العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تفسير لفظة القرء هل هو الطهر أم الحيض بالنسبة لعدة المطلقة

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
اختلف الصحابة رضى الله عنهم فى تفسير لفظة القرء بالنسبة لعدة المطلقة
وكذلك اختلفت المذاهب الأربعة فيه
فالمالكية والشافعية اعتمدوا تفسيرها بالطهر
بينما الأحناف والحنابلة اعتمدوا تفسيرها بالحيض
ومن الأسباب الرئيسية لاختلاف المذاهب فيه هو تفسير حديث (فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء) فهو له أكثر من تفسير
وراوى الحديث الذى سمع الحديث مباشرةً من النبى عليه الصلاة والسلام هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومذهبه معروف وهو حساب العدة بالحيض وليس بالطهر
ألا يعتبر ذلك من المرجحات لمذهب القائلين بأن القرء هو الحيض؟؟
هذه مجرد فكرة جالت برأسى وهى تطبيق قاعدة : إذا كان للحديث أكثر من تفسير (يحتمل عدة معانى) فإن مذهب الصحابى راويه (لا سيما الذى سمعه مباشرةً من النبى عليه الصلاة والسلام) مرجح لأحد هذه التفاسير

الكتب» صحيح مسلم» كِتَاب الطَّلَاقِ» بَاب تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا
رقم الحديث: 2683
(حديث مرفوع
) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عمر بن الخطاب رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2683&pid=107131
"
.
رقم الحديث: 4555
(حديث مرفوع
) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عمرلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
" .http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=4553&pid=104681


مذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه
جامع البيان - إبن جرير الطبري - ج ٢​
حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر، فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولن فيها فقال: أنت أحق أن تقول قال: لتقولن قال: أقول: إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، قال: ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر.
* - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود، فذكر نحوه.
3708 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا: زوجها أحق بها ما لم تغتسل، أو قالا: تحل لها الصلاة.
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو هلال، عن قتادة، عن يونس بن جبير: أن عمر بن الخطاب طلق امرأته، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال عمر بن الخطاب: امرأتي ورب الكعبة فراجعها. قال ابن بشار: فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: سمعت هذا الحديث من أبي هلال، عن قتادة، وأبو هلال لا يحتمل هذا.
3712 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي طلقني واحدة أو اثنتين، فجاء وقد وضعت مائي، وأغلقت بابي، ونزعت ثيابي.
فقال عمر لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.
3713 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود أنه قال في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة، فأرادت أن تغتسل، ووضعت ماءها لتغتسل، فراجعها: فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود
- حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، بمثله، إلا أنه قال: ووضعت الماء للغسل، فراجعها، فسأل عبد الله وعمر، فقال: هو أحق بها ما لم تغتسل
.حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قالا: كان عمر وعبد الله يقولان: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة.
3715 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا المغيرة، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، أن عمر استشار ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين، فحاضت الحيضة الثالثة، فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما لم تغتسل، فقال عمر: وافقت الذي في نفسي. فردها على زوجها.
حدثني محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، أن عمر سأل أبا موسى عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها، فقال أبو موسى قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل. فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن حماد، عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، ويحل لها الصوم.
http://library.islamweb.net/hadith/...rtno=0&hflag=1&pid=163861&bk_no=338&startno=9


نقل التفسيرين للحديث

الكتب » زاد المعاد في هدي خير العباد » فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع » ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق » ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد » فصل حجة من فسر الأقراء بالأطهار » فصل دليلهم على أن الأقراء هي الأطهار

فصل قال من جعل الأقراء الأطهار : الكلام معكم في مقامين .

أحدهما : بيان الدليل على أنها الأطهار .

الثاني : في الجواب عن أدلتكم .

أما المقام الأول : فقوله تعالى : ( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] ووجه الاستدلال به : أن اللام هي لام الوقت ، أي : فطلقوهن في وقت عدتهن ، كما في قوله تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) ، [ الأنبياء : 47 ] أي : في يوم القيامة ، وقوله : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ، [ الإسراء : 78 ] أي : وقت الدلوك ، وتقول العرب : جئتك لثلاث بقين من الشهر ، أي : في ثلاث بقين منه ، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا التفسير ، ففي " الصحيحين " : عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه لما طلق امرأته وهي حائض ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يطلقها ، وهي طاهر ، قبل أن يمسها ، ثم قال : فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة ، ولو كان القرء هو الحيض [ ص: 547 ] كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة ، وكان ذلك تطويلا عليها ، وهو غير جائز ، كما لو طلقها في الحيض .

