رد: كتاب القوانين الفقهية لابن جزى..لماذا لازال مهجورا؟
وقد لخص ابن جزي في هذا الكتاب فروعا ونظائر فقهية كثيرة في لفظ مختصر وسياق غير مخل منها على سبيل المثال لا الحصر :
من باب الطهارة
النجاسات المجمع عليها : بول ابن آدم الكبير ورجيعه ، والمذي والودي ولم الميتة والخنزير وعظمهما ، وجلد الخنزير مطلقا ، والميتة ؛ إن لم يدبغ ، وما قطع من الحي في حال حياته ، إلا الشعر وما في معناه ، ولبن الخنزير والمسكر .
والمتفق عليها في المذهب : بول الحيوان المحرم الأكل ، ورجعيه ، والمني ، والدم الكثير ، والقيح الكثير .
والمختلف فيها في المذهب ، ثمانية عشر : بول الصبي الذي لا يأكل الطعام ، وبول الحيوان المكروه الأكل ، وجلد الميتة إذا دبغ ، وجلد المذكى المحرم الأكل ، ولحمه وعظمه . ورماد الميتة وناب الفيل ودم الحوت والذباب والقليل من دم الحيض والقليل من الصديد ولعاب الكلب ولبن ما لا يؤكل لحمه ؛ غير الخنزير ولبن مستعمل النجاسة وعرق مستعمل النجاسة وشعر الخنزير والخمر إذا خللت
[1].
من باب الصلاة
قال في شروط الإمامة :
الفصل الأول :في صفة الأئمة وهي أربعة أنواع : واجبة ومانعة من الإمامة ومكروهة ومستحبة فالواجب في المذهب سبعة :
الأول : الإسلام
الثاني: العقل اتفاقا فيهما
والثالث : البلوغ ويشترط في الفرائض على المشهور وقيل لا يشترط إلا في الجمعة وفاقا للشافعي
و
الرابع: الذكورية وقال الشافعي تؤم المرأة النساء
و
الخامس : العدالة بخلاف في المذهب وغيره تحرزا من الفاسق ففيه خمسة أقوال الجواز والمنع على الإطلاق , وقيل تجوز إمامته إن كان فسقه في غير الصلاة , وقيل إن كان غير مقطوع به , وقيل إن كان بتأول كمحلل النبيذ , وأما المبتدع في الاعتقاد ففي إمامته أربعة أقوال , يفرق في الثالث بين الوالي فتجوز إمامته دون غيره وقيل إن كفرناهم لم تجز بخلاف المخالف في الفروع فيجوز اتفاقا .
السادس : المعرفة بما لا بد منه من فقه وقراءة , فأما الجاهل بأحكام الصلاة فلا تجوز إمامته اتفاقا وكذلك الذي لا يقرأ الفاتحة والأخرس بخلاف الألكن . وأما اللحان فأربعة أقوال يفرق في الثالث بين من يلحن في أم القرآن وغيرها وفي الرابع بين من يغير المعنى كأنعمت (بالضم والكسر ) وبين من لا يغيره .
السابع : القدرة على توفية الأركان فمن كان يومئ بالركوع والسجود لم يصل بمن يركع ويسجد ويصلي بمثله بخلاف العاجز عن القيام لا يصلي جالسا بمن يقدر على القيام في المذهب وقال الشافعي وأبو حنيفة يصلي الجالس بهم قياما وقال ابن حنبل يصلي بهم جالسا .
وأما الصفات
المانعة فهي أضداد الواجبة .
وأما
المكروهة فالعبد وولد الزنا إن كانا راتبين خلافا لهم في الجواز فيهما والخصي والخنثى وقيل الأغلف والأعمى والأشل والأقطع .
وأما
المستحبة فهي العلم والورع والحسب والسن وحسن الخلق والخَلق والسمت والصوت والثياب وكل صفة محمودة .
فرع : في الترجيح بين الأئمة ويقدم من له مزية بعد الشروط الواجبة فالوالي وصاحب المنزل أحق من غيرهما والفقيه أولى من القارئ خلافا والأعلم أولى من الأصلح فإن تساووا من كل وتشاجروا بغير كبر أقرع بينهم
[2].
ومن باب الأطعمة
جميع المطعومات ضربان : حيوان أو جماد –نبات أو غيره –
فالجماد كله حلال ؛ إلا النجاسات ، وما خالطته نجاسة ، والمسكرات .والمضرات ؛ كالسموم .
والطين مكروه وقيل حرام وحرم الشافعي المخاط والمني .
وأما الحيوان : فمنه ما يحرم لسبب كالميتة ، والمنخنقة ، وأخواتها وستأتي في الذبائح ، ومنه ما يحرم لذاته
قال الطرطوشي : انعقد المذهب في إحدى الروايتين ، وهي رواية العراقيين ، أنه : يؤكل جميع الحيوان من الفيل ، إلى النمل ، والدود , وما بين ذلك ، إلا الآدمي والخنزير ، فهما محرمان بإجماع ؛ إلا أن منه مباحا مطلقا ومنه مكروه ..
[3]
ومن باب الذكاة
تلخيص في المذهب : قال ابن رشد :
ستة في المذهب لا تجوز ذبائحهم وهم : الصغير الذي لا يعقل ، والمجنون حال جنونه والسكران الذي لا يعقل ، والمجوسي والمرتد والزنديق .
وستة تكره ، وهم : الصغير المميز , والمرأة ، والخنثى ، والخصي ، والأغلف ، والفاسق .
وستة اختلف في ذبائحهم وهم : تارك الصلاة , والسكران الذي يخطئ ويصيب , والمبتدع المختلف في كفره , والنصراني العربي , والنصراني إذا ذبح لمسلم بأمره ، والعجمي يجيب إلى الإسلام قبل البلوغ
[4].
ومن باب النكاح
عند كلامه على الوليمة قال :
تكميل : الدعوة إلى الطعام خمسة أقسام :
الأول : تجب إجابتها ، وهي وليمة النكاح .
الثاني : تستحب إجابته ، وهو ما يفعله الرجل بخواص إخوانه توددا
الثالث : تجوز إجابته ، كدعوة العقيقة ، والإعذار
الرابع : تكره إجابته ، وهو ما يفعل للفخر والمباهاة
الخامس : تحرم إجابته وهو ما يفعله الرجل لمن تحرم عليه هديته ، كالغريم وأحد الخصمين للقاضي
[5]
[1] انظر القوانين الفقهية صفحة 105 من الطبعة التي بتحقيق الأستاذ الدكتور محمد ولد مولاي
[2] المرجع السابق ص 155
[3] المرجع السابق ص 295
[4] المرجع السابق ص 308
[5] انظر المرجع السابق ص 328