رد: وسائل الإنجاب الاصطناعية - نحو توجيه البحث العلمي بالنظر المقاصدي د/ فريدة صادق زوزو
الهوامش والمراجع
[1] - جاد الحق، جاد الحق علي: بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، الطبعة الأولى، (الأزهر الشريف: الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية، 1994م)، ج2/ ملزمة 24/ ص 369.
[2] - أورد هذا التعريف الدكتور عبد الرحمن البسام في بحثه المقدم للدورة الثانية لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد عام 1407هـ/ 1986م. أنظر: البسام، عبد الرحمن: "أطفال الأنابيب"، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، عدد 2/ ج1/ ص 235-268.
[3] - أنظر: القرار الخامس لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي ( 23- 30 ريع الآخر- 1400هـ)، ص138؛ البار، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، ص269- 307، بحث مقدم لمؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي، ( 28 ربيع الآخر 1405/ 1985)، وغيرها من قرارات تابعة للقرار الخامس السابق. أنظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، عدد2/ ج1/ 1986.
[4] - من أجل تفاصيل أكثر في طرق معالجة العقم أنظر: زايد، فهيم (استشاري الأمراض النسائية والتوليد): "التلقيح الصناعي والمجهري كيف نفرق بينهما؟"، العالم الإسلامي، العدد 1651، 22- 28 / مايو 2000، ص9.
[5] - تتمثل الشروط العامة في : " (1) أن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحاً لهذا الانكشاف، (2) أن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها، أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبب لها إزعاجاً، يعتبر ذلك غرضاً مشروعاً يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج،وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة، (3) كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب. ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى". أنظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، عدد2، ج1، 1407هـ/ 1986، ص335.
[6] - رابطة العالم الإسلامي، قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي من دورته الأولى لعام 1398هـ، ومن دورته الدورة الثامنة 1405هـ، ط4، (مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي،1411هـ)، ص 141.
[7] - ويرى الطبيب: فهيم زايد :"أن نسبة النجاح في المرة الواحدة قد تصل إلى 15_ 20%وإذا تكررت هذه المحاولات تكون نسبة النجاح مجتمعة 50- 60% حسب الحالة". أنظر: زايد، "التلقيح الصناعي والمجهري كيف نفرق بينهما؟"، ص9.
[8] - ما نطق به لسان حال سيدات عايشن فشل التجربة معهن، واتفاقهن في النهاية على عدم معايشة التجربة ثانية. حصة تلفزيونية من حلقتين أذاعتها قناة MBC في شهر 10/ 1997.
[9] - والمقصود بها طريقة " التلقيح المجهري" أين يتم الإخصاب خارج الجسم مع تلقيح مجهري للبويضة، وهي عملية إدخال حيوان منوي واحد مباشر داخل سيتوبلازم البويضة، بخلاف الطريقة الاعتيادية آلاف الحيوانات المنوية حول البويضة. أنظر: زايد، "التلقيح الصناعي والمجهري كيف نفرق بينهما؟"، ص9.
[10] - في حوار مع جريدة "المسلمون". أنظر: المضواحي، عمر: "وكالات لتأجير الأرحام وشتل الأجنة"، المسلمون، السنة 13، عدد 634، الجمعة 19 ذو القعدة 1417هـ/ 28 مارس 1997م، ص7.
[11] - البار، "التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 2/ ج1/ ص 269 ؛ أبو زيد، بكر بن عبد الله: "طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي"، بحث مقدم للدورة الثالثة لمجمع الفقه الإسلامي، المنعقد بالأردن، 8/2/1407هـ، المجمع، عدد3/ ج1/1408هـ- 1987م، ص429-458؛ العريان، عصام: "ضوابط التلقيح خارج الرحم"، المجتمع، العدد 1142/ 21-3-1995، ص59؛ البار، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي نظرة إلى الجذور، الطبعة الأولى، (جدة: الدار السعودية للنشر، 1987م)، ص97؛ عبد الله، هاشم جميل: "زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية"، الرسالة الإسلامية، (العراق: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية)، العدد 232، السنة 22، ربيع الأول 1410هـ/ تشرين الأول 1989، ص91-112.