قال الشافعي : قال الله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] ، فالأقراء عندنا - والله أعلم - الأطهار ، فإن قال قائل : ما دل على أنها الأطهار وقد قال غيركم : الحيض ؟ قيل : له دلالتان . إحداهما : الكتاب الذي دلت عليه السنة ، والأخرى : اللسان . فإن قال : وما الكتاب ؟ قيل : قال الله تبارك وتعالى : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] وأخبرنا مالك : عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه ، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ، تم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

أخبرنا مسلم ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا ، فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا طهرت فليطلق أو يمسك ، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) لقبل أو في قبل عدتهن [ الطلاق : 1 ] قال الشافعي رحمه الله : أنا شككت ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل : أن العدة الطهر دون الحيض ، وقرأ : فطلقوهن [ ص: 548 ] لقبل عدتهن وهو أن يطلقها طاهرا ؛ لأنها حينئذ تستقبل عدتها ، ولو طلقت حائضا ، لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض .


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=127&ID=1241

الكتب » زاد المعاد في هدي خير العباد » فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع » ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق » ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد » فصل حجة من فسر الأقراء بالأطهار » فصل رد المفسرين بالحيض على أدلة المفسرين بالأطهار

فنقول : أما استدلالكم بقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] ، فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم ، فإن المراد طلاقها قبل العدة ضرورة ، إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة ، فإن هذا - مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى - في - فاسد معنى ، إذ لا يمكن إيقاع الطلاق في العدة ، فإنه سببها ، والسبب يتقدم الحكم ، وإذا تقرر ذلك فمن قال : الأقراء الحيض ، فقد عمل بالآية ، وطلق قبل العدة .

فإن قلتم : ومن قال إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق ، فقد طلق قبل العدة ، قلنا : فبطل احتجاجكم حينئذ ، وصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيها ، وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآية ، لكن إرادة الحيض أرجح ، وبيانه أن العدة فعلة مما تعد يعني معدودة ؛ لأنها تعد وتحصى ، كقوله : ( وأحصوا العدة ) [ الطلاق : 1 ] ، والطهر الذي قبل الحيضة مما يعد ويحصى ، فهو من العدة ، وليس الكلام فيه ، وإنما الكلام في أمر آخر ، وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في الآية أم لا ؟ فلو كان النص : فطلقوهن لقروئهن ، لكان فيه تعلق ، فهنا أمران .

قوله تعالى : ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] ، والثاني : قوله : ( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] ، ولا ريب أن القائل : افعل كذا لثلاث بقين من الشهر ، إنما يكون المأمور ممتثلا إذا فعله قبل مجيء الثلاث ، وكذلك إذا قال : فعلته لثلاث مضين من الشهر ، إنما يصدق إذا فعله بعد مضي الثلاث ، وهو بخلاف حرف الظرف الذي هو " في " فإنه إذا قال : فعلته في ثلاث بقين ، كان الفعل واقعا في نفس الثلاث ، وهاهنا نكتة حسنة ، وهي أنهم يقولون : فعلته لثلاث ليال خلون أو بقين من الشهر ، وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهر ، أو في ثانيه أو ثالثه ، فمتى أرادوا مضي الزمان أو استقباله ، أتوا باللام ، ومتى أرادوا وقوع الفعل فيه ، أتوا بفي ، وسر ذلك أنهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله [ ص: 560 ] أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضى ، أو بما يستقبل ، وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له ، وهي أداة " في " ، وهذا خير من قول كثير من النحاة : إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم : كتبته لثلاث بقين ، وقوله : ( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] . وبمعنى بعد ، كقولهم : لثلاث خلون . وبمعنى في : كقوله تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) [ الأنبياء : 47 ] ، وقوله : ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) [ آل عمران : 25 ] ، والتحقيق أن اللام على بابها للاختصاص بالوقت المذكور ، كأنهم جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعا لاختصاصه به ، فكأنه له فتأمله .

وفرق آخر : وهو أنك إذا أتيت باللام ، لم يكن الزمان المذكور بعده إلا ماضيا أو منتظرا ، ومتى أتيت بفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارنا للفعل ، وإذا تقرر هذا من قواعد العربية ، فقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] ، معناه : لاستقبال عدتهن لا فيها ، وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق ، فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض ، فإن الطاهر لا تستقبل الطهر إذ هي فيه ، وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها ، هذا المعروف لغة وعقلا وعرفا ، فإنه لا يقال لمن هو في عافية : هو مستقبل العافية ، ولا لمن هو في أمن : هو مستقبل الأمن ، ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه : هو مستقبل المغل ، وإنما المعهود لغة وعرفا أن يستقبل الشيء من هو على حال ضده ، وهذا أظهر من أن نكثر شواهده .

فإن قيل : فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقا للعدة عند من يقول : الأقراء الأطهار ؛ لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيها ، قلنا : نعم يلزمهم ذلك ، فإنه لو كان أول العدة التي تطلق لها المرأة هو الطهر لكان إذا طلقها في أثناء الحيض مطلقا للعدة ؛ لأنها تستقبل الطهر بعد ذلك الطلاق .

فإن قيل : " اللام " بمعنى " في " ، والمعنى : فطلقوهن في عدتهن ، وهذا إنما [ ص: 561 ] يمكن إذا طلقها في الطهر ، بخلاف ما إذا طلقها في الحيض . قيل : الجواب من وجهين .

أحدهما : أن الأصل عدم الاشتراك في الحروف ، والأصل إفراد كل حرف بمعناه ، فدعوى خلاف ذلك مردودة بالأصل .

