العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله .. كنت أتصفح أحد المواضيع القديمة فى الملتقى فوجدت كاتب الموضوع ويبدو أنه ليس من الشافعية يقول :


وأنا أنصح بتجنب ترجيحات المتأخرين لضعف التحقيق عند المتأخرين. فهي وإن اشتهرت بين المتأخرين والمعاصرين، فأكثرها مخالف لما كان عليه الأئمة الأوائل. وأحذر بشكل خاصة من ترجيحات الهيتمي والرملي (رغم شهرتهما) لأنها على ضعفها كثيرا ما تخلو من دليل (وبخاصة فتاوى الرملي). والصواب هو العودة لكتب الشافعي نفسه، فنسبتها أقوى للإمام!
هل هذا من الصواب والصحة علميا ؟ ..

وما أوجه الخطأ فيه ؟​
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

لعل الأستاذ محمد عمر الكاف يعقب مشكوراً على ما يشغل الأخ وضاح ..​
 

أشرف سهيل صيقلي

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
65
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

السلام عليكم شيخ وضاح.

كما لا يخفى عليكم ، طلبة الفقه إما مجتهدون أو مقلدون .. ثم المقلد المريد معرفة معتمد المذهب ، ما سبيله إلى ذلك ؟

إما أن يقدر بنفسه على الترجيح ، أو يخبره من هو قادر على ذلك على الراجح ..

والأول: متعذر عليه

والثاني: هو الذي فيه الكلام عن مدرسة الشيخ زكريا ، فقد رأى المحققون من المتأخرين أن أقوالهم زبدة المذهب ، وأنها أرجح من غيرها .

ومن لا يسلم لهم ذلك:
فإن كان مجتهدا فلا يلزمه أصلا قولهم
وإن كان مقلدا ، فلا يسعه إلا قولهم ..

هذا خلاصة ما قاله غير واحد كما في الفوائد المدنية وغيرها ..

وعلى هذا ، فما وجه استشكالهم في نص المحققين من المتأخرين على أن مدرسة الشيخ زكريا هم من يؤخذ عنهم المعتمد لمن قصر عن رتبة الاجتهاد ؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

كما لا يخفى عليكم ، طلبة الفقه إما مجتهدون أو مقلدون .. ثم المقلد المريد معرفة معتمد المذهب ، ما سبيله إلى ذلك ؟

إما أن يقدر بنفسه على الترجيح ، أو يخبره من هو قادر على ذلك على الراجح ..

والأول: متعذر عليه

والثاني: هو الذي فيه الكلام عن مدرسة الشيخ زكريا ، فقد رأى المحققون من المتأخرين أن أقوالهم زبدة المذهب ، وأنها أرجح من غيرها .
أما كونهم إما مجتهدين أو مقلدين فهم اليوم كلهم مقلدون على المشهور ، وإنما ينقسمون إلى من له القدرة على الترجيح و من لا يقدر عليه.
ومن له القدرة فلا يلتزم إلا ترجيح نفسه ، أما العاجز فقد أجازوا عمله بقول أي مجتهد من غير تقييد بإمام بعينه ، فيجوز له تقليد حتى غير الشافعي عند بعض علمائنا ، فضلاً عن تقييده بمدرسة الشيخ زكريا.
ثم كون المحققوون المتأخرون رأوا أقوالهم أرجح من غيرهم فغير مسلم ، وممن خالف في ذلك جمال الدين الأهدل ونقله عن سليمان بن يحيى الأهدل ، ولكثيرٍ فتاوى يخالفون فيها ما اجتمع عليه الشيخ زكريا وابن حجر والرملي أو بعضهم وربما كان معهم الشيخان كالفتوى بجواز صرف الزكاة إلى بني هاشم بعد أن منعوا حقهم في الفيء ، وصحة فسخ نكاح من غاب عنها زوجها بشروطه ، وفتوى أبي الفتح ابن المزجد حفيد صاحب العباب بأن بيع الملجأ باطل إن لم يكن له طريق سوى هذا البيع تبعاً لجده ، وغير ذلك.
ولننقل كلام الشيخ جمال الدين الأهدل رحمه لله للفائدة ، قال رحمه الله : (وسئل شيخنا المؤلف ـ يعني محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل ـ عن المعتمد من القولين فقال : "ما قاله ابن حجر هو معتمد أهل اليمن ، والذي قاله الكردي : جواز الإفتاء بقول ابن حجر والرملي على التخيير.
أقول ـ يعني الشيخ جمال الدين ـ : هكذا قال جماعة : إن كلام ابن حجر معتمد أهل اليمن ، وكلام الرملي معتمد أهل مصر ، وهو من البعد بمكان ، فالحق خلافه ، وليس كلام واحد منهما بمعتمد لأهل بلد على الإطلاق ، ولا كلام كل واحد معتمداً على الإطلاق ؛ إذ ليسا بمعصومين من الخطأ ، فما زال كلام الأئمة يُرد إذا خالف نهج الصواب ، وإنما المعتمد في ذلك ما وافق قواع المذهب ونصوص الشرع ، سواءً كان ابن حجر أو الرملي أو غيرهما ممن جاء بعدهما ، وقد أشار إلى ذلك السيد المحقق سليمان بن يحيى الأهدل في (فتاويه) ... ) (عمدة المفتي والمستفتي) 1 / 273 وما بين الشرطتين مني توضيحاً.
فحاصل كلامهم أن المقلد العاجز عن الترجيح يقلد من شاء ، ولو بتتبع الرخص على ما قاله بعضهم ـ وإن كنا لا نوافق على إباحته المطلقة حتى بتتبع الرخص ، لكن الغرض بيان أنهم لم يلزموا العاجز بتقليد إمام بعينه ـ وأن الذي بلغ رتبة الترجيح لا يتقيد إلا بترجيح نفسه.
والله سبحانه أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

يشغل الأخ وضاح
أعلى الله مقامك شيخنا أحمد عيسوى
في الحقيقة الموضوع لا يشغلني ، إذ ليس هو ابن ليلته ، بل هو قديم معي ، وقد اقتنعتُ بما يقارب اختيار الشيخ محمد الكاف .
والله أعلم بالصواب
والمعذرة عن الإستمرار فيما خالف مقصودكم ، ولكنه جاء تعقيباً على مشاركة الأخ الفاضل أشرف صيقلي حفظه الله.
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

ما يقال في ابن حجر والرملي، قد قيل في الرافعي والنووي، حتى قال قائل: نحن اليوم رافعية لا شافعية، ونووية لا نبوية
يسر الله لمذهب الإمام الشافعي الإمام أبا علي الحسين بن شعيب بن محمد السنجي، أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان، وإلا لكان المذهب اليوم مذاهب
ثم يسر الله لمذهب الإمام الشافعي الأمامين الرافعي والنووي فوضعًا منهجا في تتبع وتصحيح وتدقيق ونسبة الأقوال والأوجه، وأيها أوفق بقواعد المذهب
علما بأن هناك من هو أعلى منهما علما، وأرسخ قدما، وأقوى مدركا في الفقه ممن هو في طبقتهما، لكن الله رزقهما مع إخلاص النية، وصدق التوكل: التوفيق في تحقيق المنهج الذي اتبعوه.
وبعد تتبع الأئمة كابن الرفعة والسبكي والإسنوي وغيرهم: خَرَجَوا لنا بحكم: أن هذين الإمامين صدقا في اتباع المنهج الذي وضعاه في تتبع كلام الشافعي والأصحاب وتصحيح أصح الأقوال والأوجه، حتى إن الإسنوي مع مخالفته للنووي إذا سئل عن مذهب الشافعي لا يفتي إلا بما في الروضة!
ثم فرّعت مسائل بعدهما تفريعا كثيرا، ولا سيما تفريعات الإمام الثبت الفقيه ابن الرفعة -حتى قيل: إنه صاحب وجه-، وقد فرع على أوجه الأصحاب حتى قيل إنه زاد في المذهب ثُلُثه، واختلف الترجيح من بعده، وزاد تلامذته وتلامذ... حتى قيض الله للمذهب الإمامين ابن حجر والرملي، فوضعا لهما منهجا في الترجيح بين ترجيحات المتأخرين، مع العلم أن هناك من هو أعلم منهما، وأعلى درجة ورتبة، إلا أن المنهج الذي اتبعاه وسارا عليه وطبقاه في كتبهما: ارتضاه أئمة المذهب ممن هو معاصر لهما، أو من جاء بعدهما، ودققوا في كتبهما، فوجدوهما قد صدقا في اتباع المنهج، وخلصوا لنا بأن معتمد المذهب لمن لم يقدر على الترجيح قوليهما
ولو ترك الحبل على الغارب لتشعبت الترجيحات كثيرا جدا، فهذه كتبهم وهما قلة قليلة متشعبة الترجيحات، فكيف لو ...؟
وهو يشبه ما تفضل الله به على هذه الأمة في المذاهب الأربعة، وقبول الأمة لها والاتفاق عليها، كاتفاقهم على القراء السبع، وكانوا قبلا 35 قارئا
فالحمد لله على نعمائه وإفضاله.
وخيرا لنا في مطارحات المسائل أن نذكر آراء أولئك الأئمة، بتتبع كتبهم وآرائهم، ثم من شاء أن يقرأ لقالون، ومن شاء أن يقرأ لورش
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