[12] - عبد الواحد، نجم عبد الله: نظرة الإسلام حول طبيعة الجنس والتناسل، (الكويت: مطابع المنار)، ص84.
[13]- أورد هذا الدكتور علي البار منسوبا إلى مجلة (News Week ) بتاريخ 17/2/ 1985م. أنظر: البار، أطفال الأنابيب، ص271.
[14] - نقل هذا القول عن الشيخ الزرقا. أنظر: البسام، "أطفال الأنابيب"، ص 249.
[15] - البار، محمد علي: "القضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب"، بحث مقدم للدورة الثالثة لمجمع الفقه الإسلامي، المنعقد بالأردن، 8/2/1407هـ، مجلة المجمع، عدد3/ ج1/1408هـ- 1987م، ص461-468.
[16] - السقا، السيد سلامة: "زرع الأجنة إلى أين؟"، منار الإسلام، العدد 10/ السنة 9، يوليو 1984، ص34-43.
[17] - الطبيب: عبد المالك أمين. أنظر: جمعية العلوم الطبية الإسلامية: قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، ط1، (عمان: دار البشير، 1415هـ/1995م)، مج1/ص246.
[18]- نقل هذا الدكتور عبد الرحمن البسام عن تقرير اللجنة الفرنسية حول موضوع أطفال الأنابيب. أنظر: البسام، "أطفال الأنابيب"، ص247.
[19] - إسماعيل، فراج: "عودة وأد البنات"، المسلمون، العدد 629، السنة 13، الجمعة 14 شوال 1417هـ/ 21 فبراير 1997م، ص11.
[20] - يقول ابن عاشور في هذا المقام " غرضنا من علم مقاصد الشريعة أن نعرف كثيرا من صور المصالح المختلفة الأنواع المعروف قصد الشريعة إياها، حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقين بصور كلية من أنواع هاته المصالح، فمتى حلت الحوادث التي لم يسبق حلولها في زمن الشارع ولا لها نظائر ذات أحكام متلقاة منه عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصور الكلية، فنثبت لها من الأحكام أمثال ما ثبت لكلياتها، ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسلامية" ا.هـ . أنظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الطبعة الثالثة، (تونس: الدار التونسية للتوزيع والنشر، 1988م)، ص83.
[21] - القاعدة 31 من القواعد الفقهية. أنظر: الزرقا، أحمد: شرح القواعد الفقهية، ط4، (دمشق: دار القلم، 1996)، ص209.
[22] - الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص209.
[23] - الجويني، أبو المعالي، الغياثي، تحقيق: عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى، (قطر: وزارة الشؤون الدينية)، ص478؛ عبدو، محمد: الفكر المقاصدي عند الإمام الغزالي، رسالة ماجستير غير منشورة، (الرباط: جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، شعبة الدراسات الإسلامية، 1995/1996م)، القاعدة رقم 22، ص207
[24] - عبدو، الفكر المقاصدي عند الإمام الغزالي، القاعدة رقم 51، ص 209.
[25] - الجمل، هاني: "الجمعية الطبية الإسلامية في بريطانيا"، منار الإسلام، السنة 21، العدد 9، 21- 1- 1996، ص 87-92.
[26] - القول بالتعقيم في هذه الدول للطبيب: محمد علي البار. أنظر: جمعية العلوم الطبية الإسلامية، قضايا طبية معاصرة، مج1/ص 31.
[27] - أركين، توختر أخون: "الصين.. سياسة تحديد النسل هدفها الحد من تعداد المسلمين"، المستقبل الإسلامي، العدد77، رمضان1418هـ/ 1998م، ص18-19.
[28] - ابن العربي، أبو بكر: القبس في شرح موطأ مالك، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1989م)، ج2/ ص 678.
