العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
بعض المحققين يريد أن يكون له قدم السبق في علم الأصول ويأتي بجديد فلما يعجز عن ذلك يرى أن في ذكر أسماء غير مألوفة من كتب الأصوليين محمدة يجب أن يلجها ولا يجد إلا أصحاب النحل المنحرفة كالروافض ومن شايعهم فيعزو إلى مصنفاتهم التي يحسبها هو كتب أصول وهيهات!فترى في الهامش انظر تحريرات الأصول للهالك الخميني وغيره من الضالين.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

تنبيه: المراد بالبدعة هنا المعنى اللساني.
 
إنضم
12 ديسمبر 2010
المشاركات
13
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
فا س
المذهب الفقهي
المالكي
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

بارك الله فيك أخي
 
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

الحمد لله...
اخي ( صلاح الدين ) ياسمي فاتح القدس رحمكما الله ،ان ما قلته هو دعوى خطيرة مناقضة للمنهج الرباني والاسلامي وطريق بيان الحق في البحث والمناظرة ، فقد علمنا القرآن انه يجب سرد مقولة المخالف ونقدها مع تسميته وارجاع الاقوال الى قائليها .قال تعالى :((قل ارايتم ماتدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين )) الاحقاف 4 .
قال ابن تيمية الاثارة كما قال من قال من السلف :هي الرواية والاسناد وقالوا هي الخط ايضا ومن هنا( اجمع ) علماء البحث والمناظرة على قاعدة:
((إن كنت ناقلا فالصحة ، او مدعيا فالدليل) ففهم السلف ماالمراد من الاية السابقة . ومعنى :ان كنت ناقلا فالصحة اي تطالب حين النقل عن المذاهب باثبات صحة نقلك , ولاشك ان افضل النقل هو اثبات المصدر والمرجع بالجزء والصفحة عند عرض الاقوال . ومعنى : او مدعيا فالدليل هو مصداق قوله تعالى :((قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )) البقرة :111.
والقران مملوء بنسبة الاقوال الى قائليها ان كان اهل الحق كالله تعالى وانبيائه ورسله ، اوذكر اقوال اهل الباطل بالاسم كفرعون ، واقوال اليهود والنصارى والصابئة والمبتدعة والوثنيين والدهريين وغيرهم ومناقشتهم .فذكر مصادر الاقوال امر سلكه المولى عز وجل في كتابه الذي لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .
هذا منهج القرآن فعليك به وشد عليه اخي الحبيب ، ولاتفزعنك الاقاويل فإن للحق صولة وجولة وسطوة رعاك الله و جمعنا تحت ظل عرشه ومستقر رحمته .(وكتبه الدكتور علي جميل طارش استاذ اصول الفقه جامعة بغداد )).

 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

شيخنا الأستاذ علي حفظكم الله
أرى أنك حملت كلام الأستاذ صلاح الدين علي غير ما أراده .
سأضرب مثلا في الفقه وليس في الأصول .
هل يجوز أن أقول زواج المتعة جائز والدليل ما رواه الكليني عن جعفر الصادق .
 