جزاك الله خيراً وزادك من علمه
وبعد تتبع الأئمة كابن الرفعة والسبكي والإسنوي وغيرهم: خَرَجَوا لنا بحكم: أن هذين الإمامين صدقا في اتباع المنهج الذي وضعاه في تتبع كلام الشافعي والأصحاب وتصحيح أصح الأقوال والأوجه، حتى إن الإسنوي مع مخالفته للنووي إذا سئل عن مذهب الشافعي لا يفتي إلا بما في الروضة!
الأئمة الثلاثة المذكورين هنا من أكثر من خالف الشيخين ، وللتاج السبكي مصنف في المسائل التي خالف فيها أباه الشيخين ، وللإسنوي المهمات وجواهر البحرين.
وما ذُكِرَ من أن الأسنوي رحمه الله كان لا يخرج عن الروضة في فتاواه ، فيه نظر ، فإنه كثير ما يخالف النووي إلى قول ثم يقول : وعليه الفتوى، ومن ذلك فساد البيع متى جمعت الصفقة حلالاً وحراماً، وكأنه قال ذلك في بيع الغائب ، ولا أستحضره كل الإستحضار.
وهكذا أفتى السبكي بمسائل يخالف فيها الشيخين كتوقيت المساقاة.
هذا فيما يتعلق بالخلاف المرتبط بالفتوى على خلاف الشيخين ، أما المسائل التي خالفوا فيها الشيخين أو أحدهما مطلقاً من غير ذكر لفتوى فلا يمكن حصره ، بل هو كثير ، ومن أشهر من تعقبهما الإمام المزجد في (عبابه) رحمه الله.
وعلى كل حال لم يكن مقصودي الشيخان ابتداءً ، بل مدرسة زكريا الأنصاري ، وقد قدمنا كلام بعض أهل الفتوى في ذلك .
والله أعلم
 

أشرف سهيل صيقلي

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
65
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

بارك الله فيكم
أما كونهم إما مجتهدين أو مقلدين فهم اليوم كلهم مقلدون على المشهور ، وإنما ينقسمون إلى من له القدرة على الترجيح و من لا يقدر عليه.
ومن له القدرة فلا يلتزم إلا ترجيح نفسه ،

سيدي الفاضل بارك الله تعالى فيكم وهل الترجيح إلا درجة من درجات الاجتهاد ؟


أما العاجز فقد أجازوا عمله بقول أي مجتهد من غير تقييد بإمام بعينه ، فيجوز له تقليد حتى غير الشافعي عند بعض علمائنا ، فضلاً عن تقييده بمدرسة الشيخ زكريا.

وهل الكلام عن العمل أم عن حكاة أي الأقوال هو المعبر عن المذهب الشافعي - الذي اصطلح على تسميته بالمعتمد -
ما السبيل إلى معرفته إن كان مريد ذلك عاجزا عن الترجيح ؟

يسأل عن أولى من هو بالتقليد في حكاية المعتمد ..

ثم كون المحققوون المتأخرون رأوا أقوالهم أرجح من غيرهم فغير مسلم

هل عندهم نقل يفيد غيرا هذا الذي أدعيه ؟ إذ ظاهر صنيع الأئمة تلامذة المذكورين ، ثم تلامذتهم أصحاب الحواشي – وهم عمدة المذهب الشافعي في عصرهم – وغيرهم يفيد ذلك
ولا يعني هذا أنهم مقلدون لهم تماما ، بل أنهم يعتمدون ترجيحاتهم على من سبقهم من الأئمة ، غالبا
ولما كان المرجحون منهم متكافين في النظر -كما قاله بعضهم - كان المقلد بالخيار بينهم في معرفة المعتمد ..

قولكم:

وممن خالف في ذلك جمال الدين الأهدل ونقله عن سليمان بن يحيى الأهدل ، ولكثيرٍ فتاوى يخالفون فيها ما اجتمع عليه الشيخ زكريا وابن حجر والرملي أو بعضهم وربما كان معهم الشيخان كالفتوى بجواز صرف الزكاة إلى بني هاشم بعد أن منعوا حقهم في الفيء ، وصحة فسخ نكاح من غاب عنها زوجها بشروطه ، وفتوى أبي الفتح ابن المزجد حفيد صاحب العباب بأن بيع الملجأ باطل إن لم يكن له طريق سوى هذا البيع تبعاً لجده ، وغير ذلك.
ولننقل كلام الشيخ جمال الدين الأهدل رحمه لله للفائدة ، قال رحمه الله : (وسئل شيخنا المؤلف ـ يعني محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل ـ عن المعتمد من القولين فقال : "ما قاله ابن حجر هو معتمد أهل اليمن ، والذي قاله الكردي : جواز الإفتاء بقول ابن حجر والرملي على التخيير.
أقول ـ يعني الشيخ جمال الدين ـ : هكذا قال جماعة : إن كلام ابن حجر معتمد أهل اليمن ، وكلام الرملي معتمد أهل مصر ، وهو من البعد بمكان ، فالحق خلافه ، وليس كلام واحد منهما بمعتمد لأهل بلد على الإطلاق ، ولا كلام كل واحد معتمداً على الإطلاق ؛ إذ ليسا بمعصومين من الخطأ ، فما زال كلام الأئمة يُرد إذا خالف نهج الصواب ، وإنما المعتمد في ذلك ما وافق قواع المذهب ونصوص الشرع ، سواءً كان ابن حجر أو الرملي أو غيرهما ممن جاء بعدهما ، وقد أشار إلى ذلك السيد المحقق سليمان بن يحيى الأهدل في (فتاويه) ... ) (عمدة المفتي والمستفتي) 1 / 273 وما بين الشرطتين مني توضيحاً.

نعم هذا مسلم ، ولكن هذا من المخاطَب به ؟ هل المقلد العاجز عن الترجيح الذي سيميز بين ما أخطأ فيه الرملي وما أصاب مثلا ؟
قطعا لا ، فهذا لا يسعه إلى تقليد من جاء بعد الرملي ثم بعده ، ممن نقح المذهب ، ورد ما أخطأ فيه الرملي مثلا
فما قولكم في المقلد الذي يسأل عن المعتمد في المذهب الشافعي ... ماذا أقول له ؟
أليس في هذا الكلام ؟
وفهل الشيخ زكريا وتلامذته وأصحاب الحواشي أولى من الولي العراقي والجلال المحلي والسراج البلقيني والزركشي في أن أخبره عنهم ليعلم منهم المعتمد .

أم من عندهم أولى للعاجز عن الترجيح المريد معرفة معتمد المذهب ، أو الذي سيتولى القضاء على المذهب ، فيقال له : خذ منه المعتمد لو أردته ؟

جزاكم الله خيرا على الجواب ، وبارك الله فيكم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

وعلى كل حال لم يكن مقصودي الشيخان ابتداءً ، بل مدرسة زكريا الأنصاري ، وقد قدمنا كلام بعض أهل الفتوى في ذلك .
وأنا ليس مقصودي الشيخين، وإنما أُبين سلسلة أحداث المذهب، وأنه مصير إليه لا محالة، وأنهم في اختيارهم الشيخين ثم اختيارهم ابن حجر والرملي لم يكن عبثا، أو اعتباطا أو قرعة أو ممالأة، كما أنه دقق عليهما، وحرر ما قالوه، ثم صدر الحكم، فما ذكرتَه يؤيد ما قلتُه.
فاستدراكات هؤلاء الأئمة وتوجيه من بعدهم كلامهما إما تأييدا للمستدرك، أو ردا عليه، أو عدم وجود مخالفة في كلامه، مع توفر رتبة الترجيح لديهم = يطمأن لحكمهم
ومن لم تتوفر لديه رتبة الترجيح أمثالنا! = لا يطمأن بحكمه