[29] -أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة، رقم: 6749، انظر: ابن حجر، فتح الباري، تصحيح: محب الدين الخطيب، (لاهور: دار نشر الكتب الإسلامية، 1981م)، ج12/ ص 32.
[30] - الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات، (بيروت: دار المعرفة)، ج2/ ص397؛ الريسوني،أحمد: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الطبعة الثانية، (الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي، 1412هـ/1992م)، القاعدة رقم 52، ص323. وقد ذكرها الريسوني منسوبة إلى الإمام الشاطبي عندما استخرج قواعد المقاصد التي ذكرها الإمام الشاطبي.
[31] - البسام، "أطفال الأنابيب"، ص 241.
[32] - عبد الباسط، بدر المتولي: "طفل الأنابيب"، الوعي الإسلامي، عدد 238، شوال 1404هـ/ 1984، ص 62-65.
[33] - قادري، عبد الله أحمد: الإسلام وضرورات الحياة، الطبعة الثانية، (جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع، 1990)، ص90.
[34] - الشاطبي، الموافقات،ج 2/ص 16.
[35] -ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 81.
[36] - الشاطبي، الموافقات، ج4/ ص 194.
[37] - هاشم جميل عبد الله، "زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية"، ص81.
[38] - الطنطاوي، علي: فتاوى علي الطنطاوي، جمع: مجاهد ديرانية، الطبعة الأولى، (جدة: دار المنارة للنشر، 1991م)، ص102.
[39] - مع ملاحظة أن الشيخ ابن باز -رحمه الله -كان رئيس مجلس المجمع الفقهي، وكان متوقفا في جميع الأحوال الثلاث (أنواع التلقيح الصناعي التي أباحها المجمع الفقهي)، أما الأحوال الأربع الأخرى التي حرمها المجمع الفقهي فلا شك عنده في تحريمها. وقد ورد هذا في القرار الخامس حول (التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب) من قرارات المجمع الفقهي. أنظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 2/ ج1/ 1986، ص337.
[40] - التميمي، رجب: "أطفال الأنابيب"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 2/ ج1/ 1986، ص309- 356.
[41] - القرضاوي، يوسف: "قضايا علمية تنتظر أحكامها الشرعية"، العربي، العدد 262، مارس 1978، ص44-49؛ أنظر أيضا: البار، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص148.
[42] - مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد3 / 1987م، ج1/ص490.
[43] - المصدر نفسه، ج1/ ص499.
[44] - وهو غالبية أعضاء مجمع الفقه الإسلامي، ومنهم الأستاذ الزرقا –رحمه الله- والأستاذ أحمد محمد جمال، والشيخ محمد علي تسخيري، وغيرهم من أعضاء مجلس المجمع عدا الشيخ ابن الباز-رحمه الله-. أنظر: مجلة المجمع، عدد2/ج1/ 1986، ص361-378؛ أيضا: العدد3/ ج1/ 1987، ص482-497. يضاف لهم الدكتور زكريا البري، والشيخ محمود المكادي، والشيخ بدر المتولي عبد الباسط. أنظر: جمعية العلوم الطبية الإسلامية، قضايا طبية معاصرة، مج1/ص 17-24.
[45] - أنظر مناقشة الموضوع عند: الخطيب، يحي عبد الرحمن: أحكام المرأة الحامل، ط1، (الأردن: دار النفائس، 1997م)، ص 144 وما بعدها؛ عارف، عارف علي: "الأم البديلة أو الرحم المستأجر؛ رؤية إسلامية"، إسلامية المعرفة، السنة 5، العدد 19، شتاء 1999، ص85 –118.
[46] - القاعدة رقم 29. أنظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 205.
[47] - مع ملاحظة أن مجلس المجمع الفقهي قرر في إحدى دوراته سحب حالة الجواز في هذه الحالة، لاحتمال حدوث حمل ثان للمتبرعة بالحمل .أنظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 2/ ج1/ 1986، مرجع سابق، ص 324.
[48] - القرار الخامس للمجلس ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 2/ ج1/ 1986، ص337.