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

الحمد لله... ايها الفاضل زياد طارق شتان بين علم الحديث وعلم الاصول فلكل طرقه ومنهجه ومثالك الذي سقته من علم الاثر وهو عندهم من علم الحديث ،وصاحب المشاركة نص على علم الاصول ،وعلم الحديث علم نقلي لاهل السنة حكم فيه ،وعلم الاصول علم عقلي ونقلي كما نص الغزالي في مقدمة المستصفى وهو الصحيح ،ولكل حكم يختلف عن صاحبه فلا يستويان ، فالاصول فيه فسحة ومجال لاعمال العقل البشري ، وعليه فهناك امران احب ان ابينهما :
الاول : ظاهر كلام صاحب المشاركة لايدل على ماقلت جنابك والقاعدة الفقهية (امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر )واصلها حديث ضعيف لكن اجمعت الامة على معناه _ فلو اراد ماعبرت عنه جنابك الكريم لكان يستطيع ان يبين ذلك بوضوح من دون ابهام واطلاق وليبين ما اراد بجلاء فالامر دين ، وقد كان العنوان هو (الاحالة على كتب الشيعة الاصولية بدعة محدثة ) وقداثار البعض منذ وقت قريب مسالة ذكر اراء الشيعة في كتب الاصول وانه امر لايجوز واعتبروه رد فعل لايليق قاد اليه القول بجواز الحوار بين الفرقتين ،_(يرجع الى مناقشات ندوات الحوار التي حصلت باشراف اليونسكو وغرف التعاون بين كليات الشريعة في لبنان والعراق بمقرراتها الاخيرة )_ فحسبته يعلم ذلك ،ومادار فيها من جدل انتهى بأفضلية نقل اراء كل فريق وعرضها بمصادرها بين يدي الباحث والقارئ من دون تلك التي تمس بشعور احد الفرقتين او عقيدته_ وبعضها ذكر في مجلة قضايا وغيرها وهي منتشرة في الوطن العربي_ .ومع ظهور ان الباحث الاخ صلاح الدين( سلمه الله ) مختص بالاصول وكلامه عام وقد حصرعنوان المقال بالاصول فقد ينصرف ذهن القارئ الى ذلك .
ثانيا : فان لم يقصد ذلك يبقى ايضا كلامه غير دقيق فالكتابة في المسائل الاصولية على طريقة المتكلمين وعند ابرز علماء الاصول كالرازي والامدي وغيرهما يؤيد ذلك اي يجوز ذكر بعض اراء هؤلاء ..فقد يقوي رايه احيانا براي الفرق الاخرى او بعض رجالها (اذا كان الامر يعود الى مسالة محتملة عقلية او لغوية وليست عقدية ،فالامر فيها تستوي فيه العقول ،كاحتجاج من توقف من علماء اهل السنة بتوقف (المرتضى) وغيره من الامامية في دلالة الامر وانه تارة يدل على الوجوب وتارة على الندب وتارة على الاباحة...الخ ،يوردونه مع توقف( الغزالي) في دلالة الامر وهو مشهور مذكور عندهم ،وكذكر اهل السنة بعض رجال المعتزلة في معرض تقوية الراي في التفسير والاصول واللغة كالقاضي عبد الجبار وابي الحسين البصري والزمخشري وغيرهم ، بل ان الكثيرمن اهل اللغة كابن جني والزمخشري من المعتزلة يحتج بهم الاصوليون وهم يتفقون مع الشيعة في كثير من المسائل العقدية الا العصمة، كالتحسين والتقبيح وانكار الصفات وبدعة خلق القران ... ،وقد احتج بهم علماء الاصول بلا مرية ، واحيانا كان العلامة الكبير الاستاذ الدكتور الزلمي كبير اصوليي العراق بلا مدافعة يقول لي : هذا راي المذهب الفلاني ومن القائلين به تقي الدين الحكيم من علماء الامامية (صاحب كتاب اصول الفقه المقارن وهو اصولي فقيه امامي درس السنة والشيعة في العراق في كليات الشريعة والقانون ،وله اختيارات اصولية ) . فينبغي ان لايوصف ذلك بالبدعة كما فعل الباحث صلاح الدين ، ثم ان اراء الامامية التي تميزهم كمسئلة العصمة ،او التحسين والتقبيح العقليين وما خالفوا فيه الثابت من الاصول والفروع هو الذي يترك اما الباقي فهم كغيرهم فيها اذا ذكرت ،فاذا ساقوا رايا يفحص مدى قربه من الحق او بعده وهم في الاصول _كما يعلم الجميع _على طريقة الجمهور في الاستدلال العقلي في قسم الدلالات اللفظية والاحكام الوضعية والتكليفية وبعض الادلة ومسائل اللغة وغيرها ، وان اردت فاقرا لهم مسالة العام بين الشمول وعدمه ،والعام بين الظنية والقطعية من كتاب الكفاية او اصول الفقه للبهادلي واثيات مسائل اصول الفقه هل يكتفى فيه بالظنية كراي الحنابلة ، ام القطعية كراي الشافعية ،وكانك تقرا كتابا لاهل السنةيضيف لك بعض الافكار تقوي مذاهب العلماء والباحثين في مواطن ،وانظرعندهم مسائل الاستصحاب ، وللمتاخرين منهم اضافات كما هو عند اتباع فضل الله في لبنان في بعض مسائل الكشف عن العلة (غير المنصوصة ) فلايخفى عليك ميل بعضهم هناك الى القياس وهو راي جديد يخالف متقدميهم ويأول روايات ترك القياس عند الامامية او يضعفها وبدا ميلهم حديثا لمسائل المقاصد وهكذا... الخ ،((فلا ينبغي ان يطلق الامر بل ينبغي ان يقيد بعدم جواز النقل والاحالة لما خالف الثابت من العقل والنقل وخالفوا فيه صحيح المنقول وصريح المعقول )) والمثال الذي سقته جنابك لا اعتقد انه يقصده لانه من علم الحديث عندهم ، والكلام ليس فيه بل الذي نص عليه الاخ صلاح الدين هو علم الاصول وشتان بين العلمين ولكل مقام مقال .
التماس :
امرمهم كهذا لا يكتب بمشاركة بسطرين واتمنى في هذه المواطن تحري الوضوح في العبارة وبخاصة عند مسائل الخلاف ،واطلاق العنان لقلم الوضوح . فالملتقى يقرا فيه العالم والباحث وغيرهما، ، وارى في بعض المشاركات شح على القلم والقرطاس وجزاكم الله خيرا ،وكتبه الدكتور علي جميل طارش )
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