ولننقل كلام الشيخ جمال الدين الأهدل رحمه لله للفائدة ، قال رحمه الله : (وسئل شيخنا المؤلف ـ يعني محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل ـ عن المعتمد من القولين فقال : "ما قاله ابن حجر هو معتمد أهل اليمن ، والذي قاله الكردي : جواز الإفتاء بقول ابن حجر والرملي على التخيير.
أقول ـ يعني الشيخ جمال الدين ـ : هكذا قال جماعة : إن كلام ابن حجر معتمد أهل اليمن ، وكلام الرملي معتمد أهل مصر ، وهو من البعد بمكان ، فالحق خلافه ، وليس كلام واحد منهما بمعتمد لأهل بلد على الإطلاق ، ولا كلام كل واحد معتمداً على الإطلاق ؛ إذ ليسا بمعصومين من الخطأ ، فما زال كلام الأئمة يُرد إذا خالف نهج الصواب ، وإنما المعتمد في ذلك ما وافق قواع المذهب ونصوص الشرع ، سواءً كان ابن حجر أو الرملي أو غيرهما ممن جاء بعدهما ، وقد أشار إلى ذلك السيد المحقق سليمان بن يحيى الأهدل في (فتاويه) ... )
رحم الله أئمة الشافعية في اليمن، وغفر الله لهم، فلديهم ملكة فقه النفس، ولا يبعد وجود من تأهل للترجيح بينهما، فلا حرج عليهم، حتى إني وقفت في عمدة المفتي والمستفتي اعتماد مقالة ابن زياد في مسألة التبرع بالدين المشهورة، التي ردها عليه ابن حجر ووافقه الرملي.
وأذكر أني سألت يوما شيخنا الشيخ إسماعيل زين رحمه الله تعالى عن ابن حجر وابن زياد، فقال لي: (ابن زياد فقيه عظيم، إلا أن ابن حجر: حجرٌ) يشير إلى ثباته ورسوخه.

وقد ذكرت فيما سبق أن هناك من هو أفقه من ابن حجر والرملي، وإنما الارتضاء للمنهجية التي خطاها، ثم سارا عليها، فوضع الخطة والمنهج شيء، والسير عليه شيء آخر.
السيوطي إمام جليل واسع الاطلاع جدا، فقيه محدث مفسر نحوي لغوي ...، لم يرتض الأئمة منهجه الذي اتبعه، فلم ينشغلوا بتآليفه الفقهية التي أظهر فيها منهجه، أما التي لم يظهر منهجه فيها كالأشباه والنظائر مثلا فلهم بها عناية.
الإمام تاج الدين ابن الفركاح -قيل بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق-، وهو في طبقة شيوخ النووي، وقدم قول النووي عليه، والسبب كما قال ابن قاضي شهبة أن النوويَّ كان أَنْقَلَ للمَذْهَبِ، وأَكْثَرَ محفوظاً منه.
ويا ترى ما سبب تقديم رواية العراقيين على الخراسانيين؟!، للعلة ذاتها، وبينها النووي بقوله: (وَاعْلَمْ : أَنَّ نَقْلَ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ لِنُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَقَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ وَوُجُوهِ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا أَتَقْنُ, وَأَثْبَتُ مِنْ نَقْلِ الْخُرَاسَانِيِّينَ غَالِبًا, وَالْخُرَاسَانِيُّونَ أَحْسَنُ تَصَرُّفًا وَبَحْثًا وَتَفْرِيعًا وَتَرْتِيبًا غَالِبًا).
فالنظر إذًا إلى تقرير مذهب الشافعي وأقوال أصحابه، وما يصح من التفريع عليها، وليس المدار على الفقه فقط، بل المذهب نَقْلٌ، ووجود الاستشكال في المنقول لا يطعن فيه كما ذكره ابن حجر

(عمدة المفتي والمستفتي) 1 / 273
لدي نسخة من هذا السفر العظيم ط. دار طوق النجاة، لم أقف على هذا النص الذي ذكرته في هذه الصفحة من الجزء الأول، ففي أي باب هي موجودة، وشكر الله مسعاك
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

سيدي الفاضل بارك الله تعالى فيكم وهل الترجيح إلا درجة من درجات الاجتهاد ؟
كان تعقيبنا على الإطلاق ، فإنه لا يفيد من حصل هذه الدرجة فقط.
وهل الكلام عن العمل أم عن حكاة أي الأقوال هو المعبر عن المذهب الشافعي - الذي اصطلح على تسميته بالمعتمد -
هذه قسمة ناقصة ، فإن حكاية الأقوال إما على سبيل الإفتاء أو الإخبار فقط ، أما المفتي فقد شرطوا له قدرته على الترجيح، والمفتى به الراجح عنده ، أما الحاكي ، فيجوز له حكاية جميع الأقوال ولو من خارج المذهب، وسيأتي.
ما السبيل إلى معرفته إن كان مريد ذلك عاجزا عن الترجيح ؟
تقدم
هل عندهم نقل يفيد غيرا هذا الذي أدعيه ؟
قدمناه عن جمال الدين الأهدل وسيأتي قريباً ، كما تقدم معكم أيضاً نقل مخالفتهم في مسائل قالوا هم بها :
ولكثيرٍ فتاوى يخالفون فيها ما اجتمع عليه الشيخ زكريا وابن حجر والرملي أو بعضهم وربما كان معهم الشيخان كالفتوى بجواز صرف الزكاة إلى بني هاشم بعد أن منعوا حقهم في الفيء ، وصحة فسخ نكاح من غاب عنها زوجها بشروطه ، وفتوى أبي الفتح ابن المزجد حفيد صاحب العباب بأن بيع الملجأ باطل إن لم يكن له طريق سوى هذا البيع تبعاً لجده ، وغير ذلك.
وكانت هذه أمثلة فقط ، فدلت هذه على أن المفتي بها لم يكن يتقيد بفتاوى المذكورين، هذا وقد تكرر مني في بعض المشاركات أن ممن عاصر المذكورين من لم يعتد بهم ، أو أفتى بخلاف ما اختاروه أو اختاره بعضهم سميت منهم با مخرمة وابن زياد ، ومن نظر في (فتاوى) الطنبداوي والأشخر بل والكردي الذي كان ممن دعى إلى التزام مدرسة الشيخ زكريا ، لرأى لهم مخالفات .
لكن هنا نقول : من ادعى لزوم اعتماد مدرسة الشيخ زكريا إن كان مقلداً لا يستطيع الترجيح فلا يُقَلّد ، وإن كان قادراً على الترجيح فكيف يُلزم به والواجب عليه ترجيح واعتماد ما ترجح له؟!
فإن قيل : إنما أفتى به غيره لا نفسه.
قلنا : فغيره إن كان قادراً على الترجيح فليس ملزماً بقوله، وإن لم يكن قادراً فهو لا يفتي أصلاً فما حاجته بمعرفة أقوال من يُفتى بقوله؟
إن قيل : الحكاية.
قلنا : لا يشترط فيه التقييد بحكاية قول بعينه ، فلو حكى قول أحمد أو أبي حنيفة أو مالك .. جاز.
إلا أن بعضهم أجاز لمن هذا حاله أن يُفتي بالنقل ، فإن صح فهو موضع الخلاف ، ولا يجوز الإستدلال عليه بنفس الخلاف ؛ لأنه يكون من باب الإحتجاج على الشيء بنفسه.
فكيف إذا عرفت أن بعضهم صرح بأن ابن حجر والرملي ليسا من أهل الترجيح أصلاً كما تراه في (بغية المسترشدين)؟!
ولا يعني هذا أنهم مقلدون لهم تماما ، بل أنهم يعتمدون ترجيحاتهم على من سبقهم من الأئمة ، غالبا
لِمَ ؟
والناظر في كتب من تقدمهم كابن الرفعة والسبكي والإسنوي والولي العراقي وابن المقري مثلاً يراهم أرفع قدراً في التحقيق وسعة الإطلاع ، فإن من اطلع على مقدمة (المهمات) للإسنوي مثلاً و(الطبقات) للسبكي لرأى من الكتب التي اطلعوا عليها ما لم يقع لغيرهم ممن جاء بعدهم أو على الأقل نشك في وقوعها ، يدل عليه أنك ترى الإسنوي ينقل عنها مباشرة ومن بعده ينقل عنه عنها ، ومع سعة الإطلاع لا يعوزه التحقيق.
وقد أكثر الناس عليه ، ولا يضره.
نعم هذا مسلم ، ولكن هذا من المخاطَب به ؟
لو حققت النظر في كلامه لظهر لك أنه كان يجيب عن دعوى الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل ، ويقول أنها غير صحيحة ، فالذين يخاطبهم الشيخ جمال الدين هم الذين يقصدهم محمد الأهدل ، وعليه نقول : الشيخ محمد الأهدل نفسه خالف ابن حجر والرملي في مسائل منها إعطاء الزكاة للهاشميين ، وفي وجوب الحساب على الوصي ، فبأبي حق خالفهما بعد نطقه باعتماد قولهما؟
إن قيل : لأنه بلغ رتبة الترجيح.
قلنا : إذاً ما ذكره من اعتماد قولهما هو في حق غير أصحاب الترجيح. وعليه فرد الجمال الأهدل لقوله هو رد القول باعتماد ابن حجر والرملي لغير أصحاب الترجيح.
ثم هذا التسلسل ، ما اتفق عليه الشيخان أو قال به أحدهما فهو المعتمد إلا ما اخطآ فيه ، وهكذا حتى نصل إلى ما أخطأ فيه الرملي فإنا لا نستطيع أن نميزه وبالتالي نقلد من تعقب عليه ، فيه نظر ، لأن مقتضاه أن قول ابن حجر والرملي ليس معتمداً ، بل قول من جاء بعدهما لأنه هو المميز لما أصابا فيه وأخطآ.
وبيان وجه النظر أننا إن استطعنا أن نميز الصواب من الخطأ في كلام ابن حجر أو الرملي مثلاً ، فإما أن نقلده بغض النظر مطلقاً لأن قوله معتمد ، أو نتوقف حتى ننظر في كلام من بعده ، ومن بعده كيف نعرف أنه أصاب في تخطئة ابن حجر أو الرملي؟ إن قيل بمحض التقليد من غير مطالبة بالدليل ، نتج أن المعتمد هو قول من تأخر عنهما لا قولهما .
وإن قيل : بالنظر إلى دليله .
قلنا : فإن كنا نفهم دليله ، فلا حاجة إلى النظر إلى قوله ، بل نكتفي به في الحكم على كلام ابن حجر والرملي.
وإن كنا لا نفهمه فما الفائدة من النظر إلى دليله؟
فما قولكم في المقلد الذي يسأل عن المعتمد في المذهب الشافعي ... ماذا أقول له ؟
قد قيل في المقلد أن مذهبه مذهب مفتيه وقالوا : له أن يعمل بقل أي إمام ، وقالوا : لو وافق قوله قول أي إمام كان كفاه في صحة عمله.
فإنتَ إن كنتَ مفتياً ، فقل له ما ترجح عندك من كلام المحققين أيّ كان. بل قيل : يجوز لك حكاية قول إمام ولو خارج المذهب إن كان أيسر للعامي المستفتي.
وإن لم تكن : فعلى قولين ـ طبعاً مش قولين للشافعي ـ فقيل لا يجوز لك أن تفتيه أصلاً ، وقيل : لك أن تنقل ما وثقت به من النقل.

