مصطفى احمد عبد النبى
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 28 فبراير 2011
- المشاركات
- 170
- التخصص
- القراءات العشر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- شافعى
بسم الله
قالوا " ولو باع ملء أو بملء ذا البيت حنطة ( أى صفتها كذا وكذا ) ، أو زنة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا ( أى صفته كذا )" ..لم يصح للجهل بالقدر
لأن المبيع فى الذمة فلا بد من معرفة الصفات والقدر
ثم قالوا " ولو قال بعتك ملء هذا البيت من هذه الحنطة " .. صح
لأن المبيع معين ولا يضر الجهل بالقدر لأن المعين لا يشترط فيه معرفة القدر نحقيقا بل يكفى التخمين
والإشكال : أن المسألة الأولى يمكن أيضا معرفة القدر تخمينا إذ قولهم فيه " هذا البيت " يشير إلى أن البيت مرئي ،، والمعاينة تكفى عن معرفة القدر ،، فكان حق التصوير على مسألة البطلان " بعتك ملء بيتا حنطة صفتها كذا " فيكون القدر مجهول ولا يمكن معرفته تخمينا بالرؤية
أو يقال إذا كان العوض معينا غير مختلط بغيره كفت معاينته عن العلم بقدره تحقيقا
وإن كان معينا مختلطا بغيره كصاع من صبرة فلا بد من معرفة عينه و قدره تحقيقا
وان كان فى الذمة فلا بد من معرفة صفته و قدره تحقيقا
ما قولكم بارك الله فيكم
قالوا " ولو باع ملء أو بملء ذا البيت حنطة ( أى صفتها كذا وكذا ) ، أو زنة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا ( أى صفته كذا )" ..لم يصح للجهل بالقدر
لأن المبيع فى الذمة فلا بد من معرفة الصفات والقدر
ثم قالوا " ولو قال بعتك ملء هذا البيت من هذه الحنطة " .. صح
لأن المبيع معين ولا يضر الجهل بالقدر لأن المعين لا يشترط فيه معرفة القدر نحقيقا بل يكفى التخمين
والإشكال : أن المسألة الأولى يمكن أيضا معرفة القدر تخمينا إذ قولهم فيه " هذا البيت " يشير إلى أن البيت مرئي ،، والمعاينة تكفى عن معرفة القدر ،، فكان حق التصوير على مسألة البطلان " بعتك ملء بيتا حنطة صفتها كذا " فيكون القدر مجهول ولا يمكن معرفته تخمينا بالرؤية
أو يقال إذا كان العوض معينا غير مختلط بغيره كفت معاينته عن العلم بقدره تحقيقا
وإن كان معينا مختلطا بغيره كصاع من صبرة فلا بد من معرفة عينه و قدره تحقيقا
وان كان فى الذمة فلا بد من معرفة صفته و قدره تحقيقا
ما قولكم بارك الله فيكم