على حد علمى القاصر أقوال الشيعة تذكر فى كتب الأصول مع أقوال غيرهم فما المانع من ذكر مصادرها لتوثيق نسبتها لهم فهى بدعة مباحة فى نظرى القاصر


أمثلة:
التحبير شرح التحرير للعلاء المرداوى:

وَاعْتبر الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، وَابْن الصّلاح: الاستفاضة بِأَنَّهُ أهل للفتيا، وَهُوَ الرَّاجِح فِي " رَوْضَة النَّوَوِيّ "، وَنَقله عَن أَصْحَابهم.
فَلَا يَكْتَفِي بِوَاحِد وَلَا بِاثْنَيْنِ وَلَا مُجَرّد اعتزائه إِلَى الْعلم، وَلَو بِمنْصب تدريس أَو غَيره.
وَمرَاده فِي زَمَانه، بل هُوَ فِي هَذِه الْأَزْمِنَة أولى؛ لِأَن الدخيل قد دخل على الْفَقِيه والمدرسين.
قَالَ ابْن عقيل: يجب سُؤال أهل الثِّقَة والخبرة عَنهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يجوز الرُّجُوع إِلَى غَيره إِلَّا بعد علمه بِأَنَّهُ أهل بِدَلِيل النَّبِي وَالْحَاكِم والمقوم والمخبر بِعَيْب.
ثمَّ قَالَ: يَكْفِي خبر وَاحِد كَحكم شَرْعِي.
وَقَالَ الطوفي: " يُقَلّد من علمه أَو ظَنّه أَهلا بطرِيق مَا اتِّفَاقًا "، وَهُوَ معنى القَوْل الأول فِي الْمَسْأَلَة.
وَذكر ابْن عقيل عَن قَول: لَا يلْزمه فَيسْأَل من شَاءَ.
وَهَذَا خطأ فَإِن الله تَعَالَى قَالَ: {فسئلوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} [النَّحْل: 43] .
وروى عَن الشِّيعَة: منع تَقْلِيد غير الْمَعْصُوم، وَهُوَ مُقَابل لما قبله.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وهما باطلان، وَحَيْثُ قُلْنَا بِالْقبُولِ فَإِنَّهُ يقبل من العَبْد وَالْأُنْثَى والأخرس، إِمَّا بِإِشَارَة مفهومة أَو كِتَابَة؛ لأَنهم كغيرهم فِي ذَلِك.
http://shamela.ws/browse.php/book-6336#page-4032

قَوْله: {فَوَائِد:
الأولى: فعله تَعَالَى وَأمره لعِلَّة [وَحِكْمَة] [أَو بهما] ، [يُنكره كثير من أَصْحَابنَا، مِنْهُم: القَاضِي، وَابْن الزَّاغُونِيّ، وَغَيرهمَا، وَبَعض الْمَالِكِيَّة وَالشَّافِعِيَّة] } ، مِنْهُم: أَبُو بكر الْقفال، وَابْن أبي هُرَيْرَة، وَغَيرهمَا، وَقَالَهُ الظَّاهِرِيَّة، والأشعرية، والجهمية، وَغَيرهم، { [وأثبته] الْمُعْتَزلَة، والكرامية،. .
وَالشَّيْخ، والطوفي، [وَابْن الْقيم] ، وَابْن قَاضِي الْجَبَل، وَحكي إِجْمَاع السّلف، [وجوزت طَائِفَة] الْأَمريْنِ} ، وأثبته أَيْضا الشِّيعَة.
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل عَمَّن أثْبته: (هَذَا يحْكى عَن جُمْهُور الْعلمَاء، وأئمة النظار) .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي الرَّد على الرافضي: (أَكثر أهل السّنة على إِثْبَات الْحِكْمَة وَالتَّعْلِيل) انْتهى.
وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة، لَكِن الْمُعْتَزلَة [تَقول] بِوُجُوب الصّلاح، وَلَهُم فِي الْأَصْلَح قَولَانِ، والمخالفون لَهُم يَقُولُونَ بِالتَّعْلِيلِ لَا على مَنْهَج الْمُعْتَزلَة.
وَحَكَاهُ ابْن الْخَطِيب عَن أَكثر الْمُتَأَخِّرين من الْفُقَهَاء، وَذَلِكَ للنصوص، وَلِئَلَّا يكون أَمر الشَّارِع بِأحد المتماثلين تَرْجِيحا بِلَا مُرَجّح.
http://shamela.ws/browse.php/book-6336#page-750