[49] - ابن عبد السلام، العز: قواعد الأحكام، (مؤسسة الريان للطبعة والنشر والتوزيع، 1990م)، ج2/ص 199.
[50] - الفنجري، أحمد شوقي: الطب الوقائي في الإسلام، ط3، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991م)، ص 231.
[51] - القاعدة رقم 25، الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 197.
[52] - قرار رقم (1) د 4/ 80/ 88، بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، الدورة الرابعة، 1408هـ/ 1988م، ج1/ ص 507 ؛ أنظر أيضا : فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 132/ 79، والمتعلقة بإجازة نقل الأعضاء عامة. حسين، علي: "زراعة الأعضاء"، مجلة الكويت، العدد 164، ص 9؛ عبد الله، هاشم جميل: "زراعة الأعضاء والتداوي بالمحرمات في ضوء الشريعة الإسلامية (2)"، الرسالة الإسلامية، السنة 21، العددان 207/ 208، أيلول 1987، ص69- 89؛ مربو، محمد نور الدين: آراء العلماء حول قضية نقل الأعضاء، ط1، (دار الحقيقة للإعلام الدولي، 1995م).
[53] - أنظر: الدورة الرابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، 11- 2- 1988، مجلة المجمع الفقهي، عدد4/ ج1، ص116.
[54] - عبد الجواد، محمد: بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون في الطب الإسلامي، (الإسكندرية: منشاة المعارف)، ص93.
[55] - صافي، محمد أيمن: "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا"، بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة، مجلة المجمع، عدد 4/ ج1، ص 119-145.
[56] - نجم عبد الله، نظرة الإسلام حول طبيعة الجنس والتناسل، ص 85.
[57] -وصفي، محمد: القرآن والطب، ط1، (بيروت: دار ابن حزم، 1995 )، ص46 وما بعدها؛ أنظر أيضا: الفنجري، الطب الوقائي، ص 232.
[58] - الطوبي، رشاد: خلق الإنسان من علق، (القاهرة: دار المعارف )، ص35.
[59] - أنظر تفصيلا أكثر : وصفي( الطبيب)، القرآن والطب، ص33، 58.
[60] - صافي، "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا"، 128 وما بعدها.
[61] - البار، "التلقيح الصناعي"، ص296 وما بعدها؛ البار، محمد علي: "القضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب"، ص 467؛ البار، محمد علي: "زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية"، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي، 1990م، العدد 6/ ج3/ ص2023؛ الجميلي، خالد رشيد: "أحكام نقل الخصيتين والمبيضين"، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي، 1990م، العدد 6/ ج3/ ص1996.
[62] - لتفصيل أكثر أنظر: وصفي، القرآن والطب، ص43؛ عبد العزيز، عبد الحميد محمد: الطب والإسلام، عدد 97، (مصر: مؤسسة أخبار اليوم، أبريل 1990)، ص83.
[63] - القصيبي، طلعت أحمد: "إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة" مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، ع6/ ج3/ 1410هـ-1990م، ص1978.
[64] - ياسين، محمد نعيم، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ط1، (الأردن: دار النفائس، 1996م)، ص 174.
[65] - البقصمي، ناهدة: الهندسة الوراثية والأخلاق، سلسلة عالم المعرفة، الكتاب رقم: 174، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1413هـ/ 1993م)، ص83.
[66] - عبد الجليل، عوض: "الاستنساخ والهندسة الوراثية… ثورة لها حدود"، المستقلة، السنة 5، العدد 174، الاثنين 7 جمادى الأول 1418هـ/ 8 سبتمبر 1997، ص11.
[67] - البار، التلقيح الصناعي، ص 293.
[68] - نقل هذا الكلام الدكتور على البار عن سعد حافظ في بحث بعنوان "ذكر أم أنثى" مقدم إلى المؤتمر الطبي السعودي الثامن المنعقد بالرياض، أكتوبر 1983. أنظر: البار، التلقيح الصناعي، ص293.