وسأعود ـ إن شاء الله ـ إلى ما صنف في هذا الباب ، وعهدي به بعيدٌ قليلاً ، وأكثر ما أستحضره هو كلام الشرنبلالي الحنفي رحمه الله في (الاجتهاد والتقليد) وبعض الكلمات المتفرقة في كتب الفتاوي مثل (بغية المسترشدين) و(عمدة المفتي والمستفتي) و(فتاوى الأهدل) و(فتاوى أبي الفتح بن المزجد) وقد كنتُ أردتُ أن أكتب في موضوع المعتمد ـ ولا زلتُ ـ ولكن عاقني عودي إلى الدراسة عنه وعن غيره من المواضيع ، أسأل الله التوفيق
والله سبحانه أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

رحم الله أئمة الشافعية في اليمن، وغفر الله لهم، فلديهم ملكة فقه النفس، ولا يبعد وجود من تأهل للترجيح بينهم، فلا حرج عليهم
أما وجود من تأهل للترجيح بينهم فلا أشك فيه ، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم (الفقه يمان والحكمة يمانية).

وقد ذكرت فيما سبق أن هناك من هو أفقه من ابن حجر والرملي، وإنما الارتضاء للمنهجية التي خطاها، ثم سارا عليها، فوضع الخطة والمنهج شيء، والسير عليه شيء آخر.
أود أن أعلم ما هي هذه الخطة ، هل هي منهج اختصا به دون غيرهما؟

الإمام تاج الدين ابن الفركاح -قيل بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق-، وهو في طبقة شيوخ النووي، وقدم قول النووي عليه، والسبب كما قال ابن قاضي شهبة أن النوويَّ كان أَنْقَلَ للمَذْهَبِ، وأَكْثَرَ محفوظاً منه.
ويا ترى ما سبب تقديم رواية العراقيين على الخراسانيين؟!، للعلة ذاتها، وبينها النووي بقوله: (وَاعْلَمْ : أَنَّ نَقْلَ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ لِنُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَقَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ وَوُجُوهِ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا أَتَقْنُ, وَأَثْبَتُ مِنْ نَقْلِ الْخُرَاسَانِيِّينَ غَالِبًا, وَالْخُرَاسَانِيُّونَ أَحْسَنُ تَصَرُّفًا وَبَحْثًا وَتَفْرِيعًا وَتَرْتِيبًا غَالِبًا).
فالنظر إذًا إلى تقرير مذهب الشافعي وأقوال أصحابه، وما يصح من التفريع عليها، وليس المدار على الفقه فقط، بل المذهب نَقْلٌ
لا خلاف في كون المذهب نقل ، بل قد نص عليه بعض من يخالف مدرسة زكريا الأنصاري في بعض فتاواه منهم جمال الدين الأهدل سابق الذكر ، وفي العبارة التي نقلناه عنه إشارة إليه.
ومنهم أيضاً الأشخر.
لكن الإشكال في المسائل التي فيها أكثر من قول أو أكثر من وجه أو لم يكن فيها نقل أصلاً ، فإنه لا يمكن ادعاء أن أحد المسألتين منقول دون الآخر.
، فما الذي انتهجه ابن حجر والرملي فيها وتميزا به عن غيرهما؟
والله يا شيخ محمد قد قابلتُ غير واحد يصرح متى خلوت به أن اعتقاده ما ذكرتُ ، وأن بعض مشائخهم كذلك ، لكن لا جرأة لهم على التصريح به.
لدي نسخة من هذا السفر العظيم ط. دار طوق النجاة، لم أقف على هذا النص الذي ذكرته في هذه الصفحة من الجزء الأول، ففي أي باب هي موجودة
هو في الجزء والصفحة المذكورين من ط. دار المنهاج ، في (باب الصوم) آخر المسألة الرابعة (اختلاف الأصحاب في حصول فضيلة صيام الست من شوال لمن صامها قضاءً)
وظني أن بقاء بعض المخطوطات طي النسيان بسبب هذه المسألة (مسألة المعتمد) لأن الباحث لا يرى تفريغ وقته لإخراج كتب بعض المتأخرين مع استغناء الفقهاء بكتب الشيخ زكريا وطلبتهم.
والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

وعليه نقول : الشيخ محمد الأهدل نفسه خالف ابن حجر والرملي في مسائل منها إعطاء الزكاة للهاشميين
هو لم يخالف ابن حجر والرملي، ويعلم أن معتمد مذهب الشافعي عدم صرف الزكاة لهم
لكنه جوز تقليد من قال بجواز ذلك، كما نقل عن إفتاء ابن زياد وفيه: (إذا قلدوا القائلين بذلك)، وعن إفتاء الشيخ حسين الأهدل وفيه: (فمن جعلهم بينه وبين الله فقد أحسن في صلة النبي صلى الله عليه وسلم ... ومن أعطاهم زكاته مقلدا لهؤلاء الأئمة ومؤاثرا لصلتهم لقرابيتهم من رسول الله ...) وعن الحبيشي وفيه: (يسوغ التقليد لهؤلاء الأئمة القائلين ...)
فهو يقر أن هذا ليس مذهب الشافعي، ومن أراد أن يقلد غيره فليقلده
اليوم من أراد الطواف يصعب عليه تقليد الشافعية في نقض الوضوء باللمس، فهل معنى ذلك لو أخبر شافعي بجواز تقليد غير الشافعي أنه معتمد في المذهب غير ابن حجر والرملي؟!

