اللمعة في بيان جواز الاكتفاء برجل واحد مع الإمام في صلاة الجمعة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين و بعد : فقد قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾[1] ، و قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض »[2] ، وقد اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى أقوال عديدة ، فكان هذا السفر عرضا للمسألة وترجيحا لأحد هذه الأقول ، والله أسأل أن يفقهنا ديننا .
فصل : اختلاف العلماء في العدد الذي تصح به الجمعة :
فصل : اختلاف العلماء في العدد الذي تصح به الجمعة :
فصل : اختلاف العلماء في العدد الذي تصح به الجمعة :
اختلف الفقهاء في العدد الذي تصح به الجمعة اختلافا كبيرا ، وقد بلغت أقوالهم خمسة عشر قولا قال ابن حجر : وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولا : أحدها : تصح من الواحد نقله بن حزم الثاني : اثنان كالجماعة وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي الثالث: اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد الرابع : ثلاثة معه عند أبي حنيفة الخامس : سبعة عند عكرمة السادس : تسعة عند ربيعة السابع : اثنا عشر عنه في رواية الثامن : مثله غير الإمام عند إسحاق التاسع : عشرون في رواية بن حبيب عن مالك العاشر : ثلاثون كذلك الحادي عشر : أربعون بالإمام عند الشافعي الثاني عشر : غير الإمام عنه وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة الثالث عشر : خمسون عن أحمد في رواية وحكى عن عمر بن عبد العزيز الرابع عشر : ثمانون حكاه المازري الخامس عشر : جمع كثير بغير قيد [1]
[1] - فتح الباري لابن حجر 2/423 الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1379 هـ
فصل : الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعة في العدد الذي تصح به الجمعة :
فصل : الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعة في العدد الذي تصح به الجمعة :
فصل : الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعةفي العدد الذي تصح به الجمعة :
ذهب الأحناف إلى أن الجماعة تنعقد باثنين من أهل وجوبها فما فوق على الصحيح [1] ،و ذهب المالكية إلى وجوب حضور اثنى عشر رجلا من أهل وجوبها[2] ، وذهب الشافعية و الحنابلة إلى وجوب حضور أربعين من أهل وجوبها[3] ، وذهب أبى يوسف من الأحناف و ابن تيمية من الحنابلة إلى أنها تنعقد بثلاثة من أهل وجوبها[4] ، وذهب أبو حنيفة و محمد إلى أنها تنعقد بأربعة من أهل وجوبها[5].
[1] - حاشية رد المحتار لابن عابدين 2 /543 دار أحياء التراث بيروت الطبعة الثانية 1407 هـ
[2] - الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 1 /686 دار المعارف القاهرة 1392 هـ
[3] - المهذب للشيرازي باب صلاة الجمعة ، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ، وكشاف القناع للبهوتي 2/32 مكتبة النصر الحديثة الرياض
[4] - بدائع الصنائع للكاساني الجماعة من شروط الجمعة
[5] - بدائع الصنائع للكاساني الجماعة من شروطالجمعة
فصل : دليل من اشترط أربعين لانعقاد الجمعة ، ومناقشته :
فصل : دليل من اشترط أربعين لانعقاد الجمعة ، ومناقشته :
فصل : دليل من اشترط أربعين لانعقاد الجمعة ، ومناقشته :
الدليل الأول : عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت : كم أنتم يومئذ ؟ قال : أربعون[1] وجه الاستدلال : أجمعت الأمة على اشتراط العدد في صلاة الجمعة ،و الأصل الظهر فلا تصلح الجمعة إلا بعدد ثابت بدليل ،وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح . مناقشة الاستدلال : بلوغ هذا العدد وقع اتفاقاً لا قصدا ً، فلم يقل: إنهم أمروا أن يجمعوا فلما بلغوا أربعين أقاموا جمعة ،و لا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين ؛ لأن هذه واقعة عين وذلك أن الجمعة فرضت على النبي وهو بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الطبراني عن بن عباس فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا فجمعوا واتفق أن عدتهم إذا كانت أربعين وليس فيه ما يدل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة وقد تقرر أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم [2]
الدليل الثاني : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي »[3] وجه الاستدلال :نحن مأمورون بالصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ،و لم تثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها بأقل من أربعين . مناقشة الاستدلال : قولهم لم تثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة بأقل من أربعين منقوض بحديث جابر فعن عن جابر بن عبد الله قال : (( بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية﴿ و َإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾[4]))[5] رد مناقشة الاستدلال :أجاب من اشترط أربعين لانعقاد الجمعة عن حديث جابر بقولهم لعل هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فوراً قبل أن يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. رد رد مناقشة الاستدلال : هذا الاحتمال خِلاف الأصل والظاهر فالأصل أن من خرج لا يعود حتى يثبت دليل أنه عاد ، و ليس من الظاهر أنهم يخرجون ينظرون فقط، ثم يرجعون، بل سيبقون هناك يشترون من المتاع الذي حضر .
