العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اشكالات فى كتب السادة الشافعية

إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
بسم الله
قالوا " ولو باع ملء أو بملء ذا البيت حنطة ( أى صفتها كذا وكذا ) ، أو زنة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا ( أى صفته كذا )" ..لم يصح للجهل بالقدر
لأن المبيع فى الذمة فلا بد من معرفة الصفات والقدر

ثم قالوا " ولو قال بعتك ملء هذا البيت من هذه الحنطة " .. صح
لأن المبيع معين ولا يضر الجهل بالقدر لأن المعين لا يشترط فيه معرفة القدر نحقيقا بل يكفى التخمين

والإشكال : أن المسألة الأولى يمكن أيضا معرفة القدر تخمينا إذ قولهم فيه " هذا البيت " يشير إلى أن البيت مرئي ،، والمعاينة تكفى عن معرفة القدر ،، فكان حق التصوير على مسألة البطلان " بعتك ملء بيتا حنطة صفتها كذا " فيكون القدر مجهول ولا يمكن معرفته تخمينا بالرؤية
أو يقال إذا كان العوض معينا غير مختلط بغيره كفت معاينته عن العلم بقدره تحقيقا
وإن كان معينا مختلطا بغيره كصاع من صبرة فلا بد من معرفة عينه و قدره تحقيقا
وان كان فى الذمة فلا بد من معرفة صفته و قدره تحقيقا
ما قولكم بارك الله فيكم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: اشكالات فى كتب السادة الشافعية

قال الخطيب في الإقناع:
فَإِنْ عَيَّنَ الْبُرَّ كَأَنْ قَالَ : بِعْتُك مِلْءَ ذَا الْبَيْتِ مِنْ ذَا الْبُرِّ صَحَّ لِإِمْكَانِ أَخْذِهِ قَبْلَ تَلَفِهِ فَلَا غَرَرَ . وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ .
قال البجيرمي:
قَوْلُهُ : ( لِإِمْكَانِ أَخْذِهِ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ الْجَهْلَ بِقَدْرِهِ مَوْجُودًا أَيْضًا حَالَةَ الْبَيْعِ , وَعِبَارَةُ م ر : أَمَّا الْمُعَيَّنُ فَيَصِحُّ وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهُ لِإِحَاطَةِ التَّخْمِينِ بِرُؤْيَتِهِ مَعَ إمْكَانِ الْأَخْذِ قَبْلَ تَلَفِهِ فَلَا غَرَرَ .
قَوْلُهُ : ( قَبْلَ تَلَفِهِ ) أَيْ تَلَفِ الْبَيْتِ , وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الصُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْبَاطِلَةِ أَنَّ الْبَائِعَ هُنَا عَيَّنَ الْبُرَّ ثُمَّ أَبْهَمَهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحِيطَا بِجَوَانِب الْبَيْتِ وَيَعْرِفَا تَخْمِينًا أَنَّهُ يَأْخُذُ كَذَا وَبِمِلْءِ الْبَيْتِ مِنْ الْبُرِّ الْمُعَيَّنِ حَالًا قَبْلَ تَلَفِ الْبَيْتِ , فَقَلَّ الْجَهْلُ هُنَا بِخِلَافِهِ ثُمَّ ; لِأَنَّ الْبُرَّ مُبْهَمٌ وَيُمْكِنُ تَلَفُ الْبَيْتِ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِالْبُرِّ فَكَثُرَ الْجَهْلُ , وَلَوْ تَلِفَ الْبَيْتُ هُنَا فَالظَّاهِرُ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ . وَأَيْضًا الْبُرُّ الْمُعَيَّنُ يَكْفِي فِيهِ التَّخْمِينُ كَبَيْعِ الصُّبْرَةِ الْغَيْرِ الْمَكِيلَةِ ; بِخِلَافِ الْمُبْهَمِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ .
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: اشكالات فى كتب السادة الشافعية

نعم شيخنا كذلك فى الصورة الباطلة يمكن ان يحيطا بجوانب البيت ويعرفا قدره تخمينا لأن التصوير فيها "ملء هذا البيت " والإشارة تكون للحاضر أى المشاهد
مع تعليلهم البطلان فيها بالجهل بالقدر
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: اشكالات فى كتب السادة الشافعية