فبأي حق خالفهما بعد نطقه باعتماد قولهما؟
هو لم يخالفهم، ولم يقل إن هذا معتمد المذهب، بل أكد على ذلك بنقوله عن أئمة المذهب، ثم أخبر المقلد بجواز تقليد غير معتمد المذهب، كمذهب الغير بل والعمل بالقول الضعيف في المذهب بشروطه جائز

قال ابن حجر في الفتاوى:
( وَسُئِلَ ) رحمه الله تعالى هَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ وَالْإِفْتَاءُ وَالْحُكْمُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاجِحًا سَوَاءٌ الْمُقَلِّدُ الْبَحْتُ وَالْمُجْتَهِدُ فِي الْفَتْوَى وَغَيْرِهِ ؟
( فَأَجَابَ ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي وَالْعَامِلِ أَنْ يُفْتِيَ أَوْ يَعْمَلَ بِمَا شَاءَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ قَالَ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَسَبَقَهُ إلَى حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ فِيهِمَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْبَاجِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمُفْتِي .
وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ بِغَيْرِ نَظَرٍ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذَكَرَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَامِلِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مُطْلَقًا وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا صَحَّحَهُ فِيهَا مِنْ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ بَلْ لَهُ تَقْلِيدُ مَنْ شَاءَ.
وَكَلَامُ الْقَرَافِيِّ أَوَّلَ أَحْكَامِهِ وَعِنْدَ السُّؤَالِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَلِّدَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الْحُكْمُ وَالْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ الرَّاجِحِ لِأَنَّهُ اتِّبَاعٌ لِلْهَوَى وَهُوَ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَإِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُجْتَهِدِ مَا لَمْ تَتَعَارَضْ الْأَدِلَّةُ عِنْدَهُ وَيَعْجِزْ عَنْ التَّرْجِيحِ . وَإِلَّا فَقِيلَ تَسْقُطُ وَقِيلَ يَخْتَارُ وَاحِدًا وَلَيْسَ اتِّبَاعًا لِلْهَوَى لِأَنَّهُ بَعْدَ بَذْلِ الْجُهْدِ وَالْعَجْزِ عَنْ التَّرْجِيحِ وَإِنَّ لِمُقَلِّدِهِ حِينَئِذٍ الْحُكْمَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إجْمَاعًا.
وَهَذَا لَا يُخَالِفُ كَلَامَ الرَّوْضَةِ بِاعْتِبَارِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهَا بَعْدَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهَا.
وَيَلْتَزِمُ أَنْ يُقَالَ بِقَضِيَّةِ كَلَامِهِ الْأَخِيرِ فَإِذَا وَجَدَ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الرَّاجِحَ مِنْهُمَا وَعَجَزَ عَنْ طَرِيقِ التَّرْجِيحِ جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِأَيِّهِمَا أَحَبَّ.
فَقَوْلُ السُّبْكِيّ فَإِنْ قُلْت إذَا اسْتَوَى عِنْدَهُ الْقَوْلَانِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ أَوْ يَحْكُمَ بِأَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ كَمَا إذَا اسْتَوَى عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ أَمَارَتَانِ يَتَخَيَّرُ عَلَى قَوْلٍ قُلْتُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ تَعَارُضَ الْأَمَارَتَيْنِ قَدْ يُحَصِّلُ حُكْمَ التَّخْيِيرِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله تعالى عنه مَثَلًا إذَا تَعَارَضَا وَلَمْ يَحْصُلْ بَيْنَهُمَا تَرْجِيحٌ وَلَا تَارِيخٌ يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ مَذْهَبُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ حَتَّى يَتَخَيَّرَ فَلَيْسَ إلَّا التَّوَقُّفَ إلَى ظُهُورِ التَّرْجِيحِ: مُنَافٍ لِكَلَامِ الْقَرَافِيِّ الَّذِي نَقَلَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعَ.
ثُمَّ مُقْتَضَى قَوْلِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا: وَإِذَا اخْتَلَفَ مُتَبَحِّرَانِ فِي مَذْهَبٍ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي قِيَاسِ أَصْلِ إمَامِهِمَا وَمِنْ هَذَا يَتَوَلَّدُ وُجُوهُ الْأَصْحَابِ فَبِقَوْلِ أَيِّهِمَا يَأْخُذُ الْعَامِّيُّ فِيهِ مَا فِي اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ أَيْ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ التَّخْيِيرَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ فِي الْعَمَلِ. وَيُؤَيِّدُهُ إفْتَاءُ الْبُلْقِينِيُّ بِجَوَازِ تَقْلِيدُ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي الدُّورِ وَإِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.
فَمَا فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ امْتِنَاعِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّهُ خَطَأٌ: غَيْرُ مُتَّجِهٍ.
وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُ السُّبْكِيّ فِي الْوَقْفِ مِنْ فَتَاوِيهِ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ الْقَوِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَمَلِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا الْفَتْوَى وَالْحُكْمِ فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ . ا هـ .
فَكَلَامُ الرَّوْضَةِ السَّابِقِ مَحْمُولٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَمَلِ عَلَى وَجْهَيْنِ لِقَائِلٍ وَاحِدِ أَوْ شَكَّ فِي كَوْنِهِمَا لِقَائِلٍ أَوْ قَائِلَيْنِ كَمَا فِي قَوْلَيْ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ مِنْهُمَا لَمْ يَتَحَرَّرْ لِلْمُقَلِّدِ بِطَرِيقٍ يَعْتَمِدُهُ أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ كَوْنَهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ خَرَّجَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّخْرِيجِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُ أَحَدِهِمَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ السَّابِقِ إذْ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ إلَّا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ حَمَلَ كَلَامَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ السَّابِقَ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَصْحَابُ الْمَذْهَبِ اخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَوْلًا ثُمَّ قَالَ فَإِنَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ التَّخْيِيرُ فِيهِ ظَاهِرٌ لِتَضَمُّنِ اخْتِيَارِ كُلِّ قَوْلٍ مِنْ بَعْضِ الْمَذْهَبِ تَرْجِيحُهُ فَهُوَ كَالْوَجْهَيْنِ لِقَائِلَيْنِ.
ثُمَّ ذُكِرَ عَنْهُ جَوَازُ تَقْلِيدِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ قَائِلُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ رُجُوعَهُ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ لِأَرْجَحِيَّةِ الثَّانِي عَلَيْهِ فَالرُّجُوعُ لَا يَقْتَضِي رَفْعَ الْخِلَافِ السَّابِقِ كَمَا فِي أَوَائِلِ الْخَادِمِ وَحَكَى الْأُصُولِيُّونَ فِي اجْتِمَاعِ أَهْلِ الْعَصْرِ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ قَوْلَيْنِ فِي ارْتِفَاعِ الْخِلَافِ فَمَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ اجْتِمَاعٌ أَوْلَى
وَحَاصِلُ مَا مَرَّ الْجَوَازُ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مَسْأَلَةِ الْقَوْلَيْنِ مُطْلَقًا وَهُوَ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ إذْ الْقَوْلُ الَّذِي قَلَّدَهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْأَلَةٍ غَيْرَ مُوَلَّدَةٍ فَذَلِكَ الْإِمَامُ مَسْبُوقٌ بِهِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ وَإِمَّا فِي مُوَلَّدَةٍ فَالرُّجُوعُ لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ كَمَا تَقَرَّرَ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مَا مَرَّ.
وَمُقْتَضَى كَلَامِ السُّبْكِيّ أَنَّ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ فِي الْمُفْتِي مَحَلُّهُ فِي الْمُتَعَنِّتِ فَإِنَّهُ قَالَ : نَعَمْ الْمُفْتِي عَلَى مَذْهَبٍ إذَا أَفْتَى يَكُونُ الشَّيْءُ وَاجِبًا أَوْ مُبَاحًا أَوْ حَرَامًا عَلَى مَذْهَبِهِ حَيْثُ يَجُوزُ لِلْمُقَلِّدِ الْإِفْتَاءُ وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ وَيُفْتِيَ بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَحْضُ تَشَبُّهٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ مَصْلَحَةً دِينِيَّةً فَنَعُودُ إلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَنَقُولُ بِجَوَازِهِ . ا هـ .
وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَيْضًا أَنَّ مَا مَرَّ عَنْهَا فِي الْخَادِمِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّرْجِيحِ بِخِلَافِ مَنْ لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَتَى رَجَّحَ قَوْلًا مَنْقُولًا بِدَلِيلٍ جَيِّدٍ جَازَ وَنَفَذَ حُكْمُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ مَا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا شَاذًّا أَوْ يَخْرُجُ عَنْ مَذْهَبِهِ وَإِلَّا جَازَ إنْ ظَهَرَ لَهُ رُجْحَانُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْتِزَامَ مَذْهَبٍ بِلَفْظٍ كَوَلَّيْتُكَ عَلَى مَذْهَبِ فُلَانٍ أَوْ عُرْفٍ وَأَفْتَى السُّبْكِيّ أَيْضًا بِأَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَوْلِ بِ صِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَالدَّلِيلُ يُعَضِّدُهُ وَلِاحْتِيَاجِ أَكْثَرِ النَّاسِ إلَيْهِ فِي أَكْثَرِ مَا يُرَادُ شِرَاؤُهُ .انتهى ما في الفتاوى

وقد أرشد ابن حجر في كثير من فتاواه إلى تقليد القول الضعيف تارة، والوجه الضعيف تارة أخرى، ومذهب الغير -من الثلاثة أو غيرهم- تارة ثالثة
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