الدليل الثالث : عن جابر قال : (( مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر و أضحى ))[6]. مناقشة الدليل : هذا الحديث لا يصح قال الزيلعي : قال البيهقي : هذا حديث لا يحتج به تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف[7] ، وقال ابن حجر : حديث جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة الدارقطني والبيهقي من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عطاء عنه بلفظ في كل ثلاثة إمام وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر وعبد العزيز قال أحمد اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة وقال النسائي ليس بثقة ، و قال الدارقطني منكر الحديث وقال بن حبان لا يجوز أن يحتج به وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله[8] ، و قد ذكر القدوري قول جابر ( مضت السنة ) إلى آخره وضعفه[9] ، وقال الألباني : ضعيف جدا[10]
[1] - حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 1069
[2]- عون المعبود 3/283 الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الثانية ، 1415
[3] - رواه البخاري في صحيحه 1/ 226 رقم 605 كتاب الصلاة باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة ( الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407هـ - 1987 م )
[5] - رواه البخاري في صحيحه 1/ 316 رقم 894 كتاب صلاة الجمعة باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة
[6] - رواه الدارقطني في سننه 2/3 باب ذكر اختلاف الرواية في الجهر حديث رقم 1 ( الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1386هـ - 1966م ) ، ورواه البيهقي في سننه الكبرى 3/177 حديث رقم 5397 ( مكتبة دار الباز مكة المكرمة 1414هـ - 1994م تحقيق محمد عبد القادر عطا )
[7] - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي 2/136 تحت عنوان أقوال العلماء في البسملة الناشر : دار الحديث - مصر ، 1357هـ
[8] - تلخيص الحبير لابن حجر 2/55 المدينة المنورة ، 1384 – 1964 تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني
[9] - انظر الجوهر النقي لابن التركماني 3 /177 دار الفكر
فصل : أدلة من اشترط اثنى عشر لانعقاد الجمعة و مناقشته :
فصل : أدلة من اشترط اثنى عشر لانعقاد الجمعة و مناقشته :
فصل : أدلة من اشترط اثنى عشر لانعقاد الجمعة و مناقشته :
عن عن جابر بن عبد الله قال : (( بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية ﴿ و َإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾[1]))[2] وجه الاستدلال : أجمعت الأمة على اشتراط العدد في صلاة الجمعة ،و الأصل الظهر فلا تصلح الجمعة إلا بعدد ثابت بدليل ،وقد ثبت جوازها باثنى عشر فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح . مناقشة الاستدلال : هذا وقع اتفاقاً فلم يكن قصداً، فربما يبقى أكثر، وربما يبقى أقل ، وليس في الحديث أن الجمعة لا تجزيء بأقل من اثنى عشر أو إن نقصوا عن اثنى عشر لم يصلوا .
الدليل الثاني :
روى الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي مسعود الأنصاري قال أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير وهو أول من جمع بها يوم الجمعة جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اثنا عشر رجلا[3]مناقشة الدليل : قال ابن حجر في إسناده صالح بن أبي الأخضر و هو ضعيف[4] . مناقشة الاستدلال :هذا وقع اتفاقاً فلم يكن قصداً ، و ليس في الحديث أن الجمعة لا تجزيء بأقل من اثنى عشر أو إن نقصوا عن اثنى عشر لم يصلوا ،وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كان عددهم كذا أن يصلوا أو إن نقصوا عن ذلك العدد لم يصلوا
[1] - الجمعة من الآية 11 [2] - رواه البخاري في صحيحه 1/ 316 رقم 894 كتاب صلاة الجمعة باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة
فصل : أدلة من اشترط أربعة لانعقاد الجمعة ومناقشته :
فصل : أدلة من اشترط أربعة لانعقاد الجمعة ومناقشته :
فصل : أدلة من اشترط أربعة لانعقاد الجمعة ومناقشته
:
قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾[1] وجه الدلالة : قوله تعالى : (( آمنوا )) جمع، وأقل الجمع ثلاثة ، و الإمام هو الذي يُسعى لخطبته . مناقشة الاستدلال : قوله تعالى : (( آمنوا )) و إن كان جمعا ً، فالمراد به الجنس ، و لهذا يؤمر بالحضورإلى الجمعة، ولو كان واحداً.
عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة ورابعهم إمامهم[2] مناقشة الدليل : قال الدارقطني : لا يصح هذا عن الزهري كل من رواه عنه متروك[3] ،وقال أيضا : الزهري لا يصح سماعه من الدوسية[4] قال الزيلعي : قال عبد الحق في " أحكامه " : لا يصح في عدد الجمعة شيء انتهى[5]
فصل : أدلة من اشترط ثلاثة لانعقاد الجمعة و مناقشتها :
الدليل الأول : أقل الجمع ثلاثة ،و لا بد منجماعة تستمع ، و أقلها اثنان ، و الخطيب هو الثالث . مناقشة الدليل : الاثنين جماعة فيحصل الاجتماع، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق، والجمعة كسائر الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات، وأن جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل ،ومن يقول لابد من جماعة تستمع فقوله يحتاج لدليل بل يجزيء الواحد ولم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصص ،وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ، ولا فرق بينها وبين الجماعة ، ولم يأت نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا . الدليل الثاني : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما من ثلاثة في قرية ،ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية قال السائب يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة »[1] وجه الدلالة : الصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة، ولا يمكن أن نقول: تجب على الثلاثة، ثم نقول: لا تصح من الثلاثة؛ لأن إيجابها عليهم ثم قولنا: إنها غير صحيحة تضاد . مناقشة الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقام فيهم ) وليس ( لا يصلون الصلاة ) دليل على جواز انعقاد صلاة الجماعة باثنين إذ الثلاثة يمكن أن تقام الجماعة فيهم باثنين منهم فقط أو بهم جميعا .
فصل : أدلة من اشترط اثنين فما فوق لانعقاد الجمعة :
فصل : أدلة من اشترط اثنين فما فوق لانعقاد الجمعة :
فصل : أدلة من اشترط اثنين فما فوق لانعقاد الجمعة :
الدليل الأول : الأثر : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض »[1] وجه الدلالة : أن الاثنين جماعة فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماع ، ويجوز انعقاد الجماعة باثنين فما فوق ، وصلاة الجمعة صلاة جماعة فتنعقد باثنين فما فوق .
الدليل الثاني : القياس على صلاة الجماعة : من المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق، والجمعة كسائر الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات، وأن جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل . الدليل الثالث : اللزوم : طلب الشرع صلاة الجمعة في جماعة ، و لم يأت نص بتحديد عدد معين لانعقاد صلاة الجمعة به ، وأقل الجماعة اثنان ، ولا دلالة على الزيادة من كتاب أو سنة أو قياس .
[1] - صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 942
فصل : ترجيح قول من اشترط اثنين فما فوق لانعقاد الجمعة :
فصل : ترجيح قول من اشترط اثنين فما فوق لانعقاد الجمعة :
فصل : ترجيح قول من اشترط اثنين فما فوق لانعقاد الجمعة :
الراجح من أقوال العلماء قول من اشترط اثنين فما فوق لانعقاد الجمعة فلا يوجد حديث صحيح باشتراط عدد معين قال عبد الحق : لا يثبت في عدد الجمعة حديث ، وكذلك قال قال السيوطي : لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص [1] ، والصحيح من الأحاديث غير صريح في اشتراط عدد معين بل وقائع أعيان ، و وقائع الأعيان لا تعمم هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و كتب ربيع أحمد سيد بكالوريوس الطب والجراحة الثلاثاء 16/9/ 2008 م 16 رمضان 1429 هجريا
[1]- نيل الأوطار للشوكاني 3/244 دار الحديث الطبعة الأولى 1421هـ - 2000م
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.