الْقسم الثَّانِي: فعل الصَّغَائِر سَهوا، فَذهب الْأَكْثَر إِلَى الْجَوَاز، وَمنع الشِّيعَة مِنْهَا، وَمنع الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الأسفراييني، وَجمع من أَصْحَابنَا وَغَيرهم من الذَّنب مُطلقًا، أَعنِي: سَوَاء كَانَ كَبِيرا أَو صَغِيرا، عمدا أَو سَهوا، مَا يخل بصدقه أَو لَا، وَاخْتَارَهُ - أَيْضا - أَبُو الْمَعَالِي فِي " الْإِرْشَاد "، وَالْقَاضِي عِيَاض، وَأَبُو بكر ابْن مُجَاهِد، وَابْن فورك، نَقله عَنهُ ابْن حزم فِي " الْملَل والنحل "، وَابْن حزم، وَابْن برهَان فِي " الْأَوْسَط "، وَنَقله فِي " الْوَجِيز " عَن اتِّفَاق الْمُحَقِّقين.
وَحَكَاهُ النَّوَوِيّ فِي " زَوَائِد الرَّوْضَة " عَن الْمُحَقِّقين، وَالْقَاضِي حُسَيْن، وَقَالَ: (هُوَ الصَّحِيح من مَذْهَب أَصْحَابنَا) .
وَهُوَ قَول أبي الْفَتْح الشهرستاني، وَابْن عَطِيَّة الْمُفَسّر، وَشَيخ الْإِسْلَام البُلْقِينِيّ، والسبكي، وَولده التَّاج.
http://shamela.ws/browse.php/book-6336#page-1449

{وَتوقف الْآمِدِيّ والمرتضى} من الشِّيعَة لتعارض الْأَدِلَّة، لِأَن تَسْمِيَة مثل هَذَا الْعلم بالنظري غير ظَاهر؛ إِذْ لَا اسْتِدْلَال، وَكَذَا بالضروري لتوقفه على ذَلِك الْقيَاس الْخَفي، وَصَححهُ صَاحب المصادر.
http://shamela.ws/browse.php/book-6336#page-1771

وشرطت الشِّيعَة وجود الْمَعْصُوم فِي المخبرين؛ لِئَلَّا يتفقوا على الْكَذِب، وَهُوَ بَاطِل؛ لِأَن الْمُفِيد حِينَئِذٍ قَول الْمَعْصُوم، لَا خبر أهل التَّوَاتُر، كَمَا قَالُوا فِي " الْإِجْمَاع ".
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-1333

قَوْله: {فَلَو انْفَرد مخبر فِيمَا تتوفر الدَّوَاعِي على نَقله، وَقد شَاركهُ خلق كثير فكاذب قطعا، خلافًا للشيعة} فِيهِنَّ، مِثَال ذَلِك فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أَن ينْفَرد مخبر بِأَن ملك الْمَدِينَة قتل عقب الْجُمُعَة وسط الْجَامِع، أَو قتل خطيبها على الْمِنْبَر، فَإِنَّهُ يقطع بكذبه عِنْد الْجَمِيع من الْعلمَاء المعتبرين، وَخَالف فِي ذَلِك الشِّيعَة.
لنا: الْكَذِب بِمثل هَذَا عَادَة فَإِنَّهَا تحيل السُّكُوت عَنهُ، وَلَو جَازَ كِتْمَانه لجَاز الْإِخْبَار عَنهُ بِالْكَذِبِ، وكتمان مثل مَكَّة، وبغداد وبمثله يقطع بكذب مدعي مُعَارضَة الْقُرْآن، وَالنَّص على إِمَامَة عَليّ - رَضِي الله عَنهُ - كَمَا تدعيه الشِّيعَة، كَمَا تقدم عَنْهُم.
http://shamela.ws/browse.php/book-6336#page-1823