ولننقل كلام الشيخ جمال الدين الأهدل رحمه لله للفائدة ، قال رحمه الله : (وسئل شيخنا المؤلف ـ يعني محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل ـ عن المعتمد من القولين فقال : "ما قاله ابن حجر هو معتمد أهل اليمن ، والذي قاله الكردي : جواز الإفتاء بقول ابن حجر والرملي على التخيير.
أقول ـ يعني الشيخ جمال الدين ـ : هكذا قال جماعة : إن كلام ابن حجر معتمد أهل اليمن ، وكلام الرملي معتمد أهل مصر ، وهو من البعد بمكان ، فالحق خلافه ، وليس كلام واحد منهما بمعتمد لأهل بلد على الإطلاق ، ولا كلام كل واحد معتمداً على الإطلاق ؛ إذ ليسا بمعصومين من الخطأ ، فما زال كلام الأئمة يُرد إذا خالف نهج الصواب ، وإنما المعتمد في ذلك ما وافق قواع المذهب ونصوص الشرع ، سواءً كان ابن حجر أو الرملي أو غيرهما ممن جاء بعدهما ، وقد أشار إلى ذلك السيد المحقق سليمان بن يحيى الأهدل في (فتاويه) ... ) (عمدة المفتي والمستفتي) 1 / 273 وما بين الشرطتين مني توضيحاً.
أخي وضاح أبان الله لك درب الحق، وأعانك على سلوكه
أرأيت هذا النقل، أعد قراءته مرة ثانية، تلاحظ أنّ:
الذي سُئِل عنه الشيخ محمد الأهدل عن المعتمد فيما ذكره من الحكم في المسألة السابقة، وهي حكم من صام قضاء رمضان مع ست من شوال، فأجاب إجابة عامة تدل على منهج أهل اليمن وعلمائها باعتماد مقالة ابن حجر، وبين أن الكردي الإمام المحقق، جوز للمفتي أن يتخير بالإفتاء لعدم أهليته كما هو معلوم من كتب الكردي.
وأنَّ التلميذ جمال الدين هو المعترض على هذه المنهجية؛ لأنه معترض على الرأيين، فقدم هذه المقدمة حتى يخلص إلى حكم (عدم حصول الثواب لمن صام ستا من شوال عن قضاء رمضان مثلا؛ لأنه لم يصدق عليه أنه صام رمضان وستا) مستدلا بحديث النسائي.

كما تلاحظ أن الرمليَّ نص على أن من صام ستا من شوال عن قضاء رمضان لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب كما نص عليه في النهاية، وهو في عمدة المستفتين، وكذلك نص عليه ابن حجر في الإيعاب، وكلام الكردي يدل على أن الأصحاب نصوا عليه فقال: (لكن مرادهم بذلك حصول أصل الثواب لا الثواب المرتب على صوم جميع رمضان قبله كما صرحوا به).
فهم لم يقولوا أنه يحصل الثواب كاملا، حتى يخالفهم الجمال الأهدل، وإنما هم قائلون بتحصيل أصل السنة
فمخالفته لهم لعله -وأستغفر الله من ذلك- لعدم اطلاعه على مقالاتهم
وإلا لكان يقول: ظاهر الحديث أن من فاته شيء من رمضان فلا يتعب نفسه بصيام شيء من شوال إلا القضاء؛ لأنه لا ينطبق عليه الحديث ألبتة، وهو لم يقل بذلك
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

هبه وافقهما فيه ، فقد خالفهما في غيره كما قدمته.
ومع ذلك فمقصودي في هذا الموضع خاصة كان جواز الإفتاء بغير المعتمد من غير إلزام بقول ابن حجر والرملي ، فإنه إن جاز الإفتاء بما هو ليس من المذهب فبما هو قول فيه أو وجه من باب أولى.
وإن كان الأمر كذلك فلا معنى لقولهم (المعتمد قولهما) لأن الإعتماد إن كان من أجل الفتوى ، فهاك خلافه في كلام المفتين ، أو للعمل فقد نصوا على خلافه.
والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

بارك الله فيك شيخنا ، فيما يتعلق بنفس حكم الصيام المذكور فلا غرض لي فيه، بل المنهج الذي نص عليه جمال الدين ، وهو إن خرج على سبب خاص ، فقد خرج عاماً مقصود العموم كما هو واضح من السياق.
وله كلمات أخرى رحمه الله ، لكني أعتمد غالباً على ما يعلق في ذهني ، فما كان أقربه حضوراً رجعت إليه بسرعة ، وإلا احتاج الأمر مني وقت ، وسأنظر.
والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

المتأخرون خالفوا ابن حجر والرملي وأمثالَهم، ولهم في ذلك أسباب:
فالمخالف إن بلغ رتبة الترجيح فلا حرج عليه، ولا هو في حديثنا
وقد يكون النص المخالَف سهوا أو خطأ أو شاذا أو وهما، فلا يتابع
وقد يفتي بقول القاضي زكريا أو الخطيب أو الشهاب الرملي أو أصحاب الحواشي كالزيادي وابن قاسم وعميرة والقليوبي والشبراملسي، وهذا لا بأس به كما ذكره الكردي.
وقد يدل المستفتي على قول ضعيف أو وجه ضعيف في المذهب ليعمل به، أو مذهب الغير، وهذا ليست فيه مخالفة لهما، ولا بأس به أيضا
وإن رجح رأيا مخالفا لأقوال الشافعي وأوجه الأصحاب، وادعى أن مذهب الشافعي فهذا يضرب به عرض الحائط، وإن كان هو الحق في رأيه، لكن لا ينسبه للشافعي، وليعمل كما عمل السبكي والبلقيني فإنهم يذكرون أقوال الأصحاب، ثم يخالفونهم، وينصون على أنهم اجتهاد منهم مخالف للمذهب، ولا حرج في ذلك إن بلغ أدنى مراتب الاجتهاد.
وقد سئل الإمام ابن زياد عن فتوى للبلقيني حول إخراج الفلوس عن الزكاة المفروضة عن النقدين وعروض التجارة فأجاب البلقيني بقوله: (أما إخراج الفلوس فإني أعتقد جوازه، ولكنه مخالف لمذهب الشافعي رضي الله عنه) وأخرى سئل عنها البلقيني في نفس الموضوع، وطلب من الإمام ابن زياد أن يوضح ذلك، فأجاب بفتوى مطولة بين أولا مرتبة البلقيني في العلم، وأنه (إمام مجتهد مطلق منتسب غير مستقل من أهل التخريج والترجيح)
وشرح معنى ذلك بقول: (وأعني بالمطلق المنتسب من له اختيار وترجيح مخالف للراجح في مذهب الإمام الذي ينسب إليه، وهذا حال كثير من جهابذة أكابر أصحاب الشافعي من المتقدمين والمتأخرين ...) وأطال في الفتوى فيما زاد عن 5 صفحات من الحجم الكبير، ذكر فيها بعض الأئمة المجتهدين، وبعض المسائل المعتمدة في المذهب والتي يعسر اتباعها، وأشار إلى تقليد القائلين فيها بالتخفيف كمسألة التفريق على الأصناف الثمانية في الزكاة، وانقطاع الفيء لآل البيت و...

لذا -ونظرا لتكرر مثل هذه المقولات- أرجو حصر صور المخالفة، وعدم إطلاقها، حتى نتحاور فيها، أما إطلاق المخالفة فإني لا أظنها مرادة ولا حتى من الجمال الأهدل وغيره، فأنت تراه يستدرك كثيرا على شيخه بقوله: (قلت) فيورد كلام ابن حجر أو الرملي أو ابن قاسم أو نحوهم، دون ترجيح
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

لذا -ونظرا لتكرر مثل هذه المقولات- أرجو حصر صور المخالفة، وعدم إطلاقها، حتى نتحاور فيها
هذا جيد جداً سنحصر صور الخلاف لكن أرغب في أن تفتح له موضوع مستقلا نتكلم فيه.
صور الخلاف ، هل لمن جاء بعد الشيخين بل بعد زكريا الخروج في اختياراته عن قول هذه المدرسة ، بمعنى أن يفتي بقول بعض علماء حضرموت أو زبيد أو الشام وهكذا .
هذا بالنسبة لمن بلغ رتبة الإختيار.
ثم هل له الإفتاء بما ترجح لديه.
ثم هل لمن لم يبلغ هذه الرتبة أن يتخير من أقوال من بلغ رتبة الإختيار من غير تقيد بأشخاص بعينهم؟
فإن تخير ، فهل له الإفتاء بما اختار؟

