلة الشرعية هو أن المقاصد ليست دليل مستقلا عن الأدلة الشرعية وإنما هي متضمنة فيها وتابعا لها وملتصقة بها ومتفرعة عنها.
وليست المقاصد الشرعية مصادر تشريع خارجية .. والمقاصد جزء من المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي والحكم الذي نأخذه بطريق المصلحة أو الاستحسان أو غير ذلك من ضروب المآخذ الاجتهادية يعتبر حكما شرعيا أي خطابا من الله متعلقا بأفعال المكلفين لأنه نتيجة الخطاب الشرعي الذي يتبين من تلك المقاصد التي هي أمارات للأحكام التي أرادها .... (القراءة)

الاجتهاد المقاصد للدكتور الخادمي : ص 135 ، ج 1


يقول الريسوني في جواب السؤال التالي :
سؤال : الأدلة الشرعية لها ترتيب في الاستدلال بها فما موقع مقاصد الشريعة في الاستدلا في هذا الترتيب ؟
جواب :
هناك كلمة لعلال الفاسي ذكرها ردا على الدكتور صبحي المحمصاني صاحب "فلسفة التشريع الإسلامي" الذي عدد الأدلة ثم جعل المقاصد دليلا إضافيا. علال الفاسي يقول : لا، مقاصد الشريعة ليست دليلا خارجيا مثل العدالة الطبيفية التي يلجؤ إليها القضاء الغربي والفكر القانوني الغربي عندما يعوزه النص القانوني في مسألة ما.
فمقاصد الشريعة ليست دليلا إضافيا بل هي دليل مع كل دليل ودليل في كل دليل وهي جزء من كل دليل.ولذلك قال علال الفاسي كلمة لطيفة فقال : الشريعة أحكام تؤخذ منها مقاصد ومقاصد تؤخذ منها أحكام فهناك تمازج كامل ولذلك كنت أقول بالأمس : كل نص يريد الفقيه أن يستعمله تحضر المقاصد فيه فينظر في النص واللفظ والكلمة والحكم على ضوء المقاصد حتى يكون فهمه سديدا ومنسجما ورشيدا فإذا قلنا : الكتاب هو الدليل الأول فبمقاصده. وإذا قلنا : السنة فبمقاصدها وإذا قلنا : القياس فالقياس لا يستد ولا يستقيم إلا بالمقاصد ولذلك قالوا : القياس قد يؤدي إلى شناعات !! لماذا؟ لأنه لم تراع فيه مقاصد الشريعة فأعطى بعض الأحكام الغربية فيعدل عنه إلى الاستحسان والاستصلاح أي مراعاة المقاصد وتقديمها على مقتضى القياس الحرفي؟
أما حينما تكون بصدد مسألة لا نص فيها بعينها ولا قياس فهنا يكون الاعتماد على المقاصد أكثر لأننا نعتمد على النصوص العامة الكلية ونعتمد على مقاصد الشريعة بالدرجة الأولى.
وعلى كل حال المقاصد هي روح النصوص وهي مرادها ، هي الإرادة التشريعية للحاكم الذي هو الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن تغيب في أي لحظة.
محاضرات في مقاصد الشريعة للريسوني : ص : 123


يقول الدكتور اليوبي :
النتائج : ....
25. إن الناظر في الأدلة لا يتسغني عن النظر إلى مقاصد الشريعة كما أن الناظر في المقاصد لا يستغني عن النظر في الأدلة .
26. إن هناك علاقة وثيقة بين لامقاصد وكل دليل من أدلة الشريعة ....

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية : ص : 632
وقد أطال البحث عن علاقة المقاصد بكل من الأدلة الشرعية في مواضعها في هذه الأطروحة.


وألقى أضواءا على هذه العلاقة الإمام ابن عاشور في فصل "أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية" والدكتور عبد الله بن بيه في كتابه "علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه" في باب "الاستنجاد بالمقاصد واستثمارها" والدكتور عبد الرحمن الكيلاني في كتابه "قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي" حين قارن بين القواعد المقاصدية والقواعد الأصولية.

 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: موقف المقاصديين (المدرسة الوسط) من دليلية المقاصد والعلاقة بينها والأدلة الشرعية