الْمَذْهَب التَّاسِع: أَنه حَقِيقَة فِي الِاشْتِرَاك فِيهِنَّ، وَفِي التهديد وَهُوَ قَول الشِّيعَة فَهُوَ قريب من قَول من قَالَ: إِنَّه مُشْتَرك فِي الْأَحْكَام الْخَمْسَة؛ لِأَن التهديد يدْخل تَحْتَهُ التَّحْرِيم وَالْكَرَاهَة لَكِن غاير بَعضهم بَين الْقَوْلَيْنِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-6336#page-2205
 
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

احسنت يا اخي في امثلتك، وقد بينت وجه ذكر اهل الاصول لذلك وفلسفته وذكرت امثلة ،واهل السنة يذكرون بعض المسائل التي ذكرتها انت كارتكاب المعاصي الذي تبنيه الامامية على عقيدتهم في المعصوم وعدم جواز وقوعه فيها ، وجوزوا نقل الواحد لامر عظيم ولم يشترطوا التواتر لاعتقادهم بان ذلك هو الذي حصل في النص على امامة علي رضي الله عنه ، هذا قسم يذكره العلماء للرد على الامامية ,
وهناك قسم اخر وهو ما كان الكلام فيه في امر عقلي تستوي في فهمه العقول فهذا مالاينبغي فيه الا الجواز كما بينت في مسائل اللغة ودلالات العام والامر وغيرهما كما وصل الى النتيجة نفسها الغزالي والمرتضى فيهما لاشتراطهما القطع في مسائل الاصول ، فهنا يجب ان نعتبر الشيعة كسائر العلماء مادام الامر لايتعلق بقاعدة المعصوم وما انبنى عليها .،
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

الحمد لله...
اخي ( صلاح الدين ) ياسمي فاتح القدس رحمكما الله ،ان ما قلته هو دعوى خطيرة مناقضة للمنهج الرباني والاسلامي وطريق بيان الحق في البحث والمناظرة ، فقد علمنا القرآن انه يجب سرد مقولة المخالف ونقدها مع تسميته وارجاع الاقوال الى قائليها .قال تعالى :((قل ارايتم ماتدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين )) الاحقاف 4 .
قال ابن تيمية الاثارة كما قال من قال من السلف :هي الرواية والاسناد وقالوا هي الخط ايضا ومن هنا( اجمع ) علماء البحث والمناظرة على قاعدة:
((إن كنت ناقلا فالصحة ، او مدعيا فالدليل) ففهم السلف ماالمراد من الاية السابقة . ومعنى :ان كنت ناقلا فالصحة اي تطالب حين النقل عن المذاهب باثبات صحة نقلك , ولاشك ان افضل النقل هو اثبات المصدر والمرجع بالجزء والصفحة عند عرض الاقوال . ومعنى : او مدعيا فالدليل هو مصداق قوله تعالى :((قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )) البقرة :111.
والقران مملوء بنسبة الاقوال الى قائليها ان كان اهل الحق كالله تعالى وانبيائه ورسله ، اوذكر اقوال اهل الباطل بالاسم كفرعون ، واقوال اليهود والنصارى والصابئة والمبتدعة والوثنيين والدهريين وغيرهم ومناقشتهم .فذكر مصادر الاقوال امر سلكه المولى عز وجل في كتابه الذي لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .
هذا منهج القرآن فعليك به وشد عليه اخي الحبيب ، ولاتفزعنك الاقاويل فإن للحق صولة وجولة وسطوة رعاك الله و جمعنا تحت ظل عرشه ومستقر رحمته .(وكتبه الدكتور علي جميل طارش استاذ اصول الفقه جامعة بغداد )).
بارك الله فيكم كلامي بوضوح حول حشو المحققين كتبهم التي يحققونها بآراء من اختلفت الأمة بين مكفر ومبدع لها.نعم يستقيم عرض أقوال أصحاب المذاهب المنحرفة في مقام إبطال دعواهم لا أن يكون ذلك محل إحتفال المشتغلة بالأصول في كل مسألة.ولا يكون ذلك في محل تقرير العلم في نفوس غير المتبحر= المتخصص.نعم ذكرهم الآمدي وابن الحاجب في كتابيهما وغيرهما! ولكن بشكل عابر!والسنة في أهل البدع أن تمات أقوالهم بعدم ذكرها.مع كامل التوقير لمن يرى خلاف ما أرى.ولو كنت سأصنف في هذا العلم فسأسلك هذا المسلك -التصفية- من أقوال غير أهل السنة مع عرض من يخالفف بشكل موجز أو أدعه بالكلية. فلقد كفتنا مصنفات الأوائل ذلك.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

