أم عبد الله السرطاوي
:: نائبة فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 13 يونيو 2010
- المشاركات
- 2,308
- التخصص
- شريعة/ هندسة
- المدينة
- ***
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
أحسن الله إليكم جميعا
في القانون الأردني:
يُمنع مالك العقار من قطع الماء أو الكهرباء عن المستأجر حتى لو لم يحصل منه الإيجار أو أي من المستحقات، يلزم المالك رفع دعوى على المستأجر ليحصل حقه المالي أو طلب الإخلاء
وكل ذلك مع استمرار انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة بشكل كامل ولو استمرت القضية شهورا أو سنينا.
فإن صدر قرار الإخلاء ولم يخرج المستأجر بعد انتهاء المدة فهنا يتم قطع الماء والكهرباء لانتهاء الانتفاع بالعين المؤجرة
هذا في القانون
وسؤالي من الناحية الشرعية، هل يشرع للمالك قطع الماء والكهرباء ابتداءً... عن المستأجر لمجرد تأخير الإيجار أو عدم استيفاء المال في مستحقات كالماء أو الكهرباء ونحوه، أو الرغبة في إخراج المستأجر لرفع الإيجار .. الخ من الأسباب؟
وهذا سؤال من مستأجر لا مالك للعقار