[69] - ذكرت هذا الأمر الدكتورة رجاء منصور مديرة مركز أطفال الأنابيب بالقاهرة في حوار معها. أنظر: إسماعيل، فراج: "عودة وأد البنات"، المسلمون، العدد 629، السنة 13، الجمعة 14 شوال 1417هـ/ 21 فبراير 1997م، ص11؛ الطوبي، خلق الإنسان من علق، ص 49.
[70] - أخصائي الأمراض النسائية والتوليد :زهير أبو فارس، في حوار معه. أنظر: إسماعيل، فراج: " عودة وأد البنات"، ص 11.
[71] - في حوار معه ضمن ملف "عودة وأد البنات". أنظر: إسماعيل، فراج: " عودة وأد البنات"، ص 11.
[72] - جلبي، خالص: "هل يستنسخ البشر؟"، العربي، العدد 463، يونيو 1997؛ عبد الجواد، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون في الطب الإسلامي، ص49.
[73] - الجميلي، السيد: الإعجاز الطبي في القرآن، (بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1992م)،ص 44.
[74] - "الملف الطبي"، المجلة، العدد 905، 21-6-1997، ص 7 وما بعدها.
[75] - القبس، العدد 9691، 13-6- 2000، ص 26.
[76] - "الملف الطبي"، المجلة، العدد 905، 21-6-1997، ص15.
[77] -عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. حديث رقم 5073. 2- السابق نفسه. رقم 5074. 3- عن قيس قال " قال عبد الله " : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك… وقرأ علينا ]يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين[. رقم: 5075. أنظر: البخاري، صحيح البخاري بشرح فتح الباري، ج9/ص117.
[78] - الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، مج 9، ص 3103. وأما القاعدة التي استندت إليها الفتوى فهي قاعدة فقهية. أنظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص189. القاعدة رقم 22.
[79] - طه، أحمد: الطب الإسلامي، (دار الاعتصام، 1986م)، ص159.
[80] - طه، الطب الإسلامي، ص159.
[81]- طه، الطب الإسلامي، ص160.
[82] - طه، الطب الإسلامي، ص 160.
[83]- جاد الحق، الفتاوى الإسلامية، مج 9/ص 3105- 3107.
[84] - جاد الحق، الفتاوى الإسلامية، مج 9/ص 3105- 3107؛ جمعية العلوم الطبية الإسلامية، قضايا طبية معاصرة، مج1/ص 314؛ البار، محمد علي: الجنين المشوه والأمراض الوراثية، ط1، (جدة: دار المنارة/ دمشق: دار القلم، 1411هـ/ 1991م)، ص 372 وما بعدها- ص432 وما بعدها؛ عارف، عارف علي: "الاختبار الجيني والوقاية من الأمراض الوراثية من منظور إسلامي"، التجديد، السنة 3، العدد 5، فبراير 1999، ص121-138.
[85] - حول موقف الشريعة من "قتل الرحمة" أنظر: عبد الجواد، بحوث في الشريعة الإسلامية، ص 133 وما بعدها؛ العلمي، أمل: "قتل الرحمة في منظور الشريعة الإسلامية"، الوعي الإسلامي، السنة 36، العدد 412، مارس 2000، ص37-39؛
Shah, Sayed Sikander: “Mercy Killing in Islam: Moral and Legal Issues”, AL-Nahdah, vol 17, No 3&4, 9/1997, pp. 20-22.
[86] - عبد الجواد، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون في الطب الإسلامي، ص 159.
[87] - جاد الحق، الفتاوى الإسلامية، مج 9/ص 3103؛ شلتوت، محمود: الفتاوى، الطبعة الثالثة، (القاهرة: دار القلم، 1960م)، ص 297.
[88] - خياطي، مصطفى: "الإسلام والأخلاقيات الحياتية ضرورة تفكير وتأمل"، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، العدد 2، ( الجزائر: المجلس الإسلامي الأعلى، 1999)، ص 139-152.
[89] - القاعدة رقم :16. أنظر: الريسوني، نظرية المقاصد، ص 320.