المقصد له ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: وهو أن يراد بالمقصد مدلول النص كدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وُضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء»، على وجوب أو ندب تقديم الطعام على الصلاة فهذا لا شك أنه حجة لأنه لا يعدو كونه دلالة لفظية.
المستوى الثاني: وهو أن يُراد بالمقصد علة الحكم المتضمَّن في النص كعلة "دفع ما قد يؤثر في خشوع المصلي" المستفادة من الحكم في الحديث السابق،
فهذه العلة قد يُعمل بها بطريقين:
إحداهما: توسيع النص. وهذا النمط الإعمال أيضا حجة عند القائلين بالقياس، وهم جماهير أهل العلم خلا بعض الشذوذ، فيُقاس على صلاة العشاء كل صلاة أخرى كالمغرب والعصر وغيرها.
والأخرى: تضييق النص، بأن يُخصَّص عموم النص بعلته فيُقال، مثلا: إذا حضر الطعام ونفسه لا تتوق إليه فلا تكره له الصلاة، كما هو مذهب الشافعية، فهذا النمط من الإعمال للمقصد مختلفٌ فيه بين الأصوليين، والرأي الراجح فيه أنَّه جائز من حيث المبدأ إلا أنَّ الحكم فيه في الفروع يعتمد على الموازنة بين قوة العلة من جهة وقوة ظهور النص المعارض لها من جهة أخرى، فأحيانا يترجح حكم العلة وأحيانا يترجح حكم الظاهر.
المستوى الثالث: أن يُراد بالمقصد جنس العلة التي تضمَّنها حكم النص أو النصوص، كمقصد حفظ الخشوع في الصلاة المستفاد من الحديث السابق. وهذا المقصد قد تدل عليه أدلةٌ لفظية بطريقة مباشرة كقوله تعالى في شأن الخشوع "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون" فهذا المقصد بالنسبة إلى هذه الآية من المستوى الأول، ولكن بالنسبة إلى حديث "إذا وُضع العشاء...." من المستوى الثالث.
وهذا النوع من المقاصد يُعمل بطريقين:
إحداهما: حيث لا نص ولا قياس قريب، وهو باب إعمال المصالح المرسلة. وهذا حجة باتفاق كم توصَّل إليه البوطي في ضوابط المصلحة. ومثاله هنا ـ ولا مشاحة في التمثيل ـ القول بكراهة الصلاة في مكان فيه مارة أو فيه زخارف وملهيات؛ لأن ذلك يؤثر في الخشوع.
والأخرى: حيث يوجد ظاهر نص أو عموم، وهي المسألة المعنون لها بتخصيص النص بالمصلحة، ـ وفي ذلك عدد من الأبحاث على الشبكة ـ وهي محل خلاف أقوى من الخلاف في تخصيص النص بعلته، ومن تخصيص النص بالقياس، لأن المقصد هنا جنس بعيد. والذي أراه هنا أنه قد يُخَصّ النص بالمصلحة إذا قويت جدا كما خصَّ مالك المرأة من حديث تغريب الزاني، لكن استعمال هذا المبدأ مزلق خطر لا ينبغي أن يقدم عليه إلا المؤهّلون. والله أعلم. وفي مثال مقصد الخشوع خصوصا نجد أنَّ إبراهيم النّخَعي، رحمه الله، سُئل عن قتل الحية والعقرب في الصلاة فقال: إن في الصلاة لشغلا، وهو مذهب أبي حنيفة، وأولوا الحديث الوارد في الباب بما لا يعارض مقصد الخشوع.
وبعد هذا كله نجد أن المقاصد حجة معمولٌ بها ومؤثرة في الأحكام عند كثير من الفقهاء في مستوياتها الثلاث: اللفظي، والقياسي، والمصلحي.
 
التعديل الأخير:

عارف محمد المرادي

:: مطـًـلع ::
إنضم
27 مارس 2012
المشاركات
116
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: موقف المقاصديين (المدرسة الوسط) من دليلية المقاصد والعلاقة بينها والأدلة الشرعية

شكرا لك أستاذنا الكريم الدكتور أيمن على هذه المداخلة !
لكن فيما اوردته بعض الإشكالات :
قلت سلمك الله :" حيث لا نص ولا قياس قريب، وهو باب إعمال المصالح المرسلة وهذا حجة باتفاق "
1. لا اتصور أن هناك مسألة واحدة يعدم فيها النص والقياس وما أرودته من مثال : الصلاة بوجود
المارة أو الملهيات القياس فيه حاضر فيلحق بالصلاة حال وجود الطعام وهذا من القياس الجليّ
الذي لم ينازع فيه إلا غلاة الظاهرية كابن حزم.
2- القول بأن المصلحة المرسلة حجة باتفاق لا يسلم بل النزاع فيها مشهور بين أهل العلم.
3- تخصيص النص بالمصلحة لم يقل به إلا الطوفي رحمه الله وهو شذوذ منه وما يضرب من
أمثله في تخصيص النص بالعلة قد ينازع فيه أنه من باب إعمال نصوص أخرى أو ترجيحا لها
أو هو من باب الضرورات أو هو مندرج في باب تحقيق المناط كما فعل عمر رضي الله عنه
من تعطيل الحد أيام الجماعة , والمثال الذي ذكرته أنت مندرج في باب سد الذرائع وهو
في الحقيقة يرجع إلى النص الذي اعتبره وليس حجة بنفسه .
خلاصة القول : للمقاصد أثر في الحكم الشرعي فهي تساعدنا في فهم النص وتوجيهه وتنزيله
وتقوية الدليل وترجيحه ... هذا ما توصلت إليه بعد طول تأمل في المسألة وأراه أعدل الأقوال
وأوسطها في المسألة ... والله تعالى أعلم .
تحياتي لك أيه الفاضل.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: موقف المقاصديين (المدرسة الوسط) من دليلية المقاصد والعلاقة بينها والأدلة الشرعية