وفى تقرير البجيرمى للفرق قد يفهم منه أنه لو كان المبيع فى الذمة لا بد من معرفة قدره تحقيقا حال البيع ،، إذ قوله "فكثر الجهل " يومئ إلى أن البيت فى الصورتين مجهول القدر تحقيقا معلوم تخمينا
لكن لما قل الجهل فى الصورة الثانية بالتعيين صح البيع لأن العوض المعين غير المختلط بغيره تكفى معاينته عن العلم بقدره تحقيقا
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: اشكالات فى كتب السادة الشافعية

ذكروا هنا علتين مجتمعتين:
العلة الأولى:
التَّخْمِينِ بِرُؤْيَتِهِ
وهذه العلة موجودة في بيع الموصوف في الذمة والسلم كما ذكرتم فتقول: يمكن أن أخمن، لكن العلة الثانية وهي:
مَعَ إمْكَانِ الْأَخْذِ قَبْلَ تَلَفِهِ
لا يمكن تحققها في السلم والموصوف في الذمة، فمَحِلُّه بعد شهر مثلا، فلا يضمن بقاء المكيال أعني البيت أو القدح أو ... إلى ذلك المَحِلّ، وللأصحاب وجهان في صحة البيع لهذه العلة، قال في المجموع: ( فَرْعٌ ) لَوْ قَالَ : بِعْتُكَ مِلْءَ هَذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ:
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي مِلْئِهِ
( وَأَصَحُّهُمَا ) الصِّحَّةُ , لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ.

وقد قرر البجيرمي ذلك مفصلا فقال:
وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الصُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْبَاطِلَةِ أَنَّ الْبَائِعَ هُنَا عَيَّنَ الْبُرَّ ثُمَّ أَبْهَمَهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحِيطَا بِجَوَانِب الْبَيْتِ وَيَعْرِفَا تَخْمِينًا أَنَّهُ يَأْخُذُ كَذَا وَبِمِلْءِ الْبَيْتِ مِنْ الْبُرِّ الْمُعَيَّنِ حَالًا قَبْلَ تَلَفِ الْبَيْتِ , فَقَلَّ الْجَهْلُ هُنَا بِخِلَافِهِ ثُمَّ ; لِأَنَّ الْبُرَّ مُبْهَمٌ وَيُمْكِنُ تَلَفُ الْبَيْتِ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِالْبُرِّ فَكَثُرَ الْجَهْلُ
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: اشكالات فى كتب السادة الشافعية

بسم الله
اذا كان مدار الصحة على امكان الاخذ قبل التلف
فما وجه تعليلهم بطلان الصورة الاولى بجهل القدر
على انا نقول يمكن فى الصورة الاولى الاخذ قبل التلف كما لو موعد التسليم بعد يوم
وقد لا يمكن الاخذ قبل التلف فى الصورة الثانية كما لو تلف البيت سريعا وهو متصور
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: اشكالات فى كتب السادة الشافعية

الأصل في الجهل بالمقدار: البطلان؛ لوجود الخلاف فيه بين الأصحاب، فإذا كان البيع الحال الذي يمكن تحصيل قدر بالتخمين، لوجود البيت، مختلف فيه على وجهين، أصحهما الصحة، وعلله بأنه لا غرر فيه، والوجه الثاني: صحيح؛ وعلله بأته كالسلم.

هذا والبيع معين اختُلِف فيه، فكيف بمن اجتمع فيه غرران:
فالموصوف مجهول العين؛ لعدم معرفة المشتري به إلا بالوصف، وجوز للحاجة، ، فإذا اجتمع معه جهل في القدر: كان ذلك مدعاة للبطلان.
ولم ينفعه تسليمه ولو بعد ساعة، أو أقل؛ لاجتماع غررين في العقد

وَيَعْرِفَا تَخْمِينًا أَنَّهُ يَأْخُذُ كَذَا وَبِمِلْءِ الْبَيْتِ مِنْ الْبُرِّ الْمُعَيَّنِ حَالًا قَبْلَ تَلَفِ الْبَيْتِ , فَقَلَّ الْجَهْلُ هُنَا
بِخِلَافِهِ ثُمَّ ; لِأَنَّ الْبُرَّ مُبْهَمٌ وَيُمْكِنُ تَلَفُ الْبَيْتِ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِالْبُرِّ فَكَثُرَ الْجَهْلُ
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: اشكالات فى كتب السادة الشافعية

بسم الله
إذن إذا كان المبيع موصوف فى الذمة فلا بد من معرقة قدره تحقيقا تقليلا للجهالة والغرر
ولا يكفى معرفة قدره تخمينا
 
أعلى