الثاني : أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفا لزمن الطلاق ، فيكون الطلاق واقعا في نفس العدة ضرورة صحة الظرفية ، كما إذا قلت : فعلته في يوم الخميس ، بل الغالب في الاستعمال من هذا أن يكون بعض الظرف سابقا على الفعل ، ولا ريب في امتناع هذا ، فإن العدة تتعقب الطلاق ولا تقارنه ، ولا تتقدم عليه .

قالوا : ولو سلمنا أن " اللام " بمعنى " في " ، وساعد على ذلك قراءة ابن عمر رضي الله عنه وغيره : ( فطلقوهن في قبل عدتهن ) ، فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون القرء : هو الطهر ، فإن القرء حينئذ يكون هو الحيض ، وهو المعدود والمحسوب ، وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعا وضمنا لوجهين .
أحدهما : أن
من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر ، فإذا قيل : تربصي ثلاث حيض ، وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص ، كما لو قيل لرجل : أقم هاهنا ثلاثة أيام ، وهو في أثناء ليلة ، فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها ، كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما . ولو قيل له في النهار : أقم ثلاث ليال ، دخل تمام ذلك النهار تبعا لليلة التي تليه .
الثاني : أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله ، فكان الطهر مقدمة وسببا لوجود الحيض ، فإذا علق الحكم بالحيض ، فمن لوازمه ما لا يوجد الحيض إلا بوجوده ، وبهذا يظهر أن هذا أبلغ من الأيام والليالي ، فإن الليل والنهار متلازمان ، وليس أحدهما سببا لوجود الآخر ، وهاهنا الطهر سبب لاجتماع الدم في الرحم ، فقوله سبحانه وتعالى : ( لعدتهن ) أي لاستقبال العدة التي [ ص: 562 ] تتربصها ، وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار التي قبلها . فإذا طلقت في أثناء الطهر ، فقد طلقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة ، وتلك العدة هي الحيض بما قبلها من الأطهار ، بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة ، فإنها لم تطلق لعدة تحسبها ؛ لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا تبعا لأصل ، وإنما تسمى عدة ؛ لأنها تحبس فيها عن الأزواج ، إذا عرف هذا ، فقوله : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) [ الأنبياء : 47 ] ، يجوز أن تكون اللام لام التعليل ، أي : لأجل يوم القيامة .

وقد قيل : إن القسط منصوب على أنه مفعول له ، أي نضعها لأجل القسط ، وقد استوفى شروط نصبه ، وأما قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) [ الإسراء : 78 ] ، فليست اللام بمعنى " في " قطعا ، بل قيل : إنها لام التعليل ، أي : لأجل دلوك الشمس ، وقيل : إنها بمعنى بعد ، فإنه ليس المراد إقامتها وقت الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب ، وإنما يؤمر بالصلاة بعده ، ويستحيل حمل آية العدة على ذلك ، وهكذا يستحيل حمل آية العدة عليه ، إذ يصير المعنى : فطلقوهن بعد عدتهن . فلم يبق إلا أن يكون المعنى : فطلقوهن لاستقبال عدتهن ، ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرا استقبلت العدة بالحيض . ولو كانت الأقراء الأطهار ، لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة بالأطهار ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرا لتستقبل عدتها بعد الطلاق .

فإن قيل : فإذا جعلنا الأقراء : الأطهار ، استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا فصل ، ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطهر .

قيل : كلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن يحمل على فائدة مستقلة ، وحمل الآية على معنى : فطلقوهن طلاقا تكون العدة بعده لا فائدة فيه ، وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى : فطلقوهن طلاقا يستقبلن فيه العدة لا يستقبلن فيه طهرا لا تعتد به ، فإنها إذا طلقت حائضا استقبلت طهرا لا تعتد به ، فلم تطلق لاستقبال العدة ، ويوضحه قراءة من قرأ : فطلقوهن في قبل عدتهن . وقبل العدة : هو الوقت الذي [ ص: 563 ] يكون بين يدي العدة تستقبل به ، كقبل الحائض ، يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه ، لقيل : في أول عدتهن ، فالفرق بين بين قبل الشيء وأوله .

وأما قولكم : لو كانت القروء هي الحيض ، لكان قد طلقها قبل العدة . قلنا : أجل ، وهذا هو الواجب عقلا وشرعا ، فإن العدة لا تفارق الطلاق ولا تسبقه ، بل يجب تأخرها عنه .
أنا فقط نقلت التفسيرين للحديث ولا أحاول الترجيح بينهما وليس لى ذلك أصلاً

هذه مسألة خلافية الخلاف فيها معتبر وقوى جداً

أنا فقط أسأل عن هذه القاعدة وتطبيقها على المسألة فعلى حسب اطلاعى المحدود على الكلام فى المسألة لم أرى من تطرق للكلام على هذه القاعدة وتطبيقها على هذه المسألة

بارك الله فيكم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تفسير لفظة القرء هل هو الطهر أم الحيض بالنسبة لعدة المطلقة

هل من مشارك؟
 
أعلى