حياكم الله أخي الكريم الأستاذ عارف
الذي أفهمه مبدئيا أنكم لا تنازعون في إعمال المقاصد في المستويين الأول والثاني، وإنما تعترضون على إعمال المقاصد في المستوى الثالث.
قولكم بارك الله فيكم:
لا اتصور أن هناك مسألة واحدة يعدم فيها النص والقياس وما أرودته من مثال : الصلاة بوجود
المارة أو الملهيات القياس فيه حاضر فيلحق بالصلاة حال وجود الطعام وهذا من القياس الجليّ
الذي لم ينازع فيه إلا غلاة الظاهرية كابن حزم
القياس بالمعنى الواسع تدخل فيه المصالح المرسلة، لأن إرسالها لا يعني عدم وجود ما يشهد لها، بل الشاهد موجود لكنه في الجنس البعيد.
فمثلا: تمثيلهم للمصالح المرسلة بجمع القرآن ونسخه أو بتدوين الحديث وإنشاء علم الجرح والتعديل وعلوم اللغة قد يسميه بعضهم قياسا واسعا لأنك لا تعدم وجود أدلة نصية باللفظ أو المعنى القريب أو البعيد تصلح شواهد له، وقد يسميه آخرون استدلالا مرسلا لأن شواهده تشترك معه في جنس العلة لا في عينها أو حتى نوعها القريب.
أما قياس وجود المارة على الطعام فنعم هو قياس كما تفضلتم لكنه في رتبة أبعد من قياس صلاة الفرض على صلاة العشاء أو صلاة النافلة على صلاة العشاء، ولذلك مثلت به ذاكرا أن لا مشاحة في التمثيل لأن القصد بالمثال التوضيح لا التدليل فحيث ظهر في المثال عيب فهذا لا يعني دفع الممثل به بل ذلك يستدعي البحث عن مثال أقرب وأصح. وربما أمثل هنا على إعمال مقصد الخشوع: مشروعية إغماض العينين إذا خشي عدم الخشوع أو كان إغماضهما أدعى للخشوع من فتحهما، فهذا استدلال بمقصد الخشوع جملة مرسلا عن الأدلة الجزئية التي تدل عليه.

القول بأن المصلحة المرسلة حجة باتفاق لا يسلم بل النزاع فيها مشهور بين أهل العلم.
الخلاف لفظي بين القائسين، ككثير من الخلافات الأصولية، لذلك لا تجد فرعا واحدا اختلفوا فيه بناء على خلافهم في المصالح المرسلة، وإنما فهم القائلون بعدم حجيتها من الإرسال أن المصلحة المستدل بها تخلو من شاهد الشرع القريب والبعيد، وفهم القائلون بحجيتها بأن المصلحة وإن كانت مرسلة عن الشاهد القريب فهي مقيدة بالشاهد البعيد المتمثل بالمقاصد العامة للشرع. أو أن خلافهم انصب على المصالح المرسلة التي تكون في مواجهة عموم أو قياس خاص، فالظاهر من تصرفات الحنفية والمالكية في الفروع قبول مثل هذا النوع من الاستصلاح تحت مسمى الاستحسان والذرائع بينما لا يقول بذلك الشافعية.
تخصيص النص بالمصلحة لم يقل به إلا الطوفي رحمه الله وهو شذوذ منه وما يضرب من
أمثله في تخصيص النص بالعلة قد ينازع فيه أنه من باب إعمال نصوص أخرى أو ترجيحا لها
أو هو من باب الضرورات أو هو مندرج في باب تحقيق المناط كما فعل عمر رضي الله عنه
من تعطيل الحد أيام الجماعة , والمثال الذي ذكرته أنت مندرج في باب سد الذرائع وهو
في الحقيقة يرجع إلى النص الذي اعتبره وليس حجة بنفسه .

الذي ينسب للطوفي هو تقديمه للمصلحة على النص مطلقا حتى لو كان قطعيا، أما تخصيص العموم وتأويل الظاهر بالمصلحة فهذا يقول به الحنفية والمالكية. قال الشاطبي نقلا عن ابن العربي: "فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس ويريان معا تخصيص القياس ونقض العلة ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصا". وقال الغزالي في مسألة قتل الزنديق المتستر: "فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم، وذلك لا ينكره أحد". وقال ابن رشد في مسألة تغريب الزاني: "ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس؛ لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنى، وهذا من القياس المرسل، أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك".

خلاصة القول : للمقاصد أثر في الحكم الشرعي فهي تساعدنا في فهم النص وتوجيهه وتنزيله
وتقوية الدليل وترجيحه
هذا صحيح لكن لا يقتصر دورها على ذلك بل يمكنها الانفراد بتقرير الحكم كما في المصالح المرسلة، بل ومواجهة ظواهر الأدلة اللفظية كما في التخصيص بالقياس وبالمصلحة عند من يقول بذلك. والله أعلم.
 
أعلى