[90] - البقصمي، الهندسة الوراثية والأخلاق، ص 93.
[91] - خياطي، الإسلام والأخلاقيات الحياتية، ص 143.
[92] - الملف الطبي، "الجينات :رؤية جديدة للعالم"، المجلة، العدد 905، 21- 6- 1997، ص4.
[93] - ومعناه: أن يتم التكاثر من خلال البويضة لوحدها دون تدخل الحيوان المنوي، كما يحدث مع دودة القز، والنحل. أنظر: حلمي، مصطفى محمود: "آخر قنابل الهندسة التناسلية"، العربي، العدد 463، يونيو 1997.
[94] - وفيه يتم التكاثر بطريقة الانتشار أو التبرعم أو التجدد، فلا وجود للحيوانات المنوية أو البويضات، مثل التكاثر عند البرامسيوم. أنظر: المرجع السابق نفسه.
[95]- صباح المؤمن، في حوار معها حول" استنساخ الكائنات الحية"، الكويت، العدد 164، ص 81. مع ملاحظة أن استنساخ "دوللي" تم فيه: أخذ البويضات من نعجة اسكتلندية، وخلية الضرع من نعجة فنلندية، وتم زرع البويضة بنواة خلية الضرع في رحم نعجة ثالثة؛ وسبب هذا التنوع وعدم أداء كل التجارب في نعجة واحدة. هو تنصيص القانون البريطاني على عدم جواز إجراء أكثر من تجربة واحدة فقط على أي حيوان. أنظر: أبو الفتوح، خالد: "ماذا وراء الاستنساخ؟"، (1من 2)، البيان، السنة 12، العدد 117، جمادى الأولى 1418هـ/ سبتمبر 1997م، ص 86-93.
[96] -أبو الفتوح، ماذا وراء الاستنساخ؟، ص 88.
[97] - الجدي، عواد: "استنساخ الكائنات الحية بين الخيال العلمي والواقع الملموس"، مجلة الكويت، العدد 164، 25 محرم 1418هـ/ 1 يونيو 1997م، ص 80-83.
[98] - فتحي، محمد: "استنساخ دوللي يفتح آفاقا باهرة وأخرى مروعة.. كيف؟!"، المصور، العدد 3775، 14 مارس 1997، ص46-49.
[99] - الجدي، "استنساخ الكائنات الحية بين الخيال العلمي والواقع الملموس"، ص82؛ الأنصاري، عمر: "الندوة الطبية الفقهية التاسعة بالمغرب"، المسلمون، العدد 647، السنة 13، الجمعة 22 صفر 1418هـ/ 27 يونيه 1997، ص 7؛ أنظر أيضا: أبو الفتوح، خالد: "ماذا وراء الاستنساخ؟"، (2من 2)، البيان، السنة 12، العدد 118، ص54-65.
[100] - الأنصاري، "الندوة الطبية الفقهية التاسعة بالمغرب"، ص1.
[101] -الشمري، حبشي: "محاضرون كويتيون لا يعتبرون الاستنساخ خلقا جديداً"، المسلمون، الندوة الطبية الفقهية التاسعة بالمغرب، المسلمون، السنة 13، العدد 637، 18- 4- 1997.ص7.
[102] - الأنصاري، "الندوة الطبية الفقهية التاسعة بالمغرب"، ص7.
[103] - الداود، ناصر بن زيد: "الاستنساخ … بالشروط الخمسة!"، المسلمون، السنة 13، العدد 644، 2- 6- 1997، ص 8.
[104] - فتحي، محمد: "استنساخ دوللي يفتح آفاقا باهرة وأخرى مروعة.. كيف؟!"، ص48.
[105] - عارف، عارف علي: "رؤية إسلامية لعلم الهندسة الوراثية والاستنساخ البشري"، إسلامية المعرفة، السنة 4، العدد 13، صيف 1419هـ/ 1998م، ص107-131.
د/ فريدة صادق زوزو
دكتوراه في الفقه وأصوله، قسم الفقه وأصوله، كلية علوم الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، (مارس 2002).
المصدر
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4899