الزركشي ينقل عن الشيعة من كتبهم في مواضع من البحر المحيط، وفي مسائل ليست خاصة بالشيعة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

الزركشي ينقل عن الشيعة من كتبهم في مواضع من البحر المحيط

المواضع التى فى البحر المحيط:

وَمِنْ كُتُبِ الشِّيعَةِ الذَّرِيعَةُ " لِلشَّرِيفِ الرَّضِيِّ، وَالْمَصَادِرُ " لِمَحْمُودِ بْنِ عَلِيٍّ الْحِمْصِيِّ وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِيَّةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مَوَاضِعِهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-15

تَنْبِيهٌ زَعَمَ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي " الذَّرِيعَةِ " أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى وَضْعِ اللُّغَةِ أَنَّهُ هَلْ يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاقَ؟ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الشَّرْعَ يَقْتَضِيهِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-1234

وَقَالَ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي الذَّرِيعَةِ ": الْخِلَافُ يَرْجِعُ إلَى اللَّفْظِ، وَالْمُخَالِفُ يُسَمِّي التَّخْصِيصَ بَيَانًا.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-1679

قَالَ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي " الذَّرِيعَةِ ": أَنْكَرَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِهِمْ كَأَبِي بَكْرٍ الْفَارِسِيِّ، وَالْقَفَّالِ وَغَيْرِهِمَا. وَذَكَرَ ابْنُ سُرَيْجٍ أَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالصِّفَةِ يَدُلُّ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ لَفْظُهُ إذَا تَجَرَّدَ، وَقَدْ تَحْصُلُ مِنْهُ قَرَائِنُ يَدُلُّ مَعَهَا عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ، كَقَوْلِهِ: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} [الحجرات: 6] . وَقَوْلُهُ: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6] . {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] . وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ» وَقَالَ: وَقَدْ يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ مَا عَدَاهُ مِثْلُ حُكْمِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95] وَقَوْلِهِ: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] . وَقَوْلِهِ: {فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36] وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ بِالْقَرَائِنِ. قَالَ: وَقَدْ أَضَافَ ابْنُ سُرَيْجٍ قَوْلَهُ هَذَا إلَى الشَّافِعِيِّ، وَتَأَوَّلَ كَلَامَهُ الْمُقْتَضِي لِخِلَافِ ذَلِكَ، وَبَنَاهُ عَلَيْهِ. اهـ
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-1877

وَقَالَ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي " الذَّرِيعَةِ ": احْتَجُّوا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَاءِ لَا يُطَهِّرُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48] . فَنَقُولُ: الْحُكْمُ غَيْرُ الْمَاءِ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْمِ لَا بِالصِّفَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَنْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا إنَّمَا عُوِّلَ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ يَجْرِي فِيهَا مَجْرَى الصِّفَةِ، لِأَنَّ مُطْلَقَ الِاسْمِ الْمَاءُ، يُخَالِفُ اتِّصَافَهُ، فَأُجْرِيَ مَجْرَى كَوْنِ الْإِبِلِ سَائِمَةً أَوْ عَامِلَةً. وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، إذَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ رَائِحَةُ التَّعْلِيلِ، فَإِنْ وُجِدَ كَانَ حُجَّةً، وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، فَقَالَ فِي قَوْلِهِ: (إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا) يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَمْنَعُ امْرَأَتَهُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَّا بِإِذْنِهِ، لِأَجْلِ تَخْصِيصِ النَّهْيِ بِالْخُرُوجِ لِلْمَسَاجِدِ، فَيَقْتَضِي بِمَفْهُومِهِ جَوَازُ الْمَنْعِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ، لِأَنَّ التَّعْلِيلَ هُنَا مَوْجُودٌ؛ وَهُوَ أَنَّ الْمَسْجِدَ فِيهِ مَعْنًى مُنَاسِبٌ وَهُوَ مَحَلُّ الْعِبَادَةِ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ التَّعَبُّدِ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ مَفْهُومِ اللَّقَبِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-1895