ولنا هنا ملاحظات نرجيها إلى فتح موضوع مستقل ، لكن نقتصر على قولكم :
أما إطلاق المخالفة فإني لا أظنها مرادة ولا حتى من الجمال الأهدل وغيره، فأنت تراه يستدرك كثيرا على شيخه بقوله: (قلت) فيورد كلام ابن حجر أو الرملي أو ابن قاسم أو نحوهم، دون ترجيح
أقول : مع أني لا حاجة بالتدليل على خلافه اكتفاءً بما قدمه هو من أنه لا يعد قول ابن حجر والرملي حجة لكونهما ليسا معصومين.
لكني أذكر هنا نموذجاً لاستدراكه على شيخه برد قول ابن حجر.
بعد أن ذكر نقولات عن بعض الأئمة في تكرير آمين ثلاثاً منها قوله : (... وبذلك صرح في (شرح العباب) فقل : (يسن تكرير آمين ثلاثاً مع "رب اغفر لي")
قال رحمه الله : (في ندب تكرير التأمين نظرٌ لمخالفة هذا الحديث للصحاح ...)
وقبل ذلك عند كلامه على تطويل الإعتدال في الصلاة : (والمعتمد عند ابن حجر أن تطويل الاعتدال في الركعة الأخيرة من كل صلاة لا يبطل الصلاة ، وفي غير الأخيرة يبطل إذا زاد على قدر (الفاتحة) والذكر المشروع في الاعتدال ، وجرى الجمال الرملي ومن تعبه [على] إلى أنه مبطل ولو في الركعة الأخيرة إلا في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان ؛ فقد اتفقا على البطلان في غير الأخيرة ، لا دليل عليه ، بل الاعتدال كسائر الأركان لا يبطل تطويله الصلاة ... وهو الصحيح المعتمد)
فهذا إن كان قول الجمال فقد أظهرناه ، وإن كان عن صاحب الفتاوي محمد بن أحمد الأهدل فهي موافقة دالة على ما ذهبناه.
والجميل في النقل الأخير التصريح بأن المعتمد خلاف ما ذهبا إليه.

وأنا أرجو أن تفتحوا الموضوع بشكل مستقل حول النقاط التي قدمناه ، وإن كان عندكم نقاط أخرى أو شكل آخر للطرح ، فيسعدني الإستفادة منكم ، وأنتم أهل للإفادة إن شاء الله.
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

بدا لي الآن يا شيخ محمد أن نضيف إلى النقاط ـ وإن كانت هي الأساس ـ حكم بعض اختيارات الشيخ زكريا وابن حجر والجمال الرملي وابنه وغيرهم رحمهم الله ، إن وجدنا بعضها ولم يكن فيها للشيخين كلام ، لكن وجدنا لبعض أصحاب الوجوه ومن قرب منهم قول على خلافه، فما هو المقدم؟
وكذا إن كان فيها وجهان ولم يرجح بينهما الشيخان ولكن وجد لنحو وابن الرفعة السبكي والإسنوي ، سواءً جميعهم أو أكثرهم أو واحد منهم ترجيح على خلاف ما اختاره أحد من تقدم ، فماذا نقدم؟
والله نسأل العون والسداد
 

أشرف سهيل صيقلي

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
65
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

فليكم سيدي وضاح في موضوع مستقل كما تشاؤون ، نرجئ فيه البحث في النقاط التي طرحتموها


ولكن فلتسمح لي بالتعليق على قولكم:

هذه قسمة ناقصة ، فإن حكاية الأقوال إما على سبيل الإفتاء أو الإخبار فقط ،
أما المفتي فقد شرطوا له قدرته على الترجيح، والمفتى به الراجح عنده ،
أما الحاكي ، فيجوز له حكاية جميع الأقوال ولو من خارج المذهب، وسيأتي
.

هل تقولون بأنه لا يصح مطلقا للمقلد أن يفتي ؟ فلا يكون المفتي إلا مجتهدا اجتهاد ترجيح ؟
ظاهر عباراتهم فيما وقفت عليه تفيد غير هذا والله أعلم ، ( وهو مفروض في مسئلة " هي عين " ما ذكروه )
وهو حينئذ ملزم إن كان مفتيا بما ينسبه إلى المذهب أنه هو القول الصحيح المعبر عن المذهب أن يكون على ما قرره المحققون أنه هو المعتمد

فالمعتمد أمر نسبي: القادر على النظر لا يلزم باختيار غيره كونه المعتمد
وغيره: لو أراد العمل بالمعتمد أو ينقله يقلد من حقق المتأخرون أنه ممن يؤخذ عنه المعتمد ويجوز اعتماد قوله أنه معتمد المذهب
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

فكرة "المعتمد في المذهب" إنما نشأت معالجة لضبط القضاء والفتوى، لما ضعفت ذمم القضاة والمفتين، لذلك لا تجد لهذه الفكرة وجودا عند المتقدمين من أصحاب المذاهب.
أما في هذا الزمن فبعد أن ضبط القضاء بقوانين، وانتهى ـ تقريبا ـ القضاء المذهبي في عامة البلاد الإسلامية، فلا حاجة للتركيز على هذه الفكرة. بل لا حاجة ـ في نظري ـ للتركيز على فكرة المذهبية برمتها إلا من حيث كون ذلك سبيلا للتفقه. والبديل هو "استفت قلبك وإن أفتاك الناس"، وذلك فيما فيه خلاف بين المعتبرين من أهل العلم. أما حمل النفس أو الناس على تقليد مذهب بعينه ففيه من الإلزام بما لا يلزم ما فيه، ويكفي أن جمهور أهل العلم على عدم وجوبه، بل قال بعضهم بتحريمه، ولقول المحرّمين مجال في النظر من حيث النظر إلى بعض الآثار السلبية التي ترتبت على التمذهب، كالتعصب، والتفريق، والتعسير، والجمود...الخ.
ربما أكون قلت هذا الكلام في غير موضعه، لكنها وجهة نظر أدعو إلى تأملها بعين الإنصاف، لا بعين التقليد.
والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

بل لا حاجة ـ في نظري ـ للتركيز على فكرة المذهبية برمتها إلا من حيث كون ذلك سبيلا للتفقه. والبديل هو "استفت قلبك وإن أفتاك الناس"، وذلك فيما فيه خلاف بين المعتبرين من أهل العلم. أما حمل النفس أو الناس على تقليد مذهب بعينه ففيه من الإلزام بما لا يلزم ما فيه،


q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض

ثانياً بالنسبة لتقليد المذاهب
نقلاً عن صفحة الشيخ محمد عبد الواحد الأزهري


  • من مزالق بعض المعاصرين الذين نجوا من مزلق عدم التمذهب = التفريق في التمذهب بين التعبد والتعلم.. ففي التعلم ينصحون بالمذهبية بعد أن عركهم الزمان وصدمهم الواقع وما عرفوه عن ملكات أنفسهم ومشايخهم.. لكنهم في التعبد يأخذون بالراجح!
    وهذا المسلك غريب بعيد عن مسالك أهل العلم (سأكتب إن شاء الله شيئا عن وهم القول الراجح) فالمبتدئ وغير المتأهل للترجيح فرضه التقليد، وحينئذ فإنه يتمذهب ويحسن به ذلك في التعلم والعمل على السواء..

    أما أن يتمذهب بمذهب أحمد أو الشافعي مثلا في الدراسة، وبمذهب العلامة المعاصر في التعبد والعمل = فهذه من عجائب زماننا، وهو مما ضيع العلم والضبط؛ إذ لا يثبت العلم بدون عمل، ولا يرسخ في النفس قول يعتقد دارسه أنه مرجوح، وهذا مجرب ولا مرية فيه.
    فالقسمة ثلاثية في حق غير المتأهل: إما أن يقال له: اجتهد واعمل بما ترجح عندك.. وهذا غش له، وموقع له في الإثم العظيم وإن أصاب، وليس للمبتدئ نظر معتبر أصلا في الأدلة.
    وإما أن يقال: خذ بترجيحات شيخك.. وحينئذ فلا يقول عالم إن الأخذ بترجيحات الشيخ فلان تقليدا أولى من الأخذ بترجيحات أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة تقليدا! فما صنعنا إلا أن شوشنا عليه، ونقلناه من تقليد الفاضل إلى تقليد المفضول، وأوقعناه عمليا في سوء الظن بالأئمة.
    وإما أن يقال: خذ المذهب وتصوره جيدا، ثم اعرف الأدلة واطلع على البناء المحكم لتلك المدرسة، ثم إذا تأهلت فلك أن ترجح، ومع ذلك فلا يلزم أن يتأهل لذلك كل أحد.

    وهذه جادة أهل العلم المتقنين قديما وحديثا، وبها يرسخ العلم ويستقيم الفهم. والله أعلم. https://www.facebook.com/MOHAMMADELS...17322201710939

وعن صفحة الشيخ أيضاً:
الداعون إلى مايسمى بالترجيح والأخذ بالراجح من الأقوال وعدم التقيد بالمذاهب = لديهم إشكالات من نواح عدة..منها: توهم أن قواعد الترجيح مطلقة ولا بد من المصير إليها، مع أن اختلاف المذاهب من الأساس هو اختلاف في قواعد الترجيح وفي فهم النصوص والجمع بين ما ظاهره التعارض منها.. وقواعد المذاهب في هذا مختلفة، فالترجيح سيختلف ولابد تبعا لذلك.. إذن ليس ثمة ما يُدْعى بالراجح مطلقا، بل الراجح لابد من تقييده بمذهب أو إمام وهكذا، وأهل كل مذهب إنما يقررون الراجح عندهم؛ بناء على قواعدهم وأصولهم. ونتج من هذا الترجيحُ الفوضوي الذي يكون بلا نظام ولا قواعد منضبطة مطردة، فخرجوا بالفقه من انتظام المذاهب التي حررها فحول الفقهاء إلى شيء سموه الراجح والأخذ بالدليل! وقد يعترض بعض هؤلاء على مثل الإمام أحمد بحديث صححه الشيخ الألباني، ولا يدري أن أحمد قد اطلع عليه وأعله!

أو يعترض عليه بأن الحديث ضعيف لأن صاحبنا لا يأخذ بالضعيف أبدا، وأحمد وسائر الأئمة المتبوعين يأخذ به بشروط!

ثم الواحد من هؤلاء لا يتعلم المذهب تعلما منهجيا صحيحا ويتأهل ومن ثم يخالفه؛ بل يتعلم الاعتراضات على المذهب أكثر من تعلم أدلة المذهب!
وقد مضت على هذه الدعاوى السنون والأعوام وتصرمت الأيام وتقلبت الأفهام؛ وبقيت كتب علماء المذاهب هي الجادة المطروقة والسبيل المقصودة، وذهبت أراء أولئك شذر مذر تتقلب مع الحوادث وتبنى على أصول يهدمونها هم أنفسهم في كل عقد من الزمان وربما أقل مرة أو مرتين!
وبقي الفقهاء ينيرون طريق السالكين بقوانين تختلف بحسب المذهب المتبع، لكنها تتفق في جديتها وصلابتها وقدرتها على حفظ شريعتنا من المتطفلين عليها ..
وفي الحقيقة كثر الكلام عن التمذهب هدمًا دون بناء يضاهي شواهق المتمذهبة، ما جعل طلاب الفقه حيارى، فإن استقام لهم باب اضطربت عليهم أبواب، وكم هو محزن أن يقابَل الفقه الذي بُني في قرون بكتبٍ لأفراد، هم في الغالب والأحسن من أحوالهم عالة على من يحذرون منهم !
وكل ما في الأمر محاولات خجولة، ولَبسٌ للأمور، وانتقال من تقليد الفاضل إلى تقليد المفضول.
كما أن من الإشكالات الخطيرة الخلط بين المقامات، فصار الطالب يخاطَب بما يخاطَبُ به أهل الاجتهاد .. فسلوك التمذهب ليس حائلا دون الترجيح والتحقيق حتى يكون المحققون قسيما للمتمذهبين حتى صار من نافلة القول أن يقول قائل: "هذا ما عليه الجمهور، وذهب المحققون إلى ..." ! لكن الشأن أن المبتدئ في الفقه ليس قِرنًا لأوساط الفقهاء بلهَ الكبار منهم، فينبغي أن يضبط المجال التداولي لمثل هذه المقررات، التي أبانت الأيام أن ضررها أقرب من نفعها.

ثم الفقه إنما هو ملكة تنال مع تراخي الزمان باستيفاء تصور الفقه تاما ثم معرفة أدلته.. ثم يصارُ بعدُ إلى الترجيح، ولكن الطريقة المسماة بـ (فقه الدليل) تطالب بتلقين الطلاب قواعد الترجيح ومسالك التحقيق مع فاتحة كل متن!
وليت "الراجحيِّين" على أقل تقدير كانوا أكثر تصالحا مع الإرث المذهبي، وجعلوا جهودهم على وفاقٍ مع أهل المذاهب، دون تمييز ظالم بين ما عليه أئمة المذاهب وما تدل عليه دلائل الوحي.
ويزداد الإشكال حين ينشأ ناشئ الفقه فينا على هذه "الوصايا الراجحيَّة" دون مطالعة ذاتية للكتب المذهبية، فيُصاب حينها بانتفاخ الدعاوى وضمور البراهين..
وها نحن نحاول جهدنا أن ندفع بكل ما أوتينا عن أبناء الجيل الحاضر الأخطار؛ فلا ينزلقون في متاهات الطرق وخصام السنين وصراع العقول والتوجهات ويظلون يدورون في حلقة مفرغة فلا يخرجون بكبير طائل ولا تجديد ولا تحقيق..
نعم؛ إن كل مذهب من المذاهب الأربعة فيه الخطأ والصواب، ولكن صوابه أكثر. وتقرير هذا معلوم لدى أهل العلم ضرورة.. ثم التمثيل للخطأ وأن أضع نفسي حاكما على المذهب ومنخلا له = فهذا هو الخطأ، وهو نفس ما يحذر منه مدعي الاجتهاد والترجيح لو تأمل؛ فمن الخطأ أن أخالفهم إلى ما أنهاهم عنه، وأقول: أخطأ أحمد مثلا في المسألة الفلانية. ولو فعلت فيغلب على ظني بل أجزم أنني أقرب للخطأ منه في الجملة لا في كل مسألة..

والمقصود: أن من تأهل للترجيح ودرس الفروع بأدلتها، وأصول الفقه بتوسع، وحصلت له الآلة، وحصّل مطلوب الاجتهاد في باب ما = فهذا يجتهد، لكن لايظن أن ترجيحاته أولى بالاتباع أو التقليد من ترجيحات الأئمة أو من اتباع مذهب ومعرفته بدليله، بل يبقى تقليد الأئمة الأربعة و التمذهب بمذاهبهم أرجح في حق الطالب، وترجيح صاحبنا إنما يلزم في حق نفسه. مع أن هذا النمط أصلا قليل جدا في زماننا، وقد ركب كثير من الجهال أبواب الفتوى باسم الاجتهاد الجزئي! ولم يفرقوا بين الاجتهاد الجزئي و(نصف الفقيه) الذي يفسد البلدان. والله المستعان.
https://www.facebook.com/MOHAMMADELSALAFY/posts/417332438376582


بالنسبة لغير المتأهل:

يجوز له أن يستفتى على أى المذاهب شاء أو من اتفق بشرط عدم تلقط الرخص فليس له النظر فى الأقوال الفقهية المختلفة للترجيح بينها بنفسه

كما يجوز له أيضاً الاجتهاد حتى يعلم علم مثله أسد المذاهب (أو الأئمة أو لجان الفتوى) وأصحها أصلاً على قدر استطاعته فيقلده على التعيين

روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووى:

هل للعامى أن يقلد من شاء أم يبحث عن أسد المذاهب ، فيقلد أهله وجهان ، كالبحث عن الأعلم .

والثاني وبه قطع أبو الحسن إلكيا : يلزمه .

وهو جار في كل من يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم ، لئلا يتلقط رخص المذاهب بخلاف العصر الأول ، ولم تكن مذاهب مدونة ، فيتلقط رخصها .

فعلى هذا يلزمه أن يختار مذهبا يقلده في كل شيء ، وليس له التمذهب بمجرد التشهي ، ولا بما وجد عليه أباه ، هذا كلام الأصحاب . والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب ، بل يستفتي من شاء ، أو من اتفق ، لكن من غير تلقط للرخص .
ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه .

http://library.islamweb.net/newlibra..._no=95&ID=2063

لاحظ أن محل الخلاف بين العلماء فى لزوم التمذهب فقط (وجوبه) وليس فى جواز التمذهب (محل اتفاق)


قال الشيخ ابن جبرين: قد نقل كثير من العلماء الإجماع على جواز اتباع هذه المذاهب المدونة ، فقد نقله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في كتاب مسودة بني تيمية عن الوزير ابن هبيرة ، كما نقله قبله صاحب البرهان فيه وابن الصلاح وأخيرا الدهلوي في الإنصاف


والله أعلم
q.gif





q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد محمد عيسوى
نحن ما أمرنا أن نتبع أى مذهب الا مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم
q.gif




الحاصل أنه لا يصح لعالم ولا لمجموعة من العلماء مهما بلغت درجتهم العلمية أن يصنفوا كتاباً فقهياً بعنوان (مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام) لأنه لا يمكن الجزم بالصواب فى مسائل الخلاف المعتبر.

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد محمد عيسوى
ان وجد أن مسألة مثلاً قد يكون واضحاً فيها الرجحان ولا تحتاج أن يكون الانسان قد بلغ مرتبة الاجتهاد كى يعرف فهذا وارد
q.gif




ما قاله ابن الصلاح هو الضابط فى هذا ويجب التزامه وهو ينطبق على كل المقلدين (وليس الشافعية فقط)

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
قال الشيخ أبو عمرو : فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا ، أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به . وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث . فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا ، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا ، وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم .

http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=14&ID=98

والله أعلم
q.gif




والله أعلم
..
 
أعلى