وَحَكَى الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي " الذَّرِيعَةِ " وَصَاحِبُ " الْمَصَادِرِ " عَنْ بَعْضِهِمْ مَنْعَ لَفْظِ الْجَمْعِ إذَا كَانَ وَحْدَهُ، قَالَا: وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّفْخِيمِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-2378

وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: التَّوَقُّفُ، وَبِهِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَإِلْكِيَا وَالْآمِدِيُّ وَالشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي الذَّرِيعَةِ " وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ " إذْ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةُ عَقْلٍ، وَلَا ثَبَتَ فِيهِ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593/page-1234

وَلَعَلَّ هَذَا الْخِلَافَ هُوَ أَصْلُ الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَتِنَا. ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الذَّرِيعَةِ " لِلشَّرِيفِ الْمُرْتَضَى. قَالَ: وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَتَعَبَّدَ اللَّهُ نَبِيًّا بِمِثْلِ شَرِيعَةِ النَّبِيِّ الْأَوَّلِ بِشَرْطَيْنِ: أَنْ تَنْدَرِسَ الْأُولَى فَيُجَدِّدُهَا الثَّانِي، أَوْ بِأَنْ يَزِيدَ فِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا. فَأَمَّا عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ هُوَ عَبَثٌ، قَالَ: وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ وَلَا عَبَثَ إذَا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِالثَّانِي مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِالْأَوَّلِ، لِتَكُونَ النِّعْمَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى سَبِيلِ تَرَادُفِ الْأَدِلَّةِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-3088

وَقَالَ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي الذَّرِيعَةِ ": الصَّحِيحُ السَّمَاعُ، وَلَا بُدَّ فِي كُلِّ حُكْمٍ مِنْ دَلِيلٍ لَا يَرْجِعُ إلَى اخْتِيَارِ الْفَاعِلِ. وَقَالَ: خَالَفَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى الْحُكْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَخْتَارُ إلَّا مَا هُوَ الْمَصْلَحَةُ، فَيُفَوِّضُ ذَلِكَ إلَى اخْتِيَارِهِ. انْتَهَى.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-3089

لَكِنَّ صَاحِبَ الْمَصَادِرِ " مِنْ الشِّيعَةِ حَكَى الْخِلَافَ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ هَلْ هُوَ فِي الْحَالَتَيْنِ أَوْ فِي الِاخْتِيَارِيَّةِ؟ قَوْلَانِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-199

وَقَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ " مِنْ الشِّيعَةِ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ الْأَفْعَالَ الْمُضِرَّةَ عَلَى الْحَظْرِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْأَفْعَالِ الَّتِي يَصِحُّ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَا ضَرَرَ فَبِهَا مِمَّا لَا يُعْلَمُ وُجُوبُهُ وَلَا نَدْبُهُ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فَذَكَرَهَا.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-200

وَقَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ " اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-201

وَقَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ ": اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْحَظْرِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كُلُّ مَا لَا يَقُومُ الْبَدَنُ إلَّا بِهِ وَلَا يَتِمُّ الْعَيْشُ إلَّا مَعَهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَمَا عَدَاهُ عَلَى الْحَظْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الْكُلِّ فِي الْحَظْرِ. انْتَهَى.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-202

وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: لِعَدَمِ الدَّلَالَةِ عَلَى أَحَدِهَا مَعَ تَجْوِيزِ أَنْ يَكُونَ الْعَقْلُ دَلِيلًا بِالْوَقْفِ لِأَجَلِ عَدَمِ الدَّلِيلِ. حَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ " وَقَوَّاهُ وَنَقَلَهُ عَنْ الْمُفِيدِ مِنْ الشِّيعَةِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-204

قَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ ": وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-245

وَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ ": قَدْ دَارَتْ رُءُوسُ الْمُخْتَلِفِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَعْيَتْهُمْ، وَلَا فَائِدَةَ لَهَا مَعْنَوِيَّةً لِلِاتِّفَاقِ عَلَى مَا ذَكَرَ. اهـ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-252

وَقَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ ": إذَا تَرَكَ الْكُلَّ اسْتَحَقَّ مِقْدَارًا وَاحِدًا مِنْ الْعِقَابِ عَلَى تَرْكِ الْكُلِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ وَاجِبَاتٍ عَلَيْهِ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: يُعَاقَبُ عَلَى أَدْنَاهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا تَرَكَ الْكُلَّ يُضَاعَفُ عَذَابُهُ، فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ مَقَادِيرَ مِنْ الْعِقَابِ بَعْضُهَا أَعْلَى وَبَعْضُهَا أَدْنَى بِخِلَافِ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ الْكُلِّ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ يَتَضَاعَفُ الثَّوَابُ، فَيَسْتَحِقُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثَوَابًا، فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: يُثَابُ عَلَى أَعْلَاهَا
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-258

وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ " عَنْ الشَّرِيفِ الْمُرْتَضَى
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-277

وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ " عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-281

وَزَعَمَ الْإِبْيَارِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ حَكَى الْإِمَامُ فِي " التَّلْخِيصِ " الْخِلَافَ فِيهِ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَزَعَمَ تِلْمِيذُهُ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ السَّبَبِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنْ بِهَذَا صَرَّحَ صَاحِبُ " الْمَصَادِرِ "، فَقَالَ: الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ إنْ كَانَ سَبَبًا كَالرَّمْيِ فِي الْإِصَابَةِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمُسَبَّبِ أَمْرٌ بِالسَّبَبِ فِي الْمَعْنَى، وَعَلَى هَذَا فَإِيجَابُ الْمُسَبَّبِ إيجَابٌ لِسَبَبِهِ، وَإِبَاحَتُهُ إبَاحَةٌ لِسَبَبِهِ، وَحَظْرُهُ حَظْرٌ لِسَبَبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ بِدُونِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ؛ لِوُجُودِهِ بِدُونِهِ.
وَإِنْ كَانَ شَرْطًا شَرْعِيًّا كَالْوُضُوءِ، أَوْ غَيْرَ شَرْعِيٍّ كَالْمَشْيِ إلَى عَرَفَاتٍ لِلْوُقُوفِ، فَإِنْ وَرَدَ الْأَمْرُ مُطْلَقًا فَهُوَ فِي الْمَعْنَى أَمْرٌ بِالشَّرْطِ هَذَا بَعْدَ أَنْ تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ ذَلِكَ، وَإِنْ وَرَدَ مَشْرُوطًا بِاتِّفَاقِ حُصُولِ الْمُقَدِّمَةِ فَلَيْسَ أَمْرًا بِالْمُقَدِّمَةِ، كَالْأَمْرِ بِالْحَجِّ بِشَرْطِ الِاسْتِطَاعَةِ. اهـ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ " الْمَصَادِرِ " وَابْنُ الْحَاجِبِ، وَمَا نَقَلَهُ الْجُمْهُورُ، لِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي أَنَّ إيجَابَ الْمُسَبَّبِ هَلْ هُوَ دَالٌّ عَلَى إيجَابِ السَّبَبِ؟ وَمَحَلُّ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ إذَا وَجَبَ الْمُسَبَّبُ فَقَدْ وَجَبَ السَّبَبُ لَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-297

وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْوَسِيلَةُ سَبَبَ الْمَأْمُورِ بِهِ، فَيَجِبُ أَوْ شَرْطَهُ فَلَا يَجِبُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ " الْمَصَادِرِ " كَمَا سَبَقَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ وُجُودَ السَّبَبِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْمُسَبَّبِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21593#page-299
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

إذاً فهى ليست بدعة محدثة فقد ثبتت عن الإمام الزركشى رحمه الله
والله أعلم
 
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

هذه النتيجة بدهية من بدهيات العلوم ونشكر الباحث صلاح الدين حفظه الله على اثارة الامر .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: الإحالة على كتب الشيعة الأصولية بدعة محدثة!

كتب الأصول التي تهتم بالبناء الأصولي و تتوسع في خلافياته لا يقرأها إلا المتمكن فلا حرج في أن يحيل أصحابها على كتب الشيعة و غيرهم بل حتى كتب المشركين فهناك مباحث تتعدى لغة العرب إلى غيرها من اللغات كالمطلق و المقيد و المفهوم و المتمكن لابد له من هذه المصادر لأنه بلغ درجة في هذا العلم تخوله للنظر فيها دون الخوف من تأثره بمنهج غير أهل السنة، أما الكتب الموجهة للمبتدئين من طلاب العلم فعلى أصحابها أن لا يحيلوا إلى غير كتب أهل السنة حتى لا يطلع عليها المبتدئ فتفتنه في دينه و الله أعلم